Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الفقه by Mind Map: الفقه

1. تعريف الحكم الشرعي

1.1. موضوع علم الفقه (7)

1.1.1. 1. العبادات

1.1.2. 2. الأحوال الشخصية.

1.1.3. 3. المعاملات المالية.

1.1.4. 4. فقه الدولة أو الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية

1.1.5. 5. أحكام القانون الدولي الخاص

1.1.6. 6.العقوبات

1.1.7. . 7. المالية والموازنة العامة

1.2. شرف الفقه الإسلامي - مقاصده

1.2.1. تنظيم شؤون الناس بتنظيم علاقاتهم ببعضهم وعلاقاتهم بربهم

1.2.2. غرس حب الفضيلة في نفوس أتباعه

1.2.3. معرفة أحكام الله والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه

1.2.4. إرتفاع درجة علما الفقه بين غيرهم من العلماء

1.3. الفرق بين الفقه والشريعة والقانون

1.3.1. الفقه X الشريعة

1.3.1.1. الشريعة هي الدين الخالص وهي وحي من الله

1.3.1.1.1. الفقه يشكل حصيلة الجهود التي بذلها الفقهاء

1.3.1.2. أن الشريعة مبادئ وقواعد ونظريات

1.3.1.3. أن الشريعة أعم من الفقه ففروع

1.3.1.4. نوعان

1.3.1.4.1. يضعف فيه الاجتهاد والرأي

1.3.1.4.2. يغلب عليه جانب الرأي والاجتهاد

1.3.2. الفقه X القانون

1.3.2.1. القانون: “هو جملة القواعد التي تنظم علاقة الإنسان بغير"

1.3.2.2. القانون يطغى عليه الجانب السلبي

1.3.2.2.1. الفقه الإسلامي فيحرص على جلب المصالح ودرء المفاسد

1.3.2.3. القانون يقتصر على الجزاء الدنيوي

1.3.2.3.1. الفقه الدنيوي والأخروي.

1.3.2.4. والفقه تفصيلات للقوانين والأحكام

1.3.2.5. قصور القوانين على المعاملات الدنيوية

1.3.2.6. إهمال القانون للجانب الأخلاقي بصورة كبيرة

1.3.2.7. يفقد القانون سلطته على النفوس إذ لا هيبة له في النفوس عند البعض

1.3.2.7.1. ينبثق من فكرة الحلال والحرام فكان بذلك الفقه أقدر على تحقيق المصالح

1.3.2.8. القانون جاء عادة نتاج فكر وجهد

1.4. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

1.4.1. الخطاب :

1.4.1.1. الكلام الموجه للغير للإفهام، وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب

1.4.2. الشارع:

1.4.2.1. الله تعالى، أو الرسول - صلى الله عليه وسلم

1.4.3. المتعلق بأفعال المكلفين :

1.4.3.1. المرتبط بأفعال المكلفين، وقد احترز بهذا

1.4.3.1.1. المتعلق بذات الله تعالى نحو قوله تعالى: )(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)

1.4.3.1.2. تعلق بالجمادات (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً

1.4.3.2. المكلفون

1.4.3.2.1. كل بالغ عاقل، فخرج بذلك الصبي والمجنون

1.4.3.3. الأفعال

1.4.3.3.1. والمراد به كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك

1.4.4. الاقتضاء

1.4.4.1. الطلب

1.4.4.1.1. طلب فعل

1.4.4.1.2. طلب ترك

1.4.5. التخيير

1.4.5.1. هو أن يخير المكلف بين الفعل أو الترك الإباحة.

1.4.6. الوضع:

1.4.6.1. سببا

1.4.6.2. شرطا

1.4.6.3. مانعا

1.4.6.4. رخصة و عظيمة

1.4.6.5. صحة و فساد

1.5. تعريف الفقه اصطلاحا

1.5.1. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

1.5.1.1. العملية

1.5.1.1.1. قيد أخرج الأحكام الاعتقادية كأصول الدين من توحيد الذات ومعرفة الأسماء والصفات

1.5.1.2. المكتسب

1.5.1.2.1. المتحصل عليه عن طريق الجهد والنظر

1.5.1.3. الأدلة: جمع دليل

1.5.1.3.1. تعريف

1.5.1.3.2. دليل عقلي

1.5.1.3.3. دليل نقلي

1.5.1.4. التفصيلية

1.5.1.4.1. الأدلة التي تدل على حكم جزئي معين، أو فعل معين

1.5.1.4.2. قيد أخرج الأدلة "الإجمالية" ككون الإجماع حجة

1.6. خصائص الفقه الإسلامي (6)

1.6.1. 1. المرونة والقدرة على البقاء والصلاحية لكل زمان ومكان (fleksibilitas)

1.6.2. 2. ثبات الأصول والقواعد والمبادئ التشريعية التي يقوم عليها الفقه الإسلامي (teguh)

1.6.3. 3. معقولية أحكام الفقه الاسلامي ولاسيما في المعاملات .

1.6.4. 4. الشمولية.

1.6.5. 5. أن الفقه الإسلامي له أثر تربوي في النفوس ، فهو يربي النس على طهارة القلب ويقظة الضمير ويدعو للخير والبعد عن الشر، فتقوى صلة العبد بربه.

1.6.6. 6. إهتمام الفقه الإسلامي بالجانب الإيجابي والسلبي فالجزاء فيه دنيوي وأخروي، كما يحرص على جلب المصلحة ودرء المفسدة

2. أسس التاسيس و النمو

2.1. مكانة الصحابة

2.1.1. وقد حاز الصحابة السبق في كل شيء: في الفهم والعلم والتقوى والعمل والإخلاص

2.1.2. إدراج عصر الصحابة ضمن الفترة التأسيسية

2.1.2.1. لأن الفقه نشأ على أيديهم، فقد كان فقهاؤهم إذا نزلت بهم نازلة التمسوا حكمها في القرآن والسنة فإن لم يجدوا الحكم اجتهدوا فيها

2.2. اجتهاد الصحابة

2.2.1. اختلف الفقهاء في جوازه ، والراجح هو الجواز مطلقا في حضرته وغيبته

2.2.1.1. جواز الاجتهاد في حضرته:

2.2.1.1.1. قوله تعالى:" وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" ، والأمر بالشورى يدل على جواز الاجتهاد في الأمور، والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي

2.2.1.2. جواز الاجتهاد في غيبته:

2.2.1.2.1. حديث معاذ

2.2.1.2.2. حديث : ”لا يصلين أحد العصر إلا في ‏ ‏بني قريظة"، فلما كانوا في الطريق، وحضر وقت صلاة العصر صلاها بعض الصحابة، وأخرها بعضهم حتى وصل إلى بنى قريظة ، ولم يعنف , menyalahkan النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. ‏

2.3. درجات الصحابة في الاجتهاد

2.3.1. المكثرون سبعة

2.3.1.1. : عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله ابن عمر

2.3.2. من المتوسطين :

2.3.2.1. أبو بكر ، وأم سلمة ، وعثمان بن عفان ، وأبو سعيد الخدري

2.3.3. من المقلين :

2.3.3.1. أبو الدرداء ، وأبو عبيدة ، والنعمان بن بشير

2.4. مجالات اجتهاد الصحابة

2.4.1. تفسير نصوص الكتاب والسنة

2.4.1.1. " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس"

2.4.1.1.1. الكلالة ما عدا الولد والوالد

2.4.1.2. (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا)

2.4.1.2.1. فسره ابن عباس بأنه ربا النسيئة دون ربا الفضل

2.4.1.2.2. ربا النسيئة

2.4.1.2.3. ربا الفضل

2.4.2. القياس على الأشباه والنظائر:

2.4.2.1. تولية أبي بكر الخلافة على تولية الرسول صلى الله عليه وسلم له إمامة الصلاة قبل وفاته

2.4.2.2. قتل الجماعة بالواحد على قطع الجماعة إذا اشتركوا في السرقة

2.4.3. الاجتهاد في تطبيق النصوص الشرعية

2.4.3.1. اجتهاد عثمان

2.4.3.1.1. في التقاط ضالة الابل وبيعها وحفظ أثمانها

2.4.3.2. اجتهاد عمر

2.4.3.2.1. في إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم، وقد ورد النص عليه في قوله

2.4.3.2.2. منعه التزوج بالكتابيات إبان فتح فارس معللا ذلك بخشية الفتنة على المسلمات لإعراض المسلمين عن التزوج منهن

2.4.4. اختلاف الصحابة في الاجتهاد والفتوى

2.4.4.1. للأسباب التالية

2.4.4.1.1. كان اجتهادهم اجتهادا جماعيا

2.4.4.1.2. كان اجتهادهم واقعيا غير افتراضي

2.4.4.2. اختلاف الصحابة يرجع إلى أسباب يعذر فيها المخطئ، ويؤجر أجرا واحداويحمد فيها المصيب ويؤجر أجرين

3. التشريع في العصر الأول

3.1. مصادر التشريع في العصر الأول

3.1.1. قال تعالى:" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينا"

3.1.2. فقه وحي

3.1.2.1. القرآن

3.1.3. وحي غير.

