1. انه اذا ثبت امر من الأمور ثبوتاً جازماً او راجحاً وجوداً او عدماً، ثم طرأ بعد ذلك شك او وهم في زوال الامر الثابت فإنه لا يُلتفت إلى ذلك الشك والوهم، ويحكم ببقاء الأمر الثابت
2. مكانتها وأهميتها
2.1. أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً، وتدخل في جميع أبواب الفقه
3. أدلة القاعدة
3.1. القرآن
3.1.1. { وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ}
3.2. السنة
3.2.1. (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً او يجد ريحاً)
3.3. الإجماع
3.3.1. وأجمع علماء الأمة على أصل العمل بهذه القاعدة
4. معنى القاعدة
4.1. ان القاعدة لها صلة بعلم أصول الفقه
4.2. الافرادي
4.2.1. اليقين
4.2.1.1. الاصطلاح
4.2.1.1.1. حصول الجزم بوقوع الشئ او عدم وقوعه
4.2.1.2. المراد به في القاعدة
4.2.1.2.1. الظن: وهو إدراك الاحتمال الراجح من احتمالين او أكثر يتردد الذهن بينهما
4.2.2. الشك
4.2.2.1. الاصطلاح
4.2.2.1.1. التردد بين وجود الشئ وعدمه دون ترجيح لأحدهما على الآخر
4.2.2.2. المراد به في القاعدة
4.2.2.2.1. الوهم : وهو إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالين او أكثر يتردد الذهن بينهما
4.3. الإجمالي
5. القواعد المتفرعة
5.1. قواعد تمثل منطوق القاعدة
5.1.1. قاعدة {الاصل بقاء ما كان على ما كان}
5.1.1.1. معنى القاعدة
5.1.1.1.1. أن الشئ إذا ثبت على حال من الأحوال في زمان ما فإنه يحكم ببقائه وثبوته في الزمان التالي، حتى يأتي المغير المعتبر شرعاً فيؤخذ بمقتضاه حينئذ
5.1.1.2. مثال
5.1.1.2.1. لو أن شخصا يريد الصيام أكل اخر الليل وهو شاك في طلوع الفجر، فصومه صحيح؛ لأن بقاء الليل هو الاصل، والاصل بقاء ما كان على ما كان
5.1.2. قاعدة {الاصل براءة الذمة}
5.1.2.1. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى
5.1.2.1.1. ان بقاء الشئ على حالته التي ثبت عليها أمر متيقن وتغيره أمر مشكوك فيه، فنأخذ بالمتيقن وهو البقاء ونترك المشكوك وهو التغير
5.1.2.2. تعريف القاعدة
5.1.2.2.1. ان الانسان غير مكلف بشئ من الحقوق لذا فإن تكليفه بحق من الحقوق مخالف للأصل فلابد ان يكون تكليفه بدليل
5.1.2.3. مثال
5.1.2.3.1. لو أتلف شخص متاع شخص آخر ثم اخُتلف في قيمة الشئ المتلف ولا بينة، فإن القول قول المتلف الغارم مع يمينه، لأن الاصل براء ذمته من الزيادة في القيمة االتي ادعاها صاحب المتاع
5.1.2.3.2. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى
5.1.3. قاعدة {لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن في معرض الحاجة إلى البيان بيان}
5.1.3.1. معنى القاعدة
5.1.3.1.1. لا ينسب إلى ساكت قول
5.1.3.1.2. ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان
5.1.3.2. مثال
5.1.3.2.1. الشق الاول : اذا استؤذنت الثيب في النكاح فسكتت فسكوتها هنا لا يعد إذنا؛ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول
5.1.3.2.2. الشق الثاني : اذا استؤذنت البكر في النكاح فسكتت فسكوتها هنا يعد إذنا منها لأن الغالب في حال الابكار الحياء فنحن في موضع نحتاج فيه إلى البيان فسكوتها يكوت بيانا
5.1.3.3. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى
5.1.3.3.1. العلاقة تنحصر في الشق الاول وهي ان عدم دلالة السكوت على القول في الأحوال العادية امر متيقن ودلالة السكوت على القول امر مشكوك، فنأخذ بالمتيقن ونترك المشكوك
5.1.4. قاعدة {لا عبرة بالظن البيّن خطؤه}
5.1.4.1. معنى القاعدة
5.1.4.1.1. ان بناء الأحكام شرعا على الظن بناء صحيح فلو تبين بعد ذلك خطأ الظن، فالظن لا يعتد به شرعا ويلغي ما بني عليه من أحكام
5.1.4.2. مثال
5.1.4.2.1. لو ظن مسلم طهازه ماء فتوضأ به فوضوءه صحيح في الظاهر لكن لو تبين انه ماء نجس فعليه ان يعيد الوضوء؛ لأنه بنى امر الوضوء على ظن قد تبين خطؤه ولا عبرة بالظن
5.1.4.3. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى
5.1.4.3.1. ان الأحكام شرعا انما تبنى على اليقين او ما يقوم مقامه شرعا وهو الظن الصواب اما الظن الخطأ فلا يعتد به في هذه الحالة
5.2. قواعد مخالفة لنص القاعدة
5.2.1. قاعدة { ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين}
5.2.1.1. معنى القاعدة
5.2.1.1.1. ان الشي اذا ثبت ثبوتاً جازما او راجحا وجودا او عدماً فإنه يحكم ببقائه ولا يحكم بتغيره إلا بأمر جازم او راجح ينفي ذلك الثبوت
5.2.1.2. مثال
5.2.1.2.1. لو دخل المكلف في الطواف ثم شك هل طاف ستة او سبعة أشواط فإنه يحكم بأنه لم يأت ِ السابع ويحكم غليه بالاتيان به ذلك لان الأشواط السبعة قد ثبتت في الذمة بيقين فلا يرتفع إلا بيقين الفعل
5.2.2. قاعدة { لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح}
5.2.2.1. معنى القاعدة
5.2.2.1.1. ان الدلالة يعتذ بها ويعتبر اذا لم يعارضها تصريح بخلافها اما اذا عارضها تصريح بخلافها لا يعتد بها ويكون الاعتداد بالتصريح لأنه أقوى
5.2.2.1.2. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى
5.2.2.2. مثال
5.2.2.2.1. لو استأجر شخص سيارة تستخدم لحمل الامتعة عرفا فيجوز له الانتفاع بها في هذا الأمر لأنه مأذون له بدلالة العرف، لكن لو صرح المؤجز بعدم استعمال السيارة في حمل الامتعة لا يجوز له استخدامها في حمل الامتعة لان الاذن بطريق الدلالة عارضة تصريح بخلافه ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
5.2.2.3. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى
5.2.2.3.1. ان الدلالة اذا لم يعارضها تصريح بخلافها تفيد اليقين فإنا عارضها تصريح بخلافها فإن التصريح يفيد اليقين وهو اقرى مما تفيده الدلالة فيزول ويرتفع يقين الدلالة بيقين التصريح
5.2.3. قاعدة {الاصل في العقود والشروط الاباحة والجواز}
5.2.3.1. معنى القاعدة
5.2.3.1.1. ان الاصل في العقود الاباحة والجواز و الصحةوان المستصحب فيها الحل وعدم التحريم وتكون صحيحة وترتب اثرها ولا يحرم منها او يبطل الا ما دل الشرع على تحريمه بالنص او القياس فإن ثبت دليل يحرم تغير هذا الاستصحاب
5.2.3.2. مثال
5.2.3.2.1. اذا ادعى المؤجر فساد العقد وانكر المستأجر ذلك فالقول قوله لان الاصل في العقود الصحة