التصويب والتخطئة

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
التصويب والتخطئة by Mind Map: التصويب والتخطئة

1. تحرير محل النزاع: - لا خلاف بين اهل العلم في ان المصيب في الاصول واحد وان المخطئ في اثم عاصي - ومحل الخلاف في الفروع هل كل مجتهد فيه مصيب؟

1.1. *مالمراد بالاصول؟ الاصول تطلق على امرين ١/ على المسائل العقدية الاساسية كالتوحيد الله وثبوت نبوة النبي ﷺ وغيرها من مسائل الاعتقاد ٢/ على المسائل التي قام عليها الدليل القطعي

1.2. *مالمراد بالفروع ؟ هي المسائل الفقهية التي يقم عليها دليل قطعي ( المسائل الظنية)

2. الاصول

2.1. القول الاول: كل مجتهد مصيب والمخطئ اثم وهو قول الجاحظ والعنبري

2.1.1. قول العنبري: كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع جميعاً

2.1.1.1. الرد: اختلف العلماء على هذه الكلمة ١/ان المخالفين للملة الإسلام لو يؤمروا إلا بها هم عليه من ديانة ومعتقد عملاً بما توصلوا إليه باجتهادهم فهو قول الجاحظ ٢/ إن اراد كلمن اعتقد شيئاً بكيفية معينة كان ذالك الشيء على تلكتلك الكيفية فذالك محال لانه يفضي إلى الجمع بين النقيضين مادام ان من اعتقد قدم العالم كان محقاً ومن اعتقد حدوثه كان محقاً فهذا باطل لانها امور ذاتية اي يستحل ان يكون الشي لذاته حقاً وباطلاً بخلاف الامور الظنية

2.1.2. قول الجاحظ: كل مخالف ملة الإسلام اذ نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم

2.1.2.1. الرد: هذا باطل يقيناً وكفر بالله ورد عليه وعلى رسول الله ﷺ فإنا نعلم قطعاً ان النبي ﷺ امر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم ولو ان الرسول ﷺ لم يرى كفرهم واستحقاقهم للعذاب لما حاربهم ومع ذالك كله لم يعذروا برفع الاثم عنهم في ترك الاعتناق بالاسلام بل شدد الله عليهم بقوله ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) وهذا الانكار دليل على انهم مؤاخذون بترك دخولهم للاسلام فكيف يقال الاثم محطوط عنهم؟

2.2. القول الثاني: الحق واحد والمصيب واحد والمخطئ فيه آثم وعاصي وهو قول الجمهور

3. الفروع

3.1. اختلفوا على ٣ اقوال:- القول الاول (بعض الحنفية والشافعية): الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ سواء كان في فروع الدين او اصوله بستثناء إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو اجماع فهو معذور غير اثم وله اجر على اجتهادة

3.1.1. من الجماع: : قول عمر رضي الله عنه لكتابه "اكتب" هذا ما رآه عمر ، فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكون خطأ فمن عمر

3.1.2. من السنة : قول النبي ﷺ " انكم لا تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وانما اقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء له من حق اخيه فلا يأخذ فإنما اقطع له قطعة من النار

3.1.3. من العقل: ان المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف والاجتهاد طلب يستدعي مطلوباً لا محالة، فإن لم لكم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلبه؟

3.1.4. من الكتاب: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين • ففهمناها سليمان و كلاً آتينا حكمًا وعلما(. وجه الدلالة: أن الله ذكر سليمان بالفهم، دليل أن المصيب واحد)

3.2. القول الثاني ( بعض المتكلمين ):ان كل مجتهد غير اثم وله اجر على اجتهادة

3.2.1. أدلتهم والرد عليهم

3.2.1.1. فيه تفصيل: ١/إن كانت المسألة فيها نص مقدوراً عليه معرفة الدليل فهو آثم مخطئ لتقصيره. ٢/ ان كانت المسألة فيها نص لكن لم يصل النص فلا يكون آثم ولا مخطئ لانه يذل الواجب لمعرفة الحق لدليل: لما بلغ النبي ﷺ واهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم: لم يكونوا مخطئين

3.2.1.1.1. الرد: ١/ قولكم ممنوع بل الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أن لم يبلغهم ٢/ ان هذا فرض بالمسألة لا يتوهم ان لها دليلاً يطلب، وانما الخطأ فيها نصب الله عليه دليلاً وواجب على المكلف طلبه ثم يحتاج إلى بيان تصور ذالك وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل.

3.2.1.2. ان الاصابة نوعان : إما ان تكون ممكنة او محالة واجتهاد المجتهد ممكن فإذا فعل ما بوسعه واخطأ لا نسميه مخطئًا بل طائع مثاب واذا كان ذالك نسميه مصيب واذا قصر يكون آثم عاصي

3.2.1.2.1. الرد: لا تكليف بمحال ومن امر بممكن فتركه آثم وعصى إذ يستحيل ان يكون مأموراً ولم يعصِ ولم يأثم بالمخالفة مناقضة ذالك بالإيجاب

3.3. القول الثالث:( المعتزلة ) قالوا الحق واحد والمصيب واحد وان المخطئ فيه آثم

3.3.1. دليلهم والرد عليهم

3.3.1.1. ان العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع وانما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد التي تفيد الظن وربما انكروا الحكم بالعموم والظاهر

3.3.1.1.1. الرد: قول الله تعالى ( ففهمناها سلميان وكلا آتينا حكما وعلما) فإن الله امتدح سليمان وداود فعلم ان المخطئ غير اثم