1. سكان دار الحرب :- ١- حربيون و هم الذين لا يدينون بدين الإسلام ، ٢- مسلمون يسكنون دار الحرب و لك يهاجروا إلى دار الإسلام أصلاً ..
2. يقوم مبدأ العينية على :- ينعقد الإختصاص للقضاء الجنائي الوطني بالنسبة لفئات معينة بذاتها من الجرائم تقع خارج الإقليم الوطني، منطوية على عدوان يمس أموالا أو مصالح على جانب مرموق من الدولة مثل الجرائم التي تمس أمن الدولة
2.1. مثال :- تزوير عملة سعودية خارج المملكة العربية السعودية فينعقد الإختصاص للمملكة لأن هذه الجريمة تمسها ..
2.2. ( شروط تطبيق مبدأ العينية ) ١- أن تقع الجريمة كلها خارج الإقليم ٢- أن تكون إحدى الجرائم التي تنتمي إلى فئات معينة تحددها قوانين الدولة
2.2.1. أمثله على الجرائم التي تحددها الدولة :- ١- الجنايات المخلة بأمن الدولة ٢- تقليد خاتم الدولة ٣- تقليد أو تزوير العملة او السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة شرعًا أو عرفًا داخل الدولة .
3. مبدأ الإقليمية
3.1. يربط مبدأ الإقليمية بين سلطان القاعدة الجنائية من حيث مكان تحقق الواقعة الجنائية و بين حدود الإقليم الوطني، و يتكون الإقليم بصفة عامة من رقعة الأرض وحصة من البحر و حيز من الجو " تخضع جميعها لسيادة الدولة ( وينعقد الاختصاص لقواعد الإقليم الذي تحققت فيه الجريمة الجنائية )
3.2. بجانب الإقليم الدائم للدولة بمقوماتها الثلاث ( الأرض و البحر الإقليمي و ما يعلوها من جو ) يوجد إقليم حكمي أساسه حيلة قانونية ، و مؤدى هذه الحيلة سحب نطاق الإقليم على السفن و المركبات الهوائية الوطنية و إخضاع الوقائع الجنائية التي تحقق عليها لقانون علم الدولة .. و يضاف إلى اقليم الدولة في الخارج دور بعثاتها الدبلوماسية
3.3. ( الإقليم الأرضي ) تعتبر الجريمة وقعت في الإقليم إذا باشر الجانب النشاط الإجرامي كله او بعضه داخل الإقليم الوطني " العبرة بالسلوك الإجرامي ..
3.3.1. ( الإستثناء ) لا ينعقد الإختصاص لهذا الإقليم إذا اقتصر ما مارسه الجاني داخله من نشاط على مجرد عمل تحضيري لأنه يعتبر تخطيط و تحضير فقط و العبرة بالتنفيذ ..
3.4. ( الإقليم الجوي ) ينعقد الإختصاص لعلم الدولة التي تحملها الطائرة ، و يطبق قانون علم الدولة سواء كانت فوق اجواء دولة آخرى او لم تكن فوق أي دولة أو في اجواء دولتها
3.4.1. ( الإستثناء ) ١- يشترط ألا تضر الدولة التي تحلق فوقها ٢- إذا كان الجاني او المجني عليه وطني{في اجواء وطنه }٣- إذا هبطت الطائرة بعد اقتراف الجريمة في الدولة .
3.5. ( الإقليم البحري ) ينعقد الإختصاص لعلم الدولة التي تحملها السفينة
3.5.1. ( الإستثناء) ١- إذا كان المجني عليه من غير طاقم السفينة ٢- إذا كانت السفينة فيها ما يمس أمن الدولة ٣- إذا ارتكبت السفينة مخالفة في الميناء ٤- إذا حدثت جويمة في السفينة و طلبت من الدولة الآخرى التدخل ..
4. مبدأ العينية
5. مبدأ الحماية
5.1. يرتبط مبدأ الحماية بجنسية المجني عليه فإذا كان وطنيًا انعقد الإختصاص للدولة التي ينتمي إليها رغم قوع الجريمة خارج إقليمها ( غير معكول به حاليا )
6. مبدأ الشخصية
6.1. يرتبط مبدأ الشخصية بجنسية مرتكب الجريمة فينعقد الإختصاص للتشريع الوطني إذا كان مرتكب الجريمة وطنيا ارتكب جريمته خارج الإقليم الوطني
6.2. يتمثل في الحصانة الدبلوماسية و الجنائية
6.2.1. مثل؛ ارتكاب مبعوث دبلماسي سعودي جريمة في دولة اخرى، يطبق عليه القانون السعودي وفقا لهذا المبدأ
7. السريان المكاني لأحكام الشريعة الإسلامية
7.1. دار الحرب
7.1.1. كل بلاد غير إسلامية التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام تسمى ( دار الكفر )
7.1.1.1. حكم الجرائم التي ترتكب داخل إقليم دار الحرب
7.1.1.1.1. أخذ جمهور الفقهاء بمنهج :- إذا ارتكب المسلم أو الذمي جريمة عقوبتها حد او قصاص داخل بلاد الكفر فإن الدولة الإسلامية تحاسبة على ذلك الفعل لأنه متعلق بالله سبحانه،أما إذا تعلقت الجريمة بتعزير من إنشاء ولي الأمر ، كان ترقيع العقوبة عليهما جوازيا لولي الأمر ، أما المستأمن فلا يُسأل في دار الإسلام عن جريمة وقعت منه في دار الكفر
7.2. دار السلام
7.2.1. و هي البلاد التي يظهر فيها أحكام الإسلام و البلاد التي يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام
7.2.1.1. حكم الجرائم التي ترتكب داخل إقليم دار الإسلام
7.2.1.1.1. أخذ جمهور الفقهاء بالمساواة بين المسلم و الذمي و المستامين في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية سواء كانت الجريمة حدًا أو قصاصًا أو تعزير
7.3. تصنيف سكان كل دار من الإسلام و دار الحرب
7.3.1. سكان دار الإسلام :- مسلمون ، ذميون ، معاهد و المستأمن ..