عوارض المسؤولية

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
عوارض المسؤولية by Mind Map: عوارض المسؤولية

1. أسباب الإباحة : رخصة قانونية تتيح أو تبرر لمن توافرت لديه أن يرتكب فعلاً أو تركاً جرمه المشرع الجنائي في نص من النصوص. الإباحة لها طبيعة موضوعية، بالتالي يترتب عليها : عدم اشتراط علم الفاعل بوجود أو توفر أحد من أسباب الإباحة لديه وانتفاء المسؤولية الجنائية والمدنية .

1.1. الدفاع الشرعي

1.1.1. هو حق الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع. ويصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعي *بدفع الصائل* فيسمى المعتدي *صائلاً* و المعتدى عليه * مصولاً عليه* . يرتكز على محورين : ١. الاعتداء، ولابد أن يكون اعتداء بغير حق ويكون حالاً. ٢. الدفاع، لابد ان يكون دفاعاً لازماً و متناسباً مع الفعل.

1.1.1.1. الأثر الذي يترتب على الدفاع الشرعي : ١. اعتبار فعل المدافع مباحاً . ٢. إذا اخطأ المدافع رغم توافر شروط الدفاع الشرعي فأصاب شخصاً غير المعتدي يسأل عن جريمة غير عمدية ولو أنه تعمد الفعل . حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي : يترتب عليه انتفاء وصف الاباحة واعتبار الفعل جريمة .

1.2. استعمال الحق

1.2.1. شروط استعمال الحق لاعتباره سبب من أسباب الإباحة : ١. وجود الحق : إي أن تقره أحكام الشريعة أو النظام أو العرف. ٢. عدم الإساءة في استعمال الحق: إي ان يكون استعمال الحق بحسن نية وعدم تعسف.

1.3. اداء الواجب

1.3.1. يشترط أن يكون مصدر هذا الواجب هو الشرع أو النظام أو العرف .

1.3.1.1. حالات أداء الواجب لاعتباره سبب للإباحة : ١. أداء الموظف لواجبات تفرضها الأنظمة عليه . ٢. طاعة اوامر الرئيس، ولكن لايستفيد من سبب الاباحة اذا قام بعمل جريمة معينة.

2. موانع العقاب : هي الأسباب التي من شأنها أن ترفع العقوبة عن الجاني وذلك لاعتبارات يقدرها المشرع فيرفع العقوبة عنه، لكنها لا تنفي عن الفعل صفة الجريمة كما أن المسؤولية الجزائية للجاني فيها لا تزال قائمة .

3. موانع المسؤولية : هي الأسباب التي لا تنفي عن الفعل صفة الجريمة ولكنها تمنع المسؤولية الجزائية وبالتالي تسقط العقوبة لانعدام المسؤولية. وهذه الأسباب شخصية تؤثر في عقوبة من توافرت فيه فقط . سقوط العقوبة عمن توافرت فيه هذه الأسباب لا يمنع من اخضاع الجاني لتدابير إصلاحية أو احترازية .

3.1. عاهة العقل ( الجنون)

3.1.1. لا يسأل جنائياً الجاني المصاب بمرض عقلي من شأنه أن يفقد إدراكه أو السيطرة على أفعاله وقت ارتكاب الفعل المجرم، بشرط ارتكابه لهذا الفعل أثناء جنونه سواء كان جنونه مطبق أو متقطع . شروط المرض العقلي النافي للمسؤولية الجنائية : ١. أن يكون المرض العقلي نافياً للقدرة على الإدراك والاختيار. ٢. إصابة المتهم بهذا المرض العقلي عند ارتكاب الجريمة .

3.1.1.1. النتائج المترتبة على المرض العقلي : ١. لا يُسأل المتهم جنائياً . ٢. يُسأل المتهم مدنياً . ٣. يتم إخضاع المتهم لتدابير علاجية .

3.2. السكر والمخدارت

3.2.1. التناول الغير اختياري للمخدرات : ويدخل تحت هذه الحالة تناول المسكر تحت القوة القاهرة، ويدخل فيه تناول الجاني للمسكر وهو يجهل طبيعته معتقداً انه ماء او عصير. في هذه الأحوال لا مسؤولية جنائية،ولا عقاب عليه بإجماع الفقهاء الأربعة.

3.2.1.1. التناول الاختياري للمسكر : يدخل في حكم هذه الحالة كل من تناول المسكر لأنه جبان فيرى في الخمر مايدفعه لارتكاب جريمته دون تردد، وكل من تناول المسكر قصداً مع توقعه لارتكاب الجريمة في هذه الحالة يذهب أغلب الفقهاء الى مسؤوليته الجنائية عن كل جريمة يرتكبها اثناء سكره سواء كان عامداً او مخطئاً ويستحق عقوبتها .

3.3. صغر السن

3.3.1. يقدر سن المسؤولية الجنائية الكاملة بسن البلوغ في المملكة .

3.3.1.1. ١ . الصبي الغير مميز * عدم بلوغه سن السبع سنوات ، لا يسأل جنائياً ومن الممكن ان يسأل مدنياً . ٢. الصبي المميز * عمره مابين السابعة والخامسة عشر سنة، عليه مسؤولية جزائية مخففة وتفرض عليه تدابير احترازية. ٣. سن البلوغ* عمره مابين الخامسة عشر والثامنة عشر سنة، في جرائم الحدود والقصاص يسأل جنائياً اذا ظهرت عليه علامات البلوغ، في جرائم التعازير عليه مسؤولية جزائية مخففة وتفرض عليه تدابير احترازية مناسبة .

3.4. حالة الضرورة

3.4.1. ظرف خارجي يحيط بالشخص يدفعه إلى ارتكاب الجريمة للتخلص من خطر جسيم على نفسه أو نفس غيره . شروط حالة الضرورة النافية للمسؤولية الجنائية : ١. أن تكون الضرورة ملجئة . ٢. أن تكون الضرورة حالاً وليست مستقبلية . ٣. أن يكون الفعل الذي قام به الشخص لازماً لدفع الخطر . ٤. أن يكون الفعل الذي قام به الشخص متناسباً لحالة الضرورة .

3.5. الإكراه

3.5.1. الاكراه في الفقه الاسلامي : ١. إكراه ملجئ (تام): يمنع المسؤولية الجزائية، اذا توفرت ثلاثة شروط وهي أن يكون الاكراه _ ملجئاً ، حالاً ، جدياً_ . ٢. إكراه غير ملجئ (ناقص): لا يمنع المسؤولية الجزائية .

3.5.1.1. الإكراه في الفقه الوضعي : ١. إكراه مادي: الخطر يكون حالاً ، يقع على جسم المكره ، يعدم الإرادة ، القائم بالإكراه يعتبر الفاعل . ٢. إكراه معنوي: الخطر يكون مستقبلي، يقع على نفسية المكره ، يفسد الإرادة ، القائم بالإكراه يعتبر محرض . * كلاهما يمنعان المسؤولية الجزائية .