1. القاعدة الكبرى الثانية " اليقين لا يزول بالشك "
1.1. معنى القاعدة
1.1.1. المعنى الافرادي للقاعدة
1.1.1.1. سلم المدركات العقلیة: ١- الیقین:ھو حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعھ.
1.1.1.2. ٢- الشك:ھو التردد بین وجود الشيء وعدمھ دون ترجیح لأحدھما على الآخر.
1.1.1.3. ٣- الظن:ھو إدراك الاحتمال الراجح من احتمالین أو أكثر یتردد الذھن بینھا.
1.1.1.4. ٤- الوھم:ھو إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالین أو أكثر یتردد الذھن بینھما سواء استند إلى دلیل أو لم یستند.
1.1.1.5. ٥- الجھل: وھو عدم الإدراك بالكلیة.
1.1.2. المعنى الاجمالي للقاعدة
1.1.2.1. أنھ إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتاً جازماً أو راجحاً، وجوداً أو عدماً، ثم طرأ بعد ذلك شك أو وھم في زوال ذلك الأمر الثابت، فإنھ لا ُیلتفت إلى ذلك الشك والوھم، بل ُیحكم ببقاء الأمر الثابت على ما ثبت علیھ
1.1.3. مكانة هذه القاعده و اهميتها :
1.1.3.1. تظھر مكانة قاعدة الیقین لا یزول بالشك وأھمیتھا من خلال أمرین:
1.1.3.1.1. أولھما/ أن ھذه القاعدة من أوسع القواعد الفقھیة تطبیقاً، وأكثرھما امتداداً في أبواب الفقھ.
1.1.3.1.2. ثانیھما/ أن لھذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقھ.
1.1.4. الادلة على القاعده
1.1.4.1. من القرآن:قولھ تعالى: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) . وجھ الدلالة: أن مما فُسر الظن بھ أنھ الحالة التي لا یقع بھا علم بحقیقة الشيء ولا بصحتھ، وواقع ھذه الحالة أنھ حال شك وریبة، وقد دلت الأیة على أن ھذه الحالة لا تغني عن الیقین ولا تقوم في شيء مقامھ، فدل على أن الشك لو قابل الیقین لا یقوى على معارضتھ، بل یبقى الحكم للیقین.
1.1.4.2. من السنة: قولھ صلى الله عليه وسلم:(إذا وجد أحدكم في بطنھ شیئاً فأشكل علیھ: أخرج منھ شي ٌء أم لا، فلا یخرج ّن من المسجد حتى یسمع صوتاً أو یجد ریحاً(. 6 ووجھ الدلالة: أن النبيصلى الله عليه وسلم أرشد في حال التردد في وجود الحدث في الصلاة بعد الدخول فیھا بطھارة متیقنة أرشد إلى أن على المسلم أن یبقى في صلاتھ، ولا یضره ھذا الشك الطارئ، مما یدل على أن الیقین لا یزول بالشك.
1.1.4.3. الدلیل من الإجماع: أجمع العلماء على أصل العمل بھذه القاعدة، وإن اختلفوا ببعض تفصیلاتھا.
1.1.4.4. الدلیل من المعقول:أن الیقین أقوى من الشك كما ھو معلوم، فلا یصح عقلاً أن یرتفع الیقین القوي بالشك الضعیف.
1.1.5. القواعد الصغرى المدرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك
1.1.5.1. الاصل براءة الذمة
1.1.5.1.1. المعنى الإفرادي لقاعدة الأصل براءة الذمة:
1.1.5.1.2. المعنى الإجمالي لقاعدة الأصل براءة الذمة:
1.1.5.1.3. الدلیل على قاعدة الأصل براءة الذمة:
1.1.5.1.4. الفروع المبنیة على قاعدة الأصل براءة الذمة:
1.1.5.2. الاصل بقاء ما كان على ما كان
1.1.5.2.1. المعنى الافرادي : - لفظ "الأصل": والمراد بھ القاعدة المستمرة في الشرع، أو الغالب في الشرع، أو الراجح في الشرع.
1.1.5.2.2. المعنى الإجمالي لقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان: أن الشيء إذا ثبت على حال من الأحوال في زمان ما، فإنھ ُیحكم ببقائھ ودوام ثبوتھ في الزمان التالي، حتى یأتي المغّیر المعتبر شرعاً فیؤخذ بمقتضاه حینئذ.
1.1.5.2.3. الفروع المبنیة على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان:
1.1.5.3. ما تبت بيقين لا يرتفع إلى بيقين
1.1.5.3.1. معنى قاعدة ماثبت بیقین لا یرتفع إلا بیقین:
1.1.5.3.2. الدلیل على قاعدة ماثبت بیقین لا یرتفع إلا بیقین:
1.1.5.3.3. الفروع المبنیة على قاعدة ماثبت بیقین لا یرتفع إلا بیقین:
1.1.5.4. الأصل في الأشياء الإباحة
1.1.5.4.1. - ھذه القاعدة متعلقة بحكم الأشیاء المسكوت عنھا، أي التي لم یرد بشأنھا دلیل ُیبیحھا بعینھا أو ُیحرمھا بعینھا. - ولفظ"الأشیاء"مقید بالأشیاء غیر الضارة ؛ لأن الأشیاء التي ثبت ضررھا لیس الأصل فیھا الإباحة.
