1. معتبر
1.1. ما خلا من الحالات الثلاث غير المعتبرة
1.1.1. شك في عدد الركعات .
1.1.1.1. -
1.1.1.2. مثاله : إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ، الراجح : أنه ينظر إلى غلبة ظنه ، فإن غلب على ظنه أنها ثلاثاً جعلها ثلاثاً، وإن لم يغلب على ظنه شيء أخذ بالأقل لأنه المتيَقّن ويسجد للسهو وجوباً
1.1.1.3. -
1.1.1.4. م: إذا شك المأموم هل أدرك الركعة مع الإمام أم لا ؟ الراجح فيها أنه ينظر إلى غلبة الظن ، فإن غلب على ظنه أنه أدرك الإمام فهو مدركها ، وإن غلب على ظنه أنه لم يدركها فالأصل أنه لم يدركها وإن لم يغلب على ظنه شيء فالأصل أنه لم يدركها وإذا سلم الإمام يأتي بالركعة ولا يسجد للسهو
1.1.1.5. -
1.1.1.6. م: متى يسجد المأموم للسهو ؟ يسجد في حالتين : ١- إذا سجد إمامه . ٢- إذا سها فيما انفرد به بعد إكمال الصلاة .
1.1.2. -
1.1.3. شك في ترك ركن .
1.1.3.1. الراجح : يعمل بغلبة ظنه ، فإن لم يغلب على ظنه شيء فإنه لم يأت بالركن .
1.1.3.1.1. -
1.1.4. شك في ترك واجب
1.1.4.1. يلزمه سجود السهو
1.1.5. شك في زيادة ركن أو واجب أو سنة
1.1.5.1. إذا شك المصلي في الزيادة سواء قول أو فعل فلا يلزمه سجود سهو ، لأن الأصل عدم الزيادة ، ويستثنى من ذلك : ما إذا شك في الزيادة أثناء فعلها ،فيجب عليه سجود السهو ؛ لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً فيها .
1.2. -
2. غير معتبر
2.1. ١- ما كان بعد الفراغ من الصلاة ولم يتيقن ولم يغلب على ظنه .
2.1.1. كما في البيت الشعري : والشك بعد الفعل لا يؤثر وكذا إذا الشكوك تكثر