القلب
Door Bushra Yousef
1. تعريفه :
1.1. اللغة: جعل أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه.
1.2. اصطلاحًا:
1.2.1. عام :أن يجعل المعترض دليل الخصم حجة عليه لا حجة له.
1.2.2. الخاص : أن يعلق المعترض على علة المستدل نقيض حكم المستدل.
2. هل يرد القلب على الأدلة الشرعية الأخرى غير القياس ؟
2.1. نعم يرد على الأدلة الأخرى ، ولكن له تسمية أخرى ، وهي المشاركة في الدليل أو الاشتراك في الدليل.
2.2. -
3. اقسام القلب :
3.1. ١- أن يصحح المعترض بالقلب مذهبه.
3.1.1. المستدل : أن يعلل الحنفي " في الاعتكاف بغير صوم " أنه لبث محض فلا يكون قربة بمفرده فيشترط له الصوم قياسًا على الوقف بعرفة. المعترض : الاعتكاف لبث محض لا يشترط له الصوم قياسًا على الوقف بعرفة.
3.2. ٢- أن يقتصر المعترض بالقلب على ابطال مذهب المستدل.
3.2.1. المستدل : الحنفي في مسألة مسح الرأس : ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف. المعترض : ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف.