كتاب النكاح

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
كتاب النكاح by Mind Map: كتاب النكاح

1. اليوتيوب

1.1. الفقه

1.1.1. محاكمات

1.1.2. مناكحات

1.1.3. عبادات

1.1.3.1. الطهارة

1.1.3.2. الصلاة

1.1.3.3. الصوم

1.1.4. جنايات

1.2. مدونة

2. تعريفه

2.1. لغة: الضم والجمع. يقال: تناكحت الأشجار، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.

2.2. والنكاح شرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع

2.3. والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد حقيقة ، وبمعنى الوطء والاستمتاع. مجازاً

2.4. وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد، لا في الوطء.

3. عناية الإسلام بالأسرة

3.1. أـ الأمر بالزواج: لتشييد دعائم الأُسرة، لأنه لا أُسرة بغير زواج

3.2. ب ـ تشريع حقوق الزوجين وواجباتهما

3.2.1. على الزوج

3.2.1.1. المهر

3.2.1.2. النفقة

3.2.1.3. المعاشرة بالمعروف

3.2.2. على الزوجة

3.2.2.1. الطاعة في غير معصية

3.2.2.2. ان لا تدخل بيته أحداً بغير إذنه ورضاه

3.2.2.3. أن تصون عرضه وتحافظ على ماله

3.3. تشريع حقوق الأولاد والوالدين

3.3.1. على الآباء

3.3.1.1. النفقة

3.3.1.2. حسن التأديب والتربية

3.3.2. على الأولاد

3.3.2.1. الإحسان إليهما والطاعة في غير معصية

3.3.2.2. النفقة إن كانا فقيرين والولد موسر

4. أقسام الحرمة في النكاح

4.1. الحرمة المؤبدة

4.1.1. ويقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهنّ أبداً، مهما كانت الظروف والأحوال.

4.1.2. أسبابها

4.1.2.1. القرابة

4.1.2.1.1. الأم وإن علت (أصول الإنسان)

4.1.2.1.2. البنت وإن نزلت(فروع الإنسان)

4.1.2.1.3. الأخت مطلقا

4.1.2.1.4. بنت الأخ مطلقا

4.1.2.1.5. بنت الأخت مطلقا

4.1.2.1.6. العمة مطلقا حتى لو كانت عمة أب أو عمة أم

4.1.2.1.7. الخالة مطلقا

4.1.2.2. المصاهرة

4.1.2.2.1. زوجة الأب وإن على

4.1.2.2.2. زوجة الابن وإن نزل

4.1.2.2.3. أم الزوجة

4.1.2.2.4. بنت الزوجة

4.1.2.3. الرضاع

4.1.2.3.1. يحرم به ما يحرم بالقرابة والمصاهرة

4.2. الحرمة المؤقتة

4.2.1. الجمع بين الأختين

4.2.1.1. سواء كانتا أختين في الرضاع أم في النسب

4.2.1.2. فإن عقد عليهما بطل في الثانية وإن كان العقد واحداً بطل فيهما

4.2.2. الجمع بين المرأة ومن لو فرضت ذكراً لحرمت

4.2.3. الزائدة على أربع نسوة

4.2.4. المشركة الوثنية

4.2.5. المتزوجة

4.2.6. المرأة المعتدة

4.2.7. المرأة المطلقة ثلاثاً

5. تعدد الزوجات

5.1. حكمه

5.1.1. الأصل أنه مباح إلا في حالات

5.1.1.1. يندب إذا كان بحاجة لزوجة أخرى وغلب على ظنه قدرته على العدل

5.1.1.2. ويكره إذا كان لغير حاجة وشك في قدرته على العدل

5.1.1.3. ويحرم إذا غلب على ظنه عدم قدرته على العدل

5.2. العدل المطلوب

5.2.1. العدل والمساواة في الإنفاق، والإسكان والمبيت، وحُسن المعاشرة، والقيام بواجبات الزوجة.

5.2.2. هل العدل القلبي مطلوب؟

6. أدلة مشروعيته وحكمه

6.1. يستحب فعله

6.1.1. إذا كان محتاجاً إليه : أي يتوق إليه، وترغب فيه، .

6.1.2. وكان يملك مؤنته ونفقته، من مهر، ونفقة معيشة له ولزوجته

6.1.3. لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج

6.2. يستحب تركه

6.3. مكروه

6.4. الأفضل تركه

6.5. الأفضل فعله

7. المتعة

7.1. تعريف المتعة: المتعة ـ بضم الميم ـ مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به وينتفع به. والمراد بها هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة له بطلاق، أو فراق.

7.2. لمن تجب المتعة:

7.2.1. أـ إذا طلقت بعد الدخول بها.

7.2.2. ب ـ إذا طلقت قبل الدخول بها، ولم يكن سمي لها مهر في عقد الزواج

7.2.3. ج ـ إذا حكم بفراقها لزوجها، وكان الفراق بسبب منه، كردته، ولعانه، وكان هذا الفراق قد وقع بعد الدخول ولكن بشرط أن لا يكون قد سمي لها مهر في عقد الزواج أما المرأة المطلقة قبل الدخول، وقد سمي لها مهر في عقد الزواج، فلا متعة لها، لأنها قد نالت نصف المهر، وهي لم تبذل لزوجها شيئا بعد.

7.3. دليل وحوب المتعة

7.3.1. قوله عز وجل: {لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة: ٢٣٦] وقال تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}

7.4. مقدار المتعة

7.4.1. إما أن يتفق الزوجان على مقدارها،فلهم ما اتفقا عليه

7.4.2. وإن اختلفا في تقديرها، فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرها، معتبرا حالهما: من يسار الزوج وإعساره، ونسب الزوجة وصفاتها.

7.4.3. وإن اختلفا في تقديرها، فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرها، معتبرا حالهما: من يسار الزوج وإعساره، ونسب الزوجة وصفاتها.

7.4.3.1. لكن يستحب في المتعة أن لا تنقص علن ثلاثين درهما، أو ما قيمته ذلك، وأن لا تبلغ نصف مهر المثل.

7.5. المغالا

8. الزواج

8.1. والزواج في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.

8.2. أنواع الزواج

8.2.1. زواج صحيح

8.2.1.1. هو: الذي استوفى أركانه، وشروط صحته، وهذا الزواج هو الذي تترتب عليه آثاره الآتي ذكرها.

8.2.2. زواج باطل

8.2.2.1. وهو:. الذي فقد ركنا من أركانه، أو شرطا من شروط صحته.

8.3. أحكام عقد الزواج

8.3.1. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، قال الله تعالى: {نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}

8.3.2. ب ـ وجوب متابعة المرأة لزوجها، وطاعتها له، وتمكينها له من نفسها، ومحافظتها على بيته.

8.3.3. المهر، وهو حق للزوجة على زوجها. قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}

8.3.4. النفقة، وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. قال الله عز جل: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}

8.3.5. القسم بين الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة، كما سيأتي. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كان الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ".

8.3.6. التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث

8.4. سنن عقد النكاح

8.4.1. الخطبة قبيل عقد الزواج، وهذه الخطبة مستحبة من قبل الزوج أو نائبه،

8.4.2. الدعاء للزوجين، ويسن الدعاء للزوجين عند الزواج، وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: " بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في الخير ".

8.4.3. إعلان عقد الزواج، وإظهار الفرح فيه، ويستحب إعلان عقد الزواج، واجتماع الناس عليه، ويكره إسراره.

8.4.4. الدعاء عند الدخول على الزوجة،

8.4.5. الوليمة

8.4.5.1. وهي سنة مؤكدة لثبوتها قولا وفعلا

8.4.5.2. مشتقة من الولم، وهو الاجتماع، وسميت بذلك لأن الزوجين يجتمعان فيها.

8.4.5.3. وأقل الوليمة للموسر شاة، ولا حد لأكثرها، ولغيره ما قدر عليه من الطعام.

8.4.5.4. وأقل الوليمة للموسر شاة، ولا حد لأكثرها، ولغيره ما قدر عليه من الطعام.

8.4.5.5. ووقتها موسع من حين العقد إلى ما بعد الدخول، والأفضل بعده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول

8.4.5.6. وإجابة دعوة وليمة العرس فرض عين على من دعي إليها،ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ".

8.4.5.6.1. شروط وجوبها

9. مقدمات الزواج

9.1. خطوات ما قبل الزواج

9.1.1. أولاً: البحث عن الصفات التي تطلب في كل من الزوجين

9.1.1.1. الدين الصحيح والخلق القويم

9.1.1.2. النسب في كل من الزوجين

9.1.1.3. أن لاتكون بينهما قرابة

9.1.1.4. الكفاءة

9.1.1.4.1. الدين والصلاح

9.1.1.4.2. السلامة من العيوب

9.1.1.4.3. الحرفة

9.1.1.5. البكارة

9.1.1.6. الولود

9.1.2. ثانيا: رؤية المخطوبة والنظر إليها.

9.1.2.1. حكمه الاستحباب وله إعادة النظر

9.1.2.2. حدود النظر

9.1.2.2.1. الوجه والكفين

9.1.2.3. حكم النظر للأجنبية والعكس

9.1.2.3.1. لايجوز إذا بلغت حدا تشتهى فيه ولو لم تبلغ ولو أمن الفتنة

9.1.2.3.2. متى يباح

9.1.3. ثالثاً: الخطبة

9.1.3.1. حكمها

9.1.3.1.1. تحل تصريحا وتعريضا إذا كانت المخطوبة خلية من نكاح أو عدة أو ما مر من موانع النكاح

9.1.3.1.2. تحل تعريضا في المعتدة من وفاة أو طلاق بائن

9.1.3.1.3. تحرم فيما عدا ماذكر

9.1.3.2. الخطبة على خطبة أخيه

9.1.3.2.1. تحرم إذا صرح له بالإجابة إلا بإذنه

9.1.3.2.2. فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم الخطبة

9.1.3.2.3. وهذه الحرمة توجب الإثم لا البطلان

9.1.3.3. سنن الخطبة

9.1.3.3.1. تقديم خُطبة من الخاطب والمخطوب

9.1.3.4. الاختلاط قبل العقد

10. أركان عقد النكاج

10.1. الركن الأول: الصيغة

10.1.1. والصيغة: هي الإيجاب من وليّ الزوجة، كقوله: زوجتك، أو: أنكحتك ابنتي. والقبول من الزوج كقوله: تزوجت، أو نكحت ابنتك، ويصحّ تقدّم لفظ الزوج على لفظ الوليّ، لأن التقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود

10.1.2. شروطه

10.1.2.1. 1ـ أن تكون بلفظ التزويج، أو الإنكاح: وما يشتق منهما؛ كزوّجتك وأنكحتك، وقبلت تزويجا، أو قبلت نكاحها.

10.1.2.2. 3ـ اتصال الإيجاب بالقبول

10.1.2.3. 4ـ بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول

10.1.2.4. 2ـ التصريح بلفظ الزواج، أو النكاح في الإيجاب وفي القبول: فلو قال الوليّ: زوجتك ابني، فقال الزوج: قبلت، ولو قال الزوج: زوِّجني ابنتك، فقال الوليّ: قبلت، لم ينعقد النكاح

10.1.2.5. 5ـ أن تكون الصيغة منجزة: فلا تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل، ولا تعليقه على شروط.

10.1.2.6. 6ـ أن تكون الصيغة مطلقة: فلا يصحّ توقيت النكاح بمدة معلومة: كشهر، أو سنة، أو مجهولة:

10.1.2.7. نكاح الشغار

10.1.2.7.1. وهو: أن يقول وليّ الزوجة لرجل: زوّجتك ابنتي على أن تُزوِّجني ابنتك، ويضع كل واحدة منهما صداق للأُخرى. فيقول الآخر: تزوجت ابنتك، وزوجتك ابنتي . وسبب بطلان هذا الزواج هو تعليق زواج كلِّ من الزوجين على الأخرى،

10.2. الركن الثاني: الزوجة

10.2.1. ويشترط فيها

10.2.1.1. 1ـ خلوّها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرمات النكاح والخطبة.

