الشفعة
by sarah zakaria
1. التعريف
1.1. لغة: الضم / الإعانة
1.1.1. شرعا: حق تملك قهرى يثبت للشريك أو للجار القديم على الشريك أو الجارالحادث فيما ملك بعوض
2. الأركان
2.1. الشفيع
2.1.1. المشفوع منه
2.1.1.1. المشفوع فيه
3. سبب
3.1. اتصال ملك الشفيع بالعقار المشفوع اتصال شرمة أو اتصال جوار وفق الأوضاع والشروط التى اثبتها الشارع
4. الحكمة مشروعية
4.1. الحاجة الداعية اليها لما فيها من دفع ضرر المشتري عن الشفيع بسوء المعاشرة والمعاملة لا سيما اذا كان المشترى يضاده فى الأخلاق والعادات
4.1.1. منع تجزئة العقار الى قطع صغير
5. أقوال الفقهاء
5.1. أنها جائزة
5.1.1. السنة ( قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)
5.1.1.1. الإجماع: إجماع أهل العلم على جوازها
5.1.1.1.1. المعقول - للحاجة الداعية إليها - لدفع الضرر عن الشفيع - لمنع تجزئة العقار إلى قطع صغيرة
5.2. أن الشفعة غير جائزة
5.2.1. أنها واردة على خلاف القياس / أنها ترد على خلاف قاعدة "الرضائية في العقود"
5.2.1.1. يتنافى بقاعدة "الضرر لا يزال بالضرر (بإضرار الآخر)، لأن الشفيع يدفع الضرر عن نفسه على وجه يلحق الضرر بالشريك / الجار الجديد
5.2.1.1.1. الجواب على هذا الرأي