الأحكام العامة لنظام العمل ماهية قانون العمل

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الأحكام العامة لنظام العمل ماهية قانون العمل by Mind Map: الأحكام العامة لنظام العمل ماهية قانون العمل

1. سادسا: العمال الخاضعين لنظام العمل:

1.1. 1/ كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر

1.2. 2/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي والزراعة

1.3. 3/ عمال المؤسسات الخيرية.

1.4. 4/ عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة بالمنصوص عليها في هذا النظام

1.5. 5/ العاملين بعض الوقت في حدود مايتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

2. سابعا: عناصر عقد العمل

2.1. عنصر رابطة التبعية :

2.1.1. معايير تحديد مفهوم رابطة التبعية:

2.1.1.1. 1/معيار التبعية الاقتصادية

2.1.1.1.1. يعتمد هذا المعيار بالنظر إلى المركز الاقتصادي والاجتماعي لمن يقوم بالعمل بحيث تتوافر التبعية الاقتصادية إذا كان العمل هو المصدر الوحيد والأساسي لرزق العامل.

2.1.1.1.2. عيوب هذا المعيار:

2.1.1.2. 2/معيار التبعية القانونية

2.1.1.2.1. تعرف بأنها القيام بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت سلطته وإداراته والذي يملك إصدار الأوامر والتوجيهات للعامل ويراقب تنفيذها ويوقع الجزاء التأديبي على العامل إذا أخر بها.

3. ثامنا: تمييز عقد العمل عن العقود المشابهة:

3.1. 1/ عقد العمل وعقد المقاولة:

3.1.1. معايير التمييز بينهم:

3.1.1.1. 1/ معيار طبيعة محل الاتزام، فإن التزام العامل هو التزام بذل عناية بينما التزام المقاول التزام تحقيق نتيجة

3.1.1.1.1. نقد هذا المعيار: بأن العامل لا يلتزم دائما ببذل عناية يل يلزم في بعض الأحيان بتحقيق نتيجة معينة ويتحدد أجره على أساس هذه النتيجة

3.1.1.2. 2/معيار طريقة تحديد الأجر، فإذا تم تحديد الأجر بالزمن كالساعة أو اليوم أو الشهر نكون بصددد عقد عمل وإذا لم يتحدد الأجر على أساس زمني وإنما على أساس تحديد أهمية العمل والإنتاج كان العقد مقاولة

3.1.1.2.1. نقد هذا المعيار: بأنه قد يتحدد الأجر في عقد العمل على أساس القطعة كما في الإنتاج.

3.1.1.3. 3/ معيار تحمل تبعة المخاطر، حيث لا يتحمل العامل في عقد العمل مخاطر المشروع ويستحق أجره سواء حقق المشروع ربحا أو خسارة بينما في عقد المقاولة يتحمل المقاول المخاطر الناجمة عن المشروع الذي تعهد بتنفيذه.

3.1.1.3.1. نقد هذا المعيار: ليس هناك ما يمنع من تحمل العامل جانبا من الخسارة.

3.1.1.4. 4/ رابط التبيعة القانونية وتعرف بأنها القيام بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت سلطته وإداراته والذي يملك إصدار الأوامر والتوجيهات للعامل ويراقب تنفيذها ويوقع الجزاء التأديبي على العامل إذا أخر بها.

3.2. 2/عقد العمل وعقد الوكالة:

3.2.1. معايير التمييز بينهم:

3.2.1.1. 1/اختلاف طبيعة العمل، فعقد الوكالة محله تصرف قانوني وعقد العمل ماديا محله العمل فالعمل الذي يقوم به الوكيل هو إبرام التصرفات القانونية أما العمل الذي يقوم به العامل فهو من الأعمال المادية

3.2.1.1.1. نقد هذا المعيار: ليس صحيحا أن عقد العمل قاصر على الأعمال المادية فقط إذ يغلب في الواقع قيام بعض العمال بتصرفات قانونية لحساب صاحب العمل دون أن يتحولوا لوكلاء.

