1. أركان البيع :
1.1. العاقدان : المشتري و البائع .
1.2. المعقود عليه : الثمن و المثمن .
1.3. صيغة العقد : الصيغة القولية ( الإيجاب و القبول ) أو الصيغة الفعلية ( المعاطاة ) .
2. أقسام البيع :
2.1. • أولًا أقسام البيع من حيث موضوع العقد. أ- مبادلة نقد بغرض. ب - مبادلة غرض بغرض ( المقايضة ) ج - مبادلة نقد بنقد ( الصرف )
2.2. • ثانيًا : أقسام البيع من حيث وقت التسليم : أ - الثمن والمثمن معجلًا . ب - أن يعجل الثمن و يؤخر المثمن ( السلم ) . ج - أن يعجل المثمن و يؤخر الثمن ( التقسيط). د - أن يكون كل منهما مؤجلا ( الكالئ بالكالئ ) .
2.3. • ثالثًا : أقسام البيع من حيث طرق تحديد الثمن : ١ بيع المساومة ٢ بيع الأمانة ( بيع المرابحة - بيع الوضيعة - بيع التولية - بيع المُزايدة )
3. شروط البيع :
3.1. ١ / تراضي العاقدان ٢/ أن يكون كل منهما جائز التصرف ٣/ أن يكون العاقد مالكًا للمال ٤/ أن يكون المبيع ذو منفعه ٥/ القدره على التسليم ٦/ معرفة غرض البيع ٧ / معرفة ثمن الغرض
4. وقت البيع ومكانه :
4.1. لا يتحدد البيع بوقت معين ، ليس للبيع مكان محدد( تكون بأي مكان ما عدا المساجد )
5. قبض المبيع :
5.1. تمكين المشتري من التصرف في السلعة .
5.2. ما يترتب على القبض :
5.2.1. الأول : جواز التصرف في بالبيع ونحوه. الثاني : انتقال الضمان من البائع إلى المشتري .
5.3. ما يحصل به القبض :
5.3.1. العقارات كالمنازل و الأراضي - الأطعمة والثياب و الأجهزة - الذهب و الفضة والجواهر - النقود - السيارات .
6. أنواع الشروط في البيع الصحيحة :
6.1. الشروط الموافقه للمقصود من العقد - الشروط التوثيقية - الشروط الوصفية - اشتراط البائع نفعًا معلومًا في المبيع .
7. أنواع الشروط الفاسدة المحرمة :
7.1. التي جاءت الشريعة بالمنع منها ( جمع سلف وبيع ) - المخالفة للمقصود من العقد ( بيع سياره واشتراط الا يستعملها )
8. التعريف :
8.1. باللغة : أخذ شيء وإعطاء شيء آخر .
8.2. الاصطلاح : مبادلة مال بمال لغرض التملك .
9. الحكم :
9.1. حلال .
10. الخيار في البيع :
10.1. تعريف :
10.1.1. باللغة : اسم مصدر من الاختيار وهو الاصطفاء والانتقاء .
10.1.2. الاصطلاح : هو حق المتعاقدين في اختيار فسخ العقد أو إمضائه .
10.2. أنواعه :
10.2.1. ١) خيار المجلس
10.2.1.1. المراد به مكان التبايع او التعاقد
10.2.1.2. مدة الخيار : حتى يفترقا
10.2.1.3. نفي الخيار : ان يتفق العاقدان قبل العقد على ان لا خيار بينهما ويلزم البيع بمجرد العقد . وإسقاطه : ان يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد وقبل التفرق على إسقاط الخيار .
10.2.2. ٢) خيار الشرط
10.2.2.1. أن يشترط العاقدان أو احدهما ان له الخيار في فسخ البيع أو إمضائه مدة معلومة
10.2.2.2. شروطه : ١ - تراضي الطرفين ،سواء حصل الاتفاق في صلب العقد او قبله ٢- تحديد المدة ولو طالت
10.2.2.3. انتهاؤه : ١- انتهاء المدة المتفق عليها ٢- أو باتفاقهما على قطع الخيار في أثناء المدة ، لان ذلك حق لهما فكان لهما قطعه.
10.2.3. ٣) خيار العيب
10.2.4. ٤) خيار التدليس