القانون الدستوري

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
القانون الدستوري by Mind Map: القانون الدستوري

1. 5.طرق الرقابة على دستورية القوانين

1.1. الرقابة السياسية على دستورية القوانين

1.1.1. تمارس من قبل هيئة سياسية قبل صدور القانون ويكون لها طابع وقائي

1.1.1.1. الانتقادات

1.1.1.1.1. تمارس من اعضاء سياسين

1.1.1.1.2. تؤدي الى تسلط واستبداد الهيئة السياسية وتأثر قراراتهم بالطابع السياسي

1.1.1.1.3. لا تمارس من قبل الجهة السياسية من تلقاء نفسها بل يجب تحريكها من اشخاص سياسيين

1.1.1.1.4. تحرم الفرد من تحريك الرقابة على دستورية القوانيين

1.2. الرقابة القضائية

1.2.1. تمارس من قبل جهات قضائية متخصصة

1.2.1.1. 1.اعلى قمة في النظام القضائي في الدولة 2.المحكمة الدستورية او المجلس الدستوري

1.2.1.1.1. من يملك حق تحريكها

1.3. الرقابة على دستورية القوانين

1.3.1. في الشريعة الاسلامية والمملكة العربية السعودية

1.3.1.1. في الشريعة الاسلامية

1.3.1.2. في المملكة العربية السعودية

2. 6.الأنظمة والمؤسسات الدستورية في المملكة العربية السعودية

2.1. النظام الاساسي للحكم في الممكلة

2.1.1. صدر عام 1412هـ في عهد الملك فهد

2.1.1.1. اسلوب النشأة ( نشأ النظام الاساسي عن طريق المنحة)

2.1.1.1.1. مصادر النظام الاساسي

2.2. هيئة البيعة في المملكة

2.2.1. تتشكل من

2.2.1.1. ابناء الملك المؤسس عبدالعزيز

2.2.1.2. احد ابناء كل متوفى او عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من ابناء الملك المؤسس

2.2.1.2.1. شروط العضوية

2.2.1.3. اثنان يعينهما الملك احدهما من ابنائه والاخر من ابناء ولي العهد

2.2.2. مهام هيئة البيعة

2.2.2.1. الدعوة الى مبايعة ولي العهد بعد وفاة الملك

2.2.2.2. ترشيح شخص الى منصب ولاية العهد

2.2.2.3. تشكيل مجلس مؤقت لإدارة شؤون الدولة لفترة محددة

2.2.2.4. اختيار الأصلح للحكم والدعوة للمبايعة ملكا في حال العجز الدائم للملك وولي العهد بموجب تقرير طبي

2.3. النظام الاساسي للحكم في المملكة

2.3.1. شروط من يعين ملكا او ولي عهد

2.3.1.1. ان يكون ذكرا من ابناء المؤسس

2.3.1.2. ان يكون نسبة من سلالة الملك المؤسس

2.3.1.3. ان يكون صالحا للحكم

2.3.1.4. ان تتم مبايعته على كتاب الله وسنة رسوله

2.4. انظمة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمناطق

2.4.1. صدرت هذه الانظمة في نفس الفترة الزمنية مرحلة تسمى مرحلة التطوير وإعادة بناء الانظمة والمؤسسات الدستورية في السعودية

3. 7. نظام الحكم

3.1. ماهية نظام الحكم

3.1.1. مفهوم نظام الحكم

3.1.1.1. مبادئ الحكم ( الاحكام والقواعد التي يقوم عليها الحكم في الدولة نظام الحكم( مبادئ الحكم بالإضافة لتنظيمات تفصيلية تتعلق بالسلطات والمؤسسات الحاكمة في الدولة

3.1.1.2. نظام الحكم في الاسلام نظام قائم على داعمتين

3.1.1.2.1. طاعة الله واجتناب نواهيه

3.1.1.2.2. الشورى

3.2. المبادئ والاسس التي يقوم عليها نظام الحكم في المملكة

3.2.1. الشريعة الاسلامية ( ممثلة في القران الكريم والسنة النبوية)

3.2.2. الشورى ( المشاورة واستطلاع الرأي

3.2.2.1. الشورى الخاصة ( استطلاع رأي من ذوي الخبرة للتوصل الى اقرب الامور للحق)

