Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
الشركة af Mind Map: الشركة

1. أدلة مشروعية الشركة

1.1. الكتاب

1.1.1. قوله عالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى و اليتامى)

1.2. السنة

1.2.1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله تعالى يقول : أنا الشريكين ما لم يخن أحد هما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما"

1.3. الإجماع

1.3.1. أجمع الفقهاء على جواز الشركة في الجملة

2. أركان الشركة وشروطها

2.1. أركان الشركة هي الأركان العامة لكل عقد ، وإن اختلاف منضمونها تبعا لمعيار طبيعك الشركة وخصائص ، و قد اختلاف الفقهاء في تحديد هذه الأركان

2.1.1. الحنفية

2.1.1.1. فذهب الحنفية إلى أن الشركة ركناً واحداً فقط هو الصيغة ( الإيجاب والقبول ) .

2.1.2. الجمهور

2.1.2.1. ان الشركة أربعة أركان هي : العاقدان والصيغة ، والمحل ( المال والعمل )

3. تقسيمات الشركة في الفقه الإسلامي

3.1. مذهب الحنفي

3.1.1. شركة الملك

3.1.2. شركةالعقد

3.1.2.1. مفاوضة

3.1.2.2. عنان

3.1.2.3. الصنائع و التقبل

3.1.2.4. الجوه

3.2. المذهب المالكي

3.2.1. شركة الأموال

3.2.1.1. شركة عنان

3.2.1.2. شركة المفاوضة

3.2.2. شركة الأبدان

3.2.3. شركة الجوه

3.3. المذهب الشافعي

3.3.1. شركة العنان

3.3.2. شركة العروض

3.3.3. شركة المفاوضة

3.3.4. شركة الجاه

3.3.5. شركة الأبدان

3.4. المذهب الحنبلي

3.4.1. شركة أملاك

3.4.2. شركة عقود

3.4.2.1. شركة الأبدان

3.4.2.2. شركة العنان

3.4.2.3. شركة الوجوه

3.4.2.4. شركة المضاربة

4. انتهاء الشركة

4.1. الموت

4.1.1. الموت : إذا مات أحد الشريكين انقضت الشركة ، لبطلان الملك و أهلية التصرف بالموت ، وذلك لأن الشركة مبنية على الوكالة ، و الوكالة تبطل بالموت ، والوكالة الضمنية جزء من ماهية الشركة ، لا تنفك عنها ابتداء ولا بقاء ، وعلى هذا إذا مات أحد الشركاء ، لم يكن للباقي منهما أن التصرف في المال الباقي ، ولا في السلع الموجودة إلا برضاء ورثة الشريك الميت ، لأن الشركة حين مات انقطعت بينهما ، وصار نصيب الميت لورثته

4.1.2. وإذا كان الشركاء ثلاثة فأكثر ، فمات أحدهم ، انفسخت الشركة في حق الميت ، وتبقى مستمرة بين صاحبيه ، لأن التوكيل بينهما ما زال مستمراً أيضاً ، وهذا بخلاف ما إذا كان الشركاء اثنين فمات أحدهما ، أو ثلاثة فمات اثنان ، أو أكثر فماتوا جميعاً ، أو لم يبق منهم إلا واحد ، فإن الشركة تنقضي بالكلي

4.1.3. اختلاف الفقهاء في توقف فسخ الشركة بموت أ حد طرفيها على علم الطرف الآخربالموت أم لا ، على قولين

4.1.3.1. الحنفية و الحنابلة

4.1.3.1.1. أنه لا يشترط في انفساخ الشركة بموت الأحد طرفيها على الطرف الأخر ، وإنما يكون بمجرد حصول الموت

4.1.3.1.2. لأن كلا من الشريكين وكيل عن صاحبه ، وموت المركل يكون غزلا للوكيل علم به أو لم يعلم ، لأن العزل هنا حكم عن مقصود لا يمكن تقديمه وتأخيره ، إذ بمجرد الموت ينتقل شرعاً ملك مال الميت إلى ورشه ، فلا يشترط له حصول العلم

4.1.3.2. المالكية

4.1.3.2.1. اشتراط علم الطرف الأخر في انفساخ الشركة ،

4.1.3.2.2. رلأنه فعا للضرر عنه

4.1.3.2.3. قول الراجح

4.2. انتهاء مدة الشركة

4.2.1. اتفق الشريكان على تأقيت عقد الشركة ، كان يتفقا على أن تكون الشركة بينهما لمدة سنة ، أو أكثر ، أو أقل إلى غير ذلك من صور التاقيت ، فإن الشركة تنتهي بانتهاء الوقت المحدد لها .

4.3. الجنون

4.3.1. يعتبر الجنون من أسباب انتهاء الشركة ، لأن الشركة مبنية على الوكالة ، فتنتهى بكل ما تنتهي به الوكالة ، ولأن الجنون يسلب الأهلية ، والأهلية يجب توافرها في طرفي الشركة شأنها في ذلك شأن سائر العقود .

4.3.1.1. شترط في الجنون المنهي للشركة أن يكون جنوناً مطبقاً ، وهو الجنون المستمر ، ولا يحكم بالبطلان الشركة إلا بمرور ما يصير به الجنون مطيقاً ،

4.3.1.1.1. الحنية

4.3.1.1.2. الشافعية

4.3.1.1.3. الحنابلة

4.3.1.2. لا تنتهي الشركة بمجرد حصول الجنون ، وإنما تبقى قائمة إلى أن يتم اصاقه ، فتقواهان و إذا تقبل الشريك العاقل عملاً

4.3.1.2.1. ما بعد جنون صاحبه و قبل إطباقه

4.3.1.2.2. أما إذا تقبله للعمل بعد إطباق جنون صاحبه

4.4. الحجر على أحد الشركاء

4.4.1. تنتهي الشركة بالحجر على أحد الشركاء السفيه ، أو إفلاسه ، أو إعساره ، وذلك لأن الحجر للسفه على الموكل يترتب عليه عزل وكيله ، وإذا انعزل أحد الشريكين انفسخت الشركة بينهما ، لأن ما يتقبله المعزول لا يكون وكيلاً به عن صاحبه ، وبالتالي لا يكون صاحبه ضامناً لهذا العمل . و الحجر على الشريك بسبب الإفلاس أو الإعسار يوجب تصفية أمواله ويدخل في ذلك نصيبه في الشركة ، فيخرج هذا الشريك منها ، وبخروجه تنتهي الشركة

4.4.2. أن الفقها اختلفوا في حكم تأقيت الشركة على قولين

4.4.2.1. الحنفية و الحنابلة

4.4.2.1.1. جواز تاقيت الشركة ، وتنتهي الشركة بانتهاء المدة.

4.4.2.1.2. وذلك قياساً على الوكالة ، فكما أن الوكالة تقبل التأقيت ، فكذا الشركة ، وعلى اجواز تقييد الشركة بالنوع ، فكما أن الشركة تقبل التقييد بنوع التجارة ، أو العمل ، فإنها تقبل التقييد كذلك بالوقت

4.4.2.1.3. قول الراجح

4.4.2.2. الملكية

4.4.2.2.1. عدم جواز تأقيت الشركة بوقت معين .

4.4.2.2.2. لأن الشركة مبنية على الوكالة ، فلما كانت الوكالة مما لا تقبل التأقيت ، لزم من ذلك أن لا تقبله الشركة ضرورة

4.5. هلاك مال الشركة

4.5.1. إذا هلك جميع مال الشركة ، أو معظمه قبل الشراء ، أو بعده ، أو هلك امال أحد الشركاء قبل الشراء ، أو اختلاط الأموال ، سواء كان المال من جنس واحد ، أو جنسين ، فإن الشركة تبطل لفوات المحل وانعدامه بهلاك ما تعلق العقد بعينه قبل حصول المقصود منه ، وانعدام المحل الذي هو ركن من أركان الشركة يؤدي إلى انحلالها ، ولأن الشركة عقدت الاستثمار المال ، فلا يتصور وجودها بعد هلاكه . لأن العقد لما بطل في الهالك بطل فيما يقابله ، إذ أن الشريك لم يرض بشركته في ماله إلا بعد أن شاركه هو الآخر في ماله أيضاً