3.2.1.2. 2/ شكل الأجر، فالأجر ثابت في عقد العمل ومتغير في عقد الوكالة باعتبار أن الوكيل غالبا مايحصل على عمولة.

3.2.1.2.1. نقد هذا المعيار: قد يحصل العامل على أجر متغير في بعض الحالات في صورة نسبة مئوية من الإيرادات أو من الأرباح أو في صورة عمولة.

3.2.1.3. 3/ رابط التبعية القانونية وتعرف بأنها القيام بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت سلطته وإداراته والذي يملك إصدار الأوامر والتوجيهات للعامل ويراقب تنفيذها ويوقع الجزاء التأديبي على العامل إذا أخر بها.

3.3. 3/ عقد العمل وعقد الشركة:

3.3.1. معايير التمييز بينهم:

3.3.1.1. 1/ معيار تحمل تبعة المخاطر، فالشريك يتحمل مخاطر المشروع وما قد يتعرض له من خسارة بينما لا يتحمل العامل مثل هذه المخاطر ويستحق أجره في كل الأحيان.

3.3.1.1.1. نقد هذا المعيار: ليس هناك مايمنع من تحمل العامل جانب من الخسارة.

3.3.1.2. 2/ معيار رابطة التبعية القانونية وتعرف بأنها القيام بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت سلطته وإداراته والذي يملك إصدار الأوامر والتوجيهات للعامل ويراقب تنفيذها ويوقع الجزاء التأديبي على العامل إذا أخر بها.

4. تاسعا: المستثنون من سريان النظام:

4.1. 1/ أعمال المنشآت العائلية وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم

4.1.1. ويشترط الآتي:

4.1.1.1. 1/أن يكون العاملون في المنشأة من أفراد أسرة صاحب العمل بالمعنى الذي حدده المنظم

4.1.1.2. 2/ أن يقتصر العمل في المنشأة على أفراد صاحب العمل.

4.1.1.3. 1/أن يكون العاملون في المنشأة من أفراد أسرة صاحب العمل بالمعنى الذي حدده المنظم

4.2. 2/لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

4.3. 3/العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

4.4. 4/عمال الزراعة والرعي ومن في حكمهم

4.4.1. ويشترط الآتي:

4.4.1.1. 1/ أن يتعلق الأمر بعامل في منشأة زراعية بحتة.

4.4.1.2. 2/ أن يكون عدد العمال في المنشة الزراعية أقل من 10 عمال

4.4.1.3. 3/ ألا تقوم المنشأة الزراعية أو الرعوية بتصنيع منتجاتها حتى وإن كانت تستخدم أقل من 10 عمال

4.4.1.4. 4/أن لا يكون العمال في المنشأة الزراعية أو الرعوية من الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية.

4.5. 5/عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن

4.6. 6/ بعض الأجانب

4.6.1. ويشترط الآتي:

4.6.1.1. 1/ أن يدخل الأجنبي المملكة لأداء مهمة محددة

4.6.1.2. 2/ أن تكون المهمة التي يقوم بها الأجنبي واحدة فقط.

4.6.1.3. 3/ ألا تزيد مدة المهمة عن شهرين.

5. أولا: تعريف قانون العمل:

5.1. مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن قيام الشخص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إداراته وإشرافه مقابل أجر

6. ثانيا: شروط العمل الخاضع لنظام العمل:

6.1. 1/ أن تقوم علاقة العمل بين أطراف من أشخاص القانون الخاص.

6.2. 2/ أن يؤدي العامل عمله مقابل أجر

6.3. 3/ أن يكون العمل تابعا

7. ثالثا: خصائص قانون العمل:

7.1. 1/ الطابع الواقعي لقانون العمل ويتجلي في:

7.1.1. 1/لجوء المشرع إلى التنويع في القواعد التي تحكم كل عمل حسب طبيعته قظروف العمل في إحدى الصناعات تختلف في صناعة أخرى

7.1.2. 2/مراعاة نظام العمل أشخاص علاقة العمل من حيث الجنس والسن والجنسية والحالة الاجتماعية وما إلى ذلك

7.1.3. 3/ مراعاة نظام العمل في أحكامه مقدرة صاحب العمل الاقتصادية

7.2. 2/ الصياغة الخاصة بقونون العمل

7.2.1. يتمتع نظام العمل بطريقة خاصة في الصياغة تميزه عن غيره في النظم المعروفة.

7.3. 3/ الطبيعة الآمرة الحمائية لقواعد نظام العمل ومن نتائجها:

7.3.1. الحماية المدنية وتتجلي في:

7.3.1.1. 1/ بطلان الشروط التي تتضمن تنازلا عن حق من حقوق العامل

7.3.1.2. 2/ جواز الشروط المخالفة الأصلح للعامل

7.3.1.3. 3/ تفسير قواعد نظام العمل بما هو أصلح للعامل

7.3.1.4. 4/مراعاة مصلحة العامل في إثبات وجود عقد العمل:

7.3.1.4.1. يجوز للعامل وحدة إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات بينما لا يمكن لصاحب العمل إثبات علاقة العمل أو حقوقه الناشئة عنها إلا بالكتابة.

7.3.2. الحماية الجزائية ومن أهم مبادئها:

7.3.2.1. 1/ تقييد سلطة القاضي، ويتجلى ذلك في أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية أو النزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبات لأسباب تقديرية كما يجب مضاعفة العقوبات في حالة العودة.

7.3.2.2. 2/ لا تخل العقوبات الواردة في قانون العمل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

7.3.2.3. 3/ يجوز تعدد العقوبات عن الفعل الواحد وذلك بالمخالفة للقواعد العامة في القانون الجنائي.

7.3.2.4. 4/ تقع المسؤولية الجنائية على عاتق صاحب العمل.

7.3.2.5. 5/ لا يقبل الدفع بالجهل باقانون أو بالغلط فيه عند نفي المسؤولية الجنائية.

7.3.3. الحماية الإدارية حيث حددت اختصاصات مفتشو العمل بما يلي:

7.3.3.1. 1/ مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

7.3.3.2. 2/ تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

7.3.3.3. 3/ إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح مايلزم ذلك.

7.3.3.4. 4/ ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات تنفيذا له.

8. رابعا: تحديد المقصود بالمنازعات العمالية (المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية)

8.1. 1/ المنازعات المتعلقة بعقود العمل.

8.2. 2/ المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية.

8.3. 3/ الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

8.4. 4/ المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

8.5. 5/ شكاوى أصحاب العمل والعمال بمناسبة علاقاتهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

8.6. 6/ المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام منظام العمل.

9. خامسا: تشكيل هيئات تسوية الخلافات العمالية:

9.1. 1/ تشكيل الهيئات الابتدائية

9.1.1. تشمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا

9.1.2. اختصاصاتها:

9.1.2.1. 1/نهائيا

9.1.2.1.1. 1/ الخلافات العمالية أيا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال.

9.1.2.1.2. 2/ الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.

9.1.2.1.3. 3/ فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة 5 آلاف ريال.

9.1.2.2. 2/ابتدائيا

9.1.2.2.1. 1/ الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال.

9.1.2.2.2. 2/ خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض.

9.1.2.2.3. 3/خلافات الفصل عن العمل.

9.1.2.2.4. 4/ فرض العقوبات المنصوصة عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة 5 آلاف ريال وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوبتها المقررة في مجموعها 5 آلاف ريال

9.2. 2/ تشكيل الهيئة العليا

9.2.1. تتكون لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء

9.2.2. اختصاصاتها:

9.2.2.1. تختص في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها وتكون مدة الرفع بالاستئناف أمام الهيئة العليا 30 يوما تحتسب من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية.