نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية by Mind Map: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

1. المادة الأولى

1.1. 1) الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.

1.2. 2) النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية

1.3. 2) النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية

1.4. 4) البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

1.5. 5) برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.

1.6. 6) الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحاسب البرامج، والأوامر المعطاة له.

1.7. 7) الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة معتمدة إلى حاسب آلي، أو موقع، إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.

1.8. 8) الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

1.9. 9) الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

1.10. 10) الالتقاط: مشاهدة البيانات، اأو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

2. المادة الثلنية:يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي الى ما يأتي:

2.1. 1) المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.

2.2. 2) حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

2.3. 3) حماية المالعامةسلحة، والأخلاق، والآداب العامة. 4- حماية الاقتصاد الوطني.

3. المادة الثالثة

3.1. 1) التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي -دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.

3.2. 2) الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا..

3.3. 3) الدخول غير المشروع الى موقع إلكتروني، أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أوتعديله، أو شغل عنوانه.

3.4. 4) المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها

3.5. 5) التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

4. المادة الرابعة

4.1. 1) الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

4.2. 2) الوصول -دون مسوغ نظامي صحيح- الى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

5. المادة الخامسة

5.1. 1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

5.2. 2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

5.3. 3- إعاقة الوصول الى الخدمة، أو تسويسها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت..

6. المادة السادسة

6.1. 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد الأجهزة الحاسب الآلي.

6.2. 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد الأجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.

6.3. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

6.4. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد الأجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

7. المادة السابعة

7.1. 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد الأجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

7.2. 2- الدخول غير المشروع الى موقع الإلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

8. المادة الثامنة

8.1. 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

8.2. 2-شغل وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطانه او نفوذه.

8.3. 3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم

8.4. 4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة

9. المادة التاسعة

9.1. يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية

10. المادة العاشرة

10.1. يعاقب كل من سرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة..

11. أديم سامي الجهني.