1. السلطه التنفيذيه
1.1. كل مايقوم به ولي الامر ووزراؤه وولاته وسائر عمال الدوله التي تقتضيها سياسه الامه وتدبير شؤون البلاد ماعدا التنظيم والقضاء
1.2. الضوابط الشرعيه
1.2.1. ادراج المصلحه في مقاصد الشرع
1.2.1.1. حفظ الامور الخمسه : الدين ، النفس ،العقل ،النسل ،المال
1.2.2. عدم معارضه القران الكريم
1.2.2.1. ( ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك)
1.2.3. عدم معارضه السنه
1.2.4. عدم معارضه للقياس
1.2.5. عدم تفويتها مصلحه اهم منها او مساويه لها
1.3. تنقسم الى قسمين
1.3.1. وزير التفويض
1.3.1.1. هو الرجل الموثوق بدينه وعقله
1.3.2. وزير التنفيذ
1.3.2.1. ان يعين الامام من ينوب عنه في تنفيذ الامور دون ان تكون لديه سلطه استقلاليه
1.3.2.1.1. الصفات التي تراعي عند اختياره : الامانه ، الصدق ، قله الطمع ، محايدا ، الذكاء والفطنه ، حضور الذاكره
2. السلطه التنظيميه
2.1. هي الجهه التي تملك اصدار قواعد ملزمه تحكم تصرفات المواطنين وغيرهم في حدود سياده الدوله
2.1.1. وفي الاسلام انشاء الشرع ابتداء يختص بالله تعالى وحده فإليه يرجع الامر في التحليل والتحريم( ان الحكم الا لله)
2.2. مصادر التشريع في الدول السلاميه
2.2.1. القران الكريم (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي)
2.2.1.1. يحفظ المقاصد الخمسه:العقل.الدين.النفس.النسل.المال
2.2.1.2. الاحكام التي شرعت لخدمه هذه المقاصد
2.2.1.2.1. حفظها من اصل وجودها بتقويه اركانها وتمكين قواعدها
2.2.1.2.2. حفظها بقائها بحمايتها من عوامل الفساد واسباب الانحلال
2.2.1.3. الاحكام المتنوعه على مراتب ودرجات ثلاثه
2.2.1.3.1. مرتبه الضروريات
2.2.1.3.2. مرتبه الحاجيات
2.2.1.3.3. مرتبه التحسينيات
2.2.2. السنه
2.2.2.1. هي ماصدر من الرسول من قول او فعل( مااتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
2.2.2.1.1. موافقه لما جاء من احكام بالقران
2.2.2.1.2. مبينه وموضحه لحكم في القران
2.2.2.1.3. موجبه لما سكت القران عن ايجابه او محرمه لما سكت القران عن تحريمه
3. السلطه القضائيه
3.1. تطبيق الاحكام الشرعيه بالفصل في الخصومات وتوقيع العقوبات وفقا لها (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله)
3.1.1. شروط من يتولى القضاء
3.1.1.1. الاسلام
3.1.1.2. البلوغ
3.1.1.3. العقل
3.1.1.4. الحريهه
3.1.1.5. الذكوره
3.1.1.5.1. الولايات
3.1.1.6. العداله
3.1.1.7. ان يكون عالما باحكام الشريعه المستقاه من اصولها
3.1.1.7.1. علمه بمكتاب الله، بسنه الرسول ، بالاجماع ، بالقياس
3.1.1.8. ان يكون سليم الحواس
3.1.1.8.1. ضروره لادراك الاشياء وفهمها