اليقين لايزال بالشك وأن الأصل بقاء ماكان على ماكان

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
اليقين لايزال بالشك وأن الأصل بقاء ماكان على ماكان par Mind Map: اليقين لايزال بالشك وأن الأصل بقاء ماكان على ماكان

1. المراد بالأصل الاستصحاب(من بين خمسة معاني للأصل) وهو على أنواع

1.1. الأول: استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فنستصحب البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقولون: لا حكم إلا للشرع الثاني: استصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص، وحكم النص حتى يرد ناسخ: وهذا -أيضا- متفق عليه. الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حتى يثبت معارض راجح يرفعه؛ وهذا أيضا من مقصود هذه القاعدة (3). وهو متفق عليه عند الفقهاء

1.1.1. تجلياته

1.1.1.1. الترجيح بالأصل المستصحب إلى أن يتبين خلافه

1.1.1.1.1. ومنها لو اشترى ماء فيه قلتان ، فقال المشترى: أرده بعيب القذارة وأنكر البائع، فالقول قوله؛ لأن الأصل طهارة الماء.

1.1.1.1.2. ومن الترجيح بالأصل المستصحب إلى أن يتبين خلافه: : إذا اختلف الزوجان في التمكين، فقالت: سلمت نفسي إليك من وقت كذا. وأنكر، فإن قلنا بالجديد الأصح: إن النفقه تجب بالتمكين، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه وعليها البينة. وإن قلنا: تجب بالعقد، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء ما وجب، والأصل عدم المسقط.

1.1.1.2. تعارض الأصلين

1.1.1.2.1. ومنها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالشافعي وجمهور العلماء: يعملون أصل الطهارة (2). والمالكية: يرون وجوب الوضوء (3)؛ لأن الأصل شغل ذمته بالصلاة فلا تسقط إلا بطهارة متيقنة. والراجح الأول عملا بالحديث السابق (4)

1.1.1.2.2. مثاله إذا أدرك المسبوق الأمام وهو راكع، وشك هل فارق (5) حد الراكعين (6) قبل ركوعه أم لا؟ قولان؛ أحدهما: يدرك؛ لأن الأصل بقاء الركوع. والثاني: لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك. وهذا هو الأصح.

1.1.1.2.3. ومنها: إذا رأى المبيع قبل العقد، وهو مما يحتمل تغيره، ثم اختلفا بعد العقد؛ فقال البائع هو بحاله. وقال المشتري: بل تغير. فوجهان: أحدهما: أن القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير. وأصحهما: أن القول قول المشترى؛ لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة، والمشترى ينكر ذلك

1.1.1.3. يزال اليقين بالشك في 11 مسألة

1.1.1.3.1. إذا شك المسافر

1.1.1.3.2. المتيمم إذا رأى سرابا

1.1.1.3.3. المستحاضة ومن به سلس

1.1.1.3.4. من أصابته نجاسة

1.1.1.3.5. وزاد بعضهم مسائل

1.1.1.3.6. والتحقيق أن جميع هذه المسائل غير مستثناة، بل إنما ترك الأصل المستصحب. لمعارضة أصل آخر راجح، أو ظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل

1.1.1.4. مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف (خلافا لمن أطلق القولين إذا تعارض مع الأصل)

1.1.1.4.1. منها: إذا أخبر ثقة بنجاسة ماء، وهو موافق في المذهب (1)، أو عين تلك النجاسة، فإن الظاهر مقدم على أصل طهار الماء بلا خلاف.

1.1.1.5. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما] [مسائل ترجح فيها الظاهر]

1.1.1.5.1. مسألة المتوضئ وكذا المصلي إذا شكا بعد الفراغ في ترك ركن ففيهما خلاف كما مر: والمذهب: المضي على الصحة. ورجح الظاهر هنا على الأصل؛ لأن الظاهر من أفعال الإنسان أن تكون على الكمال

1.1.1.5.2. لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان، أحدهما: أن [القول]قول مدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن وبقاء ملك البائع وعدم العقد الصحيح. والثاني، وهو الصحيح: أن القول قول مدعي الصحة، عملا بالظاهر. .

1.1.1.5.3. لو اختلفا بعد البيع في رؤية المبيع: فأنكرها المشترى، وأثبتها البائع، قال الغزالي: ("القول قول البائع؛ لأن المشترى له أهلية الشراء وقد أقدم عليه). يعني: فالظاهر صحة العقد ....وعُلل بأن الأصل عدم الرؤية

1.1.1.6. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما] [مسائل ترجح فيها الأصل]

1.1.1.6.1. ما لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة، فهل تستصحب طهارته؟ أم يؤخذ بنجاسته؟ مثل ثياب مدمني الخمر والقصابين

1.1.1.6.2. إذا تنحنح الإمام فظهر منه حرفان، فهل يلزم المأموم المفارقة؟ بناء على أن هذه الصلاة بطلت. أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: نعم إعمالا للظاهر المقتضي للبطلان وأصحهما لا؛ لأن الأصل بقاء صلاته

1.1.1.7. [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

1.1.1.7.1. ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه [الحول] . وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر، لكون المال في يده مجموع الحول، فهنا أصلان، أحدهما:بقاء ملكه. والثاني: براءة ذمته (1). واعتضد الأصل الأول بأن الظاهر (2) على وفقه، فمقتضاه أنه يحلف وجوبا،ورجح النووي الاستحباب

2. [أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

2.1. شك طرأ على أصل حرام

2.1.1. أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى نعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل الحرمةوشككنا في الذكاة المبيحة. فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور

2.2. شك طرأ على أصل حلال

2.2.1. أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة

2.3. شك لا يعرف أصله

2.3.1. معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ولكن تكره خوفا من الوقوع في الحرام

3. [المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

3.1. قال النووي (2): "مراد الفقهاء بالشك هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا {أي مطلق التردد*}

3.2. أما أصحاب الأصول قالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وان كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجح وهم"