القواعد الفقهية الكلية الكبرى المتفق عليها بين المذاهب

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
القواعد الفقهية الكلية الكبرى المتفق عليها بين المذاهب by Mind Map: القواعد الفقهية الكلية الكبرى المتفق عليها بين المذاهب

1. الأمور بمقاصدها

1.1. أن أعمال المكلف وتصرفاته تختلف نتائجها واحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال

1.2. مثال الجلوس في المسجد هل هو للراحة او لانتظار الصلاة

1.3. يتندرج تحتها عدد من القواعد

1.3.1. 1/أن المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لايلتبس بالعادات وإما أن يكون جنسه مما يشبه العادات

1.3.1.1. ماكان عبادة محضه ماله: الصلاة، وماكان يشبه العادات، مثاله: دفع المال كالصدقة، والنفقة

1.3.2. 2/القربات التي لا لبس فيها لا تحتاح إلى نية الإضافة إلى الله

1.3.2.1. مثاله: الإيمان بالله وتعظيمه

1.3.3. 3-الالفاظ إذا كانت نصوصًا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول

1.3.3.1. مثاله: لفظ البيع والشراء.

1.3.4. 4- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

1.3.4.1. مثاله: من قتل مورثه ليتعجل استحقاقه لورثه مُنع منه

2. اليقين لايزول بالشك

2.1. تعني أن الأمر المتيقن ثبوته لايرتفع إلا بدليل قاطع، والأمر عدم المتيقن لايحكم بثبوته لمجرد الشك.

2.2. دليله : قوله تعالى "إن الظن لا يغني من الحق شيئاً"

2.3. مثاله: إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا، بنى على يقين الطهارة

2.4. القواعد الفرعية التي تندرج تحتها:

2.4.1. 1- ماثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

2.4.1.1. مثاله: من سافر وأنقطعت أخباره لايجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته مالم يثبت موته يقيناً

2.4.2. 2- الأصل بقاء ماكان على ماكان.

2.4.2.1. مثاله:من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر

2.4.3. 3- الأصل في الكلام الحقيقة.

2.4.3.1. مثاله: لو قال رجل لرجل وهبتك هذا الشيء فيأخذه الرجل، ثم ادعى القائل أنه أراد بالهبة البيع مجازاً وطلب ثمنها لايقبل قوله

2.4.4. 4- لا عبرة للتوهم.

2.4.4.1. مثاله/ إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح تماماً وعاش مدة ثم توفي ، فأدعى ورثته أنه من الجائز أن يكون والدهم قد مات متأثراً بجرحه فلاتقبل دعواهم

3. المشقة تجلب التيسير

3.1. تعني: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف فالشريعة تخففها بما يقع تحت دائرة المكلف دون عسر أو إحراج

3.2. دليلها: قال تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"

3.3. مثاله: القصر والجمع في الصلاة

3.4. يندرج تحتها عدد من القواعد الفرعية:

3.4.1. 1- الضروروات تبيح المحظورات

3.4.1.1. مثاله: جواز دخول المنازل في حال الضرورة كالدخول لقتال العدو.

3.4.2. 2- إذا ضاق الأمر اتسع.

3.4.2.1. مثاله: أن المدين إذا كان معسراًولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على أداء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطًا

3.4.3. 3- ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

3.4.3.1. مثاله: الميتة المحرمة في الأصل المُحلّة للمضظر ، فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم

3.4.4. 4- الميسور لايسقط بالمعسور

3.4.4.1. مثاله: من عجز عن قراءة بعض الفاتحة في الصلاة لزمه الإتيان بالباقي

4. العادة محكمة

4.1. تعني: أن العادة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي

4.2. دليلها: قوله تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف"

4.3. مثالها: النفقة على المولود للوالدة المرضعة

4.4. يندرج تحتها عدد من القواعد الفرعية:

4.4.1. 1-استعمال الناس حجة يجب العمل بها

4.4.1.1. مثل: لفظ (علي الطلاق) في أصل اللغة لايقع به الطلاق ولكنه شاع استعماله عند إرادة التطليق فاعتُبر

4.4.2. 2- تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت

4.4.2.1. مثاله: أن الغالب على الأطفال عدم جودة التصرف فلا يصح التصرف منهم وإن وجد من بعضهم جودة تصرف فهو نادر.

4.4.3. 3- الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان

4.4.4. 4- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

4.4.4.1. مثاله: إذا سكن رجل داراً من غير أن يتفق مع صاحبها على أجرة يدفع الأجرة المماثلة المتعارف عليها

5. الضرر يزال (لاضرر ولاضرار)

5.1. وتعني: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل

5.2. دليله: قوله صلى الله عليه وسلم: " لاضرر ولاضرار"

5.3. مثاله: أن لايجوز لشخص بضاعة فيها عيب دون بيان ذلك العيب للمشتري

5.4. يندرج تحتها عدد من القواعد الفرعية

5.4.1. 1-الضرر يدفع بقدر الإمكان

5.4.1.1. مثاله: مشروعية الحجز على المفلس منعاً للضرر على الدائنين

5.4.2. 2-درء المفاسد أولى من جلب المصالح

5.4.2.1. مثاله: منع التجارة بالمحرمات ولو فيها أرباحاً ومنافع إقتصادية

5.4.3. 3-الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

5.4.3.1. مثاله: جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين المرجوة حياته

5.4.4. 4-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

5.4.4.1. مثل:جواز التسعير عند تجاوز الباعة وغلوهم فيها دفعاً لضررهم عن العامة