3.1.3.1. السنة

3.1.4. القرآن

3.1.4.1. المكي

3.1.4.1.1. ما نزل في الفترة المكية قبل هجرة الرسول – صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة.

3.1.4.1.2. قصار آيات

3.1.4.1.3. الخطاب في القرآن المكي يتوجه إلى الناس : (يا أيها الناس)

3.1.4.1.4. التشريعات المكية ليس فيها شيء من التفصيل

3.1.4.1.5. يرجع معظمها إلى عبادة الله وتوحيده وإقامة البراهين

3.1.4.2. المدني

3.1.4.2.1. ما نزل في الفترة المدنية بعد هجرته إلى المدينة

3.1.4.2.2. الخطاب فيه متوجه إلى الذين امنوا (يا أيها الذين آمنوا) في الغالب

3.1.4.2.3. التشريعات التفصيلية فقد ورد معظمها في المدني

3.1.5. السنة

3.1.5.1. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

3.1.5.2. تصرفات النبي تنقسم إلى ثلاثة أقسام (3)

3.1.5.2.1. بالفتيا

3.1.5.2.2. إماما

3.1.5.2.3. قاضيا

3.2. الاجتهاد في عصر التشريع

3.2.1. اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم-

3.2.2. واجتهاد الصحابة -رضوان الله عليهم- في حياته

3.2.3. تعريف

3.2.3.1. الاجتهاد لغة

3.2.3.1.1. استفراغ الوسع في تحصيل ما فيه مشقة

3.2.3.2. الاجتهاد اصطلاحا

3.2.3.2.1. استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية

3.2.4. أركان الاجتهاد وشروطه :

3.2.4.1. مجتهد

3.2.4.1.1. تحصيل الأحكام الشرعية، التي لا دليل قاطع فيها،

3.2.4.1.2. وكيفية تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الواقع

3.2.4.1.3. مثل اجتهاد عمر بن الخطاب

3.2.4.2. ومجتهد فيه

3.2.4.2.1. الإيمان بالله

3.2.4.2.2. البلوغ

3.2.4.2.3. العقل

3.2.4.2.4. العلم بالقرآن ، وأقله معرفة آيات الأحكام وأسباب النزول

3.2.4.2.5. العلم بالسنة ، وأقله معرفة أحاديث الأحكام ، وتمييز الصحيح من الضعيف ، وأسباب الجرح والتعديل ، ويكفيه الاعتماد على أقوال الأئمة السابقين

3.2.4.2.6. معرفة

3.2.5. مشروعية الاجتهاد

3.2.5.1. الآيات الحاثة على

3.2.5.1.1. التفكر والتدبر

3.2.5.1.2. الذامة للتقليد وأهله

3.2.5.2. من المعقول

3.2.5.2.1. إن الاجتهاد يضمن menjamin للشريعة الإسلامية الخلود وصلاحها لكل زمان ومكان

3.2.5.3. اجتهادات الصحابة في كثير من الأمور

3.2.6. اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم:

3.2.6.1. لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاجتهاد من الرسول

3.2.6.2. واختلفوا في فيما يتعلق بالأحكام الشرعية على ثلاثة أقوال

3.2.6.2.1. الجواز

3.2.6.2.2. عدم الجواز

3.2.6.2.3. الوقف عن القطع بشيء من ذلك

3.2.6.3. اجتهاد الرسول يؤول menuntun إلى الوحي

3.2.6.3.1. لا يعتبر مصدرا مستقلا لأن اجتهاد الرسول – صلى الله عليه وسلم – يؤول إلى الوحي

3.3. أسس التشريع الإسلامي 3

3.3.1. مراعاة مصالح العباد

3.3.1.1. " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ”

3.3.1.2. وقوله - صلى الله عليه وسلم-:" إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة"

3.3.2. مراعاة التخفيف ورفع الحرج

3.3.2.1. الحرج : الضيق

3.3.2.2. الأدلة على التخفيف ورفع الحرج

3.3.2.2.1. " وما جعل عليكم في الدين من حرج”

3.3.2.2.2. " يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا"

3.3.2.3. أنواع التخفيف (6)

3.3.2.3.1. تخفيف

3.3.2.4. أسباب التخفيف (5)

3.3.2.4.1. الحاجة

3.3.2.4.2. السفر

3.3.2.4.3. المرض

3.3.2.4.4. الخطأ ,النسيان ,الإكراه

3.3.2.4.5. الجهل

3.3.2.5. مظاهر التخفيف ورفع الحرج

3.3.2.5.1. التدرج في التشريع

3.3.2.5.2. قلة التكاليف

3.3.2.5.3. النسخ

3.3.3. إقامة العدل

3.3.3.1. تعريف

3.3.3.1.1. العدل لغة : التسوية ، وهو ضد الجور

3.3.3.1.2. العدل اصطلاحا : ما تحري به الحق من غير ميل إلى طرف من الأطراف المتنازعة فيه apa yang dicari hak tanpa kecenderungan salah satu pihak dalam konflik

3.3.3.2. تقدم المصلحة العامة ، على المصلحة الخاصة

3.3.3.3. من الأدلة على إقامة العدل

3.3.3.3.1. قوله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "

3.3.4. مراعاة الواقع

3.3.4.1. وكذلك إذا جَدَّت حادثة تقتضي حكما من الشارع في العهد النبوي pada jaman nabi pun perlu di evaluasi

3.3.4.1.1. فإما أن يتنـزل الوحي، أو يقول فيها رسول الله باجتهاده فإن أصاب وإلا جاء التصويب من الله

3.3.4.2. ومن الآيات التي نزلت استجابة لسؤال الناس:

3.3.4.2.1. قوله تعالى : "يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا“

3.3.4.2.2. قوله تعالى :(وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ(

3.3.4.3. موقف الناس – اليوم - من الواقع طرفان ووسط

3.3.4.3.1. طرف يقطع كل صلة للاجتهاد في فهم الدين بالواقع.

3.3.4.3.2. وطرف يهدر ثوابت الدين بمجريات الأحداث، وأنها تتغير وتتكيف طبقا له. menyia-nyiakan dasar-dasar agama dengan jalannya peristiwa, dan mereka berubah dan beradaptasi sesuai dengannya.

3.3.4.3.3. ووسط يستـنير بواقع الحياة الإنسانية في تأسيس الأفهام الدينية تحديدا للمراد من مظنون النص، واستحداثا بما ليس فيه نص membangun pemahaman agama khusus untuk apa yang dimaksud dengan dugaan teks, dan memperkenalkan apa yang tidak ada dalam teks

3.3.4.4. ضوابط مراعاة الواقع

3.3.4.4.1. انبناء mengaitkan فقه الواقع على أسس شرعية

3.3.4.4.2. الإحاطة بكل جوانب الواقع عند تحليله menganalisis أو النظر menimbangnya فيه

3.3.4.4.3. الموازنة الدقيقة بين الواقع والنص القابل للتأويل Keseimbangan yang tepat antara kenyataan dan teks yang bisa ditafsirkan

4. خمسة عصور

4.1. التشريع

4.2. التأسيس و النمو

4.3. الاجتهاد المقيد والتقليد

4.4. الاحياء والتجديد

5. الازدهار و العطاء

5.1. الازدهار و العطاء

5.1.1. عوامل ازدهار الفقه ( انتشار الصحابة في الأمصار )

5.1.1.1. انتشار الصحابة في الأمصار

5.1.1.1.1. مكة المكرمة

5.1.1.1.2. المدينة المنورة :

5.1.1.1.3. وفي البصرة :