3.2.2.2. الشورى العامة ( استطلاع رأي الأمة او من ينوب عنها في امور متعلقة بها)

3.2.3. المساواة ( المساواة بالحقوق والواجبات)

3.2.3.1. المواطنين

3.2.3.2. المقيمين الاجانب

3.2.4. العدل ( العدل بين الناس ومع الاصدقاء والاعداء وكافة السلطات)

4. 8.المبادئ المالية والاقتصادية ذات الطبيعة الدستورية

4.1. اسس النظام المالي الاقتصادي في المملكة

4.1.1. مراعاة المبادئ الاخلاقية والقيم النبيلة

4.1.2. تربية المسلم وتقوية ضميره وفرض العقوبات الشرعية الرادعة

4.1.3. إقامة اعتبار لمبدأ الحلال والحرام

4.1.4. اعتبار المال نعمة خير وليس نقمة

4.1.5. بذل الجهد والتعرض للمخاطر وربط الغنم بالغرم

4.1.6. اساس المعاملات التجارية هي علاقات تعاقدية تخضع لشروط العقد

4.2. المبادئ المالية والاقتصادية ذات الطبيعة الدستورية

4.2.1. استغلال الثروات الطبيعية ( جميع الثروات في باطن الارض هي ملك الدولة ويبين النظام وسائل استغلالها

4.2.2. حماية الاموال العامة ( للاموال الحامة حرمتها , وعلى الدولة حمايتها , وعلى المواطنين والمقيمين المحافظه عليها)

4.2.3. الحرية الاقتصادية وإشراف الدولة على التجارة , للافراد حرية التجارة , ولا تتدخل الدولة في تحديد الاسعار إلا في حالات الاحتكار والتلاعب بالسوق

4.2.4. حرية المشاركة في الاعمال الاقتصادية ( تسعى الدولة الى ضمان مشاركة جميع مواطنيها والمقيمين فيها في الاعمال التجارية)

4.2.5. الاكتفاء الذاتي للدولة ( تعمل الدولة على زيادة الانتاج المحلي لتحقيق الازدهار التجاري

4.2.6. العدالة في فرض الضرائب( اقتطاع مالي اجباري تحدده الدوله ويلزم الاشخاص -الطبيعين والمعنويين- بأدائه للدولة بصفة نهائية , وذلك تمكينا للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

4.2.7. الزكاة(فريضة شريعة تهدف الدوله من خلالها إعادة توزيع الثروات ومساعدة الاغنياء للفقراء)

4.2.8. مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي

4.2.9. حرية الملكية الفردية وحياتها( حيث تكفل الدولة الملكية الخاصة للافراد وحرمتها)

5. 9.الحقوق والواجبات العامة

5.1. الحقوق العامة والقررة في النظام الاساسي

5.1.1. الحق فالحياة

5.1.2. الحق في المساواة

5.1.3. الحق فالحرية

5.1.4. الحق في تولي الوظائف العامة

5.1.5. الحق في ابداء الرأي

5.1.6. الحق في حرمة المسكن

5.1.7. الحق في التعلم والتعليم

5.1.8. حق الرعاية الصحية

5.1.9. حق الكفالة لمن عجز الجميع عن كفالته

5.2. الواجبات العامة المقررة في النظام الاساسي للحكم

5.2.1. واجب الجهاد في سبيل الله

5.2.2. واجب البناء

5.2.3. واجب الحراسة

5.2.4. واجب إقامة الحدود والعقوبات المشروعة

5.2.5. واجبات الفرد في الدولة الاسلامية

5.2.6. واجبات الدولة الاسلامية

5.2.7. واجب محاربة التيارات الفكرية المنحرفة والسلوكيات الشاذة

6. 10سلطات الدولة

6.1. مفهوم السلطات وعلاقتها بالقانون

6.1.1. السلطة هي القادرة على الفعل الإرادي وتدل على ظاهرة الأمر والخضوع

6.1.1.1. مفهوم السلطة

6.1.1.1.1. القوة (القدرة على الادراك)

6.1.1.1.2. الشرعية (إدخال مبدأ الرضا العام ضمن معطيات السلطة والإعتراف بها)

6.1.1.1.3. القانون (خضوع القوة لقاعدة قانونية)

