أحكام الماء المتطهر به

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
أحكام الماء المتطهر به by Mind Map: أحكام الماء المتطهر به

1. الطهور: يطهّر من الأحداث والنجاسات

1.1. خلق الماء طهوراً. الدليل: قوله تعالى: "وينزّل عليكم من السماء ماءً ليطهّركم به"

1.2. إن النجاسة لا يطهّرها إلا الماء بأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء. رواه البخاري ومسلم

1.3. الماء لا ينجس إلا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ولو كان قليلاً. الدليل: حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" رواه الإمام أحمد. وأبو داود. والترمذي

1.4. البناء على اليقين عند الشك في طهورية الماء. وإذا لا يعلم حال الماء، فإنه طهور، لأن الأصل أن الماء طهور. وهذه قاعدة عامة في الشريعة: اليقين لا يزول بالشك.

2. الطاهر

2.1. طاهر في نفسه، غير مطهّر من الحدث

2.1.1. الماء الطهور إذا طبخ فيه شيء طاهر، مثل: المرق، الشاي

2.1.2. الماء الطهور إذا خالطه شيء طاهر فغلب على اسمه، مثل: اللبن، الصبغ، الحبر

2.2. باق على طهوريته، ومطهّر من الحدث

2.2.1. الماء الطهور إذا خالطه أو سقط فيه شيء طاهر كالزعفران، أو الورد، ولم يتغير به أوصاف الماء (لونه أو طعمه أو ريحه)

2.2.2. الماء المتغير بطول مكثه وهو الماء الآجن

2.2.3. الماء الذي خالطه تراب، لأن التراب طهور

2.2.4. الماء المستعمل في رفع الحدث