بيع التقسيط والمعاملات المصرفية

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
بيع التقسيط والمعاملات المصرفية by Mind Map: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية

1. الا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن اذا تأخر في تسديدها

2. بيع المرابحة الواعد بالشراء

2.1. التعريف

2.1.1. شراء سلعة بناء على طلب شخص تم بيعها بربح معلوم لذلك الشخص

2.2. الشروط

2.2.1. يشترط بصحته الشروط الاربعة المذكورة في بيع التقسيط

2.2.2. الا يكون الواعد السابق ملزماً لاي منهما

2.3. تصرفات خاطئة

2.3.1. بعض المصارف تاخذ من العميل عربوناً للتاكد من التزامه بتنفيذ وعده

2.3.2. بعد المصارف توكل العميل بالشراء الاول والقبض

2.3.3. بعد المصارف تبيع سلع قبل ان تقبضها القبض المعتبر شرعاً

3. البطاقات المصرفية

3.1. التعريف

3.1.1. هي بطاقات الذاتية يدون عليها اسم حاملها وتاريخ اصدارها وتاريخ نهاية صلاحيتها وتستخدم في الحصول على النقد او في شراء سلع وخدمات

3.2. بطاقات الخصم الفوري

3.2.1. تستخدم في الخصم الفوري من رصيد العميل الموجود لدى المصرف ولا تعطى الا لمن له رصيد لدى المصرف

3.2.2. هذي البطاقة يجوز اصدارها والتعامل بها لانها لا تستخدم الا في حدود رصيد العميل

3.2.3. حكم استخدامها في شراء الذهب والفضه والعملات:لان خصم من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند الشراء

3.3. انواعها

3.3.1. بطاقات الائتمان

3.3.1.1. انواعها

3.3.1.1.1. بطاقات الخصم الشهري : وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المستحقه عليه دفعة واحدة بدون زيادة

3.3.1.1.2. بطاقات الدين المتجدد: هي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط

4. بيع التقسيط

5. خصم الاوراق النقديه

5.1. تعريفة

5.1.1. ان يشتري التاجر بضاعة بثمن موجل فيكتب للبائع ورقة تتضمن المال الذي له على المشتري فيه تاريخ لاستلام المبلغ الذي تحملة من المشتري وتسمى هذه(كمبياله)

5.2. حكمه:محرم لانه يجمع بين ربا الفضل والنسيئة ولتصحيح العقد ان تباع المؤجله بغير النقود مثل الارضي

6. بيع التقسيط

6.1. شروطه

6.1.1. الا يكون المبيع ذهباً او فضة او نقوداً

6.1.2. ان يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد

6.1.3. ان يكون المبيع مقبوضاً للبائع

7. الصناديق الاستثمارية

7.1. ضواببطها العامية

7.1.1. يد المصرف يد امانة؛ فهو لا يضمن اموال المستثمرين الا في حال تعدي او تفريط

7.1.2. لا يجوز ان يضمن المصرف للمستثمرين عدم الخسارة

7.1.3. لا يجوز استثمار اموال الصندوق في انشطة محرمة

7.2. انواعها

7.2.1. صناديق البضائع

7.2.1.1. تستثمر الاموال بشراء معادن دولية نقداً ثم بيعها بالاجر يربح وحكمها جائز اذا تقيد بالضوابط الشرعية في البيع والشراء

7.2.2. صناديق الاسهم

7.2.2.1. تستثمر فيها الاموال في المتاجرة بالاسهم وحكمها يختلف بحسب نوع الاسهم اما جائز او محرم

7.2.3. صناديق السندات

7.2.3.1. تستثمر الاموال في هذه الصناديق في المتاجرة السندات وحكمها محرم لانها الاستثمار في السندات محرم

7.3. التعريف

7.3.1. اوعية معنوية انشائها المصارف لتجميع اموال المستثمرين وتنميتها وتعد على انها وكالةبأجر