6.2. مبدأ الفصل بين السلطات

6.2.1. توزيع وظائف الدولة على سلطات ثلاثة مستقلة بعضها البعض

6.2.1.1. انواع السلطات

6.2.1.1.1. التشريعية (تقوم بسن الثانون او النظام)

6.2.1.1.2. التنفيذية.(بقوم بالتنفيذ

6.2.1.1.3. القضائية ( تقوم بحل النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون

6.2.1.2. انواع الفصل بين السلطات

6.2.1.2.1. الفصل الجامد ( لا يوجد تعاون وتداخل بين السلطات

6.2.1.2.2. الفصل المرن ( يوجد تعاون وتداخل بين السلطات

6.3. توزيع السلطات

6.3.1. في المملكة العربية السعودية

6.3.1.1. السلطة التنظيمية( التشريعية )

6.3.1.1.1. يمارس هذه السلطة

6.3.1.2. السلطة التنفيذية

6.3.1.2.1. يمارس هذه السلطة

6.3.1.3. السلطة القضائية

6.3.1.3.1. ثلاثة مستويات للمحاكم في السعودية

7. 11 تابع سلطات الدولة

7.1. الملك

7.1.1. تقسم انظمة الحكم الى

7.1.1.1. نظام حكم ملكي

7.1.1.1.1. صلاحيات الملك

7.1.1.2. نظام حكم جمهوري

7.2. ولي العهد

7.2.1. السلطات المفوضة له من الملك

7.2.2. الصلاحيات المنابة له من الملك عند مغادرته الى الخارج

7.2.3. النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء

7.2.4. إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة عند عدم قدرة الملك على ذلك بسبب مرضه

8. 12.مجلس الوزراء

8.1. نشأة وتطور مجلس الوزراء

8.1.1. اول مجلس وزراء سعودي أنشئ كان اسمه مجلس الوكلاء عام 1350 هـ

8.1.1.1. اقتصر مجلس الوزراء على رسم السياسة الداخلية للدولة فقط دون الخارجية

8.1.1.1.1. نشأ مجلس الوزراء السعودي لأول مرة عام 1373 هـ

8.2. تشكيل مجلس الوزراء

8.2.1. رئيس مجلس الوزراء

8.2.1.1. هو الملك الذي يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء

8.2.2. نواب رئيس مجلس الوزراء

8.2.2.1. هناك نائبان لرئيس مجلس الوزراء يكون ولي العهد هو النائب الاول

8.2.3. الوزراء العاملون ووزراء الدولة

8.2.3.1. وزير الدولة هو وزير بلا وزارة , لا تسند اليه حقائب وزارية محددة

8.2.3.1.1. شروط العضوية في مجلس الوزراء

8.2.4. مستشارو الملك

8.2.4.1. لم يشترك مستشارو الملك في مجلس الوزراء منذ فترة طويلة

8.3. صلاحيات مجلس الوزراء

8.3.1. الشؤون الداخلية

8.3.1.1. اختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون التنظيمية

8.3.1.1.1. إجراء الانظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية

8.3.1.2. اختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون التنفيذية

8.3.1.2.1. تشمل مراقبة تنفيذ الانظمة واللوائح, ترتيب المصالح العامة , متابعة تنفيذ الخطط العامة للتنمية

8.3.1.3. اختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون المالية

8.3.1.3.1. الموافقة على القروض الداخلية والخارجية واقرار الميزانية السنوية للدولة

8.3.2. الشؤون الخارجية

8.3.2.1. المحافظة على سيادة الدولة واستقلالها, المشاركة الفعالة في الامن والسلم الدوليين,وتحقيق التضامن العربي الاسلامي

8.4. حقوق اعضاء مجلس الوزراء

8.4.1. الحقوق

8.4.1.1. تشمل الرواتب الشهرية والبدلات والمكافأت والاجازات العادية والمرضية

8.4.2. الواجبات

8.4.2.1. تشمل عدم الجمع بين عضوية مجلس الوزراء واية وظيفة عامة وعدم شراء او استئجار اي من املاك الدولة او عدم مزاولة اي عمل مالي او تجاري او عضوية مجالس ادارة شركات

9. 1.مفهوم الدستوروطبيعة قواعده

9.1. تعريف الدستور لغة واصطلاحا

9.1.1. التعريف اللغوي: ان اصل كلمة دستور فارسي وتعني الدفتر الذي يكتب فيه اسماء الجند.

