الطهارة

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الطهارة by Mind Map: الطهارة

1. ١)يجب على المريض ان يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر و يغتسل من الحدث الأكبر . ٢)ان لم يستطيع الطهارة بالماء لعجزه او خوف مرض او تاخر برئة فإنه يتيمم . ٣)ان لم يستطع ان يتطهر بنفسه فأنه يوضئه او ييممه شخص اخر . ٤)ان كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فيغسله بالماء ان لم يستطع فيمسح عليه فإن لم يستطع فإنه يتيمم . ٥)اذا كان في بعض أعضاء الطهارة كسر او جبر فإنه يمسح عليه بالماء . ٦)صفة التيمم : النيه ، يسمي ، يضرب بكفيه بوجه الارض ضرب واحده ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يمسح كفيه ببعض ، ظاهر كفه الأيمن بباطن كفه الأيسر و ظاهر كفه الأيسر بباطن كفه الايمن . ٧)يجوز له ان يتيمم من الجدار او اي شيء طاهر له غبار . يجوز له ان يضع التراب في إناء و يتيمم منه . ٨)اذا تيمم لصلاة و بقي على طهارته أنه يصلي بالتيمم الاول ، اذا تيمم عن جنابه فإنه لا يعيد التيمم عنها الا ان يحدث له جنابه اخرى . ٩)يجب على المريض ان يطهر بدنه فإن لم يستطع فصلاته صحيحه . ١٠)يجب على المريض ان يصلي بثياب طاهرة فإن لم يستطيع يصلي على حاله وصلاته صحيحه . ١١)يجب على المريض ان يصلي على شيء طاهر فإن لم يستطيع فإن صلاته صحيحه . ١٢)لا يجوز للمريض ان يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب عجزه عن الطهارة . ١٣)من به حدث دائم يغسل فرجه ثم يلف عليه شيء طاهر يمنع من التلوث فيتوضاء بعد دخول وقت صلاة الفريضة ى يجوز له الجمع بين الظهر و العصر و المغرب والعشاء

2. الأمر الثاني: أن تكون النجاسة على غير وجه الأرض وما اتصل بها كالثوب والبدن

2.1. فهي ثلاثة أقسام: )1 نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب )الولوغ البول الروث الريق العرق فتطهيرها بسبع غسلات إحداهن بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:}إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً أولاهنَّ بالتراب{، والأَولى أن يكون التراب في الأُولى. 2 نجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وكذا نجاسة المذي، ويكفي في ذلك رشها بالماء، لحديث أم قيس: }أنَّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله{، والنَّضح: أن تتبعه الماء دون فرك أو عصر حتى يشمله كله. )3 نجاسة متوسطة وهي كل نجاسة ما عدا القسمين الأوليين. كنجاسة بول الكبير وبول الأنثى. فإنَّها تُغسل بالماء مع الفرك والعصر، حتى تزول فلا يبقى لها عين ولا أثر.

3. تكون الطهارة بطهورين : ١- الطهارة بالماء ٢- الطهارة بالصعيد الطاهر

4. طهارة المريض والعاجز و المسن :

5. وتطهير النجاسة الحُكمية لا يخلو من أمرين:

5.1. الأمر الأوَّل: أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.

6. معنى خاص : وهو ارتفاع الحدث وما فيه معناه ، وزوال النجس ( تسمى الطهارة الحسيه

6.1. شرح التعريف

6.2. *(ارتفاع)*: زوال ، ويحصل بالوضوء في الحدث الاصغر ، والغسل في الحدث الاكبر ، فان عندم الماء او عجز عن استعماله انتقل على التيمم

6.2.1. *(الحدث)* : وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ( مس المصحف - الطواف ) مما تشترط له الطهارة .

6.2.1.1. *(زوال)* : لم يُعبر بالإزاله ، للدلالة على ان زوال النجس طهارى سواء زال بنفسه او زال بمزيل اخر .

6.2.1.1.1. *(النجس)*: النجاسه هي : كل عين مستقذره شرعاً . والنجاسه قسمان: نجاسة عينية : اي هي بذاتها نجسة كالبول والغائط. نجاسة حكمية : وهي النجاسة الواردة على محل طاهر . مثال: ثوب اصابة بول

6.2.2. انواع الحدث : حدث اصغر واكبر

7. معنى عام : وهو سلامة القلب من الشبهات والشهوات ( تسمى الطهارة المعنويه )

8. حُكم فاقد الطهورين. •المراد بفاقد الطهورين: هو من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم. • مثاله: المريض العاجز الذي لم يجد من يساعده في الوضوء،أويحضر له التراب. والمحبوس في مكان ليس عنده ماء ولا تراب. ومن به جروح وحروق لايستطيع معها استعمال الماء ولا التراب. • حكمه: يجب عليه أن يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولا تسقط عنه الصلاة أبدًا

9. مبطلات التيمم : وجود الماء ، و الحدث الأصغر و الاكبر.