1. الملكية الخاصة
1.1. تعريفها:
1.1.1. ماكانت لفرد او لمجموعه من الافراد على سبيل الاشتراك ، وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها.
1.2. خصائصها:
1.2.1. 1/لاحد لما يتملكه الانسان 2/ حق كامل يشتمل على جميع الاعيان و الحقوق والمنافع والمزايا التي تمنحها الشريعة لصاحبها . 3/ تمكن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء . 4/ تعتبر حقا دائما لصاحبها. 5/ تخول صاحبها بالتبرع مما يملك دون تحديد او تقييد. 6/ تؤدي الى النمو الاقتصادي .
1.3. اسبابها المشروعة:
1.3.1. اسباب الملك المشروعه كثيره يصعب حصرها ، نجد ان آراء العلماء و المؤلفين قد تنوعت في تقسيمها: القسم الاول: التملك مقابل عوض. القسم الثاني : التملك بغير عوض. القسم الثالث: التملك بالاستيلاء.
1.4. أهمية إقرار الملكية الخاصة:
1.4.1. 1/ تحقيق حاجة الانسان 2/ عمارة الارض واستغلال مواردها . 3/ إعداد القوة. 4/ البذل والانفاق في اوجه البر.
2. ملكية الدولة
2.1. تعريفها:
2.1.1. هي الملكية التي تكون للدوله ، ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب ماتقتضيه.
2.2. موارد ملكية الدولة (بيت المال):
2.2.1. 1/المعادن 2/الزكاة 3/الخراج 4/الفيء 5/الجزية 6/العشور 7/اللقطات وتركات المسلمين التي لا وارث لها 8/ الاوقاف الخيريه 9/ الضرائب الموضوعه في الاشجار والطائرات وغيرها.
3. الملكية العامة
3.1. تعريفها:
3.1.1. ما وجد بإيجاد الله تعالى مما يملكه عموم الامه دون اختصاص احد بعينه به.
3.2. خصائصها:
3.2.1. 1/علاقتها مع مصالح عموم المسلمين وحاجاتهم كعلاقة العله بالحكم .
3.2.2. 2/ مقرره بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يملك احد التصرف فيها.
3.2.3. 3/ ملكيه دائمه ومستقره بدوام واستقرار مصلحة عموم المسلمين .
3.2.3.1. New Idea
3.2.4. 4/ حق مستقر للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد.