التزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني لإجازات العامل

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
التزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني لإجازات العامل by Mind Map: التزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني لإجازات العامل

1. ٥/ إجازة تأدية الإمتحانات الدراسية

1.1. ضوابط التمتع بها

1.1.1. الحصول على موافقة صاحب العمل

1.1.2. تتحدد مدة الإجازة بمدة أيام الامتحان فعلياً

1.1.3. يجب ان يقدم العامل عليها قبل موعد الامتحانات ب ١٥ يوماً على اقل

1.1.4. يستحق العامل أجر

1.1.4.1. إذا كان امتحان يؤدى لاول مرة وسنه غير معادة

1.1.4.1.1. أجر كاملاً

1.1.4.2. اما اذا كان للمرة الثانية أو أكثر لسنه معادة

1.1.4.2.1. دون أجر

2. ٦/ إجازة الوضع للمرأة العاملة

2.1. مبدأ الإجازة

2.1.1. في حال انجب الطفل مريض او من ذوي الاحتياجات الخاصة

2.1.1.1. تبدأ بعد انتهاء اجازة الوضع

2.1.1.1.1. لها الحق في إجازة مدتها شهر

2.1.1.1.2. ولها حق في تمديد الإجازة لمدة شهر

2.1.2. اما في حالة الاجهاض

2.1.2.1. لاتعتبر اجازة وضع ومن ثم لا تستحق بشأنها إجازة وضع فهو من قبيل مرض وكونها تعد إجازة مرضية

2.2. الحقوق الأخرى للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

2.2.1. حضر المنظم السعودي فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة وضع وكذلك إنذارها بالفصل

3. ٧/ الإجازات العارضة

3.1. حق العامل الذي يتزوج بالحصول على إجازة

3.1.1. مدتها ٥ أيام

3.1.2. بأجر كامل

3.2. حق العامل في حال ولادة ولد له بالحصول على إجازة

3.2.1. مدتها ٣ أيام

3.2.2. بأجر كامل

3.3. حق العامل في حال وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعة بإجازة

3.3.1. مدتها ٥ أيام

3.3.2. بأجر كامل

4. ٨/ إجازة الحداد للمرأة العاملة المتوفي عنها زوجها

4.1. الحد الأدنى لإجازة الحداد للمرأة المسلمة أو فترة العدة

4.1.1. لا تقل عن ٤ أشهر و١٠ أيام من تاريخ وفاة

4.1.2. بأجر كامل

4.2. للمرأة المسلمة لها الحق في تمديد هذه الإجازة

4.2.1. دون أجر اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها

4.3. للمرأة الغير مسلمة الحق في إجازة

4.3.1. بأجر كامل

4.3.2. لمدة ١٥ يوماً

4.4. لا يجوز تجزئة إجازة الحداد

4.4.1. ويتعين أن تحصل عليها بدفعة واحدة

4.5. لم يشترط النظام أن تمنح هذه الإجازة لمرة واحدة

4.6. يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق

4.6.1. مثل شهادة وفاة الزوج

4.7. لا يجوز لصاحب العمل الأمتناع عن إعطاء المراة العاملة تلك الإجازة

4.7.1. لأنها متعلقة بالنظام العام

5. ٩/ الإجازة الإستثنائية بدون أجر

5.1. يعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على٢٠ يوماً

6. ١/ الإجازة السنوية

6.1. مبدأ الأجازة السنوية

6.1.1. يعطى كل عامل أمضى في خدمته سنه كاملة إجازة سنوية

6.1.1.1. لمدة ٢١ يوماً

6.1.1.2. و بأجر كامل

6.1.2. في حال أمضى الخمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل

6.1.2.1. يزيد مدة الإجازة إلى مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً

6.2. إستحقاق الأجر عن مدة الإجازة

6.2.1. تكون بأجر كامل يدفع مقدماً

7. ٣/ الإجازة المرضية

7.1. مبدأ الإجازة المرضية

7.1.1. يعطى العامل إجازة المرضية

7.1.1.1. بأجر كامل

7.1.1.1.1. ٣٠ يوم الأولى

7.1.1.2. ثلاث ارباع الأجر

7.1.1.2.1. ٦٠ يوم يوماً

7.1.1.3. بدون أجر

7.1.1.3.1. ٣٠ يوم التي تليها في سنه الواحدة

7.1.2. إمكانية ضم الإجازة السنوية إلى المرضية

7.1.2.1. لا تتقطع من مدة الإجازة السنوية

7.1.2.2. الا في حالة يطول فيها مرض العامل يمكنه ضمها

7.1.3. عدم جواز إنهاء عقد العامل أثناء الإجازة المرضية

7.1.3.1. إلا بعد استنفاد مدة الإجازة المرضية وهي ١٢٠ يوماً

7.1.3.1.1. متصلة

7.1.3.1.2. او متقطعة

7.1.3.1.3. خلال سنه واحدة

7.1.3.2. اذا قام بها قبل إستنفاذ هذه المدة أصبح الإنهاء تعسفياً

8. ٢/ إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية

8.1. ١/ إجازة عيد الفطر

8.1.1. تكون ٤ أيام تبدأ من يوم ٢٩ من رمضان حسب تقويم أم القرى

8.2. ٢/ إجازة عيد الأضحى

8.2.1. تكون ٤ أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة

8.3. ٣/ إجارة اليوم الوطني للمملكة

8.3.1. واذا صادف يوم راحة يعوض عن اليوم الذي سبقه او الذي يليه

9. ٤/ إجازة اداء فريضة الحج

9.1. لا تقل مدتها عن ١٠ أيام

9.1.1. ولا تزيد عن ١٥ يوماً

9.2. ضوابط التمتع بها

9.2.1. مدة إجازة مدفوعة الأجر وهي ١٠ ايام كحد أدنى و١٥ كحد أقصى

9.2.2. يستحقها العامل مرة واحدة طوال فترة خدمته بشرط الا يكون قد أدى الفريضة من قبل

9.2.3. يشترط ان يكون العامل قد امضى سنتين متصلتين على أقل في خدمة صاحب العمل

10. عمل الطالبة

10.1. لطيفة الحمدان