1.1.5.4.2. معنى قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة:
1.1.5.4.3. الأدلة على قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة:
1.1.5.4.4. الفروع المبنیة على قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة:
1.1.5.5. لا ینسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في مغرض الحاجة إلى البیان بیان
1.1.5.5.1. معنى قاعدة
1.1.5.5.2. الفروع المبنیة على قاعدة لاینسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في مغرض الحاجة إلى البیان بیان:
1.1.5.6. قاعدة لا عبرة بالتوھم
1.1.5.6.1. معنى القاعدة: المعنى الإفرادي لقاعدة لا عبرة بالتوھم: - لفظ"لاعبرة":لااعتداد. - لفظ"التوھم": من والوھم، والوھم: ھو إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالین أو أكثر یتردد الذھن بینھما سواء استند إلى دلیل أو لم یستند.
1.1.5.6.2. المعنى الإجمالي لقاعدة لا عبرة بالتوھم: أن التوھم بحسب معناه المتقدم وما أُلحق بھ لا یصلح مستنداً تبنى علیھ الأحكام الشرعیة، كما أنھ لا یصلح مستنداً لتأخیر العمل بالأحكام الثابتة شرعاً.
1.1.5.6.3. الفروع المبنیة على قاعدة لا عبرة بالتوھم:
1.1.5.7. قاعدة لا عبرة بالظن البّین خطؤه
1.1.5.7.1. معنى القاعدة: المعنى الإفرادي
1.1.5.7.2. معنى القاعدة المعنى الاجماعي
1.1.5.7.3. الفروع المبنیة على قاعدة لا عبرة بالظن البین خطؤه:
2. ١- جمع الفروع والجزیئات الفقھیة المتعددة والمتناثرة تحت أصل واحد.
2.1. ٢- أن الإلمام بالقواعد الفقھیة وفھمھا ُیكّون الملكة الفقھیة لدى دارسه
2.1.1. ٣- أن دراسة القواعد الفقھیة تساعد على إدراك مقاصد الشریعة.
2.1.1.1. ٤- أن دراسة القواعد الفقھیة والبحث فیھا یفید غیر المتخصصین في علوم الشریعة من حیث إطلاعھم على الفقھ بأیسر الطرق.
2.1.1.1.1. ٥- أن الإلمام بالقواعد الفقھیة وفھمھا تفید في المقارنة بین المذاھب الفقھیة.
3. أهمية وفوائد دراسة القواعد الفقهية
4. العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
4.1. يشتركان في وجه الشبة الاتي :
4.1.1. ان كلاً منهما قضية كلية متعلقة بالفقة و يدخل تحتها فروع فقهية كثيرة .
4.1.2. ان كلاً منهما يعد معيارا و ميزانا للفروع الفقهية , فقواعد الاصول معيار لاستنباط الفروع من الادلة و اما القواعد الفقهية فهي معيار لضبط الفروع المتشابهة بعد الاستنباط
4.2. اما اوجة الفروق بينهما :
4.2.1. أن القاعدة الفقهية متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة واما القاعدة الاصولية فهي متعلقة بكيفية العمل مع الواسطة
4.2.2. ان القاعدة الفقهية تستخرج منها أحكام الجزيئات الفقهية مباشرة بدون توسط الدليل اما القاعدة الاصولية التي تستخدم منها أحكام جزيئات الفقيه بواسطة الدليل وليس مباشرة
4.2.3. ان موضوع القاعدة الفقهية هو فعل المكلف انه موضوع القاعدة الاصولية والأدلة وما يعرض لها
4.2.4. القاعدة الاصولية وسيلة يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الفقهيه و أما القاعدة الفقهية هي ظابط كلي للأحكام الفقهية التي توصل إليها المجتهد باستعمال القاعده الاصولية
5. القاعدة الكبرى الرابعه " المشقة تجلب التيسير"
5.1. معنى القاعدة الافرادي
5.1.1. - لفظ "المشقة": لغة: الجھد والعناء والشدة والتعب. وفي الاصطلاح: الوقوع في التعب والشدة عند القیام بالتكالیف الشرعیة.
5.1.2. - لفظ"تجلب": في اللغة یعني: سوق الشيء والمجيء بھ من موضع إلى موضع. والمقصود بھ ھنا لا یخرج عن ھذا المعنى.
5.1.3. لفظ"التیسیر":في اللغة من الیسر ضدالعسر، والمقصود بھ ھنا:التسھیل والتخفیف بعمل لا ُیجھد النفس ولا ُیثقل الجسم.
5.2. معنى القاعدة الإجمالي
5.2.1. أن الشدة والصعوبة البدنیة أو النفسیة التي یجدھا المكلف عند القیام بالتكالیف الشرعیة تصیر سبباً شرعیاً صحیحاً للتسھیل والتخفیف بحیث تزول تلك الشدة والصعوبة أو تھون.
5.3. مكانة هذه القاعدة
5.3.1. ھذه القاعدة واحدة من القواعد الكبرى التي ُبني علیھا الفقھ، وقد ذكر العلماء أن ھذه القاعدة یتخرج علیھا جمیع رخص الشرع وتخفیفاتھ، ُیضاف إلى ھذا أن ھذه القاعدة من أوضح مظاھر رفع الحرج في الشریعة، وھي أبرز مایكشف عن تطبیقات ھذا الأصل في الشرع.
5.4. الأدلة على هذه القاعدة
5.4.1. ١- أن الله تعالى أباح لمن لحقتھ مشقة مع التكلیف بالصوم في حال المرض أو السفر أن ُیفطر ویقضي بعد ذلك.
5.4.2. ٢- قولھصلى الله عليه وسلم:)إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما اس ُتكرھوا علیھ(. ووجھ الدلالة: أن المؤاخذة بما یحصل خطأً أو نسیاناً أو إكراھاً یترتب علیھ لحوق المشقة بالمكلف، لذا لم یؤاخذ الشرع بموجب التصرف في ھذه الأحوال تیسیراً وتخفیفیاً، مما یدل على أن حصول المشقة یعد سبباً في التیسیر.
5.5. اسباب المشقة الجالبه للتيسير
5.5.1. السفر
5.5.1.1. من تخفيفاته : جواز الفطر في حال الصوم اثناء السفر
5.5.2. المرض
5.5.2.1. من تخفيفاته : جواز التيمم في حال المرض الذي يضر معه الاغتسال بالماء
5.5.3. النسيان
5.5.3.1. من تخفيفاته : عدم الاثم
5.5.4. الاكراه
5.5.4.1. من تخفيفاته : ان من أُكره على البيع و الشراء فإنه لا يلزمه موب تصرفه
5.5.5. الجهل
5.5.5.1. من تخفيفاته : عدم سقوط الحق في الرد اذا اكتشف المشتري ان في السلعة عيب و جهل انه يجب رد السلعه بمجرد اكتشاف العيب
5.5.6. العسر و عموم البلوى و له صورتان
5.5.6.1. عسر الاستغناء
5.5.6.1.1. مثل : مس الصبيان المصحف
5.5.6.2. عسر الاحتراز
5.5.6.2.1. مثل: النجاسة اليسيرة التي تكون بسبب نجاسة يعسر الاحتراز منها كسلس البول فإنه تجوز الصلاة معه لعموم البلوي المتمثل في عسر الاحتراز عن تلك النجاسات
5.5.7. النقص و هو نوعان
5.5.7.1. النقص الحُكمي
5.5.7.1.1. وهو الذي لا يعود الى نقص فالبدن او احد اعضائة و هو مختص بالرِق
5.5.7.2. النقص الحقيقي
5.5.7.2.1. يعود الى نقص فالبدن او احد اعضائه
5.6. شروط المشقة الجالبة للتيسير
5.6.1. ١- أن تكون خارجة عن المعتاد.
5.6.2. ٢- أن تكون متحققة بالفعل لیست متوھمة.
5.6.3. ٣- أن لا یكون للشارع مقاصد من وراء التكلیف بھا.
5.7. القواعد الصغرى المندرجة تحت القاعده
5.7.1. الضرورات تبيح المحضورات
5.7.1.1. المعنى الإفرادي
5.7.1.1.1. - لفظ"الضرورات": جمع ضرورة، والضرورة: ھي الحالة التي یصل فیھا الإنسان إلى ح ٍد إذا لم ُترا َع ل ُجزم أو خیف أن تضیع مصالحھ الضروریة.
5.7.1.1.2. - لفظ" ُتبیح": من الإباحة، والمراد بھ: الترخیص في تناول المحرم.
5.7.1.1.3. - لفظ"المحظورات": جمع محظور، وھو الممنوع، أي المحرم شرعاً.
5.7.1.2. المعنى الاجمالي
5.7.1.2.1. أن الوصول إلى حد الھلاك أو مقاربتھ إذا لم یكن للخلوص منھ إلا طریق تناول المحرم شرعاً فإنھ ُیر ّخص في تناولھ.
5.7.1.3. الدليل على القاعده
5.7.1.3.1. فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
5.7.1.4. الفروع المبنية على القاعده
5.7.1.4.1. ١- لو شارف شخص على الھلاك جوعاً، ولم یجد إلا طعاماً محرماً كالمیتة فإنھ یجوز لھ الأكل منھا دفعاً لمشقة الجوع.
5.7.1.4.2. ٢- لو صال حیوان أو إنسان على شخص ولم یمكن لھ دفعھ إلا بقتلھ، فإنھ ُیشرع لھ ذلك، وذلك دفعاً لمشقة الصیال.
5.7.2. الضرورات تقدر بقدرها
5.7.2.1. معنى قاعدة الضرورات تق ّدر بقدرھا:
5.7.2.1.1. أن التصرف الذي ُیستباح بھ الأمر المحرم لأجل الضرورة یجب أن ُیكتفى فیھ بما یدفع تلك الضرورة، ولا تجوز الزیادة.
5.7.2.2. الدليل على هذه القاعده
5.7.2.2.1. فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
5.7.2.3. الفروع المبنیة على قاعدة الضرورات تق ّدر بقدرھا:
5.7.2.3.1. ١- لو شارف شخص على الھلاك جوعاً، ولم یجد إلا طعاماً محرماً كالمیتة فإنھ یجوز لھ الأكل منھا دفعاً لمشقة الجوع كما تقدم في القاعدة السابقة، ولكن یجب علیھ أن یقتصر في الأكل على ما یدفع ضرورة الھلاك جوعاً؛ لأن إباحة الأكل من الطعام المحرم كان لأجل الضرورة، والضرورة تق ّدر بقدرھا.
5.7.2.3.2. ٢- لو اضطر شخص إلى كشف عورتھ للطبیب لأجل المعالجة، فإنھ ُیباح لھ ذلك، ولكن یجب علیھ أن یقتصر على كشف موضع المعالجة فقط من العورة، وكذلك یحرم على الطبیب النظر إلى غیر موضع المعالجة من العورة؛ وذلك لأن كشف العورة بالنسبة للمریض، ونظر الطبیب إلیھا إنما جاز لأجل ضرورة المعالجة، والضرورات تق ّدر بق ْدرھا.
5.7.3. ما جاز لعذر بطل بزواله
5.7.3.1. المعنى الإجمالي لقاعدة ما جاز لعذر بطل بزوالھ:
5.7.3.1.1. أن الحكم الذي قام على العذر سواء كان ھذا العذر ھو الضرورة أو غیرھا من أسباب المشقة، فإنھ )أي الحكم( یزول بزوال ھذا العذر.
5.7.3.2. الفرع المبني على قاعدة ما جاز لعذر بطل بزوالھ:
5.7.3.2.1. المتیمم إذا وجد الماء أو قدر على استعمالھ بطل تیممھ، فإن كان لعدم وجود الماء بطل التیمم بوجود الماء، وإن كان لمر ٍض بطل بشفائھ.
