
1. الملكية
1.1. الملكية العامه
1.1.1. هي ماوجد بإيجاد الله تعالى مما يملكه عموم الامّة دون اختصاص.
1.1.2. الخصائص:
1.1.2.1. ١/الملكيه العامه ملكيه دائمه ومستقره بدوام واستقرار مصلحة عموم المسلمين .
1.1.2.2. ٢/الملكية العامه علاقتها مع مصالح عموم المسلمين واحتياجاتهم.
1.1.2.3. ٣/الملكية العامه مقرره بحكم من الله ورسوله.
1.2. الملكية الخاصة
1.2.1. وهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك ، وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها
1.2.2. الخصائص:
1.2.2.1. 1- لا حد لما يتملكه الإنسان ، مادام تملكه من خلال الوسائل المشروعة.
1.2.2.2. ٢- الملكية الخاصة حق كامل يشتمل على جميع الأعيان والحقوق والمنافع والمزايا التي تمنحها الشريعة لصاحبها .
1.2.2.3. 3- الملكية الخاصة ، تمكن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء.
1.3. الملكية الدولة
1.3.1. هي الملكية التي تكون للدولة ، ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة .
1.3.2. موارد ملكية الدوله(بيت المال)
1.3.2.1. معادن،زكاة،الخراج،الفي،الجزيه
2. البيع
2.1. البيع لغة : مقابلة الشيء بالشيء . والبيع شرعا : مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا
2.2. البيع مشروع بالكتاب والسنة والاجماع
2.3. شروط البيع : - الرضا من المتعاقدين .- أن يكون العاقدان جائزي التصرف. - أن يكون المعقود عليه مالأ مباح المنفعة من غير ضرًورة. - أن يكون العاقد مالكا للمعًقود عليه. - أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. - أن يكون المعقود عليه معلوماً لدى المتعاقدين.
3. الحرية الاقتصادية المقيده
3.1. -
3.2. -
3.3. مذهب الحرية الاقتصادية
3.4. الحرية الاقتصادية المقيده في النظام الاقتصادي الاسلامي
3.5. تدخل الدوله في النشاط الاقتصادي
4. الزكاة
4.1. تشمل زكاة الاموال والابدان
4.2. شروط الزكاه: الحريه،الاسلام،ملك النصاب،تمام الملك،تمام الحول
5. القرض الحسن
5.1. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
5.2. -
5.3. جائز
6. صدقة التطوع
6.1. -
6.2. وهي مستحبه سواء نقديه او عينيه
7. الوقف
7.1. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وصورته أن شخصاً يملك أحد الأصول كمزرعة أو عمارة أو أرض ، ويقوم هذا المالك بجعل هذا الأصل النافع موقوفاً .
7.2. -
7.3. حكمه مستحب
8. الاجاره
8.1. -
8.2. عقد على منفعه مباحه معلومه بشروط معينه
8.3. مشروع في الكتاب والسنه والاجماع
9. -
10. السلم
10.1. عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد
10.2. حكمه جائز
10.3. الشروط
10.3.1. -
10.3.2. -تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد
10.3.3. -
10.3.4. -ذكر وصف المسلم فيه وجنسه وقدره
10.3.5. -
10.3.6. -أن يكونالمسلم فيه ديناً موصوفاً في الذمة
10.3.7. -أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها كثيرا .
10.3.8. ان يكون المسلم فيه مؤجلًا اجل معلوم
10.3.9. -وجود المسلم وقت حلول العقد