My New Mind Map

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
My New Mind Map par Mind Map: My New Mind Map

1. اليقين لايزال بالشك وأن الأصل بقاء ماكان على ماكان

1.1. المراد بالأصل الاستصحاب(من بين خمسة معاني للأصل) وهو على أنواع

1.1.1. الأول: استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فنستصحب البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقولون: لا حكم إلا للشرع.

1.1.2. الثاني: استصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص، وحكم النص حتى يرد ناسخ: وهذا -أيضا- متفق عليه.

1.1.3. الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حتى يثبت معارض راجح يرفعه؛ وهذا أيضا من مقصود هذه القاعدة (3). وهو متفق عليه عند الفقهاء

1.1.3.1. تجلياته

1.1.3.1.1. الترجيح بالأصل المستصحب إلى أن يتبين خلافه

1.1.3.1.2. تعارض الأصلين

1.1.3.1.3. يزال اليقين بالشك في 11 مسألة

1.1.3.1.4. مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف (خلافا لمن أطلق القولين إذا تعارض مع الأصل)

1.1.3.1.5. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما] [مسائل ترجح فيها الظاهر]

1.1.3.1.6. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما] [مسائل ترجح فيها الأصل]

1.1.3.1.7. [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

1.2. [المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

1.2.1. قال النووي (2): "مراد الفقهاء بالشك هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا {أي مطلق التردد*}

1.2.2. أما أصحاب الأصول قالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وان كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجح وهم"

1.3. [أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

1.3.1. شك طرأ على أصل حرام

1.3.1.1. أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى نعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل الحرمةوشككنا في الذكاة المبيحة. فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور

1.3.2. شك طرأ على أصل حلال

1.3.2.1. أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة

1.3.3. شك لا يعرف أصله

1.3.3.1. معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ولكن تكره خوفا من الوقوع في الحرام