1. المشقة تجلب التيسير
1.1. معناها أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التى يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبة أو تهون
1.1.1. {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ البقرة286
1.2. إذا ضاق الأمر استع وإذا اتسع ضاق
1.2.1. لو أن شخص أعسر في سداد دين حال فإنه يجب إنظاره,وإذا لم يستطيع أدلءه جملة يساعد في تأديته مقسطاً لأن الامر إذا ضاق اتسع.
1.2.2. لو أن هذا المعسر قد زال إعساره فإنه يجب عليه أداء الدينحالاً لأن الأمر إذا اتسع ضاق
1.3. الضرورات تبيح المحظورات
1.3.1. لو شارف شخص على الهلاك جوعا ولم يجد له إلا طعاما محرما كالميتة فإنه يجوز له الاكل منها دفعا لمشقة الجوع.
1.4. الضرورات تقدر بقدرها
1.4.1. لو شارف شخص على الهلاك جوعا ولم يجد له إلا طعاما محرما كالميتة فإنه يجوز له الاكل منها دفعا لمشقة الجوع , ولكن يجب عليه أن يقتصر في الاكل على مايدفع ضرورة الهلاك جوعاًز
1.5. الاضطرار لا يبطل حق الغير
1.5.1. أنه لو صال على الآدمي آدمي آخر أو بهيمته , ولم يكن له دفعه إلا بقتله فقتله لا يضمنه لأنه أتلفه لدفع أذاه , ولو أنه قتل حيواناً مملوكاً لغيره في مجاعة ليحي به نفسه فإنه يضمنه لأنه دفع الأذى به
1.6. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
1.6.1. بعض العقود كالسلم والمضاربة والجعالة، فقد علل الفقهاء صحتها :بحاجة الناس إليها رغم ما فيها من غرر وجهالة ،
2. لا ضرر ولا ضرار
2.1. معناها : أن الضرر والضرار بحسب ماترجح من معناهما محرمان في شريعتنا,ولذا يحرم إقاع الضرر إبتداءاً أو على وجه غير جائز
2.1.1. قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار رواه
2.2. الضرر يزال
2.2.1. لو أن بعض التجار عمد\ إلى شراء ما يحتاجه الناسمن الطعام,فحبسه عنهم بقصد إغلائه عليهم,فإنهعلى ولي الأمر أن يأمر بالبيع إزالة لضرر
2.3. الضرر يدفع قدر الإمكان
2.3.1. أن أحد المتبايعين قد يقع عليه ضرر بعد لزوم البيع ,كأن يندم فيشرع له خيار المجلس أو خيارط الشرط,لدفع الضرر المتوقع لاحد الطرفين
2.4. القديم يترك على قدمه
2.4.1. لو كان لشخص ممر في أرض جاره يمر منه إلى بيته من الزمن القديم , وأراد الجار إغلاق هذا الممر يمنع لأنه .
2.5. الضرر لا يكون قديماً
2.5.1. هذه القاعدة قيد لما سبقت ولو ان هذا الشخص اصبح عنده نساء ويخشى أن يكشف علهن فإنه يمنع من المرور بهذا الممر
2.6. الضرر لا يزال بمثله
2.6.1. لو أكره شخص عن طريق التهديد بالقتل على قتل معصوم فإنه لا يجوز له قتله لأن الإكره بالتهديد بالقتل ضرر, والإقدام على قتل معصوم ضررٌ مثله
2.7. الضرر الأشد يزال بضرر الأخف
2.7.1. لو وقع اسير مسلم بيد كافر ولم يمكن إطلاقه إلا بفداء المال فإنه يجوز دفع المال إلى الكفار في هذه الحالة لأن ضرر بقاء المسلم في أسر أشد من إنتفاع الكفار بمال المسلمين
2.8. إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما
2.8.1. لو أن شخصاً به جرح إذا جلس سال دمه وإن لم يسجد لو يسل, فإنه يشرع له أن يصلي بدون سجود:لأنه قد تقابل في حقه ضرران :إما ترك السجود وإما الصلاة مع الحدث ,والصلاة مع الحدث أعظم ضرر من ترك السجود.
2.9. يختار أهون الشرين
2.10. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
2.10.1. لو أن جدار شخص مال على طريق العام فإنه يأمر بإزالته لدفع الضرر الخاص ,لأنه وإن كان فيه ضرر في هدمه ,إلا أنه ضرر خاص ,وما يقع بالمارين ضرر عام.
2.11. درء المفاسد أولى من جلب المصالح
2.11.1. لو وجب على المرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال فإنه يشرع لها تأخير الغسل ,لأنه وإن كان في الغسل مصلحة إلا ان في تكشف المرأة أمام الرجال مفسدة أعظم, ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
3. العادة المحكمة
3.1. معناها أن العادة تجعل مرجعا يفوض إليه إثبات الأحكام أو نفيها.
3.1.1. {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة 233
3.2. استعمال الناس حجة يجب العمل بها
3.2.1. لو حلف شخص أن لا يبيع شيئاً ثم أنه وكل من باع عنه فإن البيع حقيقة, ومجاز في التوكيل بالبيع عنه, والاستعمال في الحقيقة هو الأكثر ,فيحنث إذابنفسه دون ما إذا وكل في البيع عنه:لأن استعمال الناس حجة يجب العمل بها
3.3. الحقيقة تترك بدلالة العادة
3.3.1. لو حلف شخصاً أن لا يأكل بيضاً, فإن لفظ البيض حقيقة في كل انواع البيض , ولكن دلت العادة أن÷ يطلقاً مجاز علي بيض الدجاج, فإن أكل بيض الحمام أو النعام لا يحنث
3.4. إنما تعتبر العادة إذا اطردت أغلبت
3.4.1. لو تعامل شخص مع آخر في المملكة وفي زماننا , ولم يبين نوعه ,فإنه ينصرف إلى ريال السعودي لأن العمل به يعد عادة مطردة في بلادنا.
3.5. العبرة للغالب الشائع لا لنادر
3.5.1. لو حلف شخص ان لا يأكل دقيق ثم أكل الخبز فإته يحنث بالأكل من الخبز, ولا يحنث بالاستفاف, وذلك لأن الغالب في أكل الدقيق أن يأكل خبز, واستفافه نادر.
3.6. الكتاب كالخطاب
3.6.1. لو كتب رجل إلى زوجته كتاباً وفيه أنت طالق , فإن الطلاق يقع بذلك كما لو تلفظ به مشافهةً.
3.7. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان بالسان
3.7.1. لو زوج شخص ابنته أخرس,فأشار الأخرس بالقبول فإن النكاح يصح وينعقد
3.8. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
3.8.1. إعمال هذه القاعدة ينحصر في مجال واحد وهو أن تكون العادة والعرف مناطاً للحكم الشرعي, دون أن تكون حكما شرعياً بذاتها
3.8.2. أن عادة الناس قد جرت في زمن الماضي , يعد من يأكل في الشوارع من خوارم المروءة , ولذلك لا تقبل شهادة من كان كذلك,لأنه من قبيل الفسق الذي ترد لأجله الشهادة. إلا أن هذه العادة الأن قد اختلفت وصار الأكل في الشوارع سبيل المتعجلين, ولا يعد من خوارم المروءة
4. الأمور بمقاصدها
4.1. معناها :أن تصرفات المكلف من قولية أو فعلية تختلف أحكامها الشرعية بإختلاف إرادته ونيته .
4.1.1. دليلها (إنما الأعمال بالنيات ) متف عليه
4.2. القواعد المتفرعة منها
4.2.1. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
4.2.2. القواعد المتعلقة بالأيمان
4.2.2.1. النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص
4.2.2.1.1. لو حلف شخص أن لا يكلم أحد,ونوى أن لا يكلم زيدا فقط, فإنه لا يحنث لو كلم غير زيد.
4.2.2.1.2. لو حلف شخص أن لا يشرب في بيت فلان ماء وقصد أن لا ينتفع بشيءثم شرب عصير او قهوة فإنه يحنث
4.2.2.2. الأيمان مبنية على الاغراض لا على الألفاظ
4.2.2.2.1. لو اغتاظ الوالد من ابنه فحلف ان لا يشتري له بريال,ثم بعد ذالك اشترى له بمائة ,يحنث لأن قصده كان عدم نفعه اطلاقا
4.2.2.3. مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا اليمين عند القاضي
4.2.2.3.1. لو حلَف القاضي منكر الدين أنه ما أخذ من فلان شيئا,فحلف ونوى أنه لم يأخذ هذا اليوم, وفي الحقيقة هو أخذ فهنا يحنث لأنه وإن كان الاصل في اليمين تحمل على نية الحالف إلا أنها هنا أمام القاضي .
4.2.2.4. اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما,وعلى نية المستحلف إن كان ظالما
4.2.2.4.1. لو أجبر ظالم شخصاً على فعل معين,بان قال: قل والله لأقتلن فلان,فقالها ثم استثنى بالمشيئة,فإن الإستثناء هنا ينفعه فلا يحنث.
