الإستثمار في أموال الوقف

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الإستثمار في أموال الوقف by Mind Map: الإستثمار في أموال الوقف

1. المسألة الثالثة: استثمار الفائض من غلة الوقف يقصد بالفائض: الباقي من ريع الوقف بعد توزيعه على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات . والأصل في ريع الوقف توزيعه على المستحقين حسب شروط الواقفين لكن يحدث أن يكون هناك وفر في الريع من غلة الوقف بسبب زيادتها الكبيرة، أو انخفاض في عدد المستفيدين، أو انقطاع بعض جهات البر الموقوف عليها، أو انخفاض كبير في النفقات الإدارية والصيانة وغيرها، فينتج عن ذلك فائض لا يتم توزيعه. فهل يمكن استثماره بشراء أصول من جنس الوقف تكون وقفا هي الأخرى يصرف ريعها على نفس أغراض الوقف الأصلي ؟ أو صرفها في جهات بر عامة أخرى وهو استثمار للفائض أيضا. وللفقهاء في ذلك اتجاهات، يمكن أن نذكر منها

1.1. 1-​يجوز استثمار الفائض إذا كان الأصل الموقوف على المسجد دون غيره وهو رأي عند الشافعية، حيث نصوا على أنه إذا فَضَلَ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَالٌ فيجوز فلِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ إذَا كَانَ لِمَسْجِدٍ ; لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ بِخِلافِ غَيْرِه

1.2. 2-​يستثمر الفائض مطلقا سواء كان الوقف على مسجد أو غيره، ولا يُصْرَفُ في هذه الحالة لجهات بر عامة كالفقراءِ , كما أنه لا يُصْرَفُ فَائِضُ وَقْفٍ لِوَقْفٍ آخَرَ اتَّحَدَ, وَاقِفُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِي الْمُتَوَلِّي بالفائض مُسْتَغَلاً يصرف ريعه على الموقوف عليهم، ولا يكون وقفا لجواز بيعه .

1.3. 3-​يستثمر الفائض حتى ولو كان الوقف على المسجد فيشتري المتولي بالفائض عقارا وإذا رأى الحاكم وقفه على جهة فيكون وقفا وهو رأي منقول عن الإمام الغزالي، وقد انتقد بأنه لا يصح لعدم تمام ملك الواقف، وحتى وإن قيل بتصور الوقف من غير المالك فإنه لا يصح إذ لا ضرورة إليه وبقاؤه على المسجد أولى ،يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات ،

2. المسألة الرابعة: استثمار المخصصات والأموال المتجمعة من الريع وهي عبارة عن نسب معينة تقتطع من الريع حسب ما تقتضيه القواعد والأعراف المحاسبية. أما الأموال المتجمعة فهي ما تجمع من الريع وتأخر صرفه لسبب من الأسباب. ويتضح بأن المخصصات أموال محجوزة للوقف لإصلاحه وصيانته من أجل استمراره تحقيقا لمقصد الوقف القائم على تأبيد الأصل وتسبيل المنفعة، ويلحق بها الأموال المتجمعة التي لم تصرف، وكذلك ما في حكم هذه الأموال كقيمة ضمان متلفات الوقف وغصبه. وهي بهذا تابعة للأصل وتأخذ حكمه أي حكم استثمار الأصل الموقوف كما أباح مجمع الفقه الإسلامي الدولي استثمار المخصصات والأموال المتجمعة حيث نص على أنه : (يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها) و (يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى)

3. المسأله الثانيه : استثمار ريع الوقف يقصد به ما تخرجه الأرض من زرع وما تحمله الأشجار من ثمر وما يكون من كراء الحيوان والعقار . ويقصد به في الوقف الإيراد الناتج من استثمار الأصول الوقفية سواء كانت عقارا أو نقودا أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال الأخرى. ويتضمن الكلام عن استثمار الريع الحالات الآتية:

3.1. 1-​أن يطلق الواقف، فلا يشترط الاستثمار وعدمه: فالوقف في هذه الحالة مجرد من أي قيد يتعلق بالاستثمار حيث لا شرط للاستثمار الأصل الموقوف أو عدمه.

