الزواج وبيان حُكمه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الزواج وبيان حُكمه by Mind Map: الزواج وبيان حُكمه

1. بيان المخالفات الواقعة في الزواج

1.1. ١- إجبار البالغة على الزواج، وهذا لا يصح وهذا أمر محرم، فلا يجب إجبارها من قبل أبيها أو أخيها.

1.2. ٢- عضل المرأة عن الزواج. وهو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما، العضل محرم وإذا الولي رفض تزويجها بلا سبب فأنه تسقط عنه الولاية

1.3. ٣- الزواج بنية الطلاق، هذه الزيجة مؤقتة لأنه زواج متعة وهو محرم، والقول بتحريم ذلك جاء من :

1.3.1. ٤- غلاء المهور والإسراف في حفلات الزفاف: المغالاة هي أكبر معوقات الزواج وهي غالبًا لطلب المباهاة والفخر، وقد أمرت الشريعة بتيسير المهور، والقناعة لابد من أن تتوفر في المرأة لكي تكون عون كبير لزوجها في مصاعب الحياة.

1.4. ١- اشتماله على الغش والتدليس: أي أن المرأة لو علمت لن تقبل بذلك العقد

1.5. ٢- مخالفته لمقاصد الشرع من النكاح: أي السكن والمودة والرحمة والأستقرار، وذلك لا يوفره الزواج بنية الطلاق لأنه وكأن الزوج أضمر في قلبه الطلاق عند بدء عقد النكاح

1.6. ٣- أن الدوام والأستقرار هو الأصل في الزواج، وهو ما تعارفت عليه المجتمعات وأمرنا الله بإمساك الزوجات وعدم تطليقهن إلا في أشد الظروف.

2. شروط الزوجين في عقد الزواج: والمقصود بها هي الشروط التي يضعها الزوج والزوجة في صلب العقد أو أن يتفقان عليه قبله مما يصح بذله والانتفاع به.

2.1. وتنقسم الشروط إلى قسمين وهي:

2.2. شروط صحيحة وهي نوعان: النوع الأول: شروط يتضمنها العقد وهي الشروط البديهية التي في حال ذُكرت أو لا فأنها لازمة مثل إنتقال المرأة من بيتها إلى بيت الزوج، الإستمتاع ببعضهم البعض فهذا مستقر شرعًا وعرفًا.

2.3. النوع الثاني: شروط يشترطها أحد الزوجين لتحقيق منفعة ليست من مقتضى العقد ولكنها لا تنافيه، وهذه الشروط ملزمة للطرف الآخر عند الرضا عنها ويحق لها المطالبة بفسخ العقد عند تخلفها مثل: زيادة المهر، إكمال الدراسة، الإستمرار في الوظيفة

2.4. القسم الثاني: شروط فاسدة وهي نوعان النوع الأول: شروط فاسدة في نفسها، غير مفسدة العقد مثل: اشتراط الزوج عدم المهر للزوجة فإن اشترط الزوج ذلك صحَّ العقد وأعتبر الشرط فاسدًا لا أثر له

2.5. النوع الثاني: شروط فاسدة في نفسها، مفسدة للعقد مثل : - نكاح الشغار وهو أن يقول الولي للخاطب زوجني ابنتك أو أختك وأزوجك ابنتي أو أختي ولا يوجد صداق بيننا. - نكاح المتعة وهو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي بلا طلاق وكأن يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي حتى نهاية السنة.

3. شروط الزواج

3.1. الشرط الأول: تعيين الزوجين، تمييزهما عن غيرهما فلا يكفي أن يقول الولي: زوجتك ابنتي ولم يحدد الابنة المقصودة ويجب عليه تحديدها إما بالأسم أو الإشارة إليها.

3.2. الشرط الثاني: رضا كل الزوجين بالآخر، فلا يصح إكراههما على الزواج لاسيما المرأة ورضاها مشروط للثيب والبكر، فإذا أرادت الأولى فأنها تستأمر أي تشاور فتوافق وذلك لأن الحياء زال منها وقد عرِفت النكاح، أما الأخرى فهي تستأذن أي تسكت

3.3. الشرط الثالث: موافقة ولي المرأة الذي يتولى أمر تزويجها كأبيها وأخيها فلو زوجت المرأة ابنتها أو نفسها فلا يصح الزواج.

3.4. الشرط الرابع: الإشهاد على عقد الزواج أي أن يتضمن ولي وشهود على عقد الزواج.

4. الركن الأول: الزوج، وهو ذكر مميز بعلامات الرجال الظاهرة ولا يدخل في حده الخنثى المشكِل الذي لا يُعرف كونه رجلًا أو أنثى.

4.1. الركن الثاني: الزوجة، وهي امرأة تظهر عليها علامات النساء، ولا يشمل ذلك زواجات المثليين التي تخالف الدين والفطرة السليمة.

4.2. الركن الثالث: الإيجاب، وهو ما يصدر من ولي المرأة أو من يقوم مقامه كأن يقول: زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا.

4.3. الركن الرابع: القبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج ويصدر من الخاطب أو وكيله ويقول: قبلت هذا الزواج.

5. أركان عقد الزواج

5.1. New Topic

6. تعريف الزواج اصطلاحًا: أي الاقتران أو النكاح وهو المقصود لدى الفقهاء. ويُعرف النكاح بأنه: ((عقد شرعي يقتضي حِلَّ استمتاع كل من الزوجين الآخر)).

7. حُكم الزواج: الزواج مندوب إليه من حيث الأصل لحث الشارع عليه، أما حُكم الزواج تفصيلًا فإنه يختلف بإختلاف حال الشخص ولذا تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة.

7.1. ١- الوجوب: يكون واجبًا على من يخشى لنفسه الزنا وإن كان قادرًا على تكاليفه لأن الزوج طريق العفاف.

7.2. ٢- الندب: وذلك في حق من لا يخشى على نفسه الزنا عند تركه فيندب له الزواج لتحصيل المنافع الأخرى كالذرية.

7.3. ٣- الإباحة: يكون الزواج مباحًا لمن لا شهوة له كالرجل الكبير والمرأة المسنة، لأن المقصود من النكاح التحصين والإنجاب وهو غير موجود فيهما ولذلك فلا ينصرف الخطاب إليهما.

7.3.1. ٤- الكراهة: يكون الزواج مكروهًا عندما يخاف الشخص الوقوع في الجور والضرر والمصائب عند الزواج مثل العجز عن الإنفاق وفتور الرغبة في النساء.

7.3.2. ٥- الحُرمة: يحرم الزواج في بعض الأحوال ومنها: يقين الشخص من إيقاع الضرر والظلم على المرأة عند الزواج بها أو ثبت بأنه غير قادر على إتيان المرأة لأن ما يؤدي للحرام فهو حرام.