9.1.2. التعريف الاصطلاحي : مجموعة الاحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها, وطريقة إنشاء هذه السلطات وتوزيعها وبيان اختصاصها والاشخاص القائمين على إدارتها وتنظيم العلاقة بين السلطات وبين حقوق المواطنين وواجباتهم وعلاقاتهم بالسلطات العامة في الدولة.

9.1.2.1. المفهوم الشكلي: يعتمد على الشكل او المظهر الخارجي للقاعدة الدستورية

9.1.2.1.1. عيوبه

9.1.2.1.2. المزايا

9.1.2.2. المفهوم الموضوعي: يعتمد على مضمون او جوهر القاعدة الدستورية

9.1.2.2.1. المزايا

9.2. نشأة القانون الدستوري تعريفه واهميته

9.2.1. اول دستور في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحيفة

9.2.1.1. تعريف القانون الدستوري

9.2.1.1.1. هو فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يضع الاسس التي تقوم عليها الدولة

9.2.1.2. اهمية القانون الدستوري

9.2.1.2.1. تنظيم التعايش بين السلطة والدولة

9.3. الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري

9.4. نظرية انتفاء الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري

9.4.1. المدرسة الانجليزية

9.4.1.1. تنفي الصفة القانونية للقواعد الدستورية وتعتبرها مجرد قواعد اخلاق وصفية

9.4.2. المدرسة الفرنسية

9.4.2.1. تنفي الصفة القانونية للقواعد الدستورية وتعتبر ان الجزاء على مخالفتها هو معنوي

10. 2.مصادر القواعد القانونية الدستورية

10.1. الرسمية

10.1.1. التشريع

10.1.1.1. القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة المختصة

10.1.1.1.1. الوثيقة الدستورية المكتوبة

10.1.1.1.2. القوانين الاساسية

10.1.1.1.3. اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير

10.1.2. العرف

10.1.2.1. ما استقر عليه الناس في سلوكهم وتصرفاتهم

10.1.2.1.1. الركن المادي

10.1.2.1.2. الركن المعنوي

10.1.2.2. انواع العرف

10.1.2.2.1. العرف المفسر (يقوم بتفسير نص غامض في الدستور)

10.1.2.2.2. العرف المكمل (يقوم بتكملة الاحكام وسد النقص في نصوص الدستور)

