المبحث الاول : الدعوى الغير المباشرة

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
المبحث الاول : الدعوى الغير المباشرة by Mind Map: المبحث الاول : الدعوى الغير المباشرة

1. مصلحة الدائن لا تتحقق الا ان كان المدين معسر فان كان ما تبقى من اموال المدين كافية فلا معنى لرفع الدعوى الصورية

2. اثار الدعوى الصورية

3. اما بالنسبة للمتعاقدين و الغير و يقصد بالغير هنا من لم يكن طرفا في العقد الصوري ,و لكن له المصلحة في كشف صورية هذا التصرف مثل الدائن

4. بالنسبة للمتعاقدين و هم من كانوا طرفا في العقد الصوري و خلفهم العام , فالعقد النافذ بينهم هو العقد الحقيقي أي العقد المستتر

5. انواع الدعوى الصورية :

5.1. ١- الصورية المطلقة: هي الحالة التي لا يكون فيها للعقد الظاهر وجود في الحقيقة و يقتصر فيها الكتب السري على التنصيص على ان العقد الظاهر انما هو عقد وهمي لا وجود له واقعا وقانونا .

5.2. ٢- الصورية النسبية: هي في الحقيقة تصرف قانوني وتستخدم الصورية لاخفاء او التستر عن طبيعته او موضوعه او شروطه واركانه او شخصية احد المتعاقدين.

5.2.1. الصورية المتعلقة بطبيعة العقد : هي الحالة التي يتفق فيها الطرفان على إخفاء نوع المعاملة و ذلك بإظهارها في شكل معاملة أخرى مختلفة

5.2.2. الصورية المتعلقة بمحل الالتزام وهي الحالة التي يخفي فيها الأطراف محل الالتزام احدهم و مثل ذلك عقد بيع يذكر فيه ثمن اقل من الثمن الحقيقي تحيلا على القانون

5.2.3. الصورية المتعلقة بشخص احد المتعاقدين : و يطلق عليها الصورية بطريق الاسم المستعار و الغرض منها هو التغلب على مانع قانوني يحول دون إتمام صفقة معينة.

6. التعريف : هي الدعوى التي يرفعها الدائن باسمه الشخصي يهدف من ورائها كشف حقيقة تصرف صوري صدر من مدينه يضر بالضمان العام

7. شروط الدعوى الصورية :

7.1. 1- ان يكون حقه غير متنازع فيه : المقصود هي المنازعة القضائية الذي يشكك فيها المدين حق الدائن امام القضاء اما التشكيك في مقدار الدين او حتى وجوده من غير طريق القضاء فلا تمنع الدائن من رفع دعوى الصورية

7.2. 2- ان تكون للدائن مصلحة : القاعدة هي ان لا دعوى بدون مصلحة , فمصلحة الدائن هي ان يثبت ان التصرف الصوري من شانه الاضرار بالضمان العام و يمكن للدائن ان يثبت الصورية بكافة وسائل الاثبات

8. المبحث الثالث : الدعوى الصورية

9. الدعوى المباشرة : يخاصم فيها الدائن باسمه مدين مدينه لكي يطالب لنفسه بحق مباشر له فاذا نجح فيها قضى لمصلحته لا مصلحة مدينه

10. مقارنة الدعوى غير المباشرة بالدعوى المباشرة :

11. ٣- دخول حق المدين في نطاق الضمان : العام: اي تعود الفائدة ليس فقط على الدائن رافع الدعوى بل على جميع الدائنين ويتقاسم الدائنون ما دخل في ذمة مدينهم من أموال

12. أثار الدعوى الغير مباشرة :

13. ٢- طبيعة نيابة الدائن عن المدين: من اهم الاثار للدعوى غير المباشرة انها صورة خاصة من صور النيابة القانونية ينوب فيها الدائن عن مدينه المهمل في استعمال حقوقه والدفاع عنها بهدف المحافظة على امواله.

14. ١- احتفاظ المدين بحرية التصرف في حقه: اي لا يجوز للدائن ان يتولى ادارة اموال المدين او الاشراف عليها كان يبيع اموال مدينه نيابه عنه او ان يؤجرها لان المدين يظل صاحب الحق المطالب به ويحتفظ بحرية التصرف على امواله

15. شروط الدعوة البوليصية :

15.1. ١-ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه : هو شرط طبيعي توجبه ضرورة ان يكون المال الذي تم التصرف فيه موجوداً في ذمته المالية وقت نشوء حق الدائن حيث يصاب الدائن بضرر من جراء انقاص الضمان العام المقرر له عند نشوء حقه

15.2. ٢- ان يكون للدائن مصلحة يعني ان يثبت انه سيصاب بضرر من جراء تصرف المدين و هذا الضرر يتحقق اذا اثبت الدائن ان تصرف المدين سيزيد في اعساره و يسقط حق الدائن في الطعن بالدعوى البوليصية اذا اثبت المدين انه موسرا و انه قادر على الوفاء بدينه و يمكن للمدين ان يتخلص من هذه الدعوى اذا وفى للدائن حقه الكامل قبل الحكم فيها

16. التعريف:هي الدعوى التي يرفعها الدائن يطالب فيها عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة في حقه.

17. الهدف منها: يهدف الدائن من وراء الدعوى البوليصية للحصول على حكم بعدم نفاذ تصرفات مدينه الضارة الحقيقية ,اذا كانت هذه التصرفات ستؤدي الى اعساره وتهدف الى حماية الدائن من غش المدين المعسر بتهريب امواله من الضمان العام اضرارا بحقوق دائنيه

18. لا يجوز الجمع بين الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة لاختلافهما في الاساس والشروط الا انه يجوز استخدامهما متعاقبتين.

19. شروط الدعوى الغير مباشرة :

19.1. 1- ان يكون حق الدائن محققا : بمعنى ان يكون الحق غير نتنازع فيه و المنازعة هي القضائية الذي يشكك فيها المدين اما المنازعة الغير قضائية فلا تمنع من استعمال الدعوى غير المباشرة

19.2. 2- يجب ادخال المدين خصما في الدعوى : يعني انه اذا اتخذت الدعوى غير المباشرة صورة الدعوى القضائية يرفعها الدائن باسم مدينه لكي يطالبه بالحق

19.3. 3- ان يكون للدائن مصلحة : لا يستطيع الدائن استعمال هذه الدعوى الا اذا كانت له مصلحة في ذلك

20. الدعوى المباشرة لا تتقرر الا في حال وجود نص نظامي لأنها دعوى استثنائية كنوع من الضمان الخاص.

21. المبحث الثاني : الدعوى البوليصية او دعوى عدم نفاذ التصرف

22. سميت بالدعوى غير المباشرة لان حصيلة الدعوى لا تعود في النهاية إلى ذمة الدائن رافع الدعوى غير المباشرة وإنما تعود إلى ذمة المدين لتدخل في الضمان العام لجميع الدائنين. فرافع الدعوى لا يكون له أية أفضلية على غيره من الدائنين.

23. التعريف : الدعوى غير المباشرة هي دعوى يرفعها الدائن باسم مدينه للمطالبة بحق له في ذمة الغير