4.2.2.4.2. رجل خطف إمرأة وتزوجها دون علم أهلها, جاء أحد من ولي أمرها قال له احلف انك طلقتها ,فنطق بطلاقها وهو ينوي أنه اطلقها في الهواء فهنا لا تنفعه نيته والزوجه تطلق , لأنه ظالم .
4.2.3. القواعد التي تمثل مفهوم المخالفة للقاعدة
4.2.3.1. من استعجل الشي قبل أوانه عوقب بحرمانه
4.2.3.1.1. قتل شخص شخص أخر عمدا وكان بينهما سبب يوجب توارث ,فإن القاتل يحرم من الورث لأن القتل هنا وسيلة غير مشروعة
4.2.3.2. لا ثواب إلا بنية
4.2.3.2.1. تشمل جميع حياة المسلم في العبادات , والواجبات ,ترك المعاصي ,فعل المباحات .كل شي إذا قصد به لوجه الله يتحول عبادة يثاب عليها الإنسان .
5. اليقين لا يزول بشك
5.1. معناها: حصول الجزم بوقوع الشي أو عدمه
5.1.1. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَات يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا } يونس 36 ۚ
5.2. القواعد التي تمثل مفهوم هذه القاعدة
5.2.1. الأصل بقاء ماكان على ماكان
5.2.1.1. لو أن شخص تيقن على الطهارة ثم شك في الحدث يبقى على طهارته
5.2.2. الأصل براءة الذمة
5.2.2.1. الأصل براءة الذمة من المكفرات حتى يثبت سببها كالحنث
5.2.3. الأصل في الأمور العارضة العدم
5.2.3.1. لو اشترى شخص سيارة ثم الدعى وجود عيب فيها وانكر البائع فالقول قول البائع حتى يأتي المدعي بالبينة
5.2.4. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
5.2.4.1. لو ضرب شخصٌ بطن امرأة حامل ,فانفصل منها الولد ميت,فإن موت هذا الجنين ينسب إلى الضرب لأنه وقته قريب
5.2.5. الأصل في الأشياء الإباحة
5.2.5.1. أن الحوان المشكل أمره يكون حكمه الإباحة,ذلك كزرافة قال السيوطي ومنها مسألة الزافة
5.2.6. الأصل في الأبضاع التحريم
5.2.6.1. لو أن الرجل طلق إحدى نسائه ثم نسيها ,فإنه لا يجوز له أن يجتهد ويتحرى في تعيين المطلقة, ووطء البواقي لأن الحرمة الأبضاع متبقية, لكونها الأصل وقد حصل الشك هنا الإباحة زوجاته له
5.2.7. لا ينسب إلى ساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان
5.2.7.1. إذا استؤذنت الثيب في نكاحها ,فسكتت,فإن سكوتها لا يعد إذنا منها بالتزويج,
5.2.7.2. أما الشق الثاني لو علم الشخص بأن شريكه قد باع نصيبه الذي يخصه من العقار ,وسكت,فإن سكوته هذا يعد إسقاطاً منه لحقهفي الشفعه
5.2.8. لا عبرة بالتوهم
5.2.8.1. لو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة دون التحري لا تصح صلاته لأنه بناها على الوهم
5.2.9. لا عبرة بالظن البين خطؤه
5.2.9.1. لو ظن مسلم طهارة ماء فتوضأبه ,فإن وضوءه صحيح في الظاهر, ولكن إن تبين له أنه نجس عليه أن يعيد الوضوء.
5.2.10. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
5.2.10.1. لو ادعى ولي اليتيم أنه أنفق عليه أموالا عظيمة, وظاهر الحال لا يدل اليتيم يكذب ذلك فإن هذه الدعوة لا تقبل.
5.3. القواعد التىي تمثل مفهوم المخالفة لهذه القاعدة
5.3.1. ماثبت باليقين لا يرتفع إلا باليقين
5.3.1.1. لو شك رجل هل طلق زوجته أو لا , فإنه يحكم بعدم وقوع الطلاق لأن النكاح ثبت باليقين فلا يرتفع إلا بيقين الطلاق
5.3.2. لا عبرة للدلالة في مقابل النص
5.3.2.1. لو استأجر شخص سيارة جر العرف باستعمال في حمل الامتعة فإنه يجوز له , لكن إذا صرح الم}جر لا يجوز له
5.3.3. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
5.3.3.1. لو أقر شخص في مرض موته لأحد ورثته بدين فإن الإقرار يعد حجة في الاصل في ثبوت الدين ولكن هذه الحجة قد عارضها الاحتمال وهو إرادة نفع بعض الورثة وحرمان الباقين.