5.7.4. الحاجة تنزل منزلة الضروره عامة كانت او خاصة
5.7.4.1. المعنى الإفرادي
5.7.4.1.1. - لفظ "الحاجة" المراد بھ: الافتقار إلى ما یقوم بھ الحال ویستمر معھ المعاش، بحیث یؤدي عدم مراعاتھ إلى الحرج والضیق دون الھلاك أو خشیتھ.
5.7.4.1.2. - لفظ"عامة كانت أو خاصة": ھذا وصف للحاجة، فإن الحاجة التي ُتعطى حكم الضرورة لا تخلوا من نوعین:
5.7.4.2. المعنى الاجمالي
5.7.4.2.1. أن الحاجة العامة تعطى حكم الضرورة من جھة كونھا سبباً في المشقة التي یجوز الترخص عندھا. - وفي ھذا المعنى یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: )فكل ما احتاج إلیھ الناس في معاشھم، ولم یكن سببھ معصیة ھي ترك واج ٍب أو فعل محرم، لم ُیح ّرم علیھم؛ لأنھم في معنى المضطر الذي لیس ببا ٍغ ولا عا ٍد.
5.7.4.3. الفروع المبنيه على هذه القاعده
5.7.4.3.1. مثال على الحاجة العامة:
5.7.4.3.2. مثال على الحاجة الخاصة
6. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
6.1. المعنى الافرادي
6.1.1. - لفظ "العبرة" ومعناه: الاعتداد. - لفظ"العقود":جمع عقد ،وھو ارتباط الإیجاب بالقبول على وجھ مشروع یثبت أثره في محلھ. - لفظ "المقاصد": جمع مقصد، والمراد بھ نیة المتكلم ومراده. - لفظ"المعاني":جمع معنى،وھو الصورة الذھنیةالتي دل علیھا القول أو الفعل. - لفظ "الألفاظ": جمع لفظ، وھو الكلام الذي ینطق بھ المرء بقصد التعبیر عما بداخله - لفظ "المباني": جمع مبنى، وھي كلمة مرادفة للفظ، ُیقصد بھا ھنا صورته
6.2. المعنى الاجمالي
6.2.1. أن أحكام العقود إذا اختلفت ما بین ألفاظ المتكلم ونیتھ فإنھ لا ُینظر إلى ألفاظھ ولا ُتبنى علیھا العقود، بل ُینظر إلى مقصده ونیتھ فعلیھا ُتبنى أحكام العقود
6.3. أمثلة للفروع المبنیة لقاعدة العبرة في العقود والمقاصد:
6.3.1. . ١- لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال لھ: خذ ھذه الساعة أمانة عندك حتى أُحضر لك الثمن، فإن ھذه الساعة تعد رھناً وتأخذ حكم الرھن، ولا تكون أمانة؛ لأن ھذا العقد وإن كان لفظھ أمانة إلا أن معناه رھن، فأخذنا بمعناه ولم نلتفت إلى لفظھ؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
6.3.2. ٢- لو قال شخص لآخر: وھبتك ھذه السیارة على أن تعطیني سیارتك فإن ھذا العقد یأخذ حكم البیع وإن كان بلفظ الھبة؛ لأن ھذا العقد وإن كان بلفظ الھبة إلا أن معناه بیع، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
7. ماتدخلھ ھذه القاعدة من الأعمال: تشمل جمیع أحوال المسلم، ومعظم أحوال المسلم لا تخلو من الأمور التالیة:
7.1. - العبادات، سواء أكانت فرضاً أم نفلاً.
7.2. ٢- الواجبات التي تحصل مصلحتھا بمجرد حصول صورتھا، كرد المغصوب، ونفقة الأقارب.
7.3. ٣- ترك المعاصي
7.4. ٤- فعل المباحات
7.5. * بعض العبادات یرتبط الثواب فیھا بمقدار ما یستحضره المسلم من النیة مثل: الصلاة، فقد دل الحدیث على أن الرجل لیصلي الصلاة وما ُیكتب لھ إلا عشرھا، تسعھا، ثمنھا، سبعھا... وذلك راج ٌع إلى مقدار ما استحضره فیھا من الخشوع والخضوع واستحضار نیة التقرب إلى الله تعالى بأي عمل فیھا.
8. تعريف القواعد الفقهية
8.1. أولاً: باعتبارها مركباً اضافياً
8.1.1. فأما لفظ القواعد فهو جمع قاعدة ومادته اللغوية هي (القاف والعين و الدال) وهذه المادةتعني الاستقرار والثبات ويذكر بعض أهل اللغة لهذه المادة معاني أخرى لكنها ترجع في واقعها إلى هذا المعنى وأقرب هذه المعاني المذكورة هو ان القاعدة تعني الأساس فقواعدالبيت اساسه، والعلاقة بينهما من جهة أن الأحكام تبنى على القاعدة كما أن الجدران تبنى على الأساس
8.1.1.1. واما لفظ الفقهية فهو يعني أن هذه القواعد منسوبه إلى الفقه و الفقه في اللغة هو الفهم والعلم و أما في الاصطلاح فاشهرما قيل فيه : أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلهتها التفصيلية
8.2. ثانياً: باعتبارها لقباً
8.2.1. القضايا الكلية الفقهية التي جزيئات كل قضية فيها تمثل قضايا فقهية
9. العلاقة بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر
9.1. ان القواعد تمثل الامر الجامع بين الفروع الفقهية المتشابهة و ان الاشباه و النظائر تمثل الفروع او الجزئيات التي تجمعها القاعده
10. القواعد الكبرى
10.1. القاعدة الكبرى الأولى " الأمور بمقاصدها "
10.1.1. معنى القاعدة:
10.1.1.1. أولاً : المعنى الإفرادي للقاعدة
10.1.1.1.1. فإن لفظ الامور فهو جمع أمر وهو يعني هنا معنى واسعاً : الذي هوالتصرفات الفعليه والقوليه والاعتقادية .واما لفظ المقاصد فهو جمع مقصد وهو يعني الإرادة المتوجهة إلى الشيء ولهذا فلو أن لفظ المقصد فسر بالنية بمعناها العام لما كان بعيدا فإن المعنى العام للنية هو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لفغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا.
10.1.1.2. المعنى الإجمالي للقاعدة
10.1.1.2.1. نه تصرفات المكلف من قوليه او فعلية او اعتقادي تختلف أحكامها الشرعية باختلاف إرادته ونيته وأما سبب عدول العلماء إلى التعبير في القاعدة الامور بمقاصدها الى التعبير بلفظ القاعدة ( الامور بمقاصدها ) دون لفظ الحديث انما الأعمال بالنيات الذي يظهر أنهم اضطروا إلى الأخذ بهذا اللفظ لانه عمي لفظ الحديث نكون لبعض الأمور أوسع معلم اللفظ الأعمال من جهة اللفظ الاموريشمل الأفعال والأقوال و الاعتقادات واما لفظ الأعمال في وأخص من لفظ الامور بأنه اخص من أحد مش مولاتها الذي هو بالفعل في العمل هو ما كان واقع مقاس وأملفعل فإنه ينسب إلى من يقع من هو فعلا بغير قصد
10.1.1.3. الأدلة على القاعدة
10.1.1.3.1. الأصل في هذه القاعدة حديث الرسول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).
10.1.1.4. تطبيقات القاعدة (أمثلتها
10.1.1.4.1. أولا تمييز العبادات عن العادات مثل الاغتسال بالماء متردد بين أن يكون للتنظف او للتبرد وبين أن يكون طهارة شرعية ولا يحصل التميز إلا بنية
10.1.1.5. مكانة هذه القاعدة وأهميتها
10.1.1.5.1. مكانة قاعدة الأمور بمقاصدھا وأھمیتھا: تتأكد أھمیتھا ھذه القاعدة من خلال إدراكنا أنھا تستند إلى حدیث )إنما الأعمال بالنیات(. وقد نقل الشافعي أن ھذا الحدیث یدخل سبعین باباً من أبواب العلم، وكل ذلك یدل على أھمیة المقاصد والنیات في تصرفات المكلفین.
10.1.2. لا ثواب الا بـ نيّـة
10.1.2.1. معنى قاعدة لا ثواب إلا بالنیة: أن حصول الثواب في الآخرة على أي عمل یعملھ المكلف ُیشترط فیھ حصول نیة التقرب بھ إلى الله تعالى، ویستوي في ذلك أن یكون العمل عبادة في الأصل أو غیر عبادة.
10.1.2.2. الدلیل على قاعدة لا ثواب إلا بالنیة: قولھصلى الله عليه وسلم:(وإنما لكل امر ٍئ ما نوى)
11. القاعدة الكبرى الثالثه " لا ضرر ولا ضرار"
11.1. معنى القاعدة
11.1.1. المعنى الافرادي
11.1.1.1. الراجح أن تعریف الضرر والضرار أضطلاحاً: أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغیره إبتداًء، وأما الضرار فھو إلحاق الإنسان مفسده بمن أضربھ على سبيل المجازاة على وجه غیر جائز.
11.1.1.2. سبب الترجیح: أن لفظ "الضرار" مصدر قیاسي على وزن " ِفعال"، وفعلھ على وزن "فاعل" وھو یدل على المشاركة بین اثنین فأكثر.
11.1.2. المعنى الاجمالي
11.1.2.1. أن الضرر والضرار بحسب ما ترجح من معناھما محرمان في شریعتنا، ولذا یحرم إیقاع الضرر ابتداًء أو مقابلًة على وجٍھ غیرجائز ،وُیفھم من ھذا أن الضرر الواقع بھذه الكیفیة یجب دفعھ قبل وقوعھ أو رفعھ بعد الوقوع إن أمكن.
11.2. مكانة هذه القاعدة
11.2.1. أن ھذه القاعدة من القواعد ذات الأثر الواسع في أحكام الفقھ.
11.2.2. أن لھذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقھ، وذلك باعتبارھا من أدلة الفقھ.
11.3. الادلة على هذه القاعده
11.3.1. من السنة: حدیث أبي سعید الخدري وابن عباس وعائشة رضي الله عنھم أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال:)لا ضرر ولا ضرار(. ووجھ الاستدلال: أن ھذا الحدیث قد ورد بنفي الضرر مطلقاً، وھذا یوجب إزالتھ إما بدفع قبل وقوعھ بطرق الوقایة الممكنة وإما برفعھ بعد وقوعھ بما یمكن من التدابیر التي تزیل آثاره وتمنع من تكراره.
11.3.2. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُو)
11.3.2.1. فھذا نھي صریح عن المضارة بالمطلقة إما بمراجعتھا قبل انتھاء عدتھا وتطلیقھا مرة أخرى لتطول علیھا العدة أو لتعطیھ شیئاً مما آتاھا، وإما بالتضییق علیھا حتى تفتدي منھ بمالھا أو تخرج من مسكنھ.
11.4. القواعد
11.4.1. الضرر يدفع بقدر الامكان
11.4.1.1. المعنى الافرادي
11.4.1.1.1. - لفظ " ُیدفع": ظاھره یفید إزالة الضرر قبل وقوعھ، إلا أن واقع أحكام الشرع یدل على أنھ یمكن أن ُیراد بھ إزالة الضرر قبل وقوعھ وكذا بعده.
