علم الفرائض
저자: ebtesam sultan
1. مبادئ علم الفرائض
1.1. المراد به : هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث.
1.2. موضوع علم الفرائض: هو التركات وبيان نصيب كل وارث منها. ثمرته: ايصال كل وارثه ما يستحقه منها. نسبته: علم من علوم الشريعه وهو معدود من علم الفقه. فضله واهميته: ١-ان الله تعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه. ٢- ان النبي عليه الصلاه والسلام حث على تعلمها وتعليمها.
1.3. مصادره: ١- القران الكريم ٢- السنه النبويه ٣- اجماع الصحابه ٤- اجتهادات الصحابه
1.4. حكم تعلم علم الفرائض: فرض كفايه
1.5. اهتمام العلماء بعلم الفرائض الفو فيه مؤلفات كثيره مستقله وغير مستقله.
2. التوريث عند غير المسلمين
2.1. الميراث عند اليهود ومن ملامحه: ١- يكون للولد مثل حظ اثنين من اخوته الاصغر سنا. ٢- اذا توفي الاب يكون التركه من نصيب الذكور وحدهم. ٣- لا ترث الام ابنها ولا ابنتها واذا ماتت ميراثها يكون لهم وان لم يكن لها فاما يكون لابيها وان لم يكن لجدها ٤- كل ما تملك الزوجه يؤول بموتها ميراثا شرعيا الى زوجها فقط ، اما الزوجه لا ترث زوجها لكن لها الحق في العيش من تركة زوجها لو كان قد اوصى بغير ذلك ٥- الانسان في الديانه اليهوديه يتفرد بما يملك وله ان يتصرف فيه كيف يشاء.
2.2. الميراث عند النصارى: لا يوجد نظام خاص فيهم وجل اهتمامهم بالجوانب الاخلاقيه، ولذلك فهم ياخذون بنظام الميراث في البلاد التي يعيشون فيها.
2.3. الميراث عند العرب في الجاهليه: الميراث كان معروفا عند العرب في الجاهليه غير انه كان له اسباب ثلاثه وهي: -النسب -والتبني -والحلف
2.4. الميراث عند بعض الدول العربيه المعاصرة: يسمح النظام الامريكي للمورث الوصيه بكامل تركته لمن اراد وفي النظام الانجليزي فإن وصيه المورث معتبره في تقسيم التركه .
3. التوريث في الاسلام
3.1. اسس التوريث في الاسلام لها خمسه معايير
3.2. المعيار الاول: مراعاة تكوين الاسره البشريه
3.3. المعيار الثاني: موقع الجيل الوارث
3.4. المعيار الثالث: مراعاة درجة القرابه
4. الخلاف في ميراث الجده ذات القرابتين
4.1. القول الاول: ان ذات القرابتين لا فرق بينها وبين ذات القرابه الواحده فيتقاسمون السدس
4.2. القول الثاني وهو قول الجمهور: ان ذات القرابتين ترث ثلثي السدس وذات القرابه ثلث السدس
5. ابرز المؤلفات فيه
5.1. التحقيقات المرضية لصالح الفوزتن
5.2. تسهيل الفرائض لابن عثيمين رحمه الله
6. الخلاف في الجدات الوارثات
6.1. قول المالكيه: لا يرث الا جدتان وهما ام الام وام الاب وهذا مجمع عليه عند جميع المذاهب
6.2. قول الحنابله: مثل قول المالكيه لكن بجده ثالثه وهي ام ابي الاب
6.3. قول الجمهور: كل جده ادلت بوارث وان كثرن
7. الوارثات من النساء
7.1. البنت
7.2. بنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور
7.3. الام
7.4. الجده لام وامهاتها المدليات باناث خلص
7.5. الجده من جهه الاب وامهاتها المدليات باناث خلص
7.6. الاخت الشقيقه
7.7. الاخت لاب
7.8. الاخت لام
7.9. الزوجه
7.10. المعتقه
8. الوارثون من الرجال
8.1. الابن
8.2. اين الابن وان نزل بمحض الذكور
8.3. الاخ الشقيق
8.4. الاخ لاب
8.5. الاخ لام
8.6. ابن الاخ الشقيق وان نزل
8.7. ابن الاخ لاب وان نزل
8.8. العم الشقيق وان علا
8.9. العم لاب وان علا
8.10. ابن العم الشقيق وان نزل
8.11. ابن العم لاب وان نزل
8.12. الزوج
8.13. المعتق
9. الخلاف في ميراث ام الاب مع وجود الاب
9.1. القول الاول: تسقط الجده مع وجود الاب وهو قول الجمهور
9.2. لا تسقط مع وجود الاب وهذا قول الحنابله
10. انواع الارث
10.1. الارث بالفرض: وهو النصيب المقدر شرعا لوارث مخصوص
10.2. الارث بالتعصيب :وهوالارث بلا تقدير
10.3. اقسام الورثة
10.3.1. القسم الاول : من يرث بالفرض فقط وهم سبعة : الام ، الاخ لام ، الاخت لام ، الجدة من جهة الام ، الجدة من جهة الاب ، الزوج ، الزوجة
10.3.2. القسم الثاني : من يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر : الابن ، ابن الابن ، الاخ الشقيق ، الاخ لاب ، ابن الاخ الشقيق ، ابن الاخ لاب ، العم الشقيق ، العم لاب ، ابن العم الشقيق ، ابن العم لاب ، المعتق ، المعتقة
10.3.3. القسم الثالث : من يرث بالفرض تارة و بالتعصيب تارة و يجمع بينهما تارة اخرى وهم اثنان : الاب ،الجد .
10.3.4. القسم الرابع : من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تاره ولا يجمع بينهما وهم اربعة : البنت ، و بنت الابن ، الاخت الشقيقة ، الاخت لاب فيرثن بالفرض ان لم يكن معهم معصب ويرثن بالتعصيب اذا كان معهن معصب .