المسار المهني الإطار الأكاديمي

خطاطة مفصلة توضح(ي) من خلالها المسار المهني الإطار الأكاديمي(هيئة التدريس) من التعيين الى المغادرة.إنجازغيثة لشهبعبد الأمين الوافيإكرام الفقيرمحمد أمين التوفيقي

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
المسار المهني الإطار الأكاديمي by Mind Map: المسار المهني الإطار الأكاديمي

1. يقع التوقيف المؤقت بمقرر يصدره مدير الأكاديمية إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير، ويحتفظ الإطار بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت

2. كل إطار بالأكاديمية، يتم تعيينه في أحد مناصب المسؤولية في مؤسسة عمومية أخرى، طبقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 7/2013بتاريخ 29أبريل 2013المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، يمكن بناء على طلبه وبعد موافقة مدير الأكاديمية، أن يوضع في وضعية إلحاق لدى المؤسسة المعنية إلى أن يوضع حد لمهامه. ويحتفظ بحقه في الترقية في مؤسسته الأصلية. ويستمر في الانخراط في صندوق التقاعد الذي ينتمي إليه، كما تتحمل الإدارة أو المؤسسة المستقبلة، حصة المشغل. وعند نهاية إلحاقه، فإنه يرجع وجوبا إلى الأكاديمية حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في الأكاديمية، يستمر في تقاض ي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من المؤسسة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الأكاديمية وجوبا الإطار المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.

3. احترام أوقات العمل

4. الحفاظ على السر المهني، حيث يمنع على كل إطار، نشر أي وثيقة أو تسريب أي معلومة اطلع عليها من مصالح الأكاديمي أو من نتائج أشغالها أو من خلال مزاولة عمله بأي شكل من الأشكال دون رخصة من مدير الأكاديمية.

4.1. مباشرة بعد النجاح في مباراة تفتح ،عند الحاجة، للحاصلين على شهادات جامعية ( تم العمل بهده ، و سيعمل بها لأربع سنوات أخرى ابتداء من 2331 دجنبر 1المباريات لمدة أربع سنوات ابتداء من 2.22.323، تطبيقا للمرسوم رقم 2322.22.22

5. الانضباط و احترام الرؤساء

6. يعتبر الإطار في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية و الرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر وفي حالة التفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

7. الحفاظ على الممتلكات العقارية والمنقولة للأكاديمية

8. الإعفاء

9. الخضوع كل ثمان(8) سنوات للتقويم وإعادة التأهيل

10. المنع من ممارسة أي نشاط مدر للدخل أو له منفعة مباشرة أو غير مباشرةمع الأكاديمية يحد من استقلاليتها

11. النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية

11.1. التنفيذ السليم للمهام المسندة إليه

11.2. احترام النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة

12. الالتزام بحضور الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم من طرف الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التابعة لها أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية

13. التوظيف

14. اثر فترة تكوين خاص بأحد مراكز أو مدارس تكوين أطر قطاع التربية الوطنية و الحصول على شهادة التخرج منه (دبلوم من المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، دبلوم مفتش تربوي، ...)

15. لخروج من الوظيفة وانتفاء الصفة

15.1. العزل

15.2. الوفاة

15.3. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية

15.4. الإحالة على التقاعد

16. الواجبات

17. الوضعيات

17.1. يكون كل إطار نظامي في إحدى الوضعيات التالية

17.1.1. في حالة التوقيف المؤقت عن العمل

17.1.1.1. يعتبر الإطار في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاض ى الإطار أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها فيالنظام الأساسي الخاص بأطر أكاديمية .

17.1.2. في حالة الإلحاق

17.1.2.1. بعد النجاح في مباراة التوظيف أو اثر فترة التكوين بأحد المراكز، يعين الشخص موظفا متمرنا، و ينبغي أن يتم ترسيمه بعد سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر. و بالنسبة لأطر التدريس، يجب عليهم النجاح في شهادة الكفاءة التربوية. و في حالة عدم الترسيم، يتم إعفاء المتدرب أو إرجاعه إلى إطاره الأصلي في حالة انتمائه للإدارة. هدا، ويعفى من التدريب أطر هيأة التدريس عند ولوجهم هيئة التأطيروالمراقبة التربوية و هيئة التوجيه و التخطيط التربوي.

17.2. في حالة القيام بالعمل

18. الترقية

18.1. الترقية من سلم إلى أعلى (الترقية الداخلية): تتم من سلم إلى السلم الذي يليه كما يلي:

18.1.1. على اثر امتحان الكفائة المهنية

18.1.2. الترقية بمباراة مهنية

19. الرخصة السنوية

20. الحق في الترقية في الرتبة والدرجة

21. الادارية

21.1. الرخص الاستثنائية لاسباب مرضية او خطيرة

22. رخصة الولادة

23. الرخص المرضية

23.1. رخصة اداء مناسك الحج

24. التعويض عن حوادث الشغل

25. الحق في الحركة الانتقالية: داخل المجال الترابي للأكاديمية

26. الحق في الحماية التي تضمنها الاكاديمية من التهجم او التهديد او الإهانة او السب او القذف الذي قد يتعرض له الإطار اثناء مزاولة مهامه، وتقوم الاكاديمية ان اقتضى الحال، وفقا للتشريع الجاري به العمل، بالتعويض عن جميع الاضرار التي قد تنتج عن الأفعال المذكورة. وتحل الاكاديمية محل المتضرر في ضمان حقوقه

27. الحق في ممارسة العمل النقابي وفقا للتشريع الجاري به العمل

28. الحق في الرخص

29. الحقوق

29.1. الحق في الاجرة

29.1.1. الحق في التكوين والتدريب: التكوين الاساس والتكوين المستمر

29.1.1.1. الانخراط في نظام التغطية الصحية المسير من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية

29.2. الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة

29.3. الحق في التغطية الصحية الاجتماعية

29.3.1. الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

29.3.2. التقاعد

29.4. الانخراط في نظام التغطية الصحية الاجبارية المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

30. إنجاز

30.1. عبد الأمين الوافي

30.2. غيثة لشهب

30.3. إكرام الفقير

30.4. محمد أمين التوفيقي

31. التدرج المهني

31.1. التمرين و الترسيم

31.2. الترقية العادية

31.2.1. الترقية بالاختيار (بالاقدمية)