10.2.1.2. 2ـ أن تكون الزوجة معينة، فلو قال وليّ الزوجة لرجل: زوّجتك إحدى بناتي، لم يصحّ العقد، لعدم تعيين البنت التي يزوجها.

10.2.1.3. 3ـ أن لا تكون الزوجة مُحْرِمَةً بحج أو عمرة

10.3. الركن الرابع: الزوج

10.3.1. ويشترط فيه

10.3.1.1. 1ـ أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوّج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.

10.3.1.2. 2ـ أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الوليّ: زوّجت ابنتي إلى أحدكما، لم يصحّ الزواج، لعدم تعيين الزوج.

10.3.1.3. 3ـ أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة، للحديث السابق " لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يخطب

10.4. الركن الرابع: الولي

10.4.1. معنى الولاية: الولاية في اللغة: تأتي بمعنى المحبة والنصرة. وعليه قوله تعالى: والولاية في الشرع: هي تنفيذ القول على الغير، والإشراف على شؤونه. والمراد بالغير: القاصر والمجنون، والبالغة في ولاية الاختيار

10.4.2. حكم الولي

10.4.2.1. واجب ويبطل بدونه النكاح

10.4.3. ترتيب الأولياء

10.4.3.1. الأب. ثم الجد أبو الأب. ثم الأخ الشقيق. ثم الأخ من الأب. ثم ابن الأخ الشقيق. ثم ابن الأخ من الأب. ثم العم الشقيق. ثم العم من الأب. ثم ابن العم الشقيق. ثم ابن العم من الأب

10.4.4. ولاية الابن

10.4.4.1. هذا ولا ولاية للابن، ولا لابن الابن في الزواج، فلا يزوج ابن أمه بولاية البنوة، لأنها لا مشاركة بينه وبينها في النسب، إذ انتسابها إلى أبيها، وانتساب الابن إلى أبيه. إلا أن يكون من أبناء العمومة لأُمه، فإن كان ابن ابن عمّها، ولم يوجد وليّ أقرب منها جاز له أن يزوِّجها.

10.4.5. ـ أقسام الولاية:

10.4.5.1. الأول: ولاية إجبار.

10.4.5.1.1. ولاية الأَجبار: وولاية الإجبار ثابتة للأب، والجد أبي الأب فقط، ولا ولاية إجبار لغيرهما.

10.4.5.1.2. وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج البنت البكر، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة. فله أن يزوِّجها بغير إذنها ورضاها، ولوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها

10.4.5.1.3. واحتجّوا لهذا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الأيّم أحقّ بنفسها من وليِّها ... " فإنه يدل بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسها، لأن الأيم هي الثيب، وهي غير البكر.

10.4.5.1.4. شروط ولاية الإجبار

10.4.5.2. والثاني: ولاية اختيار

10.4.5.2.1. ولاية الاختيار: فهي ثابتة لكل الأولياء على الترتيب وتكون في تزويج المرأة الثيب فلا يصح تزويجها من قبل أي من أوليائها ـ ولو كان أباً ـ إلا بإذنها ورضاها.

10.4.5.3. والثيِّب: هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام، لا بمرض أو سقطة، أو غير ذلك.

10.4.6. عضل الولي

10.4.6.1. فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء، وجب علي وليِّها أن يزوجها، فإذا امتنع الولي ـ ولو أبا ـ من تزويجها، زوّجها السلطان، لأن تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤ، ". .

10.4.6.2. لكن إذا عيّنت هو كفؤاً، وعّين الولي كفؤاً غيره، كان له أن يمنعها من الكفء الذي عيّنته، ويزوجها من الكفء الذي عيّنه، إذا كانت بكراً، لأنه أكمل نظراً منها

10.4.7. غيبة الولي

10.4.7.1. إذا تعدد الأولياء، وغاب الوليّ الأقرب، فإن كان مكان غيبته بعيداً ـ مرحلتين فأكثر، زوجها سلطان بلده، لأن الغائب وليّ، والتزويج حق له، فإن تعذر استيفاء حق الزوجة منه لغيبته، ناب عنه الحاكم.

10.4.7.2. أما إذا كان مكان غيبته قريباً ـ أي أقل من مرحلتين ـ فلا يزوج السلطان إلا بإذنه، لقصر المسافة، وإمكان مراجعته، فإما أن يحضر، أو يوكِّل، كما لو كان مقيماً.

10.4.8. اجتماع أولياء في درجة واحدة

10.4.8.1. اجتماع أولياء في درجة واحدة. إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسب، كإخوة أشقاء أو لأب، استحب أن يزوِّجها أفقههم بباب النكاح، لأنه أعلم بشرائطه. وبعده يزوجها أورعهم، لأنه أشق وأحرص على طلب الأغبط لها. ثم أسنّهم لزيادة تجربته.

10.4.8.2. ويزوَّجها كل واحد من هؤلاء برضا الآخرين، لتجتمع الآراء، ولا بتشوش بعضهم باستئثار بعض بالعقد. فإن اختلف الأولياء، وقال كل واحد منهم أنا أزوِّج، أقرع بينهم وجوباً قطعاً للنزاع، فمن خرجت قرعته زوَّجها.

10.4.8.3. فلو زوجها المفضول، أو غير مَن خرجت قرعته، وكانت قد أذنت لكل منهم أن يزوجها، صح تزويجه لها للإذن فيه، أما لو كانت أذنت لواحد منهم، فزوّجها غيره، فإنه لا يصحّ لعدم إذنها ورضاها.

10.4.9. فقدان الأولياء

10.4.9.1. إذا انعدم الأولياء انتقلت الولاية إلى القاضي، لأنه منصوب لتحقيق مصالح المسلمين.

10.4.10. الوكالة في الزواج

10.4.10.1. يصحّ للوليّ المجبر في تزويج البكر، التوكيل في تزويجها بغير إذنها. ولا يشترط في صحة هذه الوكالة أن يعين الولي للوكيل الزوج، لأن الولي يملك التعيين في التوكيل، فيملك الإطلاق به، وإذا أطلق الولي الوكالة، وجب على الوكيل أن يحتاط لمصلحة الزوجة، فلا يزوِّجها من غير كفء، لأن التوكل عند الإطلاق يحمل على الكفء.

10.4.10.2. أما غير المجبر من الأولياء ـ وهو غير الأب والجد أبي الأب ـ فلا يجوز له التوكيل في التزويج إلا بإذن المرأة، لأنه لا يملك تزويجها بغير إذنها، فأولى أن لا يملك أن يوكل من يزوّجها بغير إذنها

10.4.11. شروط الولي

10.4.11.1. الإسلام

10.4.11.2. العدالة

10.4.11.2.1. والمقصود بالعدالة: عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب، وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم فعل ما يخلّ بالمروءة:

10.4.11.3. التكليف

10.4.11.4. هـ ـ السلامة من الآفاق المُخلّة بالنظر: .

10.4.11.4.1. فلا ولاية لمختلِّ النظر بسبب هرم، أو خبل، لعجز هؤلاء عن اختيار الأكفّاء، فإن كان مريضاً يغمى عليه انتظرت إفاقته، لأن الإغماء قريب الزوال كالنوم

10.4.11.5. أن لا يكون محجوراً عليه بسف.

10.4.11.5.1. والمحجور عليه بسفه: هو الذي يبذر ماله، لأن السفيه لا ولاية له على نفسه، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره

10.4.11.6. زـ أن يكون حلالاً:

10.4.11.7. تنبيه

10.4.11.7.1. إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في وليّ قريب من الأولياء، انتقل حق الولاية إلى الوليّ الذي يليه، ممّن توفرت فيه شروط الولاية كاملة، إلا المُحرم، فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه، لأن الإحرام لا يسلب الولاية، لبقاء الرشد والنظر، وإنما يمنع النكاح، ولكن ينتقل حق التزويج إلى السلطان عند إحرام الوليّ القريب

10.5. الركن الخامس الشاهدان

10.5.1. شروطهما

10.5.1.1. الإسلام

10.5.1.2. الذكورة

10.5.1.3. العقل والبلوغ

10.5.1.4. العدالة ولو ظاهراً:

10.5.1.5. السمع

10.5.1.6. البصر

10.6. مسائل

10.6.1. إعفاف الأب أو الجد

10.6.1.1. يجب على الولد إعفاف الأب أو الجد مطلقا بأن يعطيه مهر امرأة حرة، أو يقول له: تزوج وأنا أعطيك المهر.

