1. الركن الأول
1.1. الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة
1.2. في الجهات التي تعين الإمامة
1.2.1. تحصر الإمامة بالاختيار وثبت بولاية العهد لأنها لا تكون بعد ثبوت الإمامة
1.3. :three: في صفات أهل العقد وعددههم
1.3.1. صفة أهل الاختيار
1.3.1.1. ما نعمله قطعا أنه لا مدخل للنسوة ولا العبيد ولا العوام الذين لايعدون من العلماء ولا ذوي الأحلام ولاأهل الذمة
1.3.1.2. قيل في صفتهم
1.3.1.2.1. لايصلح للعقد إلا المجتهد المستجمع لشرائط الفتوى
1.3.1.2.2. وذهب القاضي - وهو الأقب للتحقيق - أنه يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وتهد وبصيرة بمن يصلح للإمامة وبما يشترط استجماع الإمام له
1.3.2. عدد من إليه الاختيار
1.3.2.1. قيل اثنان وقيل أربع وقيل أربعون
1.3.2.2. وأقربها مذهب القاضي وهو أنها تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل العقد
1.3.2.3. تنعقد بما تحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة ولو من واحد كأن يكون كثير الأتباع
1.3.2.4. مقصد الإمامة وسرها حصول الطاعة
1.4. :four: في صفات الإمام
1.4.1. (أ) ما يتعلق بالحواس: البصر والسمع والنطق دون الشم والذوق
1.4.2. (ب): ما يتعلق بنقصان الأعضاء: كل مالايؤثر عدمه في عمل من أعمال الإمامة ولا يشينه ظاهرا فلا يضره، ووقع الخلاف في اليدين والرجلين
1.4.3. (ج): الصفات اللازمة: النسب والذكورة والحري ونحيزة العقل والبلوغ
1.4.4. (د):الصفات المكتسبة
1.4.4.1. العلم: وشرط اجتهاده لئلا يراجع المفتي مراجعة آحاد الناس ولوجاز لساغ أن لايكون ذا كفاية واستقلال
1.4.4.2. التقوى والورع: إذ لا يوثق بشهادة الفاسق ولايولى مال ابنه
1.4.4.3. توقد الرأي في عظائم الأمور
1.4.5. مرجع هذه الصفات إلى شيئين:
1.4.5.1. الاستقلال و النسب
2. الركن الثاني: القول في خلو الزمان عن إمام
2.1. الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة جملة وتفصيلا
2.1.1. (من تأمل ماذكرناه فهم أن الصفات المشروطة في الإمام وإن كانت مرعية فالغرض الأظهر منها الكفاية والاستقلال بالأمر فهذه الخصلة هي الأصل ولكنها لا تنفع مع الفسق فقد تكون مجلبة فساد) (وكأن المقصود الأوضح الكفاية وماعداها في حكم الاستكمال والتتمة)
2.1.2. فقد النسب
2.1.2.1. إن عدم القرشي لايمنع نصب كاف تنفذ أحكامه ما ينفذ من أحكام القرشي
2.1.2.2. وإذا نصبنا قرشي ثم نشأ في الزمان قرشي على الشرائط المطلوبة وعسر خلع الأول أقررناه فإن لم يتعذر خلعه فالوجه عندي أن يسلم الأمر للقرشي
2.1.3. فقد رتبة الاجتهاد
2.2. :two: :two: القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول
2.2.1. ومقصود هذا الباب تفصيل القول فيمن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه
2.2.2. فإن ظهر ودعا إلى الطاعة فالكلام على أقسام
2.2.2.1. أن يستظهر صالح للإمامة على كمال شرائطها
2.2.2.1.1. أن يخلو الزمان من أهل الحل والعقد : وهنا يكون إماما حقا لأنه كالعاقد والمعقود له
2.2.2.1.2. أن يكون في الزمان من يصلح للحل والعقد
2.2.2.1.3. وإن لم يكن مستظهرا فالكلام في ذلك يرتبط على فنين
2.2.2.2. أن يكون من الكفاة ولكنه لا يستجمع الشرائط المعتبرة
