登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
مدخل انظمه (٢) により Mind Map: مدخل انظمه (٢)

1. تقسيم القواعد القانونيه يكون تبعا للمعيار المتبع او الاساس الذي يبنى عليه التصنيف

1.1. معيار مضمون القاعده القانونيه

1.1.1. قواعد قانونيه موضوعيه

1.1.1.1. تنظمها موضوعيا فتبين الحقوق والواجبات كقواعد القانون المدني والتجاري

1.1.2. قواعد قانونيه اجرائيه

1.1.2.1. تبين مايلزم اتباعه من اجراءات لضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعيه وحمايه الحقوق مثل قواعد المرافعات المدنيه والتجاريه

1.2. معيار النطاق الاقليمي للقاعده القانونيه

1.2.1. قواعد داخليه

1.2.1.1. تطبق داخل الدوله

1.2.2. قواعد خارجيه

1.2.2.1. تنظم علاقات الدول ومن في حكمها من منظمات دوليه

1.3. معيار كيفيه التعبير عن القاعده القانونيه

1.3.1. قواعد مكتوبه عند صياغتها في نصوص تشريعيه

1.3.2. وقواعد غير مكتوبه مثل الاعراف

1.4. معيار طبيعه الاشخاص المخاطبين بالقاعده القانونيه

1.4.1. قانون عام

1.4.2. قانون خاص

1.5. معيار مدى الالزاميه

1.5.1. قواعد آمره

1.5.2. قواعد مكملة

2. القواعد القانونيه الآمره والمكمله

2.1. من الخصائص الاساسيه للقاعده القانونيه انها ملزمه ولكن تختلف درجه الزامها

2.2. فحفظ كيان المجتمع ومصالحه ومقوماته الاساسيه يستلزم تنظيمه طريقه آمره

2.2.1. هي القاعده التي لا يجوز الاتفاق على مخالفه حكمها فاراده المعنيين بها معدومه وكل اتفاق على الخروج عليها يكون باطل ولا يعتد به ويعاقب

2.2.2. هي قواعد تتعلق بالنظام العام والاداب مما يوجب الخضوع لها دون تعديل

2.2.3. مثل القواعد المتعلقه بتجريم الاعتداء على النفس او المال او العرض واركان وشروط الزواج

2.2.4. اغلبها تكون من قواعد القانون العام ولكنها لا تخلو من قواعد القانون الخاص

2.2.5. مثل: للاشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمه تجب صيانتها وعلى المأذون احراء عقد النكاح التحقق من توفر الشروذ والاركان وانتفاء الموانع وعدم مخالفه الانظمه الشريعه

2.3. اما تنظيم مالا يمس مصالح وموقات المجتمع الاساسيه يكون بطريقه مكمله لا تستبعد اراده المخاطبين بها

2.3.1. يطلق عليها المقرره او المفسره

2.3.2. هي القاعده التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضي به فاراده المعنيين بها غير مستبعده واتفاقهم على مخالفتها جائز وصحيح

2.3.3. ان يتم الاتفاق على خلافها لا يعني تجريدها من صفه الالزام التي تتصف بها كقاعده قانونيه فغايه الامر ان تطبيق الامره غير معلق على شرط اما الكامله معلقه على شرط (عدم الاتفاق على استبعاد حكمها

2.3.4. لازم يتفقوا على خلافها من البدايه اما اذا بدأوها كما هي يتصبح ملزمه الى النهايه

2.3.5. امثله: تؤدى الاقساط في محل اقامه البائع المبين في عقد البيع مالم يتفق غير ذلك لذا يجوز لهم تغيير طريقه الدفع وتغيير مكان البيع والشراء

2.4. معيار التمييز بينهم

2.4.1. القواعد المكمله تمييز القواعد القانونيه ضروره تفرضها النتيجه المترتبه على مخالفتها فاتفاق الافرد على مخالفه القاعده الامره يؤدي الى بطلان اتفاقهم اما في المكمله فاتفاق على المخالفه يكون صحيحاً

2.4.2. معايريين التمييز بين الامره والمكمله

2.4.2.1. اللفظي

2.4.2.1.1. يقصد به دلاله الفاظ النص في صياغه القاعده الآمره مثل يجب ، ويلزم ، ويتعين ، وينبغي ويمتنع ، ولا يجوز أولا يحق ، وليس لأحد ، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك ، ولو اتفق على خلاف ذلك ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

2.4.2.1.2. من الالفاظ المستخدمه في صياغه القواعد المكمله يجوز أو يحق ، وما لم يتفق على خلاف ذلك ، وما لم ينص الاتفاق على غير ذلك ، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك .

2.4.2.1.3. مثل لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن المخصوم في الدعوى

2.4.2.1.4. عيب هذا المعيار: ان بعض القواعد تخلو من العبارات المذكوره مما يثير صعوبه معرفه نوعها

2.4.2.2. الموضوعي

2.4.2.2.1. يراد به التركيز على مضمون النص اي موضوع القاعده وجوهرها فالقواعد الامره تتعلق بالنظام العام والاداب اما المكمله فهي تهتم بمصالح الافراد

2.4.2.2.2. من أمثلة هذا المعيار : - " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( نص آمر ) . - " يتم مصادرة السلع التي يثبت فسادها " ( نص آمر ) " لمالك البراءة ( براءة الاختراع ) الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه ، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة "( نص مکمل)

3. القانون العام والخاص

3.1. مدلول الاشخاص لا يقتصر على الشخص الطبيعي اي الانسان بل انه يمتد ليشمل الشخص المعنوي او الاعتباري بنوعه

3.1.1. ومنها الخاصه كالجمعيات والشركات التي تمارس نشاطها دون اي سلطه وسياده

3.1.2. منهم العامه التي تمارس نشاطها بوصفها صاحبه سلطه وسياده متمثله في الدوله واميتبع لها من مؤسسات وهيئات ومصالح حكومبه

3.2. معايير لتحديد القاعده تندرج تحت اي قانون

3.2.1. معيار الغايه

3.2.1.1. اذا كانت القاعده تستهدف مصلحه عامه فهي من قواعد القانون العام

3.2.1.2. اما اذا كانت تهديف الى تحقيق مصلحه خاصه فانها من قواعد القانون الخاص

3.2.1.3. النقد: يعيب هذا المعيار عدم الدقه لانه قواعد القانون جميعات تهدف الى تحقيق المصلحه العامه

3.2.2. معيار التبعيه

3.2.2.1. اذا كانت القاعده تنظم علاقه قائمه على اساس التبعيه وعدم المساواه بين اطرافها فانها من القانون العام

3.2.2.2. واذا كانت تقوم على اساس المساواه بين اطرافها وانعدام علاقه التبعيه فانها من القانون الخاص

3.2.2.3. النقد: ليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون العالم قائمه على اساس التبعيه فهناك علاقات دوليه وهي من العام وتكون بين دول ولا مجال فيها لفكره التبعيه كما ان قانون العمل وهو من فروع الخاص ينظم علاقه العامل بصاحب العمل وهي علاقه قائمه على اساس التبعيه

3.2.3. معيار الالزميه

3.2.3.1. قواعد القانون العام اكثر الزاميه من الخاص في ذات طبيعه آمره لا يمكن مخالفتها

3.2.3.2. اما الخاص في غالبها لا تستبعد اراده الافراد

3.2.3.3. النقد: كثير من قواعد القانون الخاص هي ايصاً آمره لا تختلف في طبيعتها عن قواعد القانون العام

3.2.4. معيار مضمون العلاقه محل التنظيم

3.2.4.1. القانون العام ينظم علاقات غير ماليه

3.2.4.2. القانون الخاص ينصب على تنظيم العلاقات الماليه

3.2.4.3. النقد: القانون الخاص ينظم علاقات اخرى غير ماليه ايضاً مثل المتعلقه باحوال الشخصيه

3.2.5. معيار وجود الدوله طرفاً في العلاقه

3.2.5.1. قواعد القانون العام التي تكون الوجدوله اخد اطرافها او احد الاشخاص اللذين يمثلونها

3.2.5.2. اما قواعد القانون الخاص تنظم العلاقات بين الافراد

3.2.5.3. النقد: ان الدوله من جهه قد تكون طرفاً عاديا في العلاقه القانونيه الدوليه لما لها من سياده وسلطه

3.2.6. معيار طبيعه دور الدوله في العلاقه التي تكون طرفا فيها

3.2.6.1. القانون العام ينظم العلاقات الثانونيه التي تكون الدوله فيها طرفا بما لها من سياده وسلطه

3.2.6.2. القانون الخاص ينظم العلاقات بين اشخاص عاديين بما في ذلك دون الاخذ في الاعتبار للسياده والسلطه التي قد يكون احد الاطراف متمتعاً بها

3.2.6.3. هذا المعيار الراجح من قبل فقهاء القانون والاقرب للدقه

4. فروع القانون

4.1. قانون عام

4.1.1. العام الداخلي

4.1.1.1. الدستوري

4.1.1.1.1. هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعه من القواعد القانونيه التي تبين شكل الدوله موحده ام اتحاديه ونظام الحكم فيها ملكي ولا جمهوري وكيفيه تنظيم السلطات العامه فيها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه وعلاقاتها مع بعضها البعض ومع الافراد ويشتمل على المبادئ والقواعد الاساسيه التي تحدد حقوق الافراد كضمان حرياتهم العامه وحمايه ملكياتهم الخاصه

4.1.1.1.2. المملكه دوله عربيه اسلاميه ذات سياده تامه ودينها الاسلام ودستورها كتاب الله ونظامها ملكي وتكفل حريه الملكيه الخاصه وحرمتها ولا تنزع الملكيه الخاصه الا للمصلحه العامه على ان يعوض تعويضا عادلا وتحمي حقوق الانسان وفق الشريعه الاسلاميه

4.1.1.1.3. وهو القانون الاساسي للدوله حيث انه يضع الاسس التي تقوم عليها الدوله وقواعد القانون الدستوري هي الاقوى والاعلى فهي تمثل الاطار العام للانظمه في الدوله لا يجوز مخالفته طبقا لقاعده التدرج التشريعي

4.1.1.2. الاداري

4.1.1.2.1. هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم نشاط السلطه التنفيذيه لاعمالها وطريقه قيامها بوظائها

4.1.1.2.2. الفرق بين الدستوري والاداري ان الاول يحدد السلطه التنفيذيه ووظيفتها اما الثاني يبين كيفيه ادائها لوظيفتها

4.1.1.2.3. تنقسم الى

4.1.1.3. المالي

4.1.1.3.1. مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم الوضع المالي للدوله ببيان ايرادتها وكيفيه تحصيلها وانفاقها

4.1.1.3.2. يحدد من جهه كيفيه تنظيم ميزانيه الدوله ويحدد النفقات المتعدده للدوله مثل رواتب الموظفين والمشاريع والمشتريات وغيرها

4.1.1.4. الجنائي

4.1.1.4.1. هو القانون الذي يتضمن القواعد الموضوعيه التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرره لكل جريمه والوجقواعد الواجب اتباعها للقبض علو المتهم والتحقيق معه والمحاكمه وطرق الطعن في الاحكام الجنائيه وكيفيه تنفيذها

4.1.1.4.2. جنائي عام

4.1.1.4.3. جنائي خاص

4.1.2. العام الخارجي

4.1.2.1. الدولي العام

4.1.2.1.1. القانون الذي يتضمن القواعد المنظمه لعلاقات الدول فيما بينهم في ثلاث حالات والقواعد المتعلقه بالمنظمات الدوليه وعلاقاتها مع بعضها وعلاقاتها بالدول

4.1.2.1.2. يتضمن القانون الدولي العام القواعد القانونيه بالمنظمات الدوليه من حيث تكوينها وتحديد خصائصها وكيفيه قيامها باعمالها وعلاقتها فيما بينها وبين الدول ومن ابرز هذه المنظمات الامم المتحده ومايتبعها من هيئات ومنظمات

4.1.2.1.3. تفتقر الى القوه الدوليه الكافيه واللازمه لفرض احترامها على الدول المخالفه لها لذلك يلاحظ وجود الاستغلال والظلم في العلاقات الدوليه من ناحيه وعدم اكتراث الدول الكبرى بالقانون الدولي العام في سبيل تحقيق مصالحها

4.1.2.1.4. تتمثل مصادر قواعد القانون في الاعراف الدوليه وهي المصدر الاول والاكثر اهميه

4.2. قانون خاص

4.2.1. مدني

4.2.1.1. هو مجموعه من القواعد القانونيه الموضوعيه التي تنظم العلاقات الخاصه بين الافراد في حكمهم الا ماكان يدخل منها في نطاق فرع اخر من القانون الخاص، فهو اصل واساس القانون الخاص والمرجع في عدم وجود نص او حكم تحت مظله فرع اخر لان فيه مبادئ وقواعد قانونيه عامه

