1. القسم الثاني من مسالك العلة هو:الاجماع بمعنى أن يجتمع المجتهدون على أن علة الحكم الأصل معلل بكذا ومثالة/الأجماع على أن علة منع القاضي وهو غضبان :اشتغال قلبه عن الفكر واستيفاء النظر فيقاس على ذلك منعه من القضاء حال الجوع والعطش والأحتقان لاتفاق العلة .
2. القسم الثالث من مسالك العلة (إثبات العلة بالاستنباط وهي ثلاثة أنواع
2.1. الأول المناسبة/وهي ما يترتب عليها درء مفسدة أو جلب مصلحة (مثاله:أن قتل العمد عدوان وصف مناسب لوجوب القصاص والقصاص يترتب عليه جلب مصلحة ودرء مفسدة وهي حفظ النفوس.
2.1.1. أنواع الوصف بالمناسب ١/وصف مؤثر ٢/وصف الملائم ٣/وصف الغريب
2.1.2. وصف مؤثر وهو:ما ظهر تأثيره في حكم الأصل بنص أو أجماع وينقسم المؤثر إلى قسمين :
2.1.3. أحدها /ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم مثاله/قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض ؛لما فيه مشقة وتكرار وهذا وصف مؤثر لانه ثابت بآلاجماع /الثاني أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم ومثاله/أن الأخوة الاشقاء يقدمون في الميراث فيقاس علية ولاية النكاح
2.1.4. New node
2.1.4.1. New node
2.1.4.1.1. الثاني وصف ملائم /وهو ماظهر تأثير جنسه في عين الحكم ومثاله/أن المسافر يشرع له قصر الصلاة الرباعية فكذا الحائض فالمشقة جنس يدخل تحتها كثير من المشقات
2.1.5. النوع الثالث الغريب هو ما ظهر تأثير جنسة في جنس ذلك الحكم مثاله : تأثير جنس المصالح في جنس الأحكام .
2.2. الثاني السبر والتقسيم وهو(حصر جميع الأوصاف التي يمكن تعليل حكم الأصل بها وإبطال ما لا يصلح منها مثاله/ أن الربا يحُرم في البر ويمكن التعليل بـ :الكيل أول القوت أو الطعم فإذا أبطل الأول والثاني تعين الكيل.
2.2.1. شروط السبر والتقسيم ١/أن يجمع المجتهدون على أن حكم الأصل معلل ٢/أن يكون التقسيم حاصراً لجميع مايمكن التعليل به .
2.3. الثالث الدوران وهو :وجود الحكم بوجود العلة وعدمها من عدمه مثال ذلك /الحيض فإذا وجد دم الحيض لاتصلي ولا تصوم وبقية الأحكام المتعلقه بالحائض وإن لم يوجد الدم فلاوجو لتلك الأحكام فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
3. النوع الاخر من الدليل النقلي وهو الإيماء والتنبيه إلى العلة وهو :أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً وذكر ابن قدامة ستة أنواع .
3.1. الأول :أن يذكر الشارع وصفاً ثم يذكر بعده حكماً مقترناً بالفاء مثال/والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ؛فقد ذكر وصفا وهو السرقة ثم ذكر بعده حكماً مقترناً بالفاء وهو وجوب قطع يد السارق والسارقة .
3.2. الثاني:أن يرتب الشارع حكماً على وصف بصيغة الشرط والجزاء ومثاله/قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا )فقد ذكر وصفا وهو تقواه وجعل المخرج لمن اتقاه بصيغة الشرط وهو (من يتق) والجزاء (يجعل له مخرجا)
3.3. الثالث:أن يقوم أحد الصحابة بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر واقع فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم (مثاله الذي جامع أمراته نهار رمضان )
3.4. الرابع :أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكماً ويذكر معه وصف .
3.5. الخامس:أن يذكر الشارع في سياق الكلام مع الحكم شيئا لو لم يعلل به لصار الكلام غير مترابط ومن أمثلة ذلك (قوله صلى الله عليه وسلم ،لايقضي حكم بين اثنين وهو غضبان فدل على علة النهي عن القضاء هي الغضب لان لو لم نعلله بالغضب لكان غير مترابط
3.6. السادس :أن يذكر الشارع الحكم مقترناً بوصف مناسب (أي مشتمل على درء مفسدة أو جلب مصلحة ومثاله:قوله تعالى(وإن الفجار لفي جحيم )فذكر حكما وهو حصول الجحيم مقترن بوصف الفجور وهذا الوصف مناسب للحكم فيكون هو العلة .
4. الأول الدليل النقلي وهو نوعان أ-صريح ب-إيماء وتنبية
4.1. الصريح :إثبات العلة بالدليل من الكتاب أو السنة وهو نوعان : أ-أحدها يصريح بذكر العلة وهو ماكان موضوعاً في اللغة للتعليل أو مشهور فيه ب-أن يذكر الشارع المفعول من أجله .
4.1.1. الصريح بذكر العلة ١/أن يراد في الدليل النقل لفظ تعليل مثل: كي ،لكيلا،الباء ،إنما،لام التعليل،أجل
4.1.2. New node
4.1.2.1. كي مثال قوله تعالى(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) فعرفت العلة أن لايكون الفيء محصورًا بين الأغنياء دون البقيه.
4.1.2.1.1. لكي "ومثاله قوله تعالى (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير (-)ليكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لايحب كل مختال فخور )وقدرت العلة وهي أن لاتحزنوا على مافاتكم من الخير أو تفرحوا بما آتاكم بل تعلموا أن ذلك كله بقدر سابق من الله .