1. مقاصد وضعها للتكليف بمقتضاها
1.1. م1 شرط التكليف القدرة
1.2. م2 فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوةالطعام
1.2.1. ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى مالا يحل وإرسالهابمقدارالاعتدال فيما يحل
1.3. م3 ماتردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب فله حكم نوعه. والظاهر أن هذه من الجبلي فلايكلف بها بل بمادئها أو آثارها
1.3.1. فصل:وكذلك سائر أحوال الباطن
1.3.2. فإن كان المثير السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد على السوابق وإن العكس فاللواحق كالحب والغضب
1.4. م4 هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغص فيتعلقان بها. وأما الثواب والعقاب فمحل نظر
1.4.1. فصل تعلق الحب والبغض بالأفعال
1.5. م5 هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعا لأوجه المشقة وهي أربعة وجوه
1.5.1. عاما في المقدور عليه وغيره
1.5.2. خاصا في المقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية
1.5.2.1. مختصة بالأعيان: وهي ماوضع له الرخص عند الفقهاء
1.5.2.2. بالنظر لكليات الأعمال: مختصة بالنوافل
1.5.3. خاصا في المقدور عليه وليس فيه خروجعن المعتاد في الأمعال العادية
1.5.4. مخالفة الهوى
1.6. م6 الوجه الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد وهي مانعة من التكليف أيضا للنصوص والإجماع
1.7. م7 الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه
1.7.1. وينبني أنه ليس للمكلف الدخول في المشقة باختياره
1.7.2. فصل:وينبني على هذا أن للمكلف قصد العمل الشاق لا المشقة
1.7.3. رفع الحرج مرفوع لسببين: الأول خوف الانقطاع فمن خف عليه ما يثقل على غيره أبيح له احتماله
1.7.3.1. لأن الشريعة سهلة والعلة معقولة في النصوص فيدور الحكم معها
1.7.4. السبب الثاني خوف تعطيل الأعمال الشرعية الأخرى.والتقصيرفيها فأما من أمن ذلك فلا بأس أن يبلغ جهده في العبادة
1.7.5. فصل: كما أن الشارع لايقصد المشقة في المأمورات ولا يقصدها في المنهيات
1.7.6. فصل: في مشقة الابتلاء بالأعداء والأمراض ونحوها مما هو خارج عن التكاليف هي يؤمر المكلف برفعها؟في الجواب تفصيل
1.7.7. الفرق بين المعتادة وغيرالمعتادة:أن العمل إن كان يؤدي إلى الانقطاع عنه أو بعضهأو وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أوحاله فغير معتادة
1.8. م8 مشقة مخالفة الهوى وهي مقصودة بالتكليف
1.9. م9 المشقة الأخروية غير مقصودة أيضا
1.9.1. لأن الدين مقدم على النفس وليس للشارع قصد إدخال المشقة من هذه الجهة
1.10. م10 وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف
1.11. م11 الشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت
1.11.1. فصل في الفرق بين ال حراج العام والحرس الخاص
1.12. م12التكاليف جارية على الحد الأوسط فإن مالت بالمكلف لأحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط
1.12.1. فطرف التشديد والزجر لمن غلب عليهم الانحلال في الدين وطرف التخفيف والترخيص من غلب عليه التشدد
1.12.2. التوسط يعرف بالشرع وقديعرفبالعوائد
2. مقاصد وضعها للإفهام
2.1. م1 هذه الشريعة عربية فعلى أسلوب العرب تفهم
2.2. م2 اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية ولها معان ثانوية تخصها
2.2.1. فصل:ومن الجهة الثانية تتعذر ترجمتها إلا من الجهة الأولى
2.2.2. فصل والجهة الثلنية مكملة للأولى
2.3. م3 هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون
2.3.1. فصل:في بيان ما كان للعرب به عناية من العلوم وأن القرآن أتى عليها بالتقرير أو التعديل أو الإبطال أو الزيادة إلخ
2.4. م4 قواعد تنبني على ما تقدم
2.4.1. منها: أنه ليس كل العلوم لها أصل القرآن كما زعم كثير من الناس ومناقشة الشارح لهذه النقطة
2.4.2. فصل:منها اجتناب التعمق في اللسان حيث تترخص العرب
2.4.3. فصل: ومنها أنه ينزل فهم القرآن على المعاني المشتركة للجمهور
2.4.4. فصل: ومنها أن تكون العناية بالمعاني التركيبية لا الإفرادية
2.4.5. فصل: ومنها أن يكون التعمق في التكاليف بالتقريب لا بالتدقيق
2.5. م5 هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضا؟ هذا محل نظر، والأقرب القول بالنفي
2.5.1. فصل: نعم قد تستفاد منها آداب شرعية لا من جهة الوضع بل من جهة التأسي والتأدب بآداب القرآن
3. مقاصد وضع الشريعة ابتداء
3.1. م1 المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية
3.1.1. بم تخفظ الضروريات
3.1.1.1. ما يقيم أركانها
3.1.1.2. مايدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع
3.2. م2 ولكل من هذه المراتب مكملات
3.2.1. كالتماثل واعتبار الكفء وآداب الأحداث
3.3. م3 لاتعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال
3.3.1. لأن إبطاله إبطالها،
3.3.1.1. ومثاله حفظ المهجة بالنجاسات والجهاد مع الجائرين
3.3.2. وولو قدرنا وجودها دونه لكان أولى
3.4. م4 الضروريات أصل للحاجيات والتحسينيات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل العكس أيضا[بوجه ما]
3.4.1. فلوعدم الضروري عدم ما دونه،،؛لأنه كوصف أوفرع،، والموصوف لايرتفع بارتفاعه إلا إن كان جزءا من ماهيته
3.5. م5 ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ماغلب منهما
3.5.1. فصل:وإذا تعارضا نظر في التساوي والترجيح
3.5.2. وينظر لها من مواقع الوجود وتعلق الخطاب الشرعي بها
3.6. م6 أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين وهذالاينافي تفاوت الدرجات والدركات
3.7. م7 المقاصد الشرعية لاتنخرم بل هي كلية أبدية
3.8. م8 المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس
3.8.1. الضابط الشرعي لاعتبارهما: حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرةلامن حيث أهواء النفوس والدليل على ذلك
3.8.2. أن الشريعة جاءت لإخراج المكلفين عن داعية هواهم،، ٢ اتفاق العقلاء،، حصول الاختلاف في الأغراض يمنع وضع الشريعة على وفقها
3.9. م9 بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه الثلاثة
3.9.1. استقراءالشريعةوالنظرفي أدلتها الكليةوالجزئية
3.10. م10 تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لايقدح في كلية المقاصد
3.10.1. كعدم انزجار المعاقب والمشقة في السفروالتيمم
3.10.2. الغالب الأكثري معتبراعتبارالعام القطعي،،و تخلف بعض الجزئيات
3.10.3. قديكون لعدم دخولها،،أو عدم ظهوره،، أوعارضها على الخصوص ماهي به أولى
3.11. م11 كليات الشريعة وجزئياتها مبنية على المصالح مطلقا
3.11.1. لأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد ولو اختصت ببعض الأبواب لم تكن كذلك
3.12. م12 هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل
3.12.1. ويتبين ذلك بالأدلة تصريحا وتلويحا وبالاعتبار الوجودي من زمن الرسول
3.13. م13 لابد من المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات
3.13.1. الجزئات مقصودة معتبرة في أن لا يتخلف الكليفتتخلف مصلحته
4. مقاصد وضعها للامتثال:(في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة)
4.1. م1 القص من التشريع إخراج المكلف عن داعيه الهواء؛ للنص الصريح وماعلم بالعادات والتجارب فساداتباع الهوى
4.1.1. وتنبني قواعد:منها بطلان العمل المبني على الهوى منغير التفات لمقتضى الخطاب
4.1.1.1. وبطلان العبادات ظاهر و العادات يكون بعدم ترتب الثواب
4.1.1.2. واتباع مقتضى الخطاب يقتضي صحة العمل باطلاق وما امتزج فيه الأمران كان الحكم للغالب وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع من عدمه، كالمنكف عن الحائض
4.1.2. ومنها: أن اتباع الهوى مظنة لأن يحتال بها على أغراضه
4.2. م٢ المقاصد الشرعية أصلية وتابعة
4.2.1. فالأصلية هي التي لاحظ فيها للمكلف وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة
4.2.1.1. (١)ضرورية عينية: فعلى كل مكلف المحافظة على دينه نفسه ..إلخ ويدل على ذلك أنه لو اختار خلافها لحيل بينه وبينها
4.2.1.2. (٢)ضرورية كفائية وهذا القسم مكمل للأول و لا يقوم إلا به ،، وحقيقة الكفائي أنه مكلف بإقامة أمر الله في الأرض،، وهو معرى من الحظ شرعا؛ لمنع القائمين به من استجلاب حظوظهم
4.2.2. والتابعة التي روعي فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل شهواته ويسد خلاته
4.2.2.1. لأن قيام الدين والدنيا يحصل ويستمر بدواع من قبل الإنسان فمن هذه الجهة صارت خادمة للأصلية ومكملة لها
4.2.2.2. فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية والثاني لطف المالك بالعبيد
4.3. م٣الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية يرجع إلى وجود الباعث الجبلي وعدمه ؛ إذ الضروريات ضربان
4.3.1. وماليس فيه حظ فهذا أوجبه الشارع عينا كالعبادات أوكفاية كالولايات
4.3.2. فصل:حظوظ النفس تحصل بالتبع للامتثال
4.4. م٤ العمل الواقع على وفق المقاصد الأصلية فلا إشكال فب صحته وسلامته وينبني عليه قواعد وفقه كثير:
4.4.1. منها:أن مرعاتها أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة،، فتصير العادات عبادات؛لأن المكلف إذا عمل بناء على مقتضى فهم مراد الشارع فهو إنمايعمل حيث طلب منه العمل
4.4.2. أن تحري المقصد الأول يتضمن القصد إلى ما قصده الشاره في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك
4.4.3. العمل على المقاصد الأصلية يعظم الطاعة؛لأن العامل على وفقها عامل على إصلاح لجميع الخلق ومخالفتها يعظم المعصية؛لأنه عامل على الفساد العام
4.4.4. أصول الطاعات وجوامعها راعجة إلى اعتبار المقاصد الأصلية وكبائر الذنوب راجعة لمخالفتها
4.5. مافي حظ عاجل مقصودفلم يؤكد الطلب عليه حوالة على مافي الجبلة
4.6. م٥ العمل الواقع على وفق المقاصد التابعة
4.6.1. إن صاحبته الأصلية فعمل بالامتثال
4.6.1.1. وفي الأعمال العادية معناه أن تكون على مقتضى الشرع فلا يقصد بها عمل جاهلي أو اختراع شيطاني مالشرب في صورة شرب الحمر
4.6.2. عمل بالحظ والهوى مجردا
4.6.3. الحظوظ لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ماكان بوصعه منافيا وإذا غلب قصد الدنيا فالحكم للغالب[وقد يكون الضابط الانكفاف]
4.7. م٦ التعبدات الشرعية لاتدخها النيابة
4.7.1. المطلوب الشرعي ضربان من قبيل العاديات فهذا تدخله بخلاف الثاني (التعبدات)بدليل النص والمعنى من العبادة
4.8. م٧ المداومة على العمل مقصد شرعي
4.9. م٨ الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة
4.9.1. للنصوص المتظافرة ولأن الأحكام موضوعة لمصالح العباد
4.10. م١١ عموم الشريعة لأحكام الظاهر والباطن
4.11. م١٢ اطراد العادات أمر مقطوع به والتكليف مبني عليه
4.12. م١٣العوائد المستمرة شرعية وعرفية
4.12.1. الشرعية ما أقرها الدليل أو نفاها كسلب العبد الشهادة والأمر بإزالة النجاسات
4.12.2. العرفية الجارية بلا إثبات ولانفي وهي ثابتة أو متبدلة
4.12.2.1. فالثابتة كشهوة الطعام فلا إشكال فب اعتبارها وبناء الحكم عليها دائما
4.12.2.2. المتبدلة ما تختلف إما(أ): في التعبير عن المقاصد (ب): في الأفعال في المعاملات كبقض الصداق قبل الدخول(ج):بحسب أمور خارجة كالحيض والبلوغ
4.12.2.3. والاختلاف في المتبدلة ليس في أصل الخطابوإنما كل عادة ترجع إلى أصل شرعي يحكم عليها
4.13. م١٤العوائد ثابتة(عامة) ومتغيرة
4.13.1. فالعامة كالأكل والشرب والتي تختلف كهيئات اللبس والسكن
4.14. م١٥ الطاعة والمعصية تعظم بحسب المصلخة الناشئة عنها
4.14.1. وهما ضربان: (أ)ما بهصلاح العالم أو فساده (ب) مابه كمال ذلك الصلاح أوفساذه
4.15. م١٦الأصل في العبادات التعبد وفي المعاملات الالتفات إلى المعاني
4.15.1. دليله الاستقراء وأهل الفترة
4.15.2. وينبني عليه أنه متى ما وجد التعبد وجد الوقوف مع النص
4.16. م١٧ العادات لاتخلو عن تعبد
4.16.1. لأن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف ومعنى التعبد الوقوف عند حد الشارع