1. 3-ضعف صلة كثیر من الشباب بعلماء الإسلام .
2. 4-فشو الفواحش الأخلاقیة.
2.1. الزنا
2.2. اللواط
2.3. القذف
2.4. الأختلاط
3. 5-الرشوة وأثرھا في إفساد العلاقات الإجتماعیة .
3.1. حكم الرشوة: ھي محرمة، وتعد من كبائر الذنوب .
3.2. مضار الرشوة وأثرھا في إفساد العلاقات الاجتماعیة:
3.2.1. أ- إھدار القیم الإسلامیة العلیا .
3.2.2. ب- تولیة الوظائف العامة والمراكز المھمة.
3.2.3. ج- أكل المال بالباطل.
3.2.4. د- الإعانة على ضیاع حقوق من لا یقدر على الرشوة .
4. الطلاق :
4.1. تعريف
4.1.1. " ھوحل عصمة المنعقدة بین الزوجین بألفاظ مخصوصة"
4.2. حكم
4.2.1. ·یكون حراما إذا كان الطلاق، طلاق بدعة
4.2.2. ·یكون مباحا إذا ترتب على استمراریة الزواج ضرر بالزوجة أوالزوج .
4.2.3. ·یكون مستحبا إذا كانت الزوجة سلیطة اللسان، مؤذیة لزوجھا أو أھلھ
4.2.4. ·یكون مكروھا إذا كان الحال بین الزوجین مستقیمة، ولم تكن ھنالك حاجة إلى إیقاع الطلاق .
4.2.5. ·یكون واجبا وذلك في طالق الحكمین في الشقاق إذا رأیا ذلك.
4.3. أقسام
4.3.1. من حیث المشروعیة
4.3.1.1. أ- طلاق سني. ب- طلاق بدعي
4.3.2. من حیث بقاء الزوجة وعدمھا
4.3.2.1. أ- الـطلاق الـرجـعي. ب - الطلاق البائن وھو على ضربین: 1- الطلاق البائن بینونة صغرى . 2- الطلاق البائن بینونة كبرى .
4.3.3. من حیث الصیغة
4.3.3.1. أ- منجزة . ب- معلقة على أمر ممكن. ج- معلقة على أمر مستحیل.
4.3.4. من حیث العدد
4.3.4.1. فقد بین الله تعالى أن للزوج ثلاث تطلیقات .
4.3.5. من حیث الألفاظ
4.3.5.1. إما صریحا , او إما یكون بالفاظ الكنایة .
4.4. العده
4.4.1. حكمها
4.4.1.1. واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابیة .
4.4.2. انواع
4.4.2.1. العدة بالأشھر
4.4.2.1.1. أ- المطلقة التي لا تحیض، وعدتھا ثلاثة أشھر . ب- المتوفي عنھا زوجھا، إذا لم تكن حامل , وعدتھا أربعة اشھر وعشرة أیام .
4.4.2.2. العدة بالقروء
4.4.2.2.1. المعتدات بالقروء ھن ذوات الحیض
4.4.2.3. المعتدات بوضع الحمل
4.4.2.3.1. كل امرأة حامل , فعدتھا بتمام وضع الحمل .
4.4.3. احكام
4.4.3.1. تمنع من : الطیب والزینة والكحل , تجنب لبس الذھب والمجوھرات , ویجب علیھا البیتوتة في البیت , وأما المطلقة من طلاق رجعي ، وطلاق بائن: فلا إحداد علیھما
4.4.4. الحكمه من مشروعيتها
4.4.4.1. معرفة براءة الرحم , إمھال الزوج المطلق مدة , تعظیم خطر عقد النكاح , تمكین الزوجة المتوفى عنھا زوجھا من الِحداد علیھ .
4.5. حكمته
4.5.1. إذا تعسرت الحیاة الزوجیة، ولم یكن بد من الطلاق .
4.6. الرجعة
4.6.1. باللفظ الصریح الدال علیھا , أو بلفظ الكنایة , أو بالفعل .
5. 1- الانحراف
5.1. أ-الانحراف السلوكي
5.2. ب- الانحراف الفكري
6. 2- انتشار وسائل الإعلام المضللة .
7. 6- المخدرات ، والمسكرات، والدخان
7.1. تعاريف
7.1.1. ·المخدر : ھي ما یغیب العقل والحواس، دون أن یصحب ذلك نشوة .
7.1.2. ·المسكر : ھو المغیب للعقل مع نشوة وسرور، ومیل إلى البطش، والانتقام .
7.1.3. ·الدخان : ھو نبات حشیش مخدر، مر الطعم مشتمل على النیكوتین السامة بنوعیھ التوتون والتنباك .
7.2. ·الحكمة من تحریمھا :
7.2.1. أ- حفظ الكلیات الخمس ب- حفظ كرامة الانسان ج- حفظ الأسرة من التفكك والضیاع، والمجتمع من الانحلال والدمار .
7.3. اضرارها ومخاطرها
7.3.1. أ- أضرار دینیة: تعاطیھا یصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وباقي العبادات والطاعات.
7.3.2. ب- أضرار اجتماعیة: كثرة الحوادث المؤملة , یؤدي إلى الطلاق وتفكك الأسرة .
7.3.3. ج- أضرار صحیة وھي كثیرة جدا: كالتسمم الكحولي، وضمور المخ والمخیخ
7.3.4. د- أضرار اقتصادیة : ضعف جسم الإنسان وانھیار قواه , ذھاب بركة الأموال وزوال النعم وحلول النقم .