بيع التقسيط والمعاملات المصرفية

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
بيع التقسيط والمعاملات المصرفية by Mind Map: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية

1. بيع المرابحة الواعد بالشراء

1.1. تعريفه

1.1.1. شراء سلعة بناء على طلب شخص ثم بيعها بالأكل بربحٍ معلومٍ لذلك الشخص

1.2. شروطه:

1.2.1. يشترط بصحته الشروط الأربعة المذكورة في بيع التقسيط

1.2.2. ألا يكون الواعد السابق ملزماً لأي منهما

1.3. تصرفات خاطئة:

1.3.1. بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده

1.3.2. بعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض

1.3.3. بعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضيها القبض المعتبر شرعاً.

2. البطاقات المصرفية

2.1. تعريفه:

2.1.1. هي بطاقات الذاتية ممغنطة يدون عليها اسم حاملها وتاريخ إصدارها وتاريخ نهاية صلاحيتها وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء سلع وخدمات

2.2. أنواعها :

2.2.1. بطاقات الخصم الفوري

2.2.1.1. تستخدم في الخصم الفوري من رصيد العميل الموجود لدى المصرف ولا تعطى إلا لمن له رصيد لدى المصرف.

2.2.1.2. هذي البطاقة يجوز إصدارها والتعامل بها لأنها لاتستخدم إلا في حدود رصيد العميل

2.2.1.3. حكم استخدامها في شراء الذهب و الفضة والعملات: لأن خصم من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فورا ًعند الشراء

2.2.2. بطاقات الائتمان

2.2.2.1. هي بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها.

2.2.2.2. أنواعها :

2.2.2.2.1. بطاقات الخصم الشهري: وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة.

2.2.2.2.2. بطاقات الدين المتجدد: هي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط.

3. بيع التقسيط

4. بيع التقسيط

4.1. شروطه:

4.1.1. ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو نقوداً

4.1.2. أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد

4.1.3. ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر في تسديدها

4.1.4. أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع

5. الصناديق الاستثمارية

5.1. تعريفه

5.1.1. أوعية معنوية إنشائها المصارف لتجميع أموال المستثمرين وتنميتها وتعد على أنها وكالة بأجر.

5.2. ضوابطها العامه

5.2.1. يد المصرف يد أمانه؛ فهو لا يضمن أموال المستثمرين إلا في حال تعدي أو تفريط

5.2.2. لا يجوز أن يضمن المصرف للمستثمرين عدم الخسارة

5.2.3. لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أنشطه محرمة

5.3. أنواعها

5.3.1. صناديق البضائع

5.3.1.1. تستثمر الأموال بشراء معادن دولية نقداً ثم بيعها بالأجر يربح. وحكمها جائز إذا تقيد بالضوابط الشرعية في البيع والشراء.

5.3.2. صناديق الأسهم

5.3.2.1. تستثمر فيها الأموال في المتاجرة بالأسهم. وحكمها يختلف بحسب نوع الأسهم أما جائز أو محرم.

5.3.3. صناديق السندات

5.3.3.1. تستثمر الأموال في هذه الصناديق في المتاجرة السندات. وحكمها محرم لأنها الإستثمار في السندات محرم.

6. خصم الاوراق النقدية

6.1. تعريفه

6.1.1. أن يشتري التاجر بضاعة بثمن مؤجل فيكتب للبائع ورقة تتضمن المال الذي له على المشتري فيه تاريخ لاستلام المبلغ الذي تحمله من المشتري وتسمى هذه (كمبياله)

6.2. حكمه: محرم؛ لأنه يجمع بين ربا الفضل والنسيئة . ولتصحيح العقد أن تباع المؤجله بغير النقود مثل الأرضي