2.2.2.2.1. فإن خلا الزمان عن مستجمع للشروط ينظر
2.2.2.2.2. وإن تصور توحد كاف في الدهر لا يعلم مستقلا بالرياسة العامة غيره فتعين نصبه وتفصيل ذلك كتفصيل من يصلح للإمامة كما تقدم
2.2.2.3. أن يستولي من غير الصلاح لمنصب الإمامة
2.3. :three: في شغور الزمان عن وال أو متول بتولية بغيره
2.3.1. الأمر موكول لأهل العلم على تفاصيل وردت
2.4. واجبات الإمام
2.4.1. (أ) الإحاطة بالأخبار والأحوال
2.4.2. (ب) وجوب مراجعة العلماء
2.4.3. (ج) التيقظ للفتنة
3. الركن الثالث خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة الشريعة
3.1. المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على مفتين
3.1.1. أجمع ماذكر في صفات المفتي المعتبرة ست:
3.1.1.1. الاستقلال باللغة العربية
3.1.1.2. معرفة مايتعلق بأحكام الشريعة من كتاب الله
3.1.1.3. معرفة السنن
3.1.1.4. معرفة مذاهب المتقدمين
3.1.1.5. الإحاطة بطرق القياس ومراتب الأدلة
3.1.1.6. الورع والتقوى
3.1.2. والقول الوجيز المعتبر في هذا
3.1.2.1. أن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على يسير من غير معاناة تعلم وهذه الصفة تستدعي ثلاثة أصناف من العلوم
3.1.2.2. (1) اللغة العربية ما يترقى به عن رتبة المقلدين في معرفة الكتاب والسنة
3.1.2.3. التبحر في الفقه والاحتواء عللا قواعده ومآخذه معانيه
3.1.2.4. أصول الفقه
3.2. المرتبة الثانية الباب الثاني في شغور الزمان عن المجتهدين
3.3. المرتبة الثالثة الباب الثالث إذا خلا الزمان عن المفتين نقلة المذاهب جميعا
3.4. المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة
4. تابع الركن الأول أحكام الإمامة
4.1. في الخلع والانخلاع
4.1.1. كل ما ناقض صفة مرعية في الإمامة فهو مؤثر في الخلع والانخلاع لامحالة
4.1.2. [الفسق]
4.1.2.1. ذهب طائفة إلى أنه كالجنون لاعتبارهم الدوام بالابتداء فما لايجوز الابتداء به لا يجوز طريانه
4.1.2.2. وذهب طوائف أنه يوجب الخلع عند أهل الحل والعقد ولا يوجب الانخلاع
4.1.2.3. والتحقيق استحالة استمرار مقاصد الإمامة إذا أوجب الفسق خلعا أو انخلاعا
4.1.3. الفصل بين الخلع والانخلاع
4.1.3.1. (الجنون المطبق الذي لا يرجى زواله يتضمن الانخلاع بالإجماع) وكذا العته بخلاف الفسق المحتاج إلى نظر
4.1.3.2. القول الضابط في ذلك أن ماظهر وبعد زواله فهو موجب للانخلاع وما احتيج فيه إلى نظر لم يتضمن بنفسه انخلاعا
4.1.4. من لم يطرأ عليه ما يوجب خلعا أو انخلاعا
4.1.4.1. لم يجز خلعه اتفاقا للزوم العقد
4.1.4.2. وإن أراد أن يخلع نفسه وقع الخلاف
4.1.4.2.1. قيل ليس له ذلك للزومه
4.1.4.2.2. وقيل له ذلك كما في حال الحسن بن علي
4.1.4.2.3. التحقيق إن علم أن خلعه يورث فتنة فليس له ذلك وإن علم أنه يطفئ فتنة فله ذلك وإن لم تكن أي الحالتين فالقولان متكافئان
4.1.5. من ينصبه الإمام ويستنيبه
4.1.5.1. بعد وفاته [ولاية العهد]
4.1.5.1.1. وقع الإجماع عليها في الجملة ويشترط فيه صفات الأئمة ولا تنعقد مالم يقبل وابتداء إمامته بموت الإمام ولايلي شيء قبلها
4.1.5.1.2. اختلف في العهد إلى ولده أو والده
4.1.5.1.3. هل يتوقف عهده على رضا أهل الاختيار في حياته أو من بعده؟ وقع الخلاف والذي يقطع به لا يشترط لعدم تقديمها من أبي بكر
