1. العام
1.1. تعريفه
1.1.1. اللفظ المستغرق لجميع مايصلح له بحسب وضع واحد بلاحصر
1.2. هل للعموم صيغ موضوعه
1.2.1. القول الأول: للعموم صيغ موضوعة له، تدل على العموم حقيقة
1.2.1.1. قول جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين وهو الراجح
1.2.2. القول الثاني: لا صيغة للعموم خاصة به تدل عليه، ولم توضع تلك الصيغ والألفاظ لعموم ولا لخصوص ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة
1.2.2.1. قول بعض الأصوليين
1.3. صيغ العموم
1.3.1. كل اسم دخلت عليه أل الاستغراقية
1.3.1.1. سواء كان الاسم مفردًا أو جمعًا
1.3.1.1.1. الانسان
1.3.1.1.2. المسلمون
1.3.1.2. أسماء الجموع
1.3.1.2.1. ماليس له واحد من لفظه
1.3.1.3. أسماء الأجناس
1.3.1.3.1. الناس
1.3.1.3.2. الماء
1.3.2. النكرة المضافة إلى معرفة
1.3.2.1. رجال هذه المدينة
1.3.3. مادل على العموم بمادته
1.3.3.1. كل
1.3.3.2. كافة
1.3.3.3. جميع
1.3.4. النكرة في سياق النفي والنهي والشرط
1.3.4.1. "ولا يحيطون (بشيء) من علمه"
1.3.5. الأسماء الموصولة
1.3.6. أدوات الشرط
1.4. دلالة العام
1.4.1. القول الأول: قطعية
1.4.1.1. أكثر الحنفية
1.4.2. القول الثاني: دلالة العموم ظنية، أي أنها تدل على العموم والخصوص ولكن دلالتها على العموم أرجح
1.4.2.1. الجمهور
1.5. العام الوارد على سبب خاص
1.5.1. القول الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
1.5.1.1. الراجح وهو قول الجمهور
1.5.2. القول الثاني: العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
1.5.2.1. قول الإمام مالك في رواية وقول بعض الشافعية
1.6. دخول النساء في جمع الذكور
1.6.1. القول الأول: يدخلن في الجمع الذي تبينت فيه علامة التذكير، لأنه إنما جمع اللفظ على التذكير لتغليبه
1.6.1.1. الراجح
1.6.2. القول الثاني: لا يدخلن ضمن الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير، ويدخلن في الحكم بطرق أخرى كالقياس وغيره
1.7. هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز
1.7.1. القول الأول: يبقى حقيقة فيما بقي فيستدل به فيما خلا المخصوص
1.7.2. القول الثاني: يصير مجازًا فيما بقي مطلقًا
1.8. مقطع مرئي فيه شرح للعام والخاص
2. المطلق والمقيد
2.1. تعريف المطلق
2.1.1. مادل على شائع من جنسه
2.1.2. اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي
2.1.3. المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
2.2. الفرق بين المطلق وبين العام
2.2.1. العام
2.2.1.1. لفظ شامل لجميع أفراده بلا حصر
2.2.1.2. عموم العام شمولي فلا يصح الامتثال إلا بالجميع
2.2.1.3. يجوز الاستثناء في العام
2.2.2. المطلق
2.2.2.1. لفظ يخص فردًا ممايشمله غير معين
2.2.2.2. عموم المطلق بدلي فيصح الامتثال بواحد بدل الباقي
2.2.2.3. لا يجوز الاستثناء في المطلق إلا ماكان جمعًا
2.3. مقطع مرئي فيه شرح للمطلق والمقيد
3. التخصيص
3.1. تعريف التخصيص
3.1.1. قصر العام على بعض أفراده بديل
3.2. الفرق بين النسخ والتخصيص
3.2.1. الاتفاق
3.2.1.1. أن كل واحد منهما يوجب إخراج ماتناوله اللفظ لغة
3.2.2. الاختلاف
3.2.2.1. التخصيص لا يرد إلا على العام أما النسخ فيرد على العام والخاص
3.2.2.2. التخصيص يجوز بالأدلة لبسمعية والعقلية أما النسخ فلا يجوز إلا بنص من الشارع
3.2.2.3. في النسخ يجب أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ أما في التخصيص فيجوز أن يتقدم على المخصص أو يتأخر أو يقترن به
3.2.2.4. التخصيص يدخل على الأخبار والأحكام أما النسخ ففي الأحكام فقط
3.2.2.5. التخصيص يدل على أن ماخرج لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه أما النسخ فهو يدل على أن ماخرج لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد بلفظة الدلالة عليه
3.3. مخصصات العموم
3.3.1. المنفصلة
3.3.1.1. الحس
3.3.1.2. العقل
3.3.1.3. الإجماع
3.3.1.4. النص الخاص
3.3.1.5. المفهوم
3.3.1.5.1. مفهوم الموافقة
3.3.1.5.2. مفهوم المخالفة
3.3.1.6. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريره
3.3.1.7. قول الصحابي
3.3.1.8. القياس
3.3.2. المتصلة
3.3.2.1. الاستثناء
3.3.2.2. الشرط
3.3.2.3. الصفة
3.3.2.4. الغاية
3.3.2.5. بدل البعض