Copy of المسؤولية الطبية

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of المسؤولية الطبية by Mind Map: Copy of المسؤولية الطبية

1. أركان تحمل المسؤولية الطبية:

1.1. الخطأ والأهمال

1.2. حدوث الضرر

1.3. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

2. تعريف المسؤولية الطبية ومشروعيتها:

2.1. التعريف: هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرًا يستوجب المؤاخذة بعدم تنفيذ أو ترك ما التزم به.

2.2. المشروعية: وردت نصوص كثيرة تبين مشروعية المسؤولية، فمن الكتاب يقول الله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها}.

3. موجبات المسؤولية الطبية:

3.1. العمد

3.2. الجهل

3.3. مخالفة أصول المهنة الطبية

3.4. الخطأ

4. أنواع المسؤولية التي تقع على الممارس الصحي:

4.1. المسؤولية المدنية: تعرف بأنها إخلال الشخص بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون. وينتج عنه ضرر يتطلب التعويض (الذي يتم تحديده من قبل الهيئة الطبية الشرعية) لجبره.

4.2. المسؤولية الجزائية: تقوم عندما يرتكب الممارس الصحي احد الأفعال التي تشكل جريمة في النظام. تتم العقوبه وفقا للاحكام الشرعية.

4.3. المسؤولية التأديبية: المساءلة عن إخلال الممارس الصحي بسلوكه المهني الذي نصت عليه اخلاق وآداب المهنة من الصدق والإخلاص وغيرها. نص النظام على عدد من العقوبات التأديبية في المادة ٣٢ وهذه العقوبات هي: الانذار،غرامة مالية، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

5. المسؤولية الناتجة من عمل الآخرين

5.1. اذا تسبب احد أفراد الطاقم الطبي بالضرر للمريض، فيوجد ثلاثة حالات لتحديد المسؤول عن الضرر:

5.1.1. ان يتحمل كل إنسان وزره ويُسأل كل واحد عن خطئه، وتقع المسؤولية على المخطئ فقط تطبيقًا للقاعدة المنصوص عليها في مجلة الأحكام العدلية مادة ٩٠.

5.1.2. اذا كان مسبب الضرر مرتبطًا برئيس الفريق الطبي، فإن الرئيس يكون مسؤولًا مسؤولية تضامنية عن أفعال مرؤوسه.

5.1.3. المنشأة الصحية تكون هي المسؤولة عن الأضرار التي قد تصيب المريض اذا قصرت في التزاماتها، أو أصدرت تعليمات تسببت بالضرر للمريض.

6. اثار ثبوت المسؤولية الطبية

6.1. الضمان

6.2. التعزير

6.3. الكفارة

6.4. القصاص

7. انتفاء المسؤولية الطبية

7.1. أن يكون ماهرًا في عمله

7.2. ألا تتعدى يد الممارس الصحي إلى عضو صحيح فيتلفه

7.3. ان يكون الخطأ الذي حدث من الممارس الصحي غير فاحش

7.4. أن يكون علاجه للمريض بإذنه أو إذن وليه أو وصيه، ما عدا في الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت أو الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.

8. التحقق والمحاكمة (الهيئة الصحية الشرعية)

8.1. تتكون من: قاضي لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل رئيسًا، مستشار نظامي يعينه الوزير، عضوان هيئة تدريس من كلية الطب والصيدلة يعينه وزير التعليم، وان لم يتوفر، يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية في تلك المنطقة، طبيبان وصيدلي من ذوي الخبرة يختارهم الوزير.

8.2. تختصر بالآتي: النظر في الأخطاء المهنية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص، أو الأخطاء التي ينتج عنها وفاة، تلف أو فقد منفعه عضو أو بعضه.

8.3. انعقاد الهيئة الشرعية: تنعقد بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبية.

8.4. حال الممارس الصحي اثناء المحكمة: للوزير ان يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة، مع مراعاة المرضى المستفيدين من الممارس، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية.

8.5. إلزامية التعويض المادة (٤١): يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًا على الأطباء وأطباء الأسنان في المؤسسات الصحية العامة والخاصة التي تتضمن سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها اذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليها فيما دفعته عنه.