
1. التعريف :
1.1. يقصد بانتقال الالتزام ان يتحول الالتزام ذاته سواء نظر إليه باعتباره حقا شخصيا من جهة الدائن او نظر إليه بإعتباره التزاما من جهة المدين من شخص الى اخر.
1.1.1. حوالة الدين
1.1.1.1. العلاقة بين المدين الاصلي ( المحيل) بالمدين الجديد( المحال عليه)
1.1.1.1.1. الاثار الناشئة بين المحيل والمحال عليه بعد نفاذ الحوالة:
1.1.1.2. اثار حوالة الدين:
1.1.1.2.1. 4- اقرار الدائن بالحوالة له اثر رجعي
1.1.1.2.2. 3- ينتقل الدين كما هو بضماناته و شروطه
1.1.1.2.3. 2- تبرا ذمة المدين الاصلي
1.1.1.2.4. 1- اقرار الدائن بالحوالة الذي ينتقل فيه الدين من ذمة المدين القديم الى ذمة المدين الجديد
1.1.1.3. طرق انعقاد حوالة الدين:
1.1.1.3.1. 2- انعقاد الحوالة باتفاق المحيل والمحال عليه
1.1.1.3.2. 1- انعقاد الحوالة باتفاق المدين الاصلي والمحال عليه
1.1.1.4. التعريف:
1.1.1.4.1. حوالة الدين هي عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهي عبارة عن حلول مدين جديد محل مدين قديم في ذات الدين.
1.1.2. حوالة الحق
1.1.2.1. أثار حوالة الحق:
1.1.2.1.1. اذا كانت حوالة الحق معاوضة فإن الاثار التي تترتب علىها هي نفس الاثار التي تترتب على عقد المعاوضةو ان كانت حوالة الحق تبرعا محضا أي هبة بغير عوض ترتب عليها من الاثار مايترتب على الهبة.
1.1.2.2. شروط حوالة الحق:
1.1.2.2.1. شروط النفاذ
1.1.2.2.2. شروط الانعقاد
1.1.2.3. اغراض الحوالة:
1.1.2.3.1. 2- بيع الحق
1.1.2.3.2. 1- التبرع
1.1.2.4. حالات امتناع الحوالة:
1.1.2.4.1. 3- طبيعة الحق
1.1.2.4.2. 2- اتفاق المتعاقدين
1.1.2.4.3. 1- نص القانون ( النظام)
1.1.2.5. محل حوالة الحق:
1.1.2.5.1. هو الحق المحال.
1.1.2.6. التعريف:
1.1.2.6.1. هي عقد بمقتضاه ينقل شخص هو الدائن ( المحيل حقه) الى خص اخر هو الدائن الجديد لهذا الالتزام ويسمى ( المحال له) من قبل شخص ثالث هو المدين في هذا الالتزام ويسمى ( المحال عليه).