1. الموت
1.1. اذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، وهو واجب كفائيه، اذا قام به البعض من اقربائه او غيرهم سقط الطلب عن الاخرين، واذا لم يقم به احد اثم الجمع. وتجب نية الغسل على الغاسل. هذا في غير الشهيد، اما الشهيد فانه لا يغسل، وسياتي تفصيل احكام الميت في بحث الجنائز.
2. الولادة
2.1. قد تكون الولادة ولا يعقب خروج الولد دم
2.2. فحكمها حينئذ حكم الجنابة
2.3. لان الولد منقد من ماء المراة وماء الرجل
2.4. ولا يختلف الحكم مهما اختلف الحمل الموضوع او طريقة وضعه
2.5. واذا اعقب خروج الولد دم وهو الغالب سمي نفاسا
2.6. وتعلقت به احكام اليك بيانها
2.7. النفاس
2.7.1. معنى
2.7.1.1. لغة
2.7.1.1.1. الولادة
2.7.1.2. شرع
2.7.1.2.1. الدم الخ
2.7.2. مدته
2.7.2.1. واقل مدة النفاس لحظة
2.7.2.2. وقد يمتد اياما
2.7.2.3. غالبه اربعون يوما
2.7.2.4. واكثره ستون
2.7.2.5. فما زاد عليها فهو الستحاضة والاصل في هذا الاستقراء
2.7.2.6. كما علمت قي مدة الحيض
2.7.3. ما يحرم بالنفاس
2.7.3.1. اجمع العلماء على ان النفاس كالحيض في جميع احكامه
2.7.4. رؤية الدم حال الحمل
2.7.4.1. اذا رات الحامل دما،وبلغت مدته اقل مدة الحيض:وهي يوم وليلة.ولم يتجاوز اكثر مدة الحيض:وهي خمسة عشر يوما باليها:اعتبر هذا الدم حيضا على الاظهر،فتدا الصلاة والصوم وكل ما يحرم على الحائض.اما اذا كان الدم الذي راته اقل من مدة الحيض،او اكثر من مدة اكثره،اعتبر الاقل والز ائد دم الاستحاضة،واخذ حكمه من حيث الصلاة وغيرها.
2.7.4.2. وقيل:الدم الذي تراه الامراة الحامل يعتبر دم استيحاضه مطلقا كيف كان،وليس دم الحيض،لان الحامل يسد مخرج الحيض،وهذا الغالب الاكثر،واحد الامراة اثناء الحمل ان لم يكن ممتنعا فهوا نادر جدا
2.7.5. مدة الحمل
2.7.5.1. اقلها:واقل مدة الحمل ستة اشهر اخذا من الايتين الكريمتين:قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"(سورة الاحقاف:الاية ١٥) ،وقوله تعالى :"وفصاله في عامين"(سورة لقمان:الاية ١٤).اي فطامه عن الرضاع
2.7.5.2. فاذا كانت مدة مجموع الحمل والرضاع ثلاثين شهرا،وكانت مدة الرضاع وحده عامين،كانت مدة الحمل ستة اشهر،وهي اقل مدته،فاذا جاءت المراة بولد بعد الزواج باقل من ستة اشهر وهو حي،لا يثبت نسبه لابيه.
2.7.5.3. غالها: وغالب مدة الحمل تسعة اشهر،اخذا من واقع الحال فان عامة النساء يلدن بعد بدء الحمل بتسعة اشهر،او يزيد على ذلك اياما قليلة،او ينقض
2.7.5.4. اكثرها: واكثر مدة الحمل عند الشافعي رحمه الله اربع سنين،وهي مدة ان لم تكن ممتنعة فهي نادرة للغاية،ولكنها نقع،وقد وقعت بالفعل،وعلى وقوعها بنى الشافعي رحمه الله قوله
3. الجنابة
3.1. معنى
3.1.1. المني المتدفق
3.1.2. ااجماع
3.2. اسباب
3.2.1. ١) نزول المني من الرجل او المراة باي سبب من الاسباب : سواء كان نزوله بسبب احتلام، او ملاعبة، او نظر، او فكر
3.2.2. (٢ الجماع ولو من غير نزول المني
3.3. ما يحرم بها
3.3.1. الصلاة الفرضا،او نفلا
3.3.2. المكث في المسجد والجلوس فيه،اما المرور فقط من غير مكث ولا تردد فلا يحرم
3.3.3. الطواف حول الكعبة فرضا او نفلا
3.3.4. قراءة القران
3.3.5. مس المصحف وحمله او مس ورقه،او جلده او حمله في كيس او صندوق
4. الحيض
4.1. معنى
4.1.1. اللغة
4.1.1.1. السيلان
4.1.2. شرع
4.1.2.1. دم جبلة اي قلة وطبيعة تقتضيه الطباع السليمة، يخرج من اقصى رحم المراة بعد بلوغها على سبيل الصحة في الوقات المعلومة
4.2. يعرف البلوغ بالعمور
4.2.1. الاحتلام مبخروج المني، بالنسبة للذكر ولانثى
4.2.2. رؤية دم الحيض بالنسبة للانثى
4.2.3. باستكمال الخامسة عشرة من العمر،بالسنين القمرية، اذ لم يحصل الاحتلام او الحيض
4.3. مدة الحيض
4.3.1. المدة الدنيا وهي القل مدة الحيض يوم وليلة
4.3.2. المدة القصوى وهي اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما بلياليها
4.3.3. المدة الغالبة ستة اليام او سبعة
4.4. الاستحضة
4.4.1. معنى
4.5. دم علة ومرض يخرج من عرق من الدنى الرحم يقال له العاذل
4.6. ما حرم بالحيض
4.6.1. صلاة
4.6.2. قراءة القران
4.6.3. المكث في المسجد لا العبور فيه لما مر معك فيما يحرم بالجنابة رقم
4.6.4. الطواه
4.6.5. قراءة القران ومس المصحف وحمله لما مر ايضا في ما يحرم بالجنابة رقم
4.7. ويحرم على الحائض زيادة على ذلك امور اخرى
4.7.1. عبور المسجد والمرور فبه اذا خافت تلويثه
4.7.2. الصوم
4.7.3. الوطء اي الجماع والاستمتاع وامباشرة بما بين السرة الى الركبة