3.2. 2-​الأوقاف القديمة التي ضاعت حُجَجها الوقفية ومعها شروط الواقف. فالحالتان و متماثلتان، الأولى: خلت حجة الوقف من أي قيد وشرط يخص استثمار الأصل الموقوف، وأطلق الواقف في هذه الحالة ولم يشترط الاستثمار كما أنه لم يشترط أيضا عدم الاستثمار سواء بجزء من الريع أم بأي مصدر تمويلي آخر. والثانية: لكون حجة الوقف اندثرت فلم تعد شروط الواقف معروفة فأشبهت الحالة الأولى. والذي يظهر – والله أعلم- هو إعمال مبدأ المصلحة في الاستثمار من عدمه في الحالتين، وتغليب جانب الاستثمار حين تكون المصلحة راجحة للوقف، وقد يعد ذلك أمرا مقبولا في هاتين الحالتين إن لم يكن مطلوبا.

4. المسأله الاولى : استثمار الأصل الموقوف: ويكون ذلك بحسب غرض الواقف على النحو التالي:

4.1. أولا: الأصل الموقوف المحدد الغرض من قبل الواقف بالانتفاع المباشر بالعين الموقوفة مثل: الدار للسكنى، فهذا الوقف لا يمكن القول باستثماره ؛ لأنه يلغي شرط الواقف وهو الانتفاع المباشر من الأصل الموقوف

4.2. ثانيا: العين الموقوفة للاستغلال وصرف ريعها حسب شرط الواقف اتفق الفقهاء على أن أول واجب يقوم به المتولي هو عمارة الوقف أم لا فمن تولي الوقف وكيل في التصرف بغض النظـــر عن كونه وكيلا للواقف ويضمن بالتعدي والتقصير ، وتصرفه مقيد بالمصلحة.

4.2.1. وقد يستأنس لجواز الاستثمار في مثل هذه الحالات

4.2.1.1. 1/ قول الفقهاء باستثمار أموال الزكاة إلى جواز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية فإذا جاز استثمار أموال الزكاة وهي أخص من الأوقاف لأن مصارفها محددة بينما الوقف يكون في الغالب على جهات بر عامة فإنه يجوز في الوقف من باب أولى.

4.2.1.2. 2.​قول الفقهاء بجواز وقف النقود للمضاربة والسلف وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية الأنصاري من أصحاب زفر من الحنفية وقول عند الزيدية . وتكون نفقة الوقف ومؤنته في هذه الحالة من ريع الوقف وغلته على القول المشهور عند العلماء

4.3. ثالثا: اشترط الواقف استثمار الأصل بجزء من الريع: فوفقًا لما أورده الفقهاء في اشتراطات الواقفين فإن مثل هذا الشرط معتبر شرعا، ولا ينافي مقتضى الوقف. ويمكن الاستئناس لجواز ذلك بما يأتي

4.3.1. أ- أن هذا الاشتراط يشبه اشتراط الواقف الاستبدال وقد أخذ بذلك الفقهاء وبخاصة إذا كانت مصلحة الاستبدال راجحة

4.3.2. ب- أن الفقهاء قالوا بجواز استثناء الغلة من الوقف لينتفع بها الواقف أو من شاء ، فإذا جاز للواقف أن يستثني من الوقف ما لا يعود بالمصلحة على الغرض الموقوف من أجله المال فكيف لا يصح له استثناء جزء من الريع وصرفه في تنمية الأصل الموقوف مما يعود بالنفع على الوقف والمستفيدين منه.

5. تعريفه : يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً

6. ضوابط استثمار أموال الوقف وعوائده

6.1. 1.​أن يكون الاستثمار في وجه من الوجوه المباحة شرعا، فلا يجوز للناظر أو لهيئة الوقف إيداع أموال الوقف بقصد الحصول على الفوائد الربوية،

6.2. 2.​مراعاة شروط الواقفين فيما يقيدون به الناظر في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف، ولو شرط الواقف وجها استثماريا معينا فيجب العمل به فشرط الواقف كنص الشارع.

6.3. 3.​عدم المجازفة والمخاطرة في المشروعات ذات المخاطر العالية التي لا يمكن توقعها ووضع الحماية لها.

6.4. 4.​التنويع في المحفظة الاستثمارية للتقليل من المخاطر العالية.

6.5. 5.​الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الوقفية، وتوثيق عقودها، والحصول على الضمانات الكافية

6.6. 6.​اختيار صيغ الاستثمار الملائمة لطبيعة الأوقاف بما يحقق مصالح الوقف ويجنبه مخاطر ضياع حقوق المستفيدين.

6.7. 7.​السعي لتحقيق العائد الاجتماعي في الاستثمارات الوقفية دون التضحية بالربح وتعظيمه لصالح الموقوف عليهم.