4.5.2. فإذا بطلت الشركة بهلاك أحد المالين قبل الشراء ، فالمال الأخر يكون خالصاً لصاحبه ، وما يشتريه به بعد يكون له خاصة لا سبيل لمن هلك ماله عليه ، لا من طريق الشركة ، ولا من طريق الوكالة التي كانت في ضمنها ، لأن بطلان الشركة يستتبع بطلانها

4.5.3. . ويلحق بهلاك المال اختلال المساواة في راس المال الخاص بحصة كل شريك ، بان يزيد رأس مال أحدهما عن الآخر ، فتفوت المساواة في المفاوضة بذلك ، لأن المساواة شرط في المفاوضة

4.5.4. وتخلف هذا الشرط يبطلها ، سواء كان في ابتداء عقدها ، أو دوامه

4.5.4.1. قول الملكية

4.5.4.1.1. أن هلاك أحد المالين قبل خلطهما ، ولو خلطا حكماً ، يكون من ضمان صاحبه خاصة .

4.6. صدور حكم قضائي بحق الشركة

4.6.1. صدور حكم قضائي بحق الشركة : ذا مصدر حكم قضائي من المحكمة بإنهاء الشركة لو بعتها ، أو فسخها ، بناء على طلب أحد الشركاء لأسب جوهرية ، أو ركن المحكمة الشركة في مرحلة الأفلام ، أو مهددة بذلك ، فإن الشركة تعتبر منتهية من تاريخ صدور الحكم من المحكمة ، أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لانتهاء الشركة وإلغائه

5. تصفية الشركة وقسمتها

5.1. المراد بالتصفية و القسمة

5.1.1. المراد بالتصفية

5.1.1.1. ظهار مال الشركة عن طريق استيفاء حقوق الشركاء قبل الغير ، والوفاه بديونها ، وحصر موجودات الشركة ، وتنضيض العروض منها بان يصير مال الشركة عيناً من الدراهم والدنانير

5.1.2. القسمة

5.1.2.1. هي العملية التي تشيع التصفية ، فيراد بها : معرفة وتمييز الحقوق الشائعة ، بان يتعين نصيب كل شريك في المشاع قبل القسمة

5.2. تعيين المصفي وشروطه

5.2.1. المصفي

5.2.1.1. هو الشخص أو الأشخاص الذين يعهد إليهم بتصفية الشركة ، ويكون المصفي وكيلا عن الشركة

5.2.2. شروطه

5.2.2.1. القاسم أن يكون ذكراً ، عدلاً ، مسلماً ، ضابطاً ، سميعاً ، بصيراً ، ناطقاً ، عالماً بالمساحة والحساب لكي يحصل الغرض من عمله .

5.2.3. أجرة المصفى

5.2.3.1. تكون من مال من سهم المصالح

5.3. طبيعة عمل المصفي

5.3.1. يكون المصفي وكيلا عن الشركة ، فيثبت له التصرف في مالها بالقدر اللازم لتصفيتها ، فيباشر عمله في حدود ما وكل به ، ويبدأ المصفي عمله

5.3.1.1. 1 حصر موجودات الشركة ، ومعرفة مالها من حقوق ، وما عليها من ديون

5.3.1.2. 2 يقوم بسداد ديون الشركة الحالة ، وأما الديون المؤجلة فإنه يحتفظ بالمبالغ اللازمة من مال الشركة ، ويعزلها في مكان أمين لحين حلول موعد أدائها ، وكذلك الحكم في الديون المتنازع فيها .

5.3.1.3. 3 يقوم بتنضيض أموال الشركة ، فيبيع العروض وما يماثله من موجودات الشركة .

5.3.1.4. 4 يقسم المال بين الشركاء بحسب حصة كل شريك في رأس المال