4.1.5.1.4. متى يدخل للمعهود إليه وقت قبوله للعهد؟ اختلفوا (1)قيل بموت الولي كالوصي، (2)وقيل في حياة العاهد؛ لعظم أمرها. = وينبني عليه خلع المعهود إليه فمن أخره ملك المولي خلعه، ومن نجزه منعه
4.1.5.2. من يستنيبه في حياته ويفوض إليه الأمور الناجزة
4.1.5.2.1. فإن سلم إليه مقاليد الحكم وجعله يستقل لم يسغ؛ إذ في تجويزه جمع إمامين
4.1.5.2.2. وإن فوضها إليه بمرأى منه ومتابعة ومراجعة= جاز وتسمى الوزارة، وقيل في المستوزر تشترط شرائط الإمامةإلا النسل، ولا يبلغ اشتراط اجتهاده رتبة القطع
4.1.5.2.3. إذا كان بمنزلة السفير ويتولى الإمام التنفيذ والمتولي للوزارة يظهرها
4.1.5.3. من يستنيبهم في بعض الأمصار أو في بعض الأعمال
4.1.5.3.1. وهي لابد منها لكن يجب على الإمام أن لايغفل عن مجامع الأحوال
4.1.5.3.2. ويشترط في جميع المستنابين الديانة والثقة والكفاية فيما يتعلق بالشغل المفوض
4.1.5.3.3. ولايشترط فيهم الاجتهاد وإنما اتباع النص إن وجد وضبطه النص، أو البصيرة بما لايضبطه النص إلى تحقيق الغرض المقصود كالجباة وأمراء الجند،
4.2. :six: في إمامة المفضول
4.2.1. والمعني بالفضل استجماع الصفات المرعية والأفضل الأصلح للقيام بالإمامة
4.2.2. ذهب طوائف إلى تجويز الإمامة للمفضول مع التمكن من العقد للأفضل الأصلح؛ لأنه عقد اتصف بمزايا لا تفتقر الإمامة إليها
4.2.3. وذهب معظم الأئمة أنها لا تنعقد مع إمكان العقد للفاضل
4.2.4. والتحقيق المراعى المصلحة فإذا عسر وأورث مفسدة العقد للفاضل تعين إيثار مافيه صلاح للخليقة والأصلح مقدم إن لم يرد مانع
4.2.4.1. وعلى القول بعدم العقد له وعنده مايدفع به فتن ثائرة
4.2.5. فحاصل الكلام تحريم تقديم المفضول مع وجود الفاضل ولكن إذا كانت له معنة نفذت إمامته نفوذا لا يدرأ
4.2.6. وإن أمكن إجراء العقد لأحدهما من غير منعة*؟ هنا يقدم الأصلح للرعية سواء فاضلا أو مفضولا فلو كان أحدهما أفقه والثاني أعرف بتجنيد الجنود ينظر إلى الوقت حسب الحاجة
4.3. :seven: في منع نصب إمامين
4.3.1. إذا أمكن نصب إمام واحد لم يسغ نصب إمامين إجماعا ، والغرض من الإمامة جمع الآراء المتشتتة وهذا لايثبت إلا بانفراد الإمام
4.3.1.1. اختلف في ينصب قاضيين في بلدة واحدة والصواب منعه
4.3.2. هل يجوز نصب إمام آخر في القطر الذي لا يبلغه نظر الإمام
4.3.2.1. يجوز وهو قول الأشعري والإسفراييني إذ لاسبيل إلى من لايبلغهم نظر الأإمام مهملين
4.3.2.2. التحقيق إذا تقدم نصب الإمام فالديار التي لا يبلغها نظر لها نصب من يقوم مقامه حتى تزول الموانع ويذعن الأمير ورعيته للإمام
4.3.2.2.1. وإذا لم يتقدم وخلا الدهر ونصب أمير في كل قطر فليس أحدهما الإمام ،، وإذا نصب والحال هذه استسلما له
4.3.3. إذا اتفق نصب إمامين لم يعلم كل منهما عن الآخر لم تثبت لهما الإمامة العظمى
4.4. :eight: فيما يناط بالأئمة والولاة من الأحكام
4.4.1. الغرض من الإمامة استيفاء قواعد الإسلام طوعا أو كرها
4.4.2. نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين(أصله وفرعه)
4.4.2.1. (واجب الإمام نحو أًصل الدين):حفظ الدين على المؤمنين ودفع الشبه،، (2)ودعاء الكافرين
4.4.2.1.1. فالبدعة إذا بلغت حد الردة استتاب فاعلها فإن تاب وإلا قتل وإن لم تبلغ حد الردة بالغ في دفعها
4.4.2.1.2. ودعاء الكافرين إلى دين الحق له مسلكان:(أ) الحجة وإيضاح المحجة(ب) الاقتهار بغرار السيوف
4.4.2.2. (نظر الإمام في فروع الدين): الغرض بيان مايتعلق في العبادات البدنية -وأما المالية فتأتي- ووجه ارتباط العبادات بنظر الإمام
4.4.2.2.1. ماكان شعارا ظاهرا تعلق به نظر الإمام وذلك ينقسم إلى قسمين:
4.4.2.2.2. مالم يكن شعارا ظاهرا فلا يظهر تطرق نظر الإمام إليه إلا أن ترفع إليه واقعة كتارك الصلاة
4.4.3. نظره فيما يتعلق بالدنيا
4.4.3.1. على الإمام ابتغاء الازدياد في خطة الإسلام والسبيل إليه جهاد الكفار وعليه القيام بحفظ الخطة فالتقسيم الأولي الكلي
4.4.3.1.1. حفظ ماحصل
4.4.3.1.2. طلب ما لم يحصل
4.4.4. نجدة الإمام وعدته
4.4.4.1. لا تقوم الممالك إلا بجنود مجندة ولا يجوز أن يكون معول الإمام المتطوعة، وهذا لابد له من أموال -غير المختصة بمصارف الزكاة-
4.4.4.2. الأموال التي تمتد إليها يد الإمام قسمان
4.4.4.2.1. ماتتعين مصارفه: الكزكاة وأربعة أخماس الفيء [وأربعة أخماس الغنيمة]
4.4.4.2.2. ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة، بل يضاف إلى عامة المصالح
4.4.4.3. جمل المصارف وكلياتها (ما يرعاه الإمام بما في يده من المال)
4.4.4.3.1. المحتاجونك وهولاء معظم مستحقي الزكوات
4.4.4.3.2. أقوام ينبغي للإمام كفايتهم
4.4.4.3.3. بنو هاشم
4.4.4.4. ما الواجب على الإمام حيال المال الفائض كل سنة؟
4.4.4.4.1. قال بعض السلف يتعين تفريقه واستعياب جميع ما احتوته يد الإمام، وكذا المرتزقة إن فضل من أربع أخماسهم شيء أعيد عليهم بخلاف الزكوات تدفع عند سبب الاستحقاق، ولا يتصور انقطاع مصارف المال المرصد للمصالح العام
4.4.4.4.2. والذي بقطع به أن المال الفائض يدخر حتما وليس مما تتقابل به الظنون
4.4.4.5. خلو بيت المال له ثلاثة أحوال
4.4.4.5.1. أن يطأ الكفار ديار المسلمين
4.4.4.5.2. استجراء الكفار وتشوفهم واختلال جنود المسلمين
4.4.4.5.3. استعداد الجنود في الثغور دون خوف غائلة أو هجوم
4.4.4.6. فصول بعد ما تقدم
4.4.4.6.1. الأول: ذهب ذاهبون أن مايأخذه الإمام اقتراض على كل حال فإن رجعت مداره تعين رده
4.4.4.6.2. وقيل إن عمم المياسير بالأخذ لم يرده وإن خص منهم كان قرضا
4.4.4.6.3. والتحقيق عدم وجوب رده مطلقا إذ هي بمنزلة فروض الكفايات فلا ترد، ولا يمنع ذلك رده استطابة وتيسيرا للحصول على المال
4.4.4.6.4. الفصل الثاني: إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم وعدتهم مالحاكم؟ والمقصد من الجهاد ليس المغنم إنما إعلاء كلمة الله
4.4.4.6.5. الفصل الثالث: في الرد على من يجوز التعزير بالمال
4.4.5. القول في مستخلفي الإمام
4.4.5.1. شغل الإمام الذي لا يخلفه فيه أحد مطالعات كليات الأمور فنصب الإمام يقتضي القيام بالنظر العام في حقوق الرعايا والمستخلفين عليهم
4.4.5.2. ماتولاه الإمام الإمام فهو الأصل وما استخلف فيه ينقسم قسمين
4.4.5.2.1. أمر خاص يحتوي على الغرض منه بضبطه ورسمه: كجباية الصدقات ويشترط في المستخلف
4.4.5.2.2. أمر عام منتشر القضايا على الرعايا لا يضبطه رسم ولا منشور: كالقضاء وفصل المتخاصمين إقامة العقوبات، ويقتضي خلال الكمال منها: