محددات الاختصاص بمسائل التنفيذ
af Haifa Alturayr
1. المقصود بالانابه : هي طلب اتخاذ عمل قضائي من القاضي المختص به للاستفاده منه في اجراءات قائمه امام قاضي غير مختض بهذا العمل مع احتفاظ المنيب بسلطه اتخاذ القرر
1.1. الحكمه من الانابه
1.2. ١-تفادي بطلان الاجراءات اذا ما اتخذت من قاضي غير مختص.
1.3. ٢-تجنب تعدد خصومات التنفيذ لدائن واحد ضد مدين واحد تؤدي مباشره اجراءات تنفيذ واحده على جميع اموال المدين
2. مدى الزاميه الانابه القضائيه: اذا ماتحققت مفترضات الانابه تعين على قاضي التنفيذ الامر دون ان يتمتع بسلطه لاسباب:
2.1. ١-الامر يتعلق بالاختصاص الذي هو جوهر التنظيم القضائي
2.2. ٢-ان عدم الانابه يعني تخلي القاضي عن وظيفته
2.3. ٣-ان عدم الانابه تعني عدم تنفيذ جزء من اموال المدين
2.4. ٤-نص اللائحه التنفيذيه يقطع هذا المعنى
3. ١-مدى تعلق القواعد والولايه الاختصاص النوعي للنظام العام .. قواعد الولايه القضائيه من نظام العام
3.1. الاختصاص النوعي من النظام العام لسبيبين
3.1.1. أ-ماتقرره القواعد العامه من اختصاص النوعي بصفه عامه من نظام عام
3.1.2. ب-ان المنظم حدد الاختصاص النوعي بمسائل التنفيذ بنصوص خاصه خرجت على حكم القواعد العامه