10.6.1.2. لكن يشترط لوجوب ذلك على الولد ثلاثة شروط: أـ أن يكون الولد موسرا بالمهر. ب ـ أن يكون الأب ـ ومثله الجد ـ معسرا بالمهر. ج ـ أن يكون الأب، أو الجد محتاجا إلى الزواج، وذلك بأن كانت نفسه تتوق إليه.

10.6.2. أنكحة الكفار

10.6.3. إٍسلام الكفار بعد زواجهم

10.6.3.1. إذا كان الرجل كافرا، وكان عنده امرأة كافرة، فأسلما معا، دام نكاحهما..

10.6.3.2. أما إذا أسلم هو، وأصرت هي على الكفر: فإن كانت الزوجة كتابية دام نكاحه لها، لجواز نكاح المسلم الكتابية. وإن كانت وثنية، أو ملحدة، ولم تسلم أثناء عدتها، تنجزت الفرقة بينهما من حين إسلام زوجها. أما إذا أسلمت في العدة، فإنه يبقى النكاح بينهما.

10.6.3.3. ولو أسلمت المرأة، وأصر الزوج على الكفر، فإنه يفرق بينهما من حين إسلامها، إلا أن يسلم، وهي ما تزال في العدة، فإنها ترد إليه بنفس النكاح السابق.

10.6.3.4. أما إن عاد وأسلم بعد انقضاء عدتها، فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد.

11. الصداق

11.1. الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح.

11.2. الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين، أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم.

11.3. تسمية المهر

11.4. حد المهر

11.5. ملكية المهر

11.6. تعجيل المهر وتأجيله

11.6.1. يصح تعجيله كله قبل الدخول، تأجيله كله، أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول، ولكن يشترط أن يكون الأجل محددا، وذلك لأن المهر ملك الزوجة.

11.7. استقرار المهر، أو نصفه، وسقوطه:

11.7.1. يستقر المهر كله في حالتين

11.7.1.1. الأولى: فيما دخل الزوج بزوجته، حتى لو كان في حال حرمه: كما إذا كانت حائضا. لأنه استوفى المعقود عليه وهو الاستمتاع، فلزمه العوض

11.7.1.2. الثانية: موت أحد الزوجين، سواء حصل الموت قبل الدخول، أو بعده. ودليل ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

11.7.2. ويستقر على الزوج نصف مهر زوجته في حالة واحدة، وهي إذا طلقها بعد عقد صحيح،سمي المهر فيه تسمية صحيحة، وكان قبل الدخول

11.7.3. ويسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول بها، وكان هذا الفراق ناشئا بسبب منها، كما إذا أسلمت، فانفسخ النكاح، أو ارتدت، أو فسخت النكاح لعيب في الزوج، أو فسخ الزوج النكاح لعيب فيها، فإنه يسقط المهر في هذه الحالات كلها،

11.8. مهر المثل

11.8.1. وهو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة. : ويقدر مهر المثل بالنظر لأقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها.

11.8.2. فيراعي في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب من تنتسب إليه من نساء العصبة. وأقربهن: أخت لأبوين، ثم لأب، ثم بنات أخ، ثم عمات.

11.8.3. فإن فقد نساء العصبة، أو لم ينكحن، اعتبر مهر الأقرب فالأقرب من أرحامها، وهن أقرباؤها من جهة أمها، كأم، وجدة، وخالة، وبنات أخوات، لأنهن أولى من الأجنبيات.

