1. المرابحة
1.1. تعريفها
1.1.1. بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به ، وزيادة ربح معلوم .
1.2. مشروعيتها
1.2.1. ذهب جمهور الفقهاء إلى جوار بيع المرابحة
1.2.1.1. دليلهم
1.2.1.1.1. أ- قال الله تعالى : " و أحل الله البيع "
1.2.1.1.2. ب- قال الرسول ﷺ : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد "
1.2.1.1.3. جـ- الإجماع .
1.3. أنواعها
1.3.1. ١- بيع المرابحة العادية
1.3.1.1. و هي التي تتكون من طرفين ، و هما : البائع و المشتري.
1.3.1.1.1. و يمتهن فيها البائع التجارة ، فيشتري السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها ، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بالثمن ، وبربح يتفق عليه .
1.3.2. ٢- بيع المرابحة للآمر بالشراء
1.3.2.1. و هي التي يتم التعامل بها مع المصارف الإسلامية ؛ لذلك صار اسمها الشائع المرابحة المصرفية .
1.3.2.1.1. وهي التي تتكون من ثلاثة أطراف : البائع و المشتري والبنك .
1.4. الفرق بين النوعين
2. التورق
2.1. تعريفه
2.1.1. هو أن يشتري الشخص سلعة نسيئة لأجل ، ثم يبيعها نقدا في الحال - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ؛ ليحصل بذلك على النقود .
2.2. مشروعيته
2.2.1. قال الله تعالى : " فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا "
2.3. طرفاه
2.3.1. ١- مورِّق : دافع النقود أو الدائن .
2.3.2. ٢- مستورق أو متورق : وهو المشتري الأول طالب النقود أو الورق .
2.4. محله
2.4.1. السلعة المشتراة و المبيعة .
2.5. أنواعه
2.5.1. ١- التورق الفردي
2.5.2. ٢- النورق المصرفي
3. الإجارة و الإجارة مع الوعد بالتمليك
3.1. تعريفها
3.1.1. عقد على منفعة معلومة مدة معلومة ، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة ، أو عمل بعوض معلوم .
3.2. مشروعيتها
3.2.1. ١- قال الله -تعالى- : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ "
3.2.2. ٢- قال الله -تعالى- : " قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ "
3.2.3. ٣- قال الله -تعالى- : " فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرً "
3.2.4. ٤- الإجماع
3.2.5. ٥- القياس
3.3. أركان عقد الإجارة
3.3.1. ١- العاقد
3.3.2. ٢- الصيغة
3.3.3. ٣- المنفعة
3.3.4. الأجرة
3.4. أنواعها
3.4.1. ١- الإجارة على منافع الأعيان
3.4.2. ٢- الإجارة على منافع الأعمال
4. الاستصناع و الاستصناع الموازي
4.1. تعريفه
4.1.1. عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص.
4.2. حكمه
4.2.1. القول الأول
4.2.1.1. عدم جوازه
4.2.1.1.1. أدلتهم
4.2.2. القول الثاني
4.2.2.1. جوازه
4.2.2.1.1. أدلتهم
4.2.3. الراجح
4.2.3.1. القول بجوازه
4.3. أركانه
4.3.1. ١- الصانع
4.3.2. ٢- المستصنع
4.3.3. ٣- المحل
4.3.4. ٤- الثمن
4.3.5. ٥- الإيجاب
4.3.6. ٦- القبول
5. بيع التقسيط
5.1. تعريفه
5.1.1. هو بيع يتم فيه تسليم المبيع في الحال ، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده كله أو بعضه ، إلى آجال معلومة في المستقبل بحسب ما يتم الاتفاق عليه .
5.2. آراء العلماء في بيع التقسيط أو لأجل :
5.2.1. الرأي الأول
5.2.1.1. حرمة بيع التقسيط أو لأجل .
5.2.1.1.1. أدلتهم
5.2.2. الرأي الثاني
5.2.2.1. جواز البيع لأجل أو بيع التقسيط
5.2.2.1.1. أدلتهم
5.2.3. الراجح
5.2.3.1. القول بجواز بيع الأجل و البيع بالتقسيط .
6. بيع العربون
6.1. تعريفه
6.1.1. هو أن يشتري الرجل السلعة و يدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حُسِبَ من الثمن ، و إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ، و لم يرتجعه المشتري .
6.2. حكمه
6.2.1. القول الأول
6.2.1.1. لا يصح بيع العربون
6.2.1.1.1. أدلتهم
6.2.2. القول الثاني
6.2.2.1. يجوز بيع العربون
6.2.2.1.1. أدلتهم
6.2.3. الراجح
6.2.3.1. القول بجواز بيع العربون
7. السلم و السلم الموازي
7.1. تعريفه
7.1.1. بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف
7.2. مشروعيته
7.2.1. ١- قال الله -تعالى- : " و أحل الله البيع "
7.2.2. ٢- قال الله -تعالى- : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "
7.2.3. ٣- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)
7.2.4. ٤- الإجماع.
7.3. أركان عقد السلم
7.3.1. ١- العاقدان
7.3.2. ٢- الصيغة
7.3.3. ٣- المعقود عليه
7.4. شروط السلم المتفق عليها عند الفقهاء
7.4.1. ١- أن يكون المسلم فيه و رأس المال مما يجوز فيه النساء.
7.4.2. ٢- أن يكون المسلم فيه موجودا عند حلول الأجل.
7.4.3. ٣- أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيدا.
7.4.4. ٤- أن يكون المسلم فيه مقدرا بالكيل أو بالوزن أو بالعدد.
8. المشاركة المتناقصة
8.1. تعريفها
8.1.1. عقد شركة بين طرفين في عين معينة ، يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما نصيبه للآخر تدريجياً بعقود بيع مستقلة متعاقبة ، ويصاحب ذلك -في أثناء عقد الشركة غالباً- إجارة العين لأحدهما ، أو لطرف ثالث ، وتقسم فيها الأجرة بين الشريكين بحسب نصيب كل منهما.
8.2. صورها
8.2.1. ١- المشاركة في عين مع الوعد بالبيع.
8.2.2. ٢- المشاركة المتناقصة بتمويل مشروع قائم .
8.2.3. ٣- المشاركة المتناقصة باقتناء الأسهم.
8.2.4. ٤- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة.
8.2.5. ٥- المشاركة المتناقصة بطريقة المضاربة.