حاكم والمحكوم فيه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
حاكم والمحكوم فيه by Mind Map: حاكم والمحكوم فيه

1. المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها

1.1. أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية

1.1.1. 2- مصلحة خاصة

1.1.1.1. حق العبد

1.1.2. 1- مصلحة المجتمع عامة

1.1.2.1. حق الله

1.2. حق الله

1.2.1. أولا: العبادات المخصة

1.2.1.1. فالإيمان وما بنى عليه

1.2.1.1.1. تحصيل ما هو ضروري وهو الدين، والدين ضروري لقيام المجتمع ونظاعه، والعبادات كلها شرعت لمصالح تعود بالنفع العميم على المجتمع.

1.2.1.2. كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد.

1.2.2. ثانيا: العبادات التي فيها معنى المؤونة

1.2.2.1. مثل: صدقة الفطر

1.2.2.1.1. فهي العبادة

1.2.2.1.2. وكونها فيها معنى المؤونة

1.2.3. ثالثا: الضرائب على الأرض العشرية

1.2.3.1. من الأصوليون:

1.2.3.1.1. أما أنها مؤونة

1.2.3.1.2. أما أن فيها معنى العبادة

1.2.4. رابعا: الخراج، أي الضرائب على الأرض الخراجية

1.2.4.1. هي الأرض التي تترك بيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستيلائهم عليها، فتفرض عليها ضربية معينة.

1.2.5. خامسا: عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة

1.2.5.1. وهي الحدود: أي العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة، واعتبرت لذلك من حق الله.

1.2.5.2. مثل: حد الزنى، وحد السرقة، وحد قطاع الطريق.

1.2.6. سادسا: عقوبات قاصرة

1.2.6.1. وهي حرمان القاتل من الإرث.

1.2.7. سابعا: عقوبات فيها معنى العبادة

1.2.7.1. هي الكفارات

1.2.7.2. مثل: كفارة الحنث في اليمين، وكفارة الإفطار عمدا في رمضان، وكفارة القتل الخطأ

1.2.8. ثامنا: حق قائم بنفسه

1.2.8.1. أي لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة لله

1.3. حق العبد

1.3.1. فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد. ومثاله (سائر الحقوق المالية للأفراد): كضمان المتلفات، واستيفاء الديون والدية.

1.4. ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله فيه غالب.

1.4.1. مثاله: حد القذف. فالقذف جريمة تمس الأعراض، وتشيع الفاحشة في المجتمع، وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة.

1.5. ما اجتمع فيه الحلقان، وحق العبد فيه غالب

1.5.1. مثاله: القصاص من القاتل العمد

2. هو حق المجتمع، ولهذا يعرفونه بأنه ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد

3. ما هو الغالب من بينهما؟

4. شروط المحكوم فيه

4.1. أولا : ان يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى ي تصور قصده اليه و قيامه به كما طلب منه. فلا ي صح التكليف با لمجهول. فان التكليف التي جاءت في القران نثل : الصلاة و الزكاة. An-nahl:44 “وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ”

4.2. ثانيا : ات يكون الفعل المكلف به مقدورا,أي من الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها وتركها. مقصود من التكليف : الامتثل خرج الفعل عن قدزة المكلف و طاقته.

4.2.1. لا تكليف با المستخيل

4.2.2. لا تكليف بما لا يدخل تحت ارادة الانسان

4.3. الشاق من الأعمال

4.3.1. أولا : مشقة غير عادية تطرا على الفعل بسبب ظروف خاصة با المكلف.مثل : الصيام في السفر و المريض. هناك الأحوال دفع الشارع الحكيم بالرخصة

4.3.2. ثانيا : مشقة غير عاديةولكن لا بد من تحملها لضرورة القيام با لفروض الكفاءية:كا الجهاد فهو فرض علي الكفاية.

4.3.3. ثالثا : مشقة غير عادية لا تتأتي من دات الفعل و طبيعته. و انما بسبب المكلف نفسه با التزامه و الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشزع.

5. الحاكم

5.1. تعريف والدليل

5.1.1. تعريف الحكم: هو خطاب الله تعالى وهو يشير إلى أن مصدر الأحكام الشريعة الإسلامية هو الله تعالى.

5.1.2. فالحاكم: هو الذي يصدر عنه الحكم، وهو الله تعالى.

5.1.3. الدليل: قوله تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: 57].

5.2. اختلف العلماء في مسألتين

5.2.1. 1) هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله، أو يمكن للعقل في إدراكها؟. 2) وإذا أمكن للعقل إدراكها دون وساطة الرسول، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف؟

5.2.1.1. القول الأول: مذهب المعتزلة

5.2.1.1.1. إن العقل يستقل بإدراك حسن أو قبح الأفعال، لا يتوقف على وساطة الرسول وتبليغه. فما رآه العقل حسنا فهو حسن عند الله، وما رآه قبيحا فهو قبيح عند الله.

5.2.1.2. القول الثاني: مذهب الأشعرية

5.2.1.2.1. إن العقل لا يستقل إدراك حكم الله، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه. فالحسن ما جاء الشارع بطلب فعله، والقبيح ما جاء الشارع بطلب تركه.

5.2.1.3. القول الثالث: قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي

5.2.1.3.1. إن للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها، ولكن العقول مهما نضجت فهي قاصرة، ومهما اتسعت فهي ناقصة. وبنوا على ذلك: أن حكم الله لا يدرك بدون وساطة الرسول وتبليغه.

5.3. ثمرة الخلاف

5.3.1. أولا: من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم.

5.3.1.1. فعند المعتزلة: يؤاخد بفعله, ويحاسب على أعماله لأن المطلوب منه.

5.3.1.2. عند الأشعرية والماتريدية ومن وافقهم: لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على من لم تبلغه الدعوة.

5.3.2. ثانيا: لا خلاف بين العلماء في أن حكم الله يدرك بواسطة ما جاء عن الله في كتابه, أو ما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

6. المحكوم فيه

6.1. تعريف والدليل

6.1.1. المحكوم فيه : هو ما تعلق به خطاب الشارع, وهو لا يكون إلا فعلا إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفا.

6.1.1.1. قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل للمكلف: هو إيتاء الزكاة, فجله واجبا.

6.1.1.2. قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ) (الإسراء : 32)التحريم المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل للمكلف: وهو الزنى, فجعله محرما.

6.2. الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحييتين

6.2.1. الأولى :من جهة شروط صحة التكليف بها.

6.2.2. الثانية: من ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال.