الاستحاضة

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الاستحاضة by Mind Map: الاستحاضة

1. هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض؟

1.1. لا يحرم.

1.1.1. الدليل الأول : لا يمنع المستحاضة من الصلاة. كما روت عَائِشَةَ قَالَتْ : «قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ (أي ينزف)، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا (قدر عادتها) فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

1.1.2. الدليل الثاني : أمر النبي (ص) حمنة بنت جحش بالصوم والصلاة في حالة الإستحاضة.

1.1.3. الدليل الثالث :إباحة وطء المستحاضة كما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش ((أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها)) وقال: (( كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغاشها)) وكانت حمنة زوجة طاحة، وأم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف.

2. كيف نتعرف بين الدم الحيض والدم الإستحاضة؟

2.1. العمل بالتمييز بصفة الدم

2.1.1. فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، أي أن المرأة إذا ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة، عملت بتمييزها.

2.1.2. الدليل : في حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حُبَيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة، فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلِّي، فإنما هو عِرْق

2.2. بناء المعتادة على عادتها السابقة

2.2.1. الدليل : في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش، وفي رواية البخاري: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلِّي.

2.3. رجوع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء

2.3.1. مذهب الشافعية

2.3.2. مذهب الحنفي

2.3.3. مذهب المالكية

2.3.4. مذهب الحنابلة

3. تعريف

3.1. سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة (غير الحيض والنفاس) من مرض وفساد، من عرق أدنى الرحم، يقال له العاذل، فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض (وهي تسع سنين)، أو نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره او أكثر النفاس، أو زاد عن أيام العادة الشهرية وجاوز أكثر مدة الحيض، أو ما تراه الحامل (الحبلى) في رأي الحنفية والحنابلة

4. طهارة المستحاضة الوضوء والغسل.

4.1. القول الأول : عند المالكية : يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل الصلاة، كما يستحب لها بعد انقطاع الدم الغسل من دم الاستحاضة.

4.2. القول الثاني : عند الحنفية والشافعية والحنابلة : يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، بعد أن تغسل فرجها. الدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها (حيضاتها)، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلى ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم.

4.2.1. 1 وضوء = 1 صلاة الفرض

4.3. القول الثالث : يجب الغسل. الدليل : وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ((ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا واحدا. وتتوضأ فيما بين ذلك)). والجواب عن هذا الدليل : يبين البيهقي ضعفها. وقيل : بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها توضأ لكل صلاة. قلت : إلا إن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر، ثم إنه قال المنذري : إن حديث أسماء بنت عميس حسن، فالجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال : إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها بالوضوء، فالوضوء هو الواجب، وقد جنح الشافعي إلى هذا.