10.1.2.2.3. العرف المعدل (تعديل نصوص الدستور واحكامه

10.1.2.2.4. العرف المناقض (يتضمن مخالفة ايجابية لنصوص الدستور

10.2. غير الرسمية

10.2.1. الفقه

10.2.1.1. يقصد به مجموعة البحوث والاراء والدراسات المتخصصة في مجال القانون

10.2.1.1.1. انواع الفقه

10.2.2. القضاء

10.2.2.1. يقصد به مجموعة القواعد المستنبطة من احكام المحاكم في المجال الدستوري

11. 3,انواع الدساتير وطرق انشائها وتعديلها وإلغائها

11.1. انواع الدساتير من حيث تدوينها

11.1.1. مدونة

11.1.1.1. مكتوبة بوثيقة رسمية صادرة عن جهة مختصة

11.1.2. غير مدونة

11.1.2.1. تنشأ قواعده عن طريق العرف وله ركنان

11.1.2.1.1. ركن مادي (سلوك  وتصرفات السلطة العامة لفترة زمنية مستمرة

11.1.2.1.2. ركن معنوي (الشعور بالزامية ذلك السلوك ووجب احترامه

11.1.2.2. من حيث كيفية التعديل

11.1.2.2.1. دساتير جامدة(تعدل بإجراءات اكثر شدة من القانون العادي

11.1.2.2.2. دساتير مرنة(تعدل بالاجراءات نفسها التي تعدل فيها القانون العادي

11.2. نشأة الدساتير

11.2.1. طرق غير ديمقراطية

11.2.1.1. لا تسمح للشعب ان يتدخل في وصفها

11.2.1.1.1. المنحة

11.2.1.1.2. العقد

11.2.2. طرق ديمقراطية

11.2.2.1. تسمح للشعب ان يتدخل في وصفها

11.2.2.1.1. الجمعية التأسيسية

11.2.2.1.2. الإستفتاء الدستوري

11.3. إلغاء الدساتير

11.3.1. اسلوب عادي

11.3.1.1. استبدال دستور قديم بدستور جديد

11.3.2. اسلوب غير عادي

11.3.2.1. ثورة

11.3.2.1.1. تغيير النظام الكامل في الدولة وإحلال نظام جديد في كافة مجالات الحياة

11.3.2.2. انقلاب

11.3.2.2.1. تغير مفاجئ في نظام الحكم والحكومة يقوم به عادة رجال الجيش دون تغيير النظام القانوني في الدولة

12. 4.مضمون قواعد الدساتير وتفسيرها

12.1. مضمون القواعد الدستورية

12.1.1. الاحكام التي تؤسس شريعة الدولة (ان الشعب مصدر السلطة

12.1.2. احكام تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فيها (فيما اذا كانت دولة بسيطة اومركبة, ملكية او جمهورية)

12.1.3. احكام متعلقة بتنظيم السلطات والعلاقة بينها (هناك سلطات ثلاثة تشريعية وتنفيذية وقضائية)

12.1.4. مبدأ الفصل بين السلطات

12.1.4.1. فصل جامد : لا يوجد تعاون وتدخل بين السلطات

12.1.4.2. فصل مرن: هناك مظاهر للتعاون والتدخل بين السلطات

12.2. مبدأ سمو الدستور

12.2.1. علو القواعد الدستورية عن غيرها من القواعد القانونية

12.2.1.1. السمو الموضوعي للدستور ( يظهر في طبيعة مضمون القواعد الدستورية)

12.2.1.2. السمو الشكلي للدستور(يظهر في اجراءات وشروط تعديل الدستور بانها اشد من اجراءات تعديل القانون العادي)

12.3. علاقة القانون الدستوري بالقوانين الاخرى

12.3.1. القانون الجنائي : يحدد الافعال التي تعتبر جرائم والعقوبات المفروضة عليها والاجراءات المتبعة منذ إرتكاب الجريمة حتى صدور حكم نهائي قطعي بحق المتهم

12.3.2. القانون الاداري: يعتبر تكملة للقانون الدستوري ويبين كيفية ممارسة الافراد لحقوقهم وحرياتهم التي اقرها الدستور

12.3.3. القانون المالي : ينظم نشاط الدولة المالي وميزانيتها وأوجه الإنفاق من مواردها المالية)

12.4. تفسير القواعد الدستورية

12.4.1. عملية ذهنية (لبيان المقصود من الافاظ في النص الدستوري)

12.4.2. عملية قانونية ( تحديد مضمون النص الدستوري تحديدا واضحا لا لبس فيه )

12.4.3. الجهات التي تقوم بالتفسير

12.4.3.1. الفرد العادي: لا قيمة إلزامية لتفسيره

12.4.3.2. المشرع :يقوم بتفسير النص الدستوري الذي قام بوصفه

12.4.3.3. القضاء العادي : عند تطبيق نصوص الدستور على المنازعات امامه

12.4.3.4. المحكمة الدستورية او المجلس الدستوري

12.4.3.5. مرجعيات سياسية : بكم مسؤولياتها كرئيس الدولة ورئيس الوزراء

13. 13. مجلس الشورى

13.1. نشأة مجلس الشورى

13.1.1. اول مجلس شورى نشأ هو مجلس الاهلي عام 1343 هـ

13.1.1.1. المجلس الاستشاري عام 1345 هـ

13.1.1.1.1. مجلس الشورى عام 1346 هـ حيث صدر نظام مجلس الشورى الحالي عام 1412 هـ

13.2. تشكيل مجلس الشورى

13.2.1. عدد الاعضاء 150 عضو منهم 20% نساء لمدة 4 سنوات هجرية

13.2.1.1. شروط العضوية

13.2.1.1.1. ان يكون سعودي الجنسية بالاصل

13.2.1.1.2. مشهود له بالصلاح والكفاية

13.2.1.1.3. لايقل عمره عن 30 عاما

13.3. اختصاصات مجلس الشورى

13.3.1. اختصاصات مجلس الشورى

13.3.1.1. مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , دراسة اللوائح , تفسير الانظمة ,مناقشة التقارير السنوية

13.3.2. اختصاصات رئيس مجلس الشورى

13.3.2.1. الاشراف على اعمال المجلس, تمثيل المجلس مع الاشخاص والهيئات, رئاسة اجتماعات المجلس, رفع تقرير سنوي للملك عن اعمال المجلس

13.3.3. اختصاصات نائب رئيس المجلس

13.3.3.1. معاونة رئيس المجلس, وممارسة صلاحياته عند غيابه

13.3.4. الهيئة العامة للمجلس

13.3.4.1. وضع الخطة العامة لعم المجلس , وضع جدول اعمل المجلس , الفصل في الاعتراضات, اصدار القواعد اللازمة لتنظيم عمل المجلس

13.3.5. اختصاصات الامين العام

13.3.5.1. الاشراف على تحرير المحاضر , ابلاغ الاعضاء بمواعيد الجلسات , القيام بالاعمال المحالة اليه من المجلس والهيئة العامة ,الاشراف على شؤون المجلس المالية والادارية

13.4. حقوق مجلس الشورى وواجباته

13.4.1. الواجبات

13.4.1.1. الالتزام بالحيادية والموضوعية

13.4.1.2. الانتظام بحضور الجلسات

13.4.1.3. عدم استغلال العضوية لتحقيق مصلحة خاصة

13.4.1.4. عدم الجمع بين العضوية واي وظيفة حكومية او ادارة شركات

13.4.2. الحقوق

13.4.2.1. مكافاة شهرية , ومبلغ مالي مقطوع , واجازة سنوية عادية قدرها 45 يوم

14. 14.اجهزة الرقابة

14.1. المبادئ العمة للنظام القضائي السعودي

14.1.1. الالتزام بالاحكام الشرعية واستقلالية القضاء (القضاء السعودي مطلق مستقل لكنه مقيد بإحكام الشرعية الاسلامية )

14.1.2. تعدد درجات التقاضي (يجوز الطعن بالاحكام القضائية لمحكمة اعلى )

14.1.3. علنية جلسات المحاكم (تكون سرية فقط لمراعاة الاداب والنظام العام وحرمة الاسرة )

14.1.4. مجانية التقاضي ( لا تلزم الدولة الافراد باي نفقات مقابل الفصل بالدعوى )

14.1.5. كفالة حق التقاضي (اللجوء للمحاكم مقرر للمواطنون والمقيمون )

14.2. التنظيم القظائي في المملكة العربية السعودية

14.2.1. محاكم الدرجة الاولى

14.2.1.1. وتشمل

14.2.1.1.1. المحكمة العامة

14.2.1.1.2. المحاكم الجزائية

14.2.1.1.3. محكمة الاموال الشخصية

14.2.1.1.4. المحاكم التجارية والعموالية

14.2.2. محاكم الاستئناف

14.2.2.1. تؤلف كل دائرة من 3 قضاة باستثناء الدائرة الجزائية من 5 قضاة

14.2.3. المحكمة العليا

14.2.3.1. اعلى محكمة قضائية شرعية في السعودية

14.3. المجلس الاعلى للقضاء

14.3.1. يتألف من رئيس وعشرة اعضاء لمدة اربع سنوات هجرية

14.4. شؤون القضاة

14.4.1. شروط تقييم القضاة

14.4.1.1. ان يكون سعودي الجنسية

14.4.1.2. حسن السيرة والسلوك

14.4.1.3. متمتع بأهلية كاملة

14.4.1.4. لايقل عمره عن 40 كقاضي استأناف او 22 لباقي الدرجات

14.4.1.5. ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والدين او صدر بحقه قرار تاديبي

14.4.1.6. حاصل على شهادة احدى كليات الشريعة في المملكة

14.4.2. انتهاء خدمات القاضي

14.4.2.1. الوفاة

14.4.2.2. بلوغ سن السبعين

14.4.2.3. استقالة القاضي

14.4.2.4. الاحالة الى التقاعد

14.4.2.5. عدم صلاحية القاضي عن القيام بعمله

14.4.2.6. حصوله على تقدير اقل من المتوسط ثلاث مرات متتالية

14.4.2.7. انهاء خدماته لاسباب تاديبية