مقادير الديات

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
مقادير الديات создатель Mind Map: مقادير الديات

1. مقادير ديات النفس للحر المسلم ::الدية التامة هيا دية الحر المسلم يخير الدافع بين خمسة امور (١٠٠ بعير او الف مثقال ذهب او ١٢ الف درهم فضة أو ١٠٠ بقرة او ٢٠٠٠ شاة ) كونه من اهل البقر او الغنم لا يؤثر في تحديد الدية واحيانا تغلظ الدية وتخفف تغلظ تكون من اربعة انواع وهذا يكون في قتل العمد وشبه العمد وتخفف في الخطا واذا غلظت اصبحت على الجاني في ماله وان خففت كانت على العاقلة وحالة تغلظ تكون في قتل العمد ومغلظة تكون مربعه اي ٢٥ بنت مخاض و ٢٥ بنت لبون و٢٥ حقة و٢٥ جذعه اذا كانت من الابل اما من البقر ومن الغنم وغيره لا يوجد تغليظ اما شبه العمد تكون مغلظه في كونها مربعه وشبه العمد تكون مؤجله على ثلاث سنوات وتكون مخففه في الخطأ فتجب اخماس اي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقه وعشرون جذعه وعشرون من بني مخاض اي ابن مخاض ذكر

1.1. ‫مقادير الديات في الاطراف للحر المسلم :: تغلظ بالنسبة وتخفف من حيث تربيع وتخميس فلو كان قطع اليد عمدا تغلظ وان خطأ تكون مخمسة وان كان شبه عمدا فتكون مغلظة ومربعة ايضا والدية في النفس ١٠٠ ابل وهنا تكون نصف الدية في الاطراف (مثل اذا جرح الانسان شخص عمدا فتكون دية مربعه وان كان خطأ تكون الدية مخمسه ) اذا كانت الدية من البقر يخرج نصفها مسنة اتمت سنتين ونصفها تبيع اتم سنة وان كان يستخرج من الغنم يخرج ١٠٠٠ ثني و ١٠٠٠ جذعة جذعة اتم ستة اشهر والثني اتم سنة ولا نلتفت الى قيمة اي اما يخرج ١٠٠ من ابل بدون ما ينظر بقيمتها على تبلغ ١٠٠٠ مثقال او لا وكذلك البقر والشاه وبشرط ان تكون سليمة من العيوب ‬

1.1.1. مقادير الديات للحر الكتابي الذمي او المعاهد او المستأمن :: الدية نصف دية المسلم وتساوي ديته دية الحره المسلمة ‬

1.1.1.1. مقادير الديات للمجوسي الذمي او المعاهد او المستأمن والوثني المعاهد او المستأمن :: ٨٠٠ درهم كسائر المشركين اي كل الديانات الاخرى كذلك ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدك الأوثان وسائر المشركين على نص من دية ذكورهم مثل دية نساء المسلمين اي نصف دية الكتابي الذكر الكتابية الانثى نصفها وهكذا ويستوي الذكر والانثى اذا كانت جناية توجب اقل من ثلث الدية اما الحديث السابق بنصف عند فيما يوجد ثلث الدية في الجناية ‬

2. التعريف : ؛ المقادير جمع مقدار وهو مقدار الشي ومبلغه والدية هي مال يجب عند الجناية على النفس وما في حكم ذلك وهي المال المؤدى على المجني عليه أو لوليه.

3. متى تجب ::تجب في حال القتل العمد على القاتل وعلى شبه العمد والخطا تكون على عاقلته واذا خشى في القصاص فيما دون النفس التلف للنفس هنا تجب الدية ونحوه ‬