4.2.1.2. لا يوجد بالمملكه قانون مدني بالمعنى المتعارف عليه في القانون المقارن

4.2.1.3. روابط الاحوال العينيه (المعاملات الماليه) هي التي تتعلق بالمال وكيفيه اكتساب الحقوق الماليه وانتقالها

4.2.1.3.1. قواعد تتعلق بالتزامات الحقوق الشخصيه تبين مصادر الالتزام من عقد واراده منفرده وعمل غير مشروع واثراء بلا سبب ومايترتب عليها من احكام وقواعد اثبات

4.2.1.3.2. قواعد تتعلق بالحقوق العينيه سواء الاصليه منها كحق الملكيه او التبعيه كالرهن

4.2.2. تجاري

4.2.2.1. هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية ، فهو قواعد قانونية تطبق على التجار والأعمال والأنشطة التجارية المختلفة

4.2.2.2. تنظيم الشركات التجارية بأنواعها تكوينا وإدارة وانقضاء تنظيم الشركات التجارية بأنواعها تكوينا وإدارة وانقضاء ،الأوراق التجارية ( نظام الأوراق التجارية ) ، والإفلاس والتسوية الواقية منه ، وحقوق الملكية الصناعية ( كنظامي العلامات التجارية وبراءات الاختراع ) الرهن التجاري ، والاستثمار ، وعمليات البنوك ، والوكالات التجارية.

4.2.2.3. كانت مع المدني بس صارت لوحدها لانها تمتاز بالسرعه والحاجه لتدعيم الائتمان

4.2.2.3.1. اهميه استقلاله

4.2.3. بحري وجوي

4.2.3.1. مجموعه من القواعد القانونيه التي تحكم النشاط البحري بمناسبه الملاحه البحريع في اعالي البحار

4.2.3.2. يعترض لاداتها اي سفينه بتنظيم الحقوق والعقود التي تكون محلا لها من بيع ورهن وتجهيز وتأجير وبناء وينظم ايضا ماينشأذعن نشاط التجاره البحريه من نقل وتأمين على السفينه وحمولتها وايضا علاقه مالك السفينه بربانها وملاحيها

4.2.3.3. تخضع التجاره البحريه الى المعاهدات والاتفاقيات الدوليه لانها في اعالي البحار اي ان لها الصبغه الدوليه

4.2.3.4. القانون الجوي مجموعه من الوقاعد القانونيه التي تنظم الملاحه الجويه فيعترض لاداتها اي طائه بتنظيم العلاقات القانونيه المتعلقه بملكيتها وبيعها وتجهيزها ورهنها واستغلالها والتأمين عليعا وايضا الناقل الجوي سواء اشخاص او امتعه وينظم الملاحه الجويه والجرائم التي تحدث عليها

4.2.4. العمل

4.2.4.1. هو مجموعه من القواعد القانونه التي تنظم العلاقه بين رب العمل والعامل فيتناول الشروط اللازمه لانعقاد قعد العمل واثاره وانتهائه، مبنيه على اساس التبعيه

4.2.4.2. يعد من احدث فروع القانون الخاص وانفصل بسبب ازدياد اهميه العلاقات التي ينظمها

4.2.4.3. يؤثر هذا النوع من العلاقات بشكل مباشر على المصالح الاقتصاديع والاجتماعيه في الدوله مما يستدعي الى تدخل الدوله في تنظيمها ومراقبتها

4.2.4.4. يتضمن الكثير من القواعد الآمره كتحديد ساعات العمل والاجازات ومكافأة نهايه الخدمه

4.2.5. المرافعات المدنيه والتجاريه

4.2.5.1. مجموعه من القواعد القانونيه المنظمه للسلطه القضائيه والاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوى المدنيه والتجاريه والفصل فيها وتنفيذ الاحكام وكيفيه الطعن في الاحكام ويبين كيفيه حمايه الحقوق واداء الواجبات التي تقررها الانظمه الاخرى

4.2.6. الدولي الخاص

4.2.6.1. مجموعه من القواعد القانونيه التي تحكم الجنسيه والموطن ومركز الاجانب وتحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدوله بالنسبه للعلاقات القانونيه ذات العنصر الاجنبي وقانون الجنسيه

4.2.7. هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات بين الاشخاص ليس لأي منهم في العلاقه سلطه وسياده وعادي لو الدوله في بدون سلطتها