الادلـــة

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الادلـــة by Mind Map: الادلـــة

1. ادله من قال بأن رضاع الكبير ينشر الحرمه:

1.1. من الكتاب: قوله تعالى" وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " وجة الدلالة : الايه اطلقت التحريم بدون فصل بين حال الصغير والكبير.

1.1.1. نوقش

1.1.1.1. أنها عامة خصصتها آية ( الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)

1.2. 1- حديث عائشة رضي الله عنها " أن سالما مولى ابي حذيفه كان مع ابي حذيفه واهله في بيتهم فأتت تعني ابنه سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان سالما قد بلغ مايبلغ الرجال وعقل ماعقلوه وانه يدخل علينا واني اظن في نفس ابي حذيفه من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حذيفه " فرجعت فقالت : اني قد ارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفه" وجه الدلاله: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهله ارضعيه دليل صريح على ان رضاع الكبير يقع به الحرمه .

1.2.1. نوقش

1.2.1.1. ان هذا حكم خاص بسالم جمعا بين الادله.

1.2.2. أجيب عليهم

1.2.2.1. بانه لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين اختصاص ابي برده بالتضحيه بالجذعه من المعز واختصاص خزيمه بأن شهادته شهاده رجلين.

1.2.2.2. 2- كما قالت ام سلمه وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه والله مانرى الذي امر به رسول الله سهله بنت سهيل الا رخصه في رضاعه سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لايدخل علينا احد بهذه الرضعه ولايرانا.

1.2.2.3. واجيب : 1- اما قول ام سلمه انه خاص بسالم فلذلك ظن منها والظن لاتعارض به السنن .

1.2.2.3.1. 2- وقد اجابت عليها عائشه رضي الله عنها " مالك في رسول الله اسوه حسنه فسكتت ام سلمة"

1.2.2.3.2. 3- قال قوم انه منسوخ

1.2.2.4. واجيب: لايحل لاحد ان يقول في نص ثابت هذا منسوخ الا بنص ثابت مبين غير محتمل.

1.3. 3- حديث" انما الرضاعه من المجاعه" وجه الدلاله: قال عنه ابن حزم حجه لنا بينه لان للكبير من الرضاعه في طرد المجاعه نحو ماللصغر فهو عموم لكل رضاع اذا بلغ خمس رضاعات كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1.3.1. نوقش

1.3.1.1. 1- لو كان الامر كما ذكرتم من استواء الصغير والكبير فما الفائدة في الحديث.

1.3.1.2. 2- لاريب ان سد الجوع باللبن الكائن في ضرع المرضعه ان يكون لمن لم يجد طعاما ولاشرابا غيره واما من ياكل ويشرب فلا يسد جوعه عن الحاجه الا بالطعام والشراب.

2. *أدلة المذهب الاول القائلين بأن رضاع الكبير لاينشر الحرمه .

2.1. من الكتاب: قوله تعالى" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة" وقوله تعالى" وفصاله في عامين " وجه الدلاله: أن الله تعالى جعل الحولين تمام مدة الرضاع فلا رضاع بعد الحولين .

2.1.1. نوقش:

2.1.1.1. 1-ان الله عزوجل امر الوالدات في الايه بأن رضاع المولود عامين وليس في هذا تحريم للرضاعة ولا ان التحريم ينقطع بتمام الحولين.

2.1.1.2. 2- ان الايه واردة لبيان الرضاعة الموجبة لنفقة المرضعة

2.1.1.3. 3- ان هذه الايه مخصصه بحديث قصه سالم.

2.1.2. أجيب عليهم :

2.1.2.1. ان القول بأن الايه لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لاينافي في انها لبيان زمان الرضاعة

2.2. من السنة: 1-حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لارضاع الا ماكان في الحولين" وجة الدلالة: الحديث صريح في عدم اعتبار الرضاعه الا بعد الحولين

2.2.1. نوقـش

2.2.1.1. ان هذا الحديث موقوف ولاحجه في موقوف .

2.2.2. أجيب عليهم

2.2.2.1. انه روي مرفوعا وروي موقوفا والرفع زيادة يجب المصير اليها.

2.3. 2- عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم : دخل عليها وعندها رجل فكانه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت انه اخي فقال: أنظرن من أخوانكن فأنما الرضاعة من المجاعة" وجة الدلالة: 1- دل الحديث على ان الرضاع المحرم يكون في الصغر لانها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبير. 2- قوله" انظرن" امر بالتحقق في امر الرضاعه هل هو رضاع صحيح بشرطه : من وقوعه في زمن الرضاع ومقدار الارضاع والمعنى انظرن ماسبب هذة الاخوة فأن حرمه الرضاع انما هي في الصغر حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه لان معدته ضعيفه يكفيها اللبن. 3- " انما" ورده بصيغه الحصر فلا يدخل الكبير في هذا .

2.3.1. نوقش

2.3.1.1. ان عائشة هي الراوية للحديث وهي التي قالت برضاع الكبير وانه يحرم .

2.3.2. نوقش

2.4. 3- عن ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لايحرم من الرضاعه الا مافتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وجة الدلالة: الفطام انما يكون في العامين والحديث صريح في ان الرضاع المحرم ماكان قبل الفطام.

2.4.1. نوقش

2.4.1.1. انه معل بالانقطاع

2.4.2. أجيب عليهم

2.4.2.1. ان تصحيح الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع عله الانقطاع.

2.5. 4- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لارضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم" وجه الدلاله: ان انشاز العظم وانبات اللحم انما يكون لمن كان غداؤة اللبن وهذا لاينطبق الا على من هو في سن الحولين والكبير لايتحقق منه ذلك