Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الخلع by Mind Map: الخلع

1. دليل المشروعية

1.1. الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

1.1.1. بينت الآية أنه لايجوز للزوج أن يأخذمما دفعه للزوجة من مهر وغيره إلا في حالة واحدة، وهي عند بوادر الخلاف وتعسر الوفاق بينهما ولم يرد الزوج الطلاق، جاز للمرأة أن تملك نفسها بمال تدفعه للزوج لقاء ذلك

1.2. ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

1.2.1. كان أول خلع في الإسلام

2. حكمه

2.1. عند الحنفية والإباضية

2.1.1. جائز عند وقوع الشقاق بلا كراهة

2.2. عند الشافعية

2.2.1. جائز مع الكراهة

2.3. وجائز دون كراهةفي حالات 1. ما داما على الزوجية وخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله،فيختلعا. 2. أن يحلف بالطلاق بالثلاث على شيء، ثم يحتاج إلى الحِنث، فيخالعها ليخلص من الطلاق بالثلاث. مسألة: لا يختلف الحكم بين أن يفعل المحلوف عليه بعد الخلع قبل العقد الجديد أم بعده، وإن كان فعله قبل العقد أولى عند الشافعية. أما الحنفية لو خالعها ثم فعلت المحلوف عليه في أثناء العدة فإن الطلاق المعلق يقع عليها.

3. لغة

3.1. بالفتح: النزع

3.2. بالضم: طلاق المرأة ببدل منها أو غيرها

4. اصطلاحا

4.1. عند الشافعية والإباضية

4.1.1. فرقة بعوض مقصود راجع إلى الزوج

4.2. عند الحنفية

4.2.1. إزالة مِلك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه

5. أركانه

5.1. عند الجنفية الصيغة

5.2. عند الشافعية خمسة وهي الزوج -مُلْتزم العوض - البُضع - العوض أو البدل - الصيغة.

5.3. الإباضية كالشافعية إلا أن البُضع جعلوه شرطا في الزوج

5.4. شروط الزوج

5.4.1. التكليف (البلوغ والعقل

5.4.2. الاختيار عند الشافعية والإباضية

5.4.3. الرشد عند الحنفية والإباضية

5.4.3.1. ويصح دونه عند الشافعية ولكن يدفع العوض إلى ولي المحجور عليه

5.4.3.2. الرشد عند الحنفية صلاح الدين والمال؛ فلو بلغ وهو غير مصلح لأحدهما فهو سفيه، وعند الحنفية صلاح المال

5.4.4. أهلية التبرع : ليس للولي خلع ابنه الصغير من زوجته البالغة؛ لأن الطلاق لا يصح إلا من الزوج