11.8.4. فإن فقدت القريبات من جهة الأم أعتبر مثلها من الأجنبيات في بلدها، ممن يساويها في الصفات الآتية.

11.8.4.1. ثم يعتبر في تقدير مهر المثل مع النسب المساواة في الصفات التالية: السن، والعقل، والجمال، واليسار، والعفة، والدين، والتقوى، والعلم، والبكارة، والثيوبة، وكل ما اختلف به غرض صحيح، لأن المهور تختلف اختلاف هذه الصفات.

11.8.5. موجبات مهر المثل:

11.8.5.1. إذا كان عقد النكاح فاسدا، وذلك كأن فقد العقد شرطا من شروط صحته، كأن تزوجت من غير شهود، أو من غير ولي. ثم تبع ذلك. فإنه يجب لها، لفساد العقد والمسمى، مع وجوب التفريق بينهما. ويقدر مهر المثل وقت الدخول بها، لا وقت العقد عليها، لأن العقد الفاسد لا اعتبار له

11.8.5.2. ـ إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته، أو مقداره. فإذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المهر، فقالت الزوجة: سميت لي مهرا في العقد، وقال الزوج: لم أسم مهرا، حلفت الزوجة على ما تدعي، وحلف الزوج على ما يدعي، ثم يفسخ المهر، ويجب مهر المثل. كذلك إذا اختلفا في مقدار المهر، فقالت الزوجة: إن ألفان، وقال الزوج: إنه ألف، فإنهما يتحالفان، ويفسخ المهر، ويجب مهر المثل.

11.8.5.3. ـ إذا سمي المهر تسمية فاسدة: ويكون فساد في مسائل نذكر منها ما يلي:

11.8.5.3.1. المسألة الأولى: أن يكون المهر المسمى غير مال شرعا: كخمر، وخنزير، وآلة لهو

11.8.5.3.2. المسألة الثانية: أن يكون المال الذي سماه مهرا غير مملوك له: كأن أصدقها سجادة مغصوبة

11.8.5.3.3. المسألة الثالثة: أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد، فإن النكاح صحيح، والمهر فاسد، ويجب مهر المثل لكل واحدة، للجهل بما يخص كل واحدة من المهر عند العقد.

11.8.5.3.4. المسألة الرابعة: أن يزوج الولي صغيرا بأكثر من مهر المثل من مال الصبي، أو أن يزوج صغيرة، أو بكرا كبيرة بغير إذنها بأقل من مهل المثل، فإن المهر يفسد في ذلك، ويجب مهر المثل، لأن الولي مأمور بفعل ما فيه المصلحة لهما، والمصلحة منتقية هنا.

11.8.5.3.5. المسألة الخامسة: المفوضة: وهي أن تقول امرأة رشيدة ـ بكرا كانت أو ثيبا ـ لوليها: زوجني بلا مهر، فزوجها وليها ونفي المهر، أو زوجها وسكت عن المهر، فإنه يجب لها مهر المثل، ولكن لا بنفس العقد، وإنما بالدخول بها، لأن الدخول بها لا يباح بالإباحة، لما فيه من حق الله عز وجل، ويعتبر مهر المثل عند العقد، لا عند الدخول.

11.8.5.3.6. المسألة السادسة: أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من المهر لغير الزوجة: كأبيها، أو أخيها، فإن النكاح صحيح، والمهر فاسد، ويجب لها مهر المثل.

12. الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام:

12.1. القسم الأول: أن يكون الشرط موافقا لمقتضى النكاح: كأن شرطت عليه أن ينفق عليها، وأن يقسم لها. فهذا الشرط لغو، وعقد النكاح والمهر المسمى صحيحان.

12.2. القسم الثاني: أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى النكاح، لكنه غير مخل بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطء، كأن تشترط عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها، أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها. فإن عقد النكاح صحيح لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي، والشرط

12.3. القسم الثالث: أن يكون الشرط مخلا بمقصود النكاح الأصلي، وهو الوطء: كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها، أو أن يطلقها بعد النكاح. فالنكاح باطل، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح، فيبطله.