11.4.1.1.2. - لفظ"بقدر الإمكان": یعني بحسب الاستطاعة والقدرة.
11.4.1.2. المعنى الاجمالي
11.4.1.2.1. أن الواجب شرعاً ھو منع وقوع الضرر أو رفعھ بعد وقوعھ بحسب الاستطاعة والقدرة، فإن أمكن منعھ أو رفعھ بالكلیة وإلا فإن المنع أو الرفع یكون بحسب المستطاع.
11.4.1.3. أدلة قاعدة الضرر ُیدفع بقدر الإمكان:
11.4.1.3.1. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ووجھ الاستدلال: أن الله تعالى أمر المؤمنین بإعداد القوة لدفع ضرر الأعداء وق ّید ھذا الأمر بالاستطاعة مما یدل على أن دفع الضرر یكون بحسب الإمكان.
11.4.1.4. الفروع المبنیة على قاعدة الضرر ُیدفع بقدر الإمكان:
11.4.1.4.1. رفع الضرر بعد وقوعھ جزئیاً.
11.4.1.4.2. ثانیھا: رفع الضرر بعد وقوعھ بالكلیة. -
11.4.1.4.3. ثالثھا: دفع الضرر قبل وقوعھ جزئیاً. رابعھا:دفع الضرر قبل وقوعھ بالكلیة.
11.4.2. الضرر لا يزال بمثله
11.4.2.1. معنى قاعدة الضرر لا ُیزال بمثلھ:
11.4.2.1.1. أن الواجب شرعاً عدم إزالة الضرر بضرر مثلھ ولا بضرر أشد منھ من باب أولى، وھذا یعني أن الضرر یجب أن ُیزال بدون ضرر -إن أمكن- وإلا أزیل بضرر أقل.
11.4.2.2. الفروع ُالمبنیة على قاعدة الضرر لا ُیزال بمثلھ:
11.4.2.2.1. ١- لو أكره شخص عن طریق التھدید بالقتل على قتل معصوم فإنھ لا یجوز لھ قتلھ،لأن الإكراه بالتھدید بالقتل ضرٌر والإ قدم على قتل المعصوم ضرٌرمثلھ، والضرر لا ُیزال بمثلھ
11.4.2.2.2. . ٢- لو وجد شخص فقیر ولھ قریب فقیر فإنھ لا ُیلزم أحدھما بالنفقة على الآخر إذا كان لا یقدر إلا على نفقة نفسھ؛ لأن وجوده على حالة الفقر ضرر وإلزامھ بالنفقةعلى قریبھ ضرٌر مثلھ أو أشد،والضرر لاُیزال بمثلھ ولابماھو أشدمن باب أولى.
11.4.3. قاعدة الضرر الأشد ُیزال بالضرر الأخف
11.4.3.1. معنى القاعده
11.4.3.1.1. أنھ إذا تقابل ضرران وكان أحدھما واقعاً وھو أعظم من الآخر وأشد في نفسھ فإنھ ُیرتكب الضرر الأخف لإزالة الضرر الأشد.
11.4.3.2. الدلیل على قاعدة الضرر الأشد ُیزال بالضرر الأخف:
11.4.3.2.1. ١- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنھ قال: بینما نحن في المسجد مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام یبول في المسجد، فقال أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم: مه مه . فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم:(لا تزرموه، دعوه)فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال لھ:)إن ھذه المساجد لا تصلح لشيء من ھذا البول ولا القذر، إنما ھي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن(. قال فأمر رجلاً من القوم فجاء بدل ٍو من ماء فشنھ علیھ
11.4.3.2.2. ٢- ما ورد في شأن صلح الحدیبیة، وفیھ أن المشركین اشترطوا على النبيصلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده علیكم ومن جاءكم منا رددتموه علینا، فقال الصحابة: یا رسول الله أنكتب ھذا؟ قال: )نعم، إنھ من ذھب منا إلیھم فأبعده الله، ومن جاءنا منھم سیجعل الله لھ فرجاً ومخرجاً(.
11.4.4. قاعدة ُیتحمل الضرر الخاص لدفع ضر ٍر عام
11.4.4.1. معنى قاعدة ُیتحمل الضرر الخاص لدفع ضر ٍر عام: .
11.4.4.1.1. أنھ إذا تقابل ضرران وكان أحدھما عاماً والآخر خاصاً فإنھ ُیرتكب الضرر الخاص لازالة الضرر العام
11.4.4.2. الفروع المبنیة على قاعدة ُیتحمل الضرر الخاص لدفع ضر ٍر عام:
11.4.4.2.1. لو أن لشخص جداًرا قد مال على الطریق العام وُیخشى سقوطھ على الماّرین فإنھُ یشرع إجباره على ھدم ھذا الجدار ،لأنھ وإن كان فیھ ضرٌرفي ھدمھ،إلا أن ضرٌر خاص ،ومایقع بالماّرین ضرٌر عاٌم، وُیتحمل الضررالخاص لدفع ضرٍر عام
11.4.5. قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح
11.4.5.1. معنى القاعدة: المعنى الإفرادي
11.4.5.1.1. - "درء":المرادبھالدفع. - "المفاسد": جمع مفسدة، وھي ضد المصلحة، وھي تفید معنى الضرر، ولذلك قد یعبر عنھا بالسیئة، وقد یعبر عنھا بالشر، وقد یعبر عنھا بسببھا المؤدي إلیھا.
11.4.5.1.2. - "أولى": أي أرجح وأحق بالتقدیم. - "جلب": مقابل لدرء، وأصلھ الإتیان بالشيء من موضع إلى موضع، والمراد بھ ھنا: التحصیل. -
11.4.5.1.3. "المصالح": جمع مصلحة، والمصلحة ھي المنفعة وزناً ومعن ًى، وقد ُیع ّبر عن المصلحة بالمنفعة وقد ُیعبر عنھا بالحسنة، وقد ُیعبر عنھا بالسبب المؤدي إلیھا.
11.4.5.2. المعنى الإجمالي لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح:
11.4.5.2.1. أنھ إذا اجتمع في أم ٍر من الأمور مفسدة ومصلحة فإنھ یجب تقدیم الإتیان بالأمر على الوجھ الذي یتأدى بھ دفع المفسدة وتجنب الإتیان بھ على الوجھ الذي یتأدى بھ تحصیل المصلحة.
11.4.5.3. شروط إعمال القاعدة:
11.4.5.3.1. عدم إمكان الجمع بين المفسدة وجلب المصلحة في تصرف واحد
11.4.5.3.2. غلبة المفسدة على المصلحة
11.4.5.4. الدليل على القاعده
11.4.5.4.1. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
11.4.5.5. الفروع المبنیة على قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح:
11.4.5.5.1. ١- لو وجب على المرأة ُغسل ولم تجد سترة من الرجال فإنھ ُیشرع لھا تأخیر ال ُغسل، لأنھ وإن كان في ال ُغسل مصلحة إلا أن في تكشف المرأة لل ُغسل أمام الرجال مفسدة أعظم، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
11.4.5.5.2. ٢- أن في تخلیل الشعر في الوضوء والغسل للمحرم مصلحة، وفیھ مفسدة وھي كونھ مظنة لإسقاط الشعر، والأخذ من الشعر محظور في حال الإحرام، وھذه المفسدة أغلب، لذلك لا یشرع للمحرم تخلیل شعره؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
12. القاعدة الكبرى الخامسة-العادة محكمة
12.1. معنى القاعدة الافرادي
12.1.1. - فأما لفظ (العادة) فهو لفظ مفرد جمع على عادات وعوائد، وهي في اللغة مأخوذة من العود، وهي تعني التمادي في الشيء والاستمرار فيه حتى يصير سجية. وهذا المعنى يقتضي وجود التكرار في الأمر مرة بعد أخرى.
12.1.2. - وأما لفظ (محكمة) فهو في اللغة اسم مفعول من التحكيم، وهو مأخو من الحكم، وهو يعني المنع والفصل والقضاء، ومعنی كون الشيء محكمة : أن الأمر قد جعل وفوض إليه. وأما في الاصطلاح فهي تعني : أنها المرجع عند النزاع.
12.2. معنى القاعده الاجمالي
12.2.1. أن العادة - بحسب معناه المتقدم - جعل مرجعة يفوض إليه إثبات الأحكام أو نفيها
12.3. مكانة القاعده
12.3.1. هذه القاعدة من أجل قواعد الشرع، وتظهر مكانتها من خلال أمرين :
12.3.1.1. أولهما : أن هذه القاعدة من القواعد ذات الأثر الواسع في أحكام الفقه، حيث ترتبط هذه القاعدة بتحكيم العرف الذي يعد مستندة لكثير من الأحكام العملية في شتى أبواب الفقه، وله سلطانه في الكشف كيفية تطبيق الأحكام على اختلاف الأحوال.
12.3.1.2. ثانيهما : أن لهذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقه ، وذلك باعتبارها من أدلة الفقه، أو أنها تشبه أدلة الفقه
12.4. ادلة القاعده
12.4.1. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
12.4.1.1. ووجه الاستدلال منه : أن الله تعالی علق أمر النفقة على الزوجة على المقدار المتعارف عليه، فتعطى الزوجة من النفقة ما تعطاه مثلها في العرف، وينبغي للزوج أن لا يقصر عن إعطائها مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة، وهذا دليل على إعمال العادة والالتفات إليها في بناء الأحكام.
12.4.2. - ما ورد من أن الله عنها قالت : يا رسول ابنت عتبة رضي الله : إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم؟. فقال الرسول ﷺ : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))
12.4.2.1. ووجه الاستدلال منه : أن الرسول أباح لها أن تأخذ ﷺ من مال زوجها كفايتها من النفقة، وقد ذلك بأنه على ضوء العرف، أي على مستوى عادتها وعادة زوجها، وهذا دليل على إعمال العادة والالتفات إليها في بناء الأحكام
12.5. مجال تحكيم العادة وإعمال القاعدة"
12.5.1. بناء على ما تقدم فإن العادة تحكم في أمرين
12.5.1.1. الأمر الأول : إنشاء حكم جديد وتأسيسه، ولابد أن تكون العادة هنا ملائمة لأحكام الشريعة، بأن تتفق مع نصوص الشريعة ولا تخالفها بأي وجه، والعادة هنا تستند في الواقع إلى المصلحة، فدليل المصلحة يعد دليلا على العادة، غير أن العادة تكتسب قوة باتفاق المسلمين على العمل بها ومن ضمنهم العلماء.
12.5.1.2. الأمر الثاني : في ضبط أمر حكم فيه الشرع، وذلك أن الأمور التي أطلق الشرع الحكم فيها ولم يضبطها، ولم يرد في اللغة ما يضبطها، يرجع في ضبطها إلى العادة والعرف ، وفي هذا يقول ابن السبكي : «واشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف .
12.6. أقسام العرف والعادة
12.6.1. تنقسم العادة والعرف أقسام متعددة باعتبارات مختلفة
12.6.1.1. التقسيم الأول : تقسيم العادة والعرف من حيث الموضوع : وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين
12.6.1.1.1. القسم الأول :
12.6.1.1.2. القسم الثاني
12.7. شروط اعتبار العاده و العرف
12.7.1. الشرط الأول
12.7.1.1. أن يكون العرف مطردة أو غالبا ، ومعناه : أن يكون العمل بالعادة والعرف مستمرة في جميع الحوادث لا يتخلف، أو مستمرة في أكثر الحوادث، بحيث لا يتخلف العمل به إلا قليلا، وهذا الشرط يعبر عنه بقاعدة سيأتي بيانها، وهي قاعدة (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت).
12.7.2. الشرط الثاني
12.7.2.1. أن يكون العرف المراد تحکیمه قائمة وموجودة عند إنشاء التصرف، ويعبر عن هذا الشرط بقاعدة نصها: (العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر)، وينبني على هذا أن الألفاظ لا تفسر بالأعراف السابقة عليها أو المتأخرة عنها ،
12.7.2.1.1. مثاله
12.7.3. الشرط الثالث
12.7.3.1. أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فلو عارضه تصريح بخلافه فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح، ويعد العرف هنا من قبيل الدلالة، وقد تقدم نحو هذا في قاعدة (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)
12.7.3.1.1. مثاله
12.7.4. الشرط الرابع
12.7.4.1. أن لا يعارض العرف نص شرعي خاص، بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص، فإذا عارض العرف نص شرعي خاص بالحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها فإنه لا اعتبار بالعرف، فيهمل العرف ويؤخذ بالنص الشرعي.
12.7.4.1.1. مثاله
12.8. القواعد الصغرى المندرجة تحت هذه القاعده
12.8.1. الحقيقة تترك بدلالة العاده
12.8.1.1. معنى القاعده
12.8.1.1.1. اذا احتمل الكلام للحقيقة و المجاز ودلت العاده على ارادة المجاز فانة ينتقل الى المعنى الذي دلت عليه العادة
12.8.1.2. الادله على القاعده
12.8.1.2.1. الوجه الأول : أن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنی متعارف عليه بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف عليه دليلا على أنه هو المراد في الظاهر ،. فيرتب عليه الحكم
12.8.1.2.2. الوجه الثاني : أن جریان العرف باستعمال لفظ في معنى ما يجعل ذلك الاستعمال حقيقة بالنسبة للمستعملين، ويجعل إطلاقه على معناه الأصلي في نظرهم مجازة، ومن المتقرر أنه إذا دار الاستعمال بین الحقيقة والمجاز ترجحت الحقيقة، وهي هنا المعنى الذي جرى به العرف والعادة
12.8.1.3. الفروع المبنية على هذه القاعده
12.8.1.3.1. ١- لو حلف شخص أن لا يضع قدمه في دار فلان، فإن ذلك حقيقة في وضع الجزء المعروف من الجسد فقط، ومجاز في الدخول عليه في بيته، وقد دلت العادة على إرادة المعنى المجازي وترك المعنی الحقيقي، فلا يحنث هذا الشخص إلا إذا دخل البيت ؛ لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة
12.8.2. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
12.8.2.1. معنى القاعده
12.8.2.1.1. ان ما تكرر العمل به بين الناس و اصبح عرفاً فإنة يراعى عند الحكم ، فيكون بمنزلة الامر المشروط او المنصوص عليه بطريق اللفظ
12.8.2.2. الفروع المبنية
12.8.2.2.1. لو استأجر شخص دار او سيارة ولم يحدد نوع الاستعمال فإنه يرجع في تحديد نوع إلى ما جرى عليه العرف ويكون ذلك بمنزلة الشرط
12.8.3. الكتاب كالخطاب
12.8.3.1. معنى القاعده
12.8.3.1.1. أن المكاتب تعطي حكم المخاطبة من جهة ما يشترط في كل منهما و ما يترتب عليهما من الاحكام
12.8.3.2. شروط اعمال القاعده
12.8.3.2.1. 1- أن يكون الكتاب مستبينا، أي أن يكون ظاهرة واضحة، فلا عبرة بالكتاب غير المستبين كالكتابة على الماء أو الهواء ونحوهما ، وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى
12.8.3.2.2. ۲- أن يكون الكتاب مرسومة، أي أن يكون مكتوبة على الوجه المعتاد في الخط والمخطوط عليه. فأما الخط فبأن يكون معنونة بقوله : «من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان »، أو أن يكون مذيلا بإمضائه أو ختمه. وأما المخطوط عليه فبأن يكون على الورق المعتاد في الكتابة ، فلا عبرة بالكتابة على الجدار أو على ورق الشجر إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه ؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق وبهذه الأشياء تتعين الجهة.
12.8.3.2.3. ۳- أن يكون الكتاب من الغائب، فلا عبرة بالكتاب من الحاضر إلا في حالتين
12.8.3.3. الدليل على القاعده
12.8.3.3.1. دل على هذه القاعده اكل النبي و عمل اصحابه من بعده انه كان يرسل رسله بالكتب الى القبائل و زعمائها و الى الملوك يدعوهم الى الاسلام .
12.8.3.4. الفروع المبنية على القاعده
12.8.3.4.1. 1- لو کتب شخص لآخر کتابة، وفيه : «بعتك داري الواقعة بمكان كذا بكذا»، فقبل المرسل إليه البيع بذلك المبلغ، فإن البيع ينعقد كما لو كان ذلك خطابا بالمشافهة.
12.8.3.4.2. ٢- لو كتب رجل لزوجته كتابة ، وفيه : «أنت طالق»، فإن الطلاق يقع بذلك كما لو تلفظ بالطلاق مشافهة.
12.8.3.4.3. ومما يتصل بأمثلة هذه القاعدة : ما لو نقل كاتب من کتب الحديث أو الفقه دون أن يتصل للناقل السند إلى مؤلفيها، فإن ذلك يجوز اعتمادا على الكتابة