5.1.1.1.4. وفي الشام :

5.1.1.1.5. وفي مصر :

5.1.1.2. اتساع الرقعة الإسلامية

5.1.1.2.1. بثقافات ومدنيات (peradaban) قديمة لها فلسفاتها ومناهجها الخاصة بها

5.1.1.2.2. اختلاف العادات والتقاليد بين العرب المسلمين، والمسلمين الجدد من غير العرب

5.1.1.3. ظهور الفرق الإسلامية

5.1.1.3.1. جمهور المسلمين

5.1.1.3.2. الخوارج

5.1.1.3.3. الشيعة

5.1.1.3.4. ولهذا التفرق أثره الكبير في الاستنباط

5.1.1.3.5. ابتعاد بعض الخلفاء الأمويين عن سيرة الخلفاء الراشدين نتائج تمثلت hasil yg mewakili في

5.1.1.4. عناية الخلفاء العباسيين بالفقه

5.1.1.4.1. ABU YUSUF الرشيد

5.1.1.4.2. المنصور MALIK

5.1.1.4.3. المأمون

5.1.1.4.4. إقامة مراكز لنشر العلم من مساجد ومدن

5.1.1.5. تدوين السنة

5.1.1.5.1. 4 أسباب تدوين السنة

5.1.1.5.2. أنواع تدوين السنة :

5.1.2. مظاهر ازدهار الفقه

5.1.2.1. تدوين العلوم

5.1.2.1.1. الفقه

5.1.2.1.2. أصول الفقه

5.1.2.1.3. القراءات وتمايزها

5.1.2.2. ظهور المجتهدين

5.1.2.2.1. في المدينة: سعيد بن المسيب

5.1.2.2.2. في مكة: مجاهد بن جبير

5.1.2.2.3. في الكوفة: إبراهيم بن يزيد النخعي

5.1.2.2.4. في البصرة: أبو الشعثاء جابر بن زيد صاحب ابن عباس

5.1.2.2.5. في الشام: مكحول بن أبي مسلم

5.1.2.2.6. في مصر: يزيد بن حبيب

5.1.2.2.7. في اليمن: طاووس بن كيسان

5.1.2.3. نشأة المذاهب الفقهية

5.1.2.3.1. تعريف

5.1.2.3.2. من المذاهب المندرسة

5.1.2.3.3. المذاهب القائمة حتى اليوم

6. Perbedaan 4 Mazdhab

6.1. أولا: مؤسس المذهب

6.1.1. من شيوخه

6.1.1.1. المذهب الحنفي

6.1.1.1.1. حماد بن أبي سليمان فقيه أهل الرأي في العراق

6.1.1.2. المذهب المالكي

6.1.1.2.1. تلقى مالك العلم عن فقهاء المدينة

6.1.1.2.2. انقطع إلى عبد الرحمن بن هرمز سبع سنوات

6.1.1.2.3. ولازم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وأخذ عنه الحديث وفقه الأثر وفتاوى الصحابة

6.1.1.2.4. وأخذ الفقه عن ربيعة الرأي: ربيعة بن أبي عبد الرحمن

6.1.1.3. المذهب الشافعي

6.1.1.3.1. مالك

6.1.1.3.2. محمد بن الحسن

6.1.1.3.3. عمر بن أبي سلمة تلقى عليه فقه الأوزاعي

6.1.1.3.4. مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة

6.1.1.4. المذهب الحنبلي

6.1.1.4.1. سفيان بن عيينة

6.1.1.4.2. الطيالسي

6.1.1.4.3. سليمان بن حرب قاضي مكة

6.1.1.4.4. أبو نعمان الفضل

6.1.2. من تلاميذه:

6.1.2.1. المذهب الحنفي

6.1.2.1.1. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري

6.1.2.1.2. محمد بن الحسن الشيباني gurunya syafii juga

6.1.2.1.3. زفر بن الهذيل

6.1.2.2. المذهب المالكي

6.1.2.2.1. من مصر: أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم ، وأشهب بن عبد العزيز

6.1.2.2.2. ومن إفريقية (تونس) : أسد بن الفرات قاضي القيروان وفاتح صقلية (penaklukan sisilia)، وأبو الحسن علي بن زياد التونسي.

6.1.2.2.3. ومن الأندلس: يحيى بن يحيى بن كثير الليثي وعيسى بن دينار الأندلسي.

6.1.2.2.4. ومن أكابر أصحابه من أهل المدينة: عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون كما يعتبر الإمام الشافعي من تلاميذ مالك.

6.1.2.3. المذهب الشافعي

6.1.2.3.1. الزعفراني

6.1.2.3.2. الكرابيسي

6.1.2.3.3. البويطي

6.1.2.3.4. إسماعيل بن يحيى المزني

6.1.2.3.5. الإمام أحمد بن حنبل

6.1.2.4. المذهب الحنبلي

6.1.2.4.1. أبناءه عبد الله و صالح

6.1.2.4.2. الأثرام

6.1.2.4.3. المروزي

6.1.3. من مؤلفاته:

6.1.3.1. المذهب الحنفي

6.1.3.1.1. لم يترك مؤلفات وإنما ترك علما دونه أصحابه من بعده

6.1.3.2. المذهب المالكي

6.1.3.2.1. أول من عرف بالتدوين والتأليف من الأئمة

6.1.3.2.2. المدونة

6.1.3.3. المذهب الشافعي

6.1.3.3.1. الرسالة

6.1.3.3.2. الأم

6.1.3.3.3. أحكام القرآن

6.1.3.3.4. اختلاف الحديث

6.1.3.4. المذهب الحنبلي

6.1.3.4.1. المسند في الحديث

6.1.3.4.2. متاب فضائل الصحابة

6.1.3.4.3. المناسك الكبير والصغير

6.2. أصول المذهب

6.2.1. المذهب الحنفي

6.2.1.1. القرآن الكريم

6.2.1.1.1. وهذا الأصل لا خلاف فيه بين الأئمة إلا أن أبا حنيفة يجعل قراءة الآحاد(القراءة الشاذة) إذا كانت مشهورة حجة

6.2.1.2. السنة

6.2.1.2.1. ذكر ابن حجر أن أبا حنيفة كان ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه

6.2.1.2.2. من دواعي هذا الاتهام قلة الرواية عن أبي حنيفة

6.2.1.3. أقوال الصحابة:

6.2.1.3.1. إذا لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- انتقل إلى أقوال الصحابة يتخير منها ما يشاء لا يخرج عنها إلى غيرها

6.2.1.4. الاجتهاد:

6.2.1.4.1. ويدخل فيه القياس والاستحسان وقد برع (mahir) فيهما وأجاد

6.2.2. المذهب المالكي

6.2.2.1. القرآن الكريم.

6.2.2.2. السنة النبوية ، ويعتبر حديث الآحاد حجة عند مالك وعند أصحابه

6.2.2.3. عمل أهل المدينة

6.2.2.3.1. هذا ما اختص به مالك لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم

6.2.2.3.2. ويعبر عن عمل أهل المدينة بجملة من العبارات مثل:

6.2.2.3.3. قول الصحابي

6.2.2.4. القياس: حيث لا يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجماع أهل المدينة أو قول صحابي فإن مالكا يعتمد القياس

6.2.2.5. المصلحة المرسلة ، وليس هذا الأصل مما اختص به مالك، بل هو كما قال القرافي حجة في جميع المذاهب عند التحقيق

6.2.2.6. سد الذرائع

6.2.2.6.1. قال القرافي : وأما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: أحدها: معتبر إجماعا كحفر الآبار في طريق المسلمين، وثانيها: ملغى dibatalkan إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر. ثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال tenggang waktu اعتبرنا نحن الذريعة alasannya فيها وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا

6.2.2.7. العرف

6.2.2.8. الاستصحاب

6.2.2.9. الاستحسان ، قال به مالك في عدة مسائل في تضمين الصناع، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين

6.2.3. المذهب الشافعي

6.2.3.1. الكتاب

6.2.3.2. السنة

6.2.3.3. الإجماع

6.2.3.4. القياس

6.2.3.5. أقوال الصحابة

6.2.3.6. وأنكر : الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، ورد على من اعتبر عمل أهل المدينة إجماعا

6.2.4. المذهب الحنبلي

6.2.4.1. أصول المذهب الحنبلي

6.2.4.1.1. نصوص الكتاب والسنة فإذا وجدت لا يلتفت إلى ما يخالفها مهما كان، ولو كانت المخالفة من كبار الصحابة كمخالفة عمر ابن الخطاب لحديث فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها البتة فقد أفتى عمر بأن لها النفقة والسكنى، والحديث يدل على خلاف ذلك ، فهو يأخذ بالحديث ويعتبره مخصصا للكتاب.

