1. نكاح المتعة:
1.1. تعريفه:
1.1.1. لغة:
1.1.1.1. من تمتع، والمتاع: كل ما ينتفع به.
1.1.2. شرعًا:
1.1.2.1. الزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا أو سنة ونحو ذلك.
1.2. حكمه:
1.2.1. محرم، ويبطل به العقد.
2. نكاح الشغار:
2.1. تعريفه:
2.1.1. لغة:
2.1.1.1. من شغر المكان: إذا خلا.
2.1.1.1.1. سمي بذلك؛ لخلوه من العوض(المهر).
2.1.2. شرعًا:
2.1.2.1. أن يزوج الرجل موليته رجلًا آخر، على أن يزوجه موليته، دون مهر.
2.2. حكمه:
2.2.1. محرم، ويبطل به العقد.
2.2.1.1. لما فيه من الضرر على المرأة.
2.2.2. ويصح بشرطين:
2.2.2.1. 1-أن يكون بينهما مهر المثل.
2.2.2.2. 2-وأن يكون بلا حيلة.
2.2.3. "النهي يقتضي التحريم والبطلان".
3. نكاح التحليل:
3.1. تعريفه:
3.1.1. لغة:
3.1.1.1. من حلّل: جعل الشيء حلالًا.
3.1.2. شرعًا:
3.1.2.1. أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثًا، بنية طلاقها؛ ليحللها لزوجها الأول.
3.1.2.1.1. سواء شرط ذلك في العقد أم قبله، وسواء كان قولًا أو بتواطؤ.
3.2. حكمه:
3.2.1. محرم، ويبطل به العقد.