1. طرق دراسة فقه الجنايات والحدود
1.1. طريقة الفقهاء المتقدمين
1.1.1. جنايات
1.1.1.1. يقصد بها التعدي الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه أو منافعه .
1.1.2. حدود
1.1.2.1. وهي أفعال محرمة لحق الله تعالى .
1.2. طريقة المؤلفين المعاصرين لاسيما القانونيين
1.2.1. الجرائم
1.2.1.1. وهي الأفعال المحرمة ذاتها سواء أكانت حدا أم جناية .
1.2.2. العقوبات
1.2.2.1. وهي الآثار المترتبة على الجريمة سواء أكانت الجريمة جنائية أم حدية .
1.2.2.1.1. ويعرفها الفقهاء بأنها جزاء ينزل بالمجرم على ما أقترفه من ذنب زجرا له وردعا لغيره .
2. العقوبات المقدرة على الجناية على النفس ومادونها
2.1. العقوبات المقدرة على الجناية على النفس
2.1.1. ١- القصاص
2.1.1.1. الحكمة من مشروعية القصاص :
2.1.1.1.1. ١- حماية المجتمعات من الجريمة ، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين ولهذا قال ﷲ تعالى: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب "
2.1.1.1.2. ٢- تحقيق العدل والانتصار للمظلوم ، بتمكين ورثة القتيل من أن يفعلوا بالقاتل مثل ما فعل بمورثهم ولهذا قال تعال : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
2.1.1.1.3. ٣- التوبة على القاتل ، وتطهيره من الذنب الذي اقترفه ، فإن القصاص والحدود عامة كفارة لأهلها وإن لم يتوبوا من الذنب
2.1.1.2. أدلة مشروعية القصاص في الانفس :
2.1.1.2.1. ١- قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى .. " وقوله تعالى : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .."
2.1.1.2.2. ٢- أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال : " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي وإما أن يقتل " رواه الجماعة
2.1.1.2.3. ٣- عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل والخبل : الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه "
2.1.1.3. شروط وجوب القصاص :
2.1.1.3.1. الشرط الأول : أن تكون الجناية عمدا محضا فخرج بذلك شبه العمد والخطأ .
2.1.1.3.2. الشرط الثاني : عصمة المقتول فإذا كان مهدر الدم فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على القاتل
2.1.1.3.3. الشرط الثالث : التكليف فلا قصاص على مجنون أو صبي
2.1.1.3.4. الشرط الرابع : التكافؤ بين المقتول وقاتله حال الجناية
2.1.1.4. موانع القصاص
2.1.1.4.1. المانع هو : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
2.1.1.4.2. المانع الأول : الأبوة
2.1.1.4.3. المانع الثاني : البنوة
2.1.1.4.4. المانع الثالث : إرث القاتل للدم
2.1.1.4.5. المانع الرابع : الزوجية
2.1.1.4.6. المانع الخامس : وقوع القتل في دار الكفر
2.1.1.5. استيفاء القصاص
2.1.1.5.1. تعريفه
2.1.1.5.2. شروط استيفاء القصاص :
2.1.1.6. العفو عن القصاص
2.1.1.6.1. تعريف العفو
2.1.1.6.2. أدلة مشروعية العفو عن القصاص :
2.1.1.6.3. حكمه :
2.1.2. ٢- الكفارة
2.1.2.1. الأصل في الكفارة
2.1.2.1.1. قوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقية مؤمنة "
2.1.2.2. اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة في القتل العمد على قولين :
2.1.2.2.1. القول الاول : يرى الشافعية ورواية عند الحنابلة أن الكفارة واجبة في القتل العمد . ودليلهم :
2.1.2.2.2. القول الثاني : يرى جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا كفارة في القتل العمد . ودليلهم :
2.1.2.3. على من تجب الكفارة ؟
2.1.2.3.1. قاعدة : من قتل نفسا محرمة ، أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد ، مباشرة أو تسببا ، فعليه الكفارة
2.1.2.4. صفة الكفارة :
2.1.2.4.1. ١- عتق رقبة مؤمنة
2.1.2.4.2. ٢- فإن لم يجد ( لعدم وجود رقيق أو لعدم قدرته ) فصيام شهرين متتابعين ، لا يقطعهما الا بعذر شرعي أو حسي .
2.1.2.4.3. ٣- فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه .
2.1.3. ٣- الدية
2.1.3.1. الدية في القتل العمد ليست عقوبة أصلية ، وإنما هي عقوبة بدلية ، قررت بدلا من العقوبة الأصلية وهي القصاص
2.1.3.2. مشروعية الدية :
2.1.3.2.1. قوله تعالى : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " فهذا في الخباية العمدية على النفس
2.1.3.3. يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشر وقد ذكر الفقهاء أمثلة لذلك :
2.1.3.3.1. ١- الترويع
2.1.3.3.2. ٢- اجتماع مباشر ومتسبب
2.1.3.3.3. ٣- مسائل الحفر
2.1.3.3.4. ٤- مسائل البناء
2.1.3.3.5. ٥- ضمان المستأجر والأجير
2.1.3.3.6. ٦- التهديف على معصوم
2.1.3.4. الضرب بما يفضي إلى الحدث :
2.1.3.4.1. من ضرب إنسانا حتى أحدث فلا شيء فيه ، عند الأئمة الأربعة ؛ لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو ، أو إزالة جمال ، وليس هاهنا شيء من ذلك سواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا . وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث
2.1.3.5. مسألة السقوط :
2.1.3.5.1. إذا سقط رجل في بئر ، فسقط عليه آخر فقتله ، فعليه ضمانه ؛ لأنه قتله فضمنه ، كما لو رمى عليه حجرا ، ثم ينظر ؛ فإن كان عمد رمي نفسه عليه ، وهو مما يقتل غالبا ، فعليه القصاص ، وإن كان مما لا يقتل غالبا ، فهو شبه عمد ، وإن وقع خطأ ، فالدية على عاقلته مخففة . وإن مات الثاني بوقوعه على ، الاول فدمه هدر ؛ لأنه مات بفعله
2.1.3.6. مسألة التصادم :
2.1.3.6.1. إذا تصادم راكبان ، فماتا ، وكان كل منهما مسئولا عن ذلك الحادث ، فاختلف أهل العلم في كيفية توزيع ديتهما على قولين :
2.1.3.7. مقادير ديات النفس :
2.1.3.7.1. دية الحر المسلم مائة من الإبل
2.1.3.8. أوجه التغليظ في دية القتل العمد :
2.1.3.8.1. ١- أنها تجب في مال القاتل ، ولا تحملها العاقلة
2.1.3.8.2. ٢- أنها تجب حالة غير مؤجلة
2.1.3.8.3. ٣- أنها مغلظة من حيث السن
2.1.3.9. أوجه التخفيف في دية القتل الخطأ :
2.1.3.9.1. ١- أنها تجب على العاقلة
2.1.3.9.2. ٢- أنها مؤجلة في ثلاث سنوات
2.1.3.9.3. ٣- أنها مخففة من حيث السن
2.1.3.10. أوجه التغليظ والتخفيف في دية شبه العمد :
2.1.3.10.1. أوجه التغليظ :
2.1.3.10.2. أوجه التخفيف :
2.1.3.11. الاصل في الدية
2.1.3.11.1. اختلفوا في تحديد الأصل في الدية هل هو الإبل خاصة وغيرها يكون مقوما بها ؟ أم أن هناك أصولا أخرى للديات غير الإبل؟
2.1.3.12. دية الحر الكتابي :
2.1.3.12.1. القول الاول : أن ديته على النصف من دية المسلم ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. و هذا هو مذهب المالكية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
2.1.3.12.2. القول الثاني : أن دية الذمي والمعاهد والمستأمن كدية المسلم ، كتابيا كان أو غير كتابي. وهو قول الأحناف
2.1.3.12.3. القول الثالث : أن ديته ثلث دية المسلم ، وهي أربعة آلاف درهم . وهذا هو قول الشافعية
2.1.3.13. دية غير الكتابي :
2.1.3.13.1. القول الاول : ذهب أكثر أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن دية غير الكتابي من المجوس والوثنيين وسائر المشركين ثمانمائة درهم ، أي ثلثا عشر دية المسلم
2.1.3.13.2. القول الثاني : ذهب الأحناف إلى أن ديته كدية المسلم
2.1.3.13.3. القول الثالث : أن ديته على النصف من دية المسلم . واختار هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء
2.1.3.14. دية المرأة :
2.1.3.14.1. على النصف من دية الرجل . والدليل :
2.1.3.15. دية العبد :
2.1.3.15.1. أجمع أهل العلم أن في العبد ، الذي لا تبلغ قيمته دية الحر ، قيمته . وإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها ، فذهب مالك والشافعي أحمد ، إلى أن فيه قيمته ، بالغة ما بلغت ، وإن بلغت ديات ، عمدا كان القتل أو خطأ ؛لأنه مال متقوم ، فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت
2.1.3.16. دية الجنين :
2.1.3.16.1. تعريفه : الجنين هو كل ما طرحته المرأة مما يعلم أنه ولد
2.1.3.16.2. اختلف الفقهاء في تحديد المرحلة التي يعتبر فيها الجاني مستولا عن الجناية على الجنين :
2.1.3.16.3. مقدار دية الجنين :
2.1.3.16.4. كيف تثبت حياة الجنين ؟
2.1.3.16.5. إرث الدية :
2.1.3.16.6. موت الحمل مع أمه :
2.1.4. ٤- التعزير
2.1.4.1. يعد التعزير عقوبة بدلية في القتل العمد ويوجب الإمام مالك معاقبة القاتل تعزيرا كلما امتنع القصاص أو سقط عنه بسبب من الأسباب سواء بقيت الدية أم سقطت هي الأخرى
2.1.5. ٥- الحرمان من الوصية
2.1.5.1. الإصل قوله صلى الله عليه وسلم :" ليس للقاتل شيء من الميراث " وقوله عليه الصلاة والسلام : " ليس للقاتل وصية " رواه الدارقطني والبيهقي وهو ضعيف جدا ، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما يمنعه
2.1.6. ماهو الواجب بقتل العمد :
2.1.6.1. اختلف أهل العلم على قولين :
2.1.6.1.1. القول الاول : يجب بالقتل العمد القصاص عينا وعليه فليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحا على الدية برضا الجاني ، فلو رفض الجاني العفو إلى الدية فليس لهم سوى القصاص أو العفو مجانا . ودليلهم :
2.1.6.1.2. القول الثاني : الواجب بالقتل العمد أحد شيئين القود أو الدية ، والخيرة في ذلك إلى الولي إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء قتل البعض إن كان القاتلون جماعة. ودليلهم :
2.1.6.2. مسائل :
2.1.6.2.1. إذا عفا مطلقا ، قولين للفقهاء :
2.1.6.2.2. عفو المفلس والمحجور عليه :
2.1.6.2.3. حكم إذا هلك الجاني :
2.1.6.2.4. سراية الجناية بعد الفو عنها :
2.1.7. العاقلة :
2.1.7.1. لغة : العصبة
2.1.7.2. شرعا : عاقلة الإنسان : هي عصبته كلهم من النسب والولاء قريبهم "كالأخوة" وبعيدهم كابن بن بن عم جد الجاني ، حاضرهم وغائبهم .
2.1.7.3. ما لا تتحمله العاقلة :
2.1.7.3.1. العمد
2.1.7.3.2. العبد
2.1.7.3.3. الاقرار
2.1.7.3.4. الصلح
2.1.7.3.5. مادون ثلث دية ذكر مسلم
2.1.7.3.6. قيمة متلف
2.1.7.4. كيفية تحمل العاقلة : تحمل العاقلة الخطأ وشبه العمد ، مؤجلا في ثلاث سنين ، لما يلي :
2.1.7.4.1. ما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وروي نحوه عن ابن عباس ولا مخالف لهم في عصرهم من الصحابة
2.1.7.5. من يعفى من العصبة من تحمل الدية ؟
2.1.7.5.1. فقير
2.1.7.5.2. صبي
2.1.7.5.3. مجنون
2.1.7.5.4. إمرأة
2.1.7.6. حكم من لا عاقلة له :
2.1.7.6.1. من لا عاقلة له أو له عاقلة وعجزت فإنه يؤدى عنه من بيت المال ؛ كدية من مات في زحمة جمعة وطواف ، لأن النبي صلى ﷲ عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال .
2.2. العقوبات المقدرة على الجناية على مادون النفس
2.2.1. القصاص فيما دون النفس
2.2.1.1. مشروعية القصاص فيما دون النفس
2.2.1.1.1. ١- قوله تعالى : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص "
2.2.1.1.2. ٢- فلأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه
2.2.1.2. شروط القصاص فيما دون النفس :
2.2.1.2.1. الشرط الأول: أن تكون الجناية عمدا محضا
2.2.1.2.2. الشرط الثاني : التكافؤ بين الجاني والمجني عليه
2.2.1.2.3. الشرط الثالث : أن يكون الجاني مكلفا
2.2.1.3. أنواعه :
2.2.1.3.1. ١- القصاص في الأطراف ، مثل : السن ، العين ، والأنف ، والأذن ، والجفن ، والشفة ، واليد ، والرجل ، والإصبع ، والكف ، والمرفق ، والذكر ، والألية ، والخصية ، فيقتص لكل طرف بمثله .
2.2.1.3.2. ٢- القصاص في الجروح : كالموضحة والهاشمة والمنقلة .
2.2.1.4. سراية الجناية وسراية القود :
2.2.1.4.1. السراية : تعدي الجرح الى موضع اخر.
2.2.1.4.2. والقاعدة عند أهل العلم أن "سراية الجناية مضمونه ، وسراية القود مهدرة"
2.2.1.5. مسألة :
2.2.1.5.1. لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه ، لأن هذا الجرح قد يسري إلى عضو آخر.
2.2.2. ديات الاعضاء ومنافعها :
2.2.2.1. ١- ديات الاعضاء :
2.2.2.1.1. ١- من أتلف مافي الانسان منه شيئ واحد ففيه دية تلك النفس
2.2.2.1.2. ٢- مافي الانسان منه شيئان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية
2.2.2.1.3. ٣- مافي الانسان منه ثلاثة أشياء ففيه الدية كاملة
2.2.2.1.4. ٤- مافي الانسان منه أربعة أشياء ففيه الدية كاملة
2.2.2.1.5. ٥- في أصابع اليدين الدية الكاملة وفي أصابع الرجلين الدية الكاملة
2.2.2.1.6. قواعد في ديات الاعضاء :
2.2.2.2. ٢- ديات المنافع :
2.2.2.2.1. تجب الدية كاملة في ذهاب كل واحدة من المنافع الآتية :
2.2.3. ديات الشجاج :
2.2.3.1. بعضها لا قصاص فيها بل فيها حكومه وهي :
2.2.3.1.1. الحارصة : وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه
2.2.3.1.2. البازلة : وهي الدامية ، أي التي ينزل فيها دم يسير.
2.2.3.1.3. الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، أي تشقه بعد الجلد
2.2.3.1.4. المتلاحمة : وهي الغائصة في اللحم.
2.2.3.1.5. السمحاق : وهي التي بينها وبين العظام قشرة رقيقة تسمى السمحاق .
2.2.3.2. الموضحة : التي توضح العظم أي تبرزه
2.2.3.2.1. أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر . قاله ابن المنذر وهو خمس من الإبل .
2.2.3.3. الهاشمة : هي التي توضح العظم وهتشمه ، أي تكسره
2.2.3.3.1. وديتها عشر من الإبل ، وروي هذا التقدير عن زيد بن اثبت ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة
2.2.3.4. المنقلة : وهي ما توضح العظم وهتشمه وتنقله من مكانه.
2.2.3.4.1. فيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم فإن فيه "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل".
2.2.3.5. المأمومة : هي التي تصل إلى جلدة الدماغ (أم الدماغ)
2.2.3.5.1. فيها ثلث الدية ، لحديث عمرو بن حزم : "وفي المأمومة ثلث الدية".
2.2.3.6. الدامغة : هي التي تصل إلى الجلدة.
2.2.3.6.1. وفيها ثلث الدية كالمأمومة .
2.2.4. ديات الجروح والكسور :
2.2.4.1. الجائفة : وهي التي تصل إلى باطن الجوف ، كبطن ، ولو تخرق أمعاء ، وظهر ، وصدر وحلق ،ومثانة.
2.2.4.1.1. فيها ثلث الدية
2.2.4.2. في الضلع : إذا جبر كما كانت بعير ، فإذا انجبر غير مستقيم فحكومة
2.2.4.3. في الترقوة : إذا جبرت كما كانت بعير وفي كل إنسان ترقوتان والترقوة العظم المستدير حول العنق .
3. تعريف فقه الجنايات
3.1. تعريف الفقه
3.1.1. لغة
3.1.1.1. الفهم ومنه قوله تعالى : " قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول "
3.1.2. اصطلاحا
3.1.2.1. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
3.1.2.1.1. شرح التعريف
3.2. تعريف الجناية
3.2.1. لغة
3.2.1.1. الذنب والجرم
3.2.2. في الاصطلاح الشرعي :
3.2.2.1. معناها العام : هي كل فعل عدوان على نفس أو مال
3.2.2.2. معناها الخاص : تعددت تعاريف الفقهاء :
3.2.2.2.1. ابن الهمام من الحنفية : فعل محرم حل بالنفوس والأطراف
3.2.2.2.2. ابن عابدين : اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال والجناية بما حل بنفس و أطراف .
3.2.2.2.3. الرصاع من المالكية : فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي .
3.2.2.2.4. الشافعية : الجراح الواقعة على بدن الإنسان .
3.2.2.2.5. الحنابلة : التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصا أو مالا .
4. الجناية على النفس ومادونها
4.1. الجناية على النفس
4.1.1. أنواع القتل :
4.1.1.1. اختلف الفقهاء في أنواع القتل على قولين :
4.1.1.1.1. القول الأول :
4.1.1.1.2. القول الثاني :
4.2. الجناية على مادون النفس
4.2.1. الاشتراك في الجناية على ما دون النفس . أقوال الفقهاء في ذلك :
4.2.1.1. القول الأول : أن حكم ذلك كالاشتراك في القتل ، أي يجب القصاص عليهم جميعاوبه قال مالك ، والشافعي، وأحمد
4.2.1.1.1. أدلتهم :
4.2.1.2. القول الثاني : لا قصاص على أي منهم وبه قال الاحناف بناء على قاعدتهم الآتية في أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ، فيشترط للقصاص فيها التساوي في أرشها.
4.2.1.2.1. دليلهم :