6.2.4.1.2. فتاوى الصحابة ، فإنه إذا وجد لبعضهم رأي لا يعرف له مخالف لم يتجاوزها إلى غيرها.

6.2.4.1.3. العمل بما يختاره من فتوى الصحابة عند اختلافهم ، فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، وإذا لم يترجح له قول حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.

6.2.4.1.4. الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف

6.3. المصنفات الفقهية في المذهب

6.3.1. (5) الحنفي

6.3.1.1. كتب ظاهر الرواية

6.3.1.1.1. لمحمد بن الحسن الشيباني

6.3.1.1.2. الكتب الستة المعتمدة المروية برواية الثقات

6.3.1.1.3. سميت بذلك لأنها رويت عنه برواية الثقات، فهي إما متواترة أو مشهورة عنه.

6.3.1.1.4. اختصر كتب ظاهر الرواية أبو الفضل المروزي، المعروف بالحاكم الشهيد في كتابه: "الكافي"

6.3.1.1.5. قام السرخسي بشرح هذا الكتاب في كتاب سماه: "المبسوط"

6.3.1.2. المبسوط

6.3.1.2.1. لشمس الأئمة محمد بن أحمد ابن أبي سهل السرخسي(490هـ)

6.3.1.3. بدائع الصنائع

6.3.1.3.1. للكاساني

6.3.1.4. فتح القدير

6.3.1.4.1. لمحمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام(861هـ)

6.3.1.5. ملتقى الأبحر

6.3.1.5.1. لإبراهيم بن محمد الحلبي

6.3.1.5.2. جمع فيه المتون الأربعة: القدوري والمختار والكنـز والوقاية

6.3.1.5.3. أقوى الكتب اعتمادا وأشهرها ذكرا

6.3.2. المذهب المالكي

6.3.2.1. المذهب المالكي

6.3.2.1.1. الموطأ وكان تدوينه بناء على طلب من أبي جعفر المنصور

6.3.2.1.2. المدونة: وهي جمع لفتاوى مالك

6.3.2.1.3. المنتقى الباجي وهو شرح للموطأ

6.3.2.1.4. الجامع لابن يونس

6.3.2.1.5. المقدمات لمحمد بن أحمد بن رشد الجد ، وعنوان الكتاب الكامل: "المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات".

6.3.2.1.6. الرسالة القيرواني

6.3.2.1.7. الذخيرة: القرافي

6.3.3. المذهب الشافعي

6.3.3.1. الأم

6.3.3.2. المهذب: الشيرازي، وله شروح عديدة أهمها المجموع وقد تعاقب عليه ثلاثة علماء:

6.3.3.2.1. الأول : النووي حيث وصل إلى أول كتاب المعاملات

6.3.3.2.2. والثاني السبكي وانتهى فيه إلى نهاية الرد بالعيب (من باب البيوع)

6.3.3.2.3. والثالث محمد نجيب المطيعي حيث أكمله

6.3.3.3. الوسيط للغزالي

6.3.3.4. تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي.

6.3.3.5. إعانة الطالبين لمحمد شطا الدمياطي.

6.3.3.6. نهاية المحتاج لمحمد الرملي.

6.3.3.7. مغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني.

6.3.4. المذهب الحنبلي

6.3.4.1. العدة شرح العمدة المقدسي

6.3.4.1.1. ، والعمدة للموفق عبد الله بن قدامة اقتصر فيه على القول المعتمد في المذهب.

6.3.4.2. الروض المربع شرح زاد المستـقنع ، لمنصور بن يونس البهوتي ، وزاد المستقنع للحجاوي

6.3.4.3. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سليمان المرداوي

6.3.4.4. كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي

6.3.4.5. المغني: للموفق ابن قدامة وهو شرح مختصر الخرقي لم يقتصر فيه على المذهب الحنبلي، بل ذكر فيه المذاهب وأدلتها

6.4. آفاق انتشار المذهب

6.4.1. الحنفي

6.4.1.1. انتشر مذهبه بين أهل العراق ومسلمي الهند والباكستان وروسيا والصين

6.4.1.1.1. irak , india , pakistan, cina, rusia

6.4.2. المذهب المالكي

6.4.2.1. انتشر المذهب المالكي في البداية في المدينة ، ثم انتقل إلى مصر والعراق وزاحم menandingi المذهب الحنفي، كما اختص spesialisasi به أهل المغرب والأندلس ، وهو المذهب السائد في أبو ظبي ودبي

6.4.3. المذهب الشافعي

6.4.3.1. انتشر بالعراق وخراسان والشام واليمن

6.4.3.2. إلا أنه لم يكن له نصيب في بلاد المغرب العربي والأندلس لغلبة المذهب المالكي

6.4.3.3. وانتشاره في مصر أقوى

6.4.4. المذهب الحنبلي

6.4.4.1. ذكر ابن خلدون أن مقلدي المذهب الحنبلي قليل، وأن أتباعه أكثرهم بالشام والعراق

6.4.4.2. والمعروف اليوم أن المذهب الحنبلي هو السائد في نجد والحجاز، ومنتشر في الكويت، وفي الشارقة ورأس الخيمة وبعض أنحاء سورية.

6.4.4.3. وردَّ الشيخ أبو زهرة قلة أتباع المذهب الحنبلي لما يلي

6.4.4.3.1. لكونه آخر المذاهب الأربعة وجودا

6.4.4.3.2. ولأن أتباعه لا يحبون الولاية والقضاء

6.4.4.3.3. ولشدة تمسكه بالرواية

6.4.4.3.4. وقيل: لأنهم في القرن الرابع الهجري كانوا ذوي غلبة، فتعرضوا لمخالفيهم تعرضا شديدا مما قلَّل من أتباعهم آنذاك

6.5. المصطلحات المذهبية

6.5.1. الحنفي

6.5.1.1. الشيخان : أبو حنيفة وأبو يوسف

6.5.1.2. الصاحبان: أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

6.5.1.3. الطرفان : أبو حنيفة ومحمد بن الحسن

6.5.1.4. مسائل الأصول أو مسائل ظاهر الرواية`

6.5.1.4.1. لمسائل الواردة في كتب الأصول، أو كتب ظاهر الرواية، وهي الكتب الستة السابقة، وسميت بكتب ظاهر الرواية لأنها رويت عن صاحبها محمد برواية الثقات،

6.5.1.4.2. ويلحق بها كتاب" الآثار". وقد اختصر كتب ظاهر الرواية أبو الفضل المروزي، المعروف بالحاكم الشهيد في كتابه: "الكافي". وقام السرخسي بشرح هذا الكتاب في كتاب سماه: "المبسوط"

6.5.2. المذهب المالكي

6.5.2.1. الراجح : هو ما قوي دليله

6.5.2.2. المشهور: اختلف في المراد به

6.5.2.2.1. أ ـ ما قوي دليله فيكون مرادفا للراجح.

6.5.2.2.2. ب ـ ما كثر قائلوه.

6.5.2.2.3. ج ـ رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة.

6.5.2.3. الشيخان: ابن أبي زيد القيرواني، وأبو الحسن القابسي

6.5.2.3.1. وقيل هما : ابن أبي زيد القيرواني، وأبو بكر الأبهري

6.5.2.4. عمل أهل المدينة: هو ما كان من طريق النقل والحكاية، مما تناقله transmisasikan الصحابة والتابعون دون غيرهم

6.5.2.4.1. كمسألة الأذان ومسألة الصاع… واتصل العمل بها على وجه لا يخفى مثله… وكذلك ما نقلوه من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من طريق الآحاد

6.5.3. المذهب الشافعي

6.5.3.1. الجديد: هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيفاً أو إفتاء ومن رواته عنه: البويطي والمزني…

6.5.3.1.1. من أهم الكتب الجديدة: الأم والإملاء، ومختصر البويطي، ومختصر المزني.

6.5.3.2. التخريج : هو إذا لم يكن للشافعي نص في مسألة بعينها ، فيبحث الأصحاب عن مسألة مشابهة لها ، نَصّ على حكمها الشافعي نفسه فينقلون هذا الحكم المنصوص إلى المسألة غير المنصوص عليها

6.5.3.3. الإمام : يطلق على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني.

6.5.3.4. الشيخان : الرافعي والنووي

6.5.4. المذهب الحنبلي

6.5.4.1. ظاهرالمذهب : هو المشهور من المذهب

6.5.4.2. شيخ الإسلام : اشتهر به في المذهب: الموفق ابن قدامة صاحب "المغني" وابن تيمية أحمد بن عبد الحليم

6.5.4.3. القاضي : يراد به في طبقة المتوسطين: القاضي أبو يعلى الفراء (459هـ) حتى المائة الثامنة. ويراد به في اصطلاح المتأخرين: علاء الدين المرداوي (885هـ)

6.5.4.4. الوجه : قول الصاحب وتخريجه إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أودليله أو تعليله أو سياق كلامه

6.5.4.5. من خصائص المذهب الحنبلي

6.5.4.6. تعدد الروايات فيه

6.5.4.6.1. قال الطوفي: "بعض الأئمة كالشافعي ونحوه نصوا على الصحيح من مذهبهم، ... ويقال: إنه لم يبق من مذهبه شيء لم ينص على الصحيح منه إلا سبع عشرة مسألة ... ، بخلاف الإمام أحمد، فإنه كان لا يرى تدوين الرأي، ... وإنما نقل النصوص عنه أصحابه تلقيا من فيه من أجوبته في سؤالاته وفتاواه، كل من روى منهم شيئا دونه وعرف به…

6.5.4.6.2. ثم جاء أبو بكر الخلال وجمع هذه الفتاوى والأقوال في "جامعه الكبير" فحوى الكتاب علما جما من علم الإمام أحمد من غير أن يعلم منه في آخر حياته الإخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع، غير أن الخلال يقول في بعض المسائل: هذا قول قديم لأحمد رجع عنه، لكن ذلك يسير بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله منها…"

6.5.4.7. من الكتب التي تبين الراجح من الروايات :

6.5.4.7.1. التعليق للقاضي أبي يعلى

6.5.4.7.2. الانتصار لأبي الخطاب

6.5.4.7.3. عمدة الأدلة لابن عقيل

6.6. من خصائص

6.6.1. المذهب الحنفي

6.6.1.1. الأولى : البحث عن علل الأحكام وحكمتها

6.6.1.2. الثانية : التشدد في قبول أخبار الآحاد ، ووضع شروط كثيرة للعمل بها

6.6.1.2.1. الشروط

6.6.1.2.2. ألا يعمل الراوي بخلاف ما رواه ، لأن مخالفة الراوي له دليل نسخه salinan manual أو عدم ثبوته ونحو ذلك.

6.6.1.2.3. ألا يكون خبر الواحد فيما تعم (tersebar melalui) به البلوى لأن ما تعم به البلوى (bencana) تتوافر الدواعي على طريق نقله بطريق التواتر أو الشهرة.

6.6.1.2.4. أن يكون الحديث موافقا للقياس والأصول إذا كان الراوي غير مشهور بالفقه لأن الراوي غير الفقيه قد يخطئ في فهم الحديث، فينقله على غير وجهه، فلا بد من ضمانة jaminan لصحة نقله وفهمه، وذلك يتحقق بانسجام الحديث مع القياس والأصول.

6.6.1.3. الثالثة : الإكثار من الاستناد إلى دليل" الاستحسان" في الاجتهاد

6.6.2. المذهب المالكي

6.6.3. المذهب الشافعي

6.6.4. المذهب الحنبلي

7. مميزات هذا العصر الازدهار و العطاء

7.1. بروز المدارس الفقهية

7.1.1. لم يكن الصحابة على مسلك واحد في الاجتهاد، منهم من كان يبني اجتهاده على أساس النظر إلى تعليل الأحكام ومراعاة المصلحة، والغوص في معاني الأحكام ومقاصدها، ومنهم من يتهيب الرأي ولا يلجأ إليه إلا قليلا، ويقف على ظاهر النص، ولعل أبرز مثال على ذلك ما جاء في فهمهم لحديث:"لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة" Para sahabat bukanlah satu-satunya jalan dalam ijtihad, beberapa di antaranya membangun ketekunannya berdasarkan pada melihat alasan penilaian dan mempertimbangkan kepentingan, dan menyelami makna penilaian dan tujuan, dan beberapa di antaranya adalah opini yang diintimidasi dan terpaksa sedikit, dan berdiri di permukaan teks, mungkin contoh paling menonjol dari apa Menurut pemahaman mereka tentang hadits: "Jangan salat siapa pun dari kalian kembali kecuali di Bani Qurayza"

7.1.2. وفي هذا العصر تبلورت هاتان النزعتان، لتتأسس عليهما مدرستان مختلفتان:

7.1.2.1. أسباب وجود

7.1.2.1.1. قد يوجد في المدينة من يميل إلى الرأي كربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك، يعرف بربيعة الرأي لميله لاستعمال الرأي وهو في المدينة، Mungkin ada orang di kota yang cenderung berpikir seperti Rabia, putra Abdul Rahman Sheikh Malik.

7.1.2.1.2. وقد يوجد في العراق من لا يميل إلى الرأي كالشعبي في العراق هو من أهل الحديث يكره الرأي ولا يرضى بمسلك أصحابه في الكوفة. Mungkin ada di Irak yang tidak cenderung berpendapat seperti orang-orang di Irak adalah salah satu orang yang membenci pendapat tidak menerima perilaku pemiliknya di Kufah

7.1.2.2. مدرسة أهل الحديث بالحجاز

7.1.2.2.1. 4 أسباب وجود

7.1.2.2.2. 3 خصائص

7.1.2.3. مدرسة أهل الرأي والقياس بالعراق

7.1.2.3.1. 5 أسباب وجود

7.1.2.3.2. 2 خصائص

7.1.2.4. المقارنة بين المدرستين

7.1.2.4.1. لكل من المدرستين مميزاتها وخصائصها، ولا تعني مدرسة الرأي إهمال الحديث أو تجاوزه، Setiap sekolah memiliki kekuatan dan karakteristiknya sendiri, sekolah pendapat tidak berarti mengabaikan atau melampaui pembicaraan, .

7.1.2.4.2. التقارب بين المدرستين

7.2. تدوين العلوم

7.2.1. يعتبر تدوين العلوم الإسلامية مظهرا من مظاهر ازدهار الفقه الإسلامي عموما وميزة من مميزات هذا العصر، وقد سبقت الإشارة إلى تدوين بعض العلوم في الحديث عن مظاهر ازدهار الفقه

7.2.1.1. Kodifikasi ilmu-ilmu Islam adalah manifestasi dari berkembangnya yurisprudensi Islam secara umum dan salah satu ciri era ini.

7.2.1.2. قد سبقت الإشارة إلى تدوين بعض العلوم في الحديث عن مظاهر ازدهار الفقه

7.3. اتساع دائرة الخلاف

7.3.1. امتاز هذا العصر بكثرة الاختلاف واتساع دائرته؛ والاختلاف ظاهرة طبيعية، فما من شيء استقل به البشر إلا وظهر فيه الاختلاف، وهذا ما سلم منه دستور هذه الأمة القرآن لأنه منزل من لدن حكيم خبير،

7.3.1.1. Zaman ini dicirikan oleh keragaman besar dan luasnya lingkaran, dan perbedaan adalah fenomena alam.

7.3.1.2. قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)

7.3.2. ولا يعتبر الاختلاف في الفروع الفقهية مذموما لأن النصوص فيها جاءت محتملة kemungkinan تختلف فيها أنظار المجتهدين وأقوالهم

7.3.2.1. Perbedaan dalam cabang-cabang hukum tidak dianggap tercela karena teks-teks di dalamnya cenderung berbeda di pandangan dan perkataannya

7.3.3. تنوع المصادر الفقهية

7.3.3.1. تنوع مصادر الفقه

7.3.3.1.1. بعد أن كانت مصادر الفقه محصورة في الكتاب والسنة ازدادت هذه المصادر تنوعا لتصل إلى تسعة عشر مصدرا ،

7.3.4. تحول طبيعة الاجتهاد

7.3.4.1. تحول طبيعة الاجتهاد

7.3.4.1.1. يعد عصر الصحابة هو العصر الذهبي للاجتهاد الجماعي

7.3.5. اتساع البلاد الإسلامية

7.3.5.1. 3 اتساع البلاد الإسلامية

7.3.5.1.1. يحدث هذا الاتساع أمورا منها:

8. الاجتهاد المقيد والتقليد

8.1. أسباب التقليد

8.1.1. بإقفال باب الاجتهاد لقصور الهمم عن اكتساب مجموعة الصفات والعلوم اللغوية والشرعية بالقدر الذي يؤهل للاجتهاد في أحكام الشريعة

8.1.2. خصائص هذا الدين الاجتهاد مما يضمن لتعاليم هذا الدين وتشريعاته الاتصاف بالمرونة والخصوبة ضمانا لاستمرارها ودوامها.

8.1.2.1. menjamin ajaran dan peraturan tentang fleksibilitas dan kesuburan agama ini, untuk memastikan kesinambungan dan keabadiannya.

8.1.3. وذلك باتباع إمام معين، وتلقي الأحكام الشرعية منه، وبدل أن يشتغل العلماء بالكتاب والسنة وفهمهما عكفوا على دراسة كتب أئمتهم، وطرق استنباطهم للأحكام، وتوجه تأليفهم نحو اختصار ما كتبه سلفهم، أو شرحه، أو جمع ما تفرق في كتب شتى،

8.1.3.1. Setelah doktrin stabilitas dan diferensiasi satu sama lain, mulai menerapkan semangat tradisi di negara itu, dengan mengikuti seorang imam tertentu, dan menerima keputusan darinya, dan alih-alih bekerja dan memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka bekerja untuk mempelajari buku-buku para imam mereka, dan cara-cara menyusun aturan, dan mengarahkan penulisan mereka untuk memperpendek apa yang ditulis oleh para pendahulu mereka, atau Jelaskan, atau kumpulkan apa yang membedakan dalam berbagai buku

8.1.4. ولا يجرؤ أحدهم أن يقول في مسألة قولاً يخالف قول إمامه حتى قال قائلهم وهو أبو الحسن عبيد الله الكرخي: "الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق"

8.1.4.1. Dan tidak ada yang berani mengatakan dalam hal yang bertentangan dengan kata-kata imamnya sampai pemimpin mereka, Abu al-Hasan 'Ubayd Allah al-Karkhi mengatakan: "Awalnya, setiap ayat yang bertentangan dengan kata-kata teman kami dilakukan dengan menyalin atau menimbang.

8.1.5. وأفتى علماء المذاهب الأربعة بإقفال باب الاجتهاد لقصور الهمم عن اكتساب مجموعة الصفات والعلوم اللغوية والشرعية بالقدر الذي يؤهل للاجتهاد في أحكام الشريعة

8.1.5.1. Para ulama dari empat mazhab yurisprudensi telah memutuskan untuk menutup pintu ijtihad karena kurangnya motivasi dari memperoleh seperangkat kualitas, ilmu linguistik dan hukum sejauh yang memenuhi syarat ijtihad dalam ketentuan Syariah.

8.1.6. والتقليد والجمود ليسا طبيعة من طبيعة هذا الدين ولا مقصدا من مقاصده

8.1.6.1. وعلى العكس فإن من خصائص هذا الدين الاجتهاد مما يضمن لتعاليم هذا الدين وتشريعاته الاتصاف بالمرونة والخصوبة ضمانا لاستمرارها ودوامها. Ini menjamin ajaran agama dan undang-undang ini untuk memberikan fleksibilitas dan kesuburan untuk memastikan kesinambungan dan keabadiannya.

8.2. 4 تتمثل أسباب التقليد فيما يلي

8.2.1. التهيب من الاجتهاد

8.2.1.1. ضعف الوازع الديني والتحصيل الشرعي دفع بعض العلماء المخلصين إلى النداء بإقفال باب الاجتهاد حتى لا يدعيه غير أهله فيدخلون في الدين ما ليس منه، أو يفتون بفتاوى لا أساس لها من الشرع

8.2.1.1.1. Kelemahan motivasi agama dan pencapaian agama telah menyebabkan beberapa ulama yang tulus menyerukan untuk menutup pintu ijtihad sehingga hanya keluarganya yang bisa mengklaimnya, dan mereka akan masuk ke dalam agama yang tidak termasuk di dalamnya, atau mereka akan putus dengan fatwa yang tidak didasarkan pada sharee'ah.

8.2.1.2. والحق أن باب الاجتهاد مفتوح، لا يغلقه أحد أمام من توافرت فيه شروطه، وقد تضافرت النصوص على الحث على الاجتهاد، ومنها قوله – صلى الله عليه وسلم -: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"

8.2.1.2.1. Yang benar adalah bahwa pintu ijtihad terbuka, Tidak ada yang menutupnya di depan orang-orang yang memenuhi persyaratannya, dan teks-teks tersebut digabungkan untuk mendesak ijtihad,

8.2.1.3. وكما رغبت الشريعة في الاجتهاد بضوابطه وشروطه فقد حذرت من التسرع فيه، والجرأة memutuskan عليه من غير أهله، قال تعالى: )وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا( ، وقال الرسول – صلى الله عليه وسلم - :

8.2.1.3.1. Ketika Syariah ingin rajin dalam peraturan dan ketentuannya, saya memperingatkan agar tidak terburu-buru dalam hal itu, dan memustukan hukum tanpa ahli nya

8.2.1.4. "إن اللَّه لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" وقال : "أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار"

8.2.1.4.1. "Tuhan tidak mengambil sains untuk mengambil ekstrak dari manusia, tetapi sains ditangkap oleh para ilmuwan, bahkan jika dia tidak meninggalkan dunia, orang-orang mengambil kepala yang bodoh dan bertanya, dan mereka secara tidak sadar memilih dan tertipu" dan berkata: "Beranilah kamu untuk fatwa berani memecatmu"

8.2.1.5. ولقد كان الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- والأئمة الأعلام يتهيبون takut kepada الفتيا، ولا يتسرعون في الإجابة، فعن الشعبي قال: "كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- فربما تأمل ذلك شهرا ويستشير أصحابه، واليوم يفصل في المجلس مائة قضية"

8.2.1.5.1. Sahabat terhormat - semoga Allah senang dengan mereka - Mereka tidak buru-buru menjawab, karena rakyat berkata: "Masalah ini diangkat ke Omar bin al-Khattab - semoga Allah senang dengan dia - mungkin mempertimbangkan bulan ini dan berkonsultasi dengan teman-temannya, dan hari ini dipisahkan dalam Dewan seratus kasus"

8.2.1.6. وروى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي يوسف قال: "كان أبو حنيفة إذا عمل القول من أبواب الفقه راضه سنة لا يخرجه إلى أحد من أصحابه، فإذا كان بعد سنة وأحكمه خرج إلى أصحابه".

8.2.1.6.1. Al-Khatib al-Baghdadi yang diriwayatkan dari bukunya dari Abu Yusuf mengatakan: "Abu Hanifah bekerja jika kata-kata fikih puas dengan tahun tidak membuatnya membawanya ke salah satu temannya, jika setelah satu tahun dan dihukum kepada teman-temannya."

8.2.1.7. وكان مالك كذلك إذا استفتاه أحد استمهله ثم بعد ذلك يجيب عن مسألته أو يعتذر إليه

8.2.1.7.1. Malik juga jika dia ditanya oleh salah satu dari mereka, dan kemudian dia menjawab pertanyaannya atau meminta maaf kepadanya

8.2.2. تأثر التلاميذ بأئمتهم وتدوين آرائهم

8.2.2.1. لقد قام التلاميذ بخدمة مذاهب أئمتهم ونشرها، فأقبل الناس عليها،

8.2.2.2. وغدا نفوذها طاغيا على النفوس مما يصعب معه لأحد أن يدعو إلى اجتهاد جديد Dan pengaruhnya menjadi luar biasa bagi jiwa, membuatnya sulit bagi siapa pun untuk menyerukan ijtihad baru

8.2.3. تقييد القضاء بمذهب معين Batasi pengadilan untuk doktrin tertentu

8.2.3.1. كان الخلفاء يولون القضاء لمن كان أهلا للاجتهاد

8.2.3.2. ، ثم مال الناس إلى أن يكون القاضي ذا مذهب معروف يتبعه في قضائه، لا يحيد menyimpang عنه حتى لا يشذ في بعض القضايا

8.2.3.3. أن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من المناصب، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس من استفتائه

8.2.4. تدوين المذاهب

8.2.4.1. هذا التدوين يساهم في تقيد بعض الناس بهذا المذهب ، وآخرين بذاك.

8.2.4.2. والمذاهب إنما تنمو بجهود أتباعها

8.3. العلماء وعملهم في هذا العصر

8.3.1. رغم أن السمة البارزة لهذا العصر هي التقليد إلا أنه لا يخلو من علماء أجلاء اجتهدوا، وإن كان اجتهادهم اجتهادا مقيدا، أفادوا الأمة الإسلامية وأثروا المكتبة الفقهية ومن هؤلاء العلماء :

8.3.2. علماء الحنفية

8.3.2.1. السمرقندي الحنفي (430هـ).

8.3.2.1.1. تأسيس النظر

8.3.2.2. المرغيناني الحنفي(593هـ).

8.3.2.2.1. الهداية

8.3.2.3. ابن الهمام (861هـ)

8.3.2.3.1. فتح القدير في الفقه، والتحرير في أصول الفقه.

8.3.2.4. الخبازي (691هـ) .

8.3.2.4.1. شرح الهداية في الفقه وكتاب المغني في أصول الفقه

8.3.2.5. النسفي (710هـ)

8.3.2.5.1. كنـز الدقائق في الفقه، ومنار الأنوار في الأصول.

8.3.2.6. ابن نجيم (970هـ)

8.3.2.6.1. الأشباه والنظائر، والبحر الرائق في شرح كنـز الدقائق في الفقه.

8.3.3. علماء المالكية

8.3.3.1. البغدادي (422هـ)

8.3.3.1.1. الإشراف على مسائل الخلاف.

8.3.3.2. الحفيد (595هـ)

8.3.3.2.1. بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

8.3.3.3. الجندي (776هـ)

8.3.3.3.1. المختصر الذي يعرف بمختصر خليل.

8.3.3.4. الورغمي (803هـ)

8.3.3.4.1. المختصر الفقهي.

8.3.3.5. الأجهوري (1066هـ)

8.3.3.5.1. الشروح على مختصر خليل: الكبير والوسيط

8.3.4. علماء الشافعية:

8.3.4.1. الشيرازي الشافعي(476هـ) .

8.3.4.1.1. المهذب

8.3.4.2. الغزالي (505هـ)

8.3.4.2.1. البسيط والوسيط والوجيز.

8.3.4.3. النووي(676هـ) .

8.3.4.3.1. المجموع

8.3.4.4. السبكي (756هـ)

8.3.4.4.1. الطبقات وشرح المنهاج في الفقه

8.3.4.5. الماوردي (850هـ)

8.3.4.5.1. الحاوي والإقناع في الفقه.

8.3.4.6. السيوطي جلال الدين (911هـ) .

8.3.4.6.1. الحاوي للفتاوى، والأشباه والنظائر

8.3.4.7. الرملي (1004هـ)

8.3.4.7.1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.

8.3.5. علماء الحنابلة

8.3.5.1. الفراء (458هـ)

8.3.5.1.1. العدة في أصول الفقه.

8.3.5.2. المقدسي (620هـ)

8.3.5.2.1. المغني في الفقه، وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه.

8.3.5.3. بن تيمية (728هـ) .

8.3.5.3.1. الفتاوى

8.3.5.4. الكلوذاني (510هـ)

8.3.5.4.1. الهداية في الفقه، والتمهيد في أصول الفقه.

8.3.5.5. ابن قيم الجوزية (751هـ)

8.3.5.5.1. إعلام الموقعين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

8.3.5.6. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح (884هـ)

8.3.5.6.1. المبدع شرح المقنع في الفقه، ومرقاة الوصول إلى علم الأصول.

8.3.5.7. أبو عبد الله محمد بن مفلح (762 أو 763)

8.3.5.7.1. الآداب الشرعية والفروع

8.4. 5 عمل العلماء في هذا العصر

8.4.1. التعليل

8.4.1.1. قام العلماء في هذا العصر بإظهار علل الأحكام التي استنبطها أئمتهم وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم علماء التخريج - أي تخريج المناط - وهو البحث عن علة الحكم ، وهذا يفتح باب القياس لإلحاق المسائل غير المنصوص عليها بالمنصوص عليها إذا اشتركت في العلة.

8.4.2. الترجيح بين الآراء المختلفة في المذهب

8.4.2.1. المذهب الحنفي

8.4.2.1.1. تقديم ما جاء في كتب ظاهر الرواية على ما جاء في غيرها عند التعارض

8.4.2.2. المذهب المالكي

8.4.2.2.1. "إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم" ،

8.4.2.2.2. وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك – رضي الله عنه - وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها

8.4.2.3. المذهب الشافعي

8.4.2.3.1. "كل مسألة فيها قولان للشافعي – رحمه الله – قديم وجديد فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه

8.4.2.3.2. ثم قال: "واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا"

8.4.2.4. المذهب الحنبلي

8.4.2.4.1. كتب علي بن سليمان المرداوي كتابه: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل".

8.4.3. المناظرات والجدل

8.4.3.1. ألفت الكتب في قواعد النظر والجدل

8.4.3.1.1. كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي

8.4.3.1.2. وأدرج الخطيب

8.4.3.2. 3 لا يخفى ما في المناظرات من

8.4.3.2.1. شحذ لأذهان الفقهاء،

8.4.3.2.2. ونشر للفقه بمعرفة آراء المتناظرين وأدلتهم،.

8.4.3.2.3. وحرص على إظهار الحق

8.4.4. التوسع في التأليف في الفقه المذهبي

8.4.4.1. شهد التأليف في الفقه المذهبي توسعا ملحوظا، وجمعت شتات الأقوال في المذهب الواحد، والترجيح بينها،

8.4.4.1.1. وتخريج الحوادث الجديدة على أصول أئمتهم، وقد سبقت الإشارة إلى جملة من المؤلفات في كل مذهب من المذاهب.

8.4.4.2. التأليف في الفتاوى والنوازل

8.4.4.2.1. الونشريسي(914هـ).

8.4.4.2.2. لابن تيمية (728هـ)

8.4.4.2.3. الفتاوى الهندية، وتعرف أيضا باسم: "الفتاوى العالمكيرية".

8.4.4.3. التأليف في الخلاف

8.4.4.3.1. ألفت في هذا العصر جملة من المؤلفات سواء في المسائل الخلافية كالخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه، والخلاف بين أبي حنيفة ومالك، ، وقد ألف في هذا على سبيل المثال:

8.4.4.3.2. كما ألف في المسائل الخلافية مع عرض الأدلة ومناقشتها والترجيح وهو ما يعرف اليوم بالفقه المقارن، مثل:

8.4.4.4. التأليف في أصول الفقه

8.4.4.4.1. اتسع التأليف في أصول الفقه، ويعتبر اتساعه هذا أمرا طبيعيا

8.4.4.4.2. من المؤلفات في هذا الفن

8.4.5. التقعيد الفقهي

8.4.5.1. لعل من أفضل أعمال هذا العصر وأكثرها جدوى وأعمها نفعا التقعيد الفقهي، Mungkin salah satu karya terbaik dari era ini dan kompleksitas doktrinal yang paling berguna dan paling berguna

8.4.5.1.1. فبعد أن كان التأليف مقتصرا على الفروع والجزئيات انتقل إلى التقعيد بإقامة الضوابط والقواعد الفقهية، وسيتم الحديث عن القواعد الفقهية لاحقا Setelah kepenulisan itu terbatas pada cabang dan partikel dipindahkan ke kompleksitas menetapkan aturan dan yurisprudensi, dan akan berbicara tentang aturan yurisprudensi nanti

8.5. 4 مميزات هذا العصر الاجتهاد المقيد والتقليد

8.5.1. كثرة الإنتاج الفقهي والأصولي

8.5.1.1. تنظيم المذاهب الفقهية ، وتعليل مسائلها، وتخريج الحوادث الجديدة على أصولها وترجيح الأقوال والآراء في المذهب الواحد أو بين المذاهب

8.5.1.1.1. Organisasi doktrin yurisprudensi, dan penjelasan tentang masalah-masalahnya, dan kelulusan insiden baru tentang asal-usul mereka, dan pembobotan kata-kata dan pendapat dalam doktrin yang sama atau di antara doktrin

8.5.2. ظهور كتب الفتاوى

8.5.3. كثرة المناظرات المذهبية حتى وصلت في بعض الأحيان إلى حد التشاحن والتطاحن، مما دفع بعض العلماء إلى التأليف في آداب المناظرة وقواعد الجدل Banyaknya perdebatan sektarian, kadang-kadang bahkan sampai pertengkaran, yang menyebabkan beberapa sarjana menulis dalam etiket debat dan aturan kontroversi

8.5.3.1. 5 مما ذكروه من هذه الآداب

8.5.3.1.1. إخلاص المناظرة لله

8.5.3.1.2. وأن يكون المناظر مجتهدا

8.5.3.1.3. وألا يناظر إلا في مسألة واقعة

8.5.3.1.4. وأن تكون لطلب الحق

8.5.3.1.5. وأن يكون مع من يتوقع الاستفادة

8.5.4. الاهتمام بالتقعيد الفقهي ، وسيأتي الحديث عنه مفصلا

8.5.4.1. هذا العصر رغم كونه موسوما بالتقليد والاجتهاد المقيد فإنه لا يخلو من بوارق اجتهادية مطلقة. Era ini, meskipun ditandai oleh tradisi dan ijtihad terbatas, bukan tanpa disiplin absolut.

8.5.4.1.1. دعوات إلى تحرير الفكر الفقهي، وإطلاق قيوده، وكشف أستار عيوب التقليد والدعوة إلى نبذه والتمرد عليه Menyerukan pembebasan pemikiran doktrinal, pelepasan batasan-batasannya, dan mengungkap kelemahan-kelemahan yang ditiru Astar dan menyerukan pelepasan dan pemberontakan

8.5.4.2. يلتقي هؤلاء المصلحون على الدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، والاجتهاد على طريقة السلف الصالح، وعدم تقديس آراء الأشخاص، وإيلائها حجمها الطبيعي، وعدم تمييز رأي على آخر إلا بقدر موافقته للكتاب والسنة وصحة دليله وتحقيقه لمقاصد الشارع Para reformis ini bertemu pada panggilan untuk merujuk pada buku dan Sunnah, dan ketekunan dalam cara leluhur yang baik, dan tidak untuk menguduskan pandangan orang, dan memberi mereka ukuran alami mereka, dan untuk tidak membedakan satu pendapat dengan pendapat lain hanya sejauh persetujuannya terhadap buku dan Sunnah serta keabsahan panduannya dan mencapai tujuan jalan.

9. عصر الإحياء و التجديد

9.1. الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي

9.1.1. 5 أولا : أهمية الاجتهاد الجماعي

9.1.1.1. أنه سبيل لتوحيد كلمة الأمة واتحاد رؤيتها

9.1.1.1.1. JALAN PEMERSATU UMMAT

9.1.1.2. أنه يحقق مبدأ الشورى في الاجتهاد.

9.1.1.2.1. SYURA

9.1.1.3. يكون أكثر دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي

9.1.1.3.1. LEBIH TELITI

9.1.1.4. يعوض ما قد يتعذر علينا اليوم من قيام الإجماع.

9.1.1.4.1. MENGGANTIKAN

9.1.1.5. يسد إلى حد كبير الفراغ الذي يحدثه غياب المجتهد المطلق

9.1.1.5.1. حد كبير الفراغ

9.1.2. ثانيا: مظاهر الاجتهاد الجماعي

9.1.2.1. إنشاء مجامع فقهية تهتم ببحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي ، منها :

9.1.2.1.1. مجمع البحوث الإسلامية التابع

9.1.2.1.2. المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي

9.1.2.1.3. مجمع الفقه الإسلامي التابع

9.1.2.2. وتصدر هذه المجامع مجلات علمية تتضمن البحوث المقدمة لدورات المجمع، والمناقشات والقرارات الصادرة عنها

9.1.2.3. المؤتمرات والندوات الفقهية : ولا يخفى ما في هذه المؤتمرات والندوات من خدمة للفقه الإسلامي بما فيها من تلاقح الأفكار وتبادل وجهات النظر، والخروج بتوصيات يأمل أن يكون لها صدى في الواقع

9.2. الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي

9.2.1. تعريف

9.2.1.1. التجديد لغة:

9.2.1.1.1. كأن ناسجه قطعه الآن، هذا هو الأصل، ثم سمي كل شيء لم تأت عليه الأيام جديدا

9.2.1.1.2. جددت الشيء جَدّاً

9.2.1.2. التجديد اصطلاحا:

9.2.1.2.1. إحياء ما اندرس من أحكام الشريعة، وما ذهب من معالم السنن، وما خفي من العلوم الدينية

9.2.1.2.2. ولا يعني التجديد: التغيير في حقائق الدين الثابتة القطعية لتلائم أوضاع الناس المنحرفة وتوافق أهواءهم. وإنما هو: إبراز هذا الدين بصورة ناصعة واضحة، وتعديل لسلوك الناس وأوضاعهم حسبما جاءت به التعاليم الشرعية. Pembaruan tidak berarti: perubahan dalam fakta-fakta agama yang dangkal untuk disesuaikan dengan kondisi sesat orang. Yaitu: untuk menyoroti agama ini secara jelas dan jelas, dan untuk memodifikasi perilaku orang dan situasi mereka sebagaimana dinyatakan oleh ajaran Syariah.

9.2.2. مشروعية التجديد

9.2.2.1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)

9.2.3. 5 مظاهر التجديد في الفقه الإسلامي

9.2.3.1. تأليف الموسوعات engsiklopedia الفقهية

9.2.3.1.1. الموسوعات

9.2.3.2. تقنين الفقه الإسلامي

9.2.3.2.1. تقنين

9.2.3.3. الاهتمام بالفقه الإسلامي في الدراسات الجامعية

9.2.3.3.1. الدراسات الجامعية

9.2.3.4. إعادة التأليف في الفقه الإسلامي

9.2.3.4.1. إعادة التأليف

9.2.3.5. التنظير الفقهي

9.2.3.5.1. التنظير

9.2.3.6. المظهر الاول : تأليف الموسوعات الفقهية

9.2.3.6.1. بداية الدعوة إلى تأليفها عام 1938 لما كتب المحامي الشرعي "السيد عفيفي" مقالا عن الفقه الإسلامي دعا فيه شيخ الأزهر إلى إنشاء مجمع فقهي تكون من أهم أعماله إصدار دائرة معارف فقهية

9.2.3.6.2. صدر النظام القانوني لهذه الموسوعة سنة 1956، وشكلت لجنة لموسوعة الفقه الإسلامي استطاعت أن تصدر 33 جزءا، وهي موسوعة دمشق التي آل أمرها إلى الظهور باسم: "موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي"،

9.2.3.6.3. صدرت الموسوعة الكويتية للفقه الإسلامي وهي مشروع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

9.2.3.6.4. صدر كذلك معجم الفقه الحنبلي ، قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت

9.2.3.6.5. كما صدرت بعض الأعمال الفردية في شكل موسوعات مثل: 5

9.2.3.7. تقنين الفقه الإسلامي

9.2.3.7.1. أولا: تعريف التقنين

9.2.3.7.2. 3 ثانيا: دوافع التقنين

9.2.3.7.3. 5 ثالثا: مزايا التقنين

9.2.3.8. الاهتمام في الفقه في الدراسات الجامعية وغيرها من المصادر

9.2.3.8.1. إنشاء كليات الشريعة، وكليات الدراسات الإسلامية

9.2.3.8.2. التركيز على تدريس الفقه المذهبي في بعض الكليات

9.2.3.8.3. التركيز على تدريس الفقه الإسلامي بمجموعه ، والاستفادة من كل الآراء

9.2.3.8.4. الاهتمام إلى دراسة الفقه الإسلامي

9.2.3.8.5. الاعتناء PEDULI بتدريس أصول الفقه الإسلامي

9.2.3.8.6. إنشاء

9.2.3.9. المظهر الرابع : إعادة remake التأليف في الفقه (sebab sebab)

9.2.3.9.1. ومن ملامح